Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في أحكام اليد

القول في أحكام اليد

(مسألة 1) : كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء ، فهو محكوم بملكيّته وأنّه له ; سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك ، ولايشترط في دلالة اليد على الملكيّة ونحوها التصرّفات الموقوفة على الملك ـ فلو كان شيء في يده يحكم بأنّه ملكه ، ولو لم يتصرّف فيه فعلاً ـ ولا دعوى ذي اليد الملكيّة . ولو كان في يده شيء فمات ولم يعلم أنّه له ولم يسمع منه دعوى الملكيّة ، يحكم بأنّه له وهو لوارثه . نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها ، بل الظاهر الحكم بملكيّة ما في يده ولو لم يعلم أنّه له ، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا ، يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره .

(مسألة 2) : لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيّته ، فيدهم يده . وأمّا لو كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيّته من زيد ، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا ؟ فلو ادّعى أحد ملكيّته وأكذب الغاصب في اعترافه ، يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له ، أم يحكم بعدم يده عليه ، فتكون الدعوى من الموارد التي لايد لأحدهما عليه ؟ فيه إشكال وتأمّل وإن لايخلو الأوّل من قوّة . نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبيّة أو لم تكن يده غصباً واعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه .

(مسألة 3) : لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه ، فهو محكوم بمملوكيّته لهما . وقيل : يمكن أن تكون يد كلّ منهما على تمامه ، بل يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو الاستقلال ، وهو ضعيف .

(مسألة 4) : لو تنازعا في عين ـ مثلاً ـ فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه ، وعلى غير ذي اليد البيّنة . وإن كانت تحت يدهما فكلّ بالنسبة إلى النصف مدّع ومنكر ; حيث إنّ يد كلّ منهما على النصف . فإن ادّعى كلّ منهما تمامها يطالب بالبيّنة بالنسبة إلى نصفها ، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف . وإن كانت بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعيّن يصير بمنزلة ذي اليد ، فيكون مُنكراً والآخر مدّعياً ، ولو صدّقهما ورجع تصديقه بأنّ تمام العين لكلّ منهما ، يلغى تصديقه ويكون المورد ممّا لايد لهما . وإن رجع إلى أنّها لهما ـ بمعنى اشتراكهما فيها ـ يكون بمنزلة ما تكون في يدهما . وإن صدّق أحدهما لابعينه لا تبعد القرعة([1]) ، فمن خرجت له حلف . وإن كذّبهما وقال : هي لي تبقى في يده ولكلّ منهما عليه اليمين . ولو لم تكن في يدهما ولايد غيرهما ولم تكن بيّنة فالأقرب الاقتراع بينهما .

(مسألة 5) : إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر وأقام بيّنة وانتزعها منه بحكم الحاكم ، ثمّ أقام المدّعى عليه بيّنة على أنّها له ، فإن ادّعى أنّها فعلاً له وأقام البيّنة عليه ، تنتزع العين وتردّ إلى المدّعي الثاني ، وإن ادّعى أنّها له حين الدعوى وأقام البيّنة على ذلك ، فهل ينتقض الحكم وتردّ العين إليه أو لا ؟ قولان ، ولايبعد عدم النقض .

(مسألة 6) : لو تنازع الزوجان في متاع البيت ـ سواء حال زوجيتهما أو بعدها ـ ففيه أقوال ، أرجحها أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل ، كالسيف والسلاح وألبسة الرجال ، وما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء ومكينة الخياطة التي تستعملها النساء ونحو ذلك ، وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما ، فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعىً عليها ، وعليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة ، وإن ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية ، عليها البيّنة وعلى الرجل الحلف ، وما بينهما فمع عدم البيّنة وحلفهما يقسّم بينهما . هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما ، وإلاّ فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ بالنساء كان في صندوق الرجل وتحت يده أو العكس ، يحكم بملكيّة ذي اليد ، وعلى غيره البيّنة . ولايعتبر فيما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلاّ منهما استعمل ماله أو انتفع به ، ولا إحراز أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين . وهل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دار : أحدهما من أهل العلم والفقه ، والثاني من أهل التجارة والكسب ، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم وما للتجّار للتاجر ، فيستكشف المدّعي من المدّعى عليه ؟ وجهان ، لايبعد الإلحاق .

(مسألة 7) : لو تعارضت اليد الحاليّة مع اليد السابقة أو الملكيّة السابقة تقدّم اليد الحاليّة ، فلو كان شيء في يد زيد فعلاً ، وكان هذا الشيء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له ، يحكم بأنّه لزيد ، وعلى عمرو إقامة البيّنة ، ومع عدمها فله الحلف على زيد . نعم لو أقرّ زيد بأنّ ما في يده كان لعمرو وانتقل إليه بناقل ، انقلبت الدعوى وصار زيد مدّعياً ، والقول قول عمرو بيمينه ، وكذا لو أقرّ بأنّه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه ، فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال ، وفي مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده . وأمّا لو قامت البيّنة على أنّه كان لعمرو سابقاً ، أو علم الحاكم بذلك ، فاليد محكّمة ، ويكون ذو اليد منكراً والقول قوله . نعم لو قامت البيّنة بأنّ يد زيد على هذا الشيء ; كان غصباً من عمرو أو عارية أو أمانة ونحوها ، فالظاهر سقوط يده ، والقول قول ذي البيّنة .

(مسألة 8) : لو تعارضت البيّنات في شيء ، فإن كان في يد أحد الطرفين ، فمقتضى القاعدة([2]) تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة الداخل ; وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح . وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف([3]) بمقتضى بيّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل . وإن كان في يد ثالث أو لايد لأحد عليه ، فالظاهر سقوط البيّنتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القُرعة . لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال ، وترجيح أحد الأقوال مشكل وإن لايبعد في الصورة الاُولى ما ذكرناه([4]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل يحكم عليهما على النصف، كما مرّ وجهه، وكذلك الحكم في الفرع التالي الذي حَكم الماتن فيه أيضاً بالاقتراع.

[2] ـ على عدم حجّية بيّنة المنكِر، كما يظهر من «الرياض»، بل فيه ادّعاء الإجماع عليه: «وأنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة، فوجودها في حقّه كعدمها بلا شبهة». (رياض المسائل 13: 207) وأمّا على القول بسماع بيّنة المنكِر ـ وهو الأقوى ـ ولو مع عدم التعارض فضلاً عن التعارض، فالترجيح مع بيّنة الداخل ولو لم تكن أكثر ولا أعدل ولا أرجح، فضلاً عمّا لو كانت كذلك، لكن عليه الحلف أيضاً.

[3] ـ قضاءً للعمل بكلٍّ من الحجّتين بقدر الإمكان، لا لما في المتن; لأنّه محلّ إشكال، بل منع، كما يظهر ممّا مرّ منّا قبيل ذلك.

[4] ـ مرّ بعده وعدم تماميّته.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org