Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فروع:

فروع:

الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات ، إلاّ الطلاق والظهار .

الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلاّ نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولايباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ; سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها .

الثالث : الأحوط وجوب([1]) تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهليّة لذلك ، والوجوب على فرضه كفائيّ ; لايتعيّن عليه إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل . ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هاهنا ـ أيضاً ـ كفائيّ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الأحوط وجوب التحمّل إذا كان التحمّل له سهلاً، بل وجوبه معه لايخلو من قوّة، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلاينبغي تركه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org