Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في الرجعة

القول في الرجعة

وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها .

(مسألة 1) : الرجعة إمّا بالقول ، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع ، كقوله : «راجعتُك إلى نكاحي» ونحوه ، أو دلّ على التمسّك بزوجيّتها كقوله : «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي» ، ويجوز في الجميع إسقاط قوله : «إلى نكاحي» و«في نكاحي» ، ولايعتبر فيه العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود . وإمّا بالفعل ; بأن يفعل بها ما لايحلّ إلاّ للزوج بحليلته ، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها .

(مسألة 2) : لا تتوقّف حلّيّة الوطء وما دونه ـ من التقبيل واللمس ـ على سبق الرجوع لفظاً ، ولا على قصد الرجوع به ; لأنّ الرجعيّة بحكم الزوجة . وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم([1]) . ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجيّة ففي كونه رجوعاً تأمّل([2]) . نعم في خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة ، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها .

(مسألة 3) : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه .

(مسألة 4) : لايعتبر الإشهاد في الرجعة ; وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لايعتبر فيها إطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها من دون إطلاع أحد صحّت واقعاً ([3]) ، لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم ، كما أنّه لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته ، كان القول قولها بيمينها ، لكن على البتّ لا على نفي العلم .

(مسألة 5) : لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة ، واختلفا في المتقدّم منهما ، فادّعى الزوج : أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي : أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء ، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله ، وادّعت هي أنّه بعده ، فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس ; بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء ، فالقول قوله بيمينه .

(مسألة 6) : لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق ; لئلاّ تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة ، وادّعى الدخول ، فالقول قولها بيمينها .

(مسألة 7) : الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعيّ([4]) غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلاً له كالخيار في البيع الخياري ، فلو أسقطه لم يسقط ، وله الرجوع ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ في الوطء خاصّة; لصحيحة محمّد بن القاسم الواردة في غشيان المعتدّة، قال: سمعت أباعبد اللّه(عليه السلام) يقول: «من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة» (وسائل الشيعة 28: 131 / 1) فإنّها بإطلاقها دالّة على أنّ غشيانه المعتدّة الرجعية رجعة منه، سواء قصد الرجوع أم قصد العدم أو فعل غفلة عن الرجوع. وإسراء الحكم إلى غير الوطء لإلغاء الخصوصية، مشكل، بل ممنوع; إذ لعلّ الشارع لأجل أهمّية الوطء حكم بأنّها رجعة لها، وهي مفقودة في مثل التقبيل واللمس، فالأقوى اعتبار قصد الرجوع في غير الوطء، لأنّها من العناوين القصدية، فتكون الغفلة ـ فضلاً عن نيّة الخلاف ـ قادحة.

[2] ـ قد ظهر ممّا ذكرنا عدم الوجه له.

[3] ـ مع اطّلاع الزوجة عليه قبل انقضاء العدّة، وإلاّ فلا سبيل له عليها خصوصاً فيما إذا تزوّجت بالغير.

[4] ـ بل الظاهر أنّه حقّ شرعي; قضاءً لظاهر الآية (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ). (البقرة (2): 228)

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org