Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الثالث عشر: النخاع

الثالث عشر: النخاع

(مسألة 1) : في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة .

(مسألة 2) : لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت ـ مضافاً إلى دية النخاع ـ دية اُخرى([1]) ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ لو لم يكن ترتّب العيب الآخر على سبيل العادة لقطع النخاع، وإلاّ فلا دية ولا حكومة فيه; قضاءً لإطلاق دليل ديته; فإنّ حمله على غير الغالب واختصاصه به بالدية أو الحكومة للعيب الآخر حمل على النادر، وهو كماترى.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org