Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

(مسألة 1) : الضابط في ذلك : العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة فيما يمكن ، كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا ، فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادئ الحسّيّة ; حتّى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي ، لم يجز الشهادة ، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب ، كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار ؟ وجهان ، الأشبه الثاني . نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الاُمور غير العاديّة ـ كالجفر والرمل ـ وإن كان حجّة للعالم .

(مسألة 2) : التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما ; لا لمجرّد الاستفاضة ، بل لحصول العلم . وحينئذ لاينحصر في اُمور خاصّة ، كالوقف والزوجيّة والنسب والولاء والولاية ونحوها ، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي . وإن لم يفدا علماً ـ وإنّما أفادا ظنّاً ولو متآخماً للعلم ـ لايجوز الشهادة بالمسبّب . نعم يجوز الشهادة بالسبب ; بأن يقول : «إنّ هذا مشهور مستفيض» ، أو «إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة» .

(مسألة 3) : هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاُصول الشرعيّة ، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على ملكه أو الاستصحاب ، كذلك تجوز الشهادة على الملكيّة . وبالجملة : يجوز الاتّكال على ماهو حجّة شرعيّة على الملك ظاهراً ، فيشهد بأنّه ملك مريداً به الملكيّة في ظاهر الشرع ؟ وجهان ، أوجههما عدم الجواز([1]) إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة توجب القطع . نعم تجوز الشهادة بالملكيّة الظاهريّة مع التصريح به ; بأن يقول : هو ملك له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب ; لابنحو الإطلاق . ووردت رواية بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد وكذا الاستصحاب .

(مسألة 4) : يجوز للأعمى والأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة ، وتقبل منهما ، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها ، وفي رواية : «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله ، لا الثاني» ، وهي مطروحة . ولو سمع الأعمى ، وعرف صاحب الصوت علماً ، جازت شهادته . وكذا يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها . فإن عرف الحاكم إشارته يحكم ، وإن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين ، وتكون شهادته أصلاً . ويحكم بشهادته .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل الأوجه الجواز في الأمارات دون الاُصول.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org