Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في المصاهرة وما يلحق بها

القول في المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة : هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر ، موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي .

(مسألة 1) : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس ـ فصاعداً في الأوّل ، ونازلاً في الثاني ـ حرمة دائميّة ; سواء كان العقد دائميّاً أو انقطاعيّاً ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين .

(مسألة 2) : لو عقد على امرأة حرمت عليه اُمّها وإن علت نسباً أو رضاعاً ; سواء دخل بها أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة . نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً ، أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء([1]) ; بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلاً ، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ ، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها ـ مريدين بذلك محرّميّة اُمّها على المعقود له ـ لايخلو من إشكال([2]) ; من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة اُمّ المعقود عليها ، وإن لايخلو من قرب أيضاً ، لكن لو عقد كذلك ـ أي الساعة أو الساعتين عليها ـ فلاينبغي ترك الاحتياط ; بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرّميّة لو قصد تحقّق الزوجيّة ولو بداعي بعض الآثار كالمحرّميّة .

(مسألة 3) : لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالاُمّ ولو دبراً ([3]) ، وأمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً ، وإنّما تحرم عليه جمعاً ; بمعنى أنّها تحرم عليه مادامت الاُمّ في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها .

(مسألة 4) : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجيّة الاُمّ ، أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجيّة ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ، ثمّ طلقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً ، تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل .

(مسألة 5) : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما وأشهرهما أوّلهما([4]) ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني ، وحرمت على الزاني اُمّ المزني بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطارئ على التزويج لايوجب الحرمة ; سواء كان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه .

(مسألة 6) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في الشبهة .

(مسألة 7) : إذا علم بالزنا ، وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً ، بنى على صحّته .

(مسألة 8) : لو لمس امرأة أجنبيّة أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم اُمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس . نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة ، أو منظورة إلى ما لايحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة ، أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة([5]) ، حرُمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى .

(مسألة 9) : لايجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الاُخت على الخالة إلاّ بإذنهما ; من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولابين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولابين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى ; تتوقّف صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز ، وإلاّ بطل . ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والاُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار ; لا في فسخ عقد أنفسهما ، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاُخت على الأقوى .

(مسألة 10) : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنّه لا فرق بين نسبيّـتين منهما والرضاعيّتين .

(مسألة 11) : إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن ، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة .

(مسألة 12) : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لايكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الاُخت ، فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذناً . نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصحّ العقد ، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع ـ بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه ـ فالظاهر بطلان الشرط .

(مسألة 13) : لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الاُخت وشكّ في السابق منهما ، حكم بصحّة العقدين . وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت ، وشكّ في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا ، حكم بالصحّة .

(مسألة 14) : لو طلّق العمّة أو الخالة ، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق ، وإن كان رجعيّاً لم يُجز بلا إذن منهما إلاّ بعد انقضاء العدّة .

(مسألة 15) : لايجوز الجمع في النكاح بين الاُختين ; نسبيّتين أو رضاعيّتين ، دواماً أو انقطاعاً ، أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ تزوّج باُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل ; سواء دخل بالاُولى أو لا ، ولو اقترن عقدهما ـ بأن تزوّجهما بعقد واحد ، أو في زمان واحد ـ بطلا معاً .

(مسألة 16) : لو تزوّج بالاُختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته([6]) دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر ، فلايجوز له عمل الزوجيّة بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما مادام الاشتباه ، والأقوى تعيين السابق بالقرعة ، لكن الأحوط أن يطلّقهما أو يطلّق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ يزوّج من شاء منهما ، وله أن يطلّق إحداهما ويجدّد العقد على الاُخرى ، بعد انقضاء عدّة الاُولى إن كانت مدخولاً بها .

(مسألة 17) : لو طلّقهما ـ والحال هذه ـ فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً ، فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ ، وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلاّ فلا محيص إلاّ عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الاُختين ، كان لها نصف مهرها المُسمّى أو تمامه ، ولم تستحقّ الاُخرى شيئاً . نعم مع الدخول بها تفصيل لايسعه هذا المختصر .

(مسألة 18) : الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاُختان كلتاهما أو إحداهما من زنا .

(مسألة 19) : لو طلّق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيّاً لايجوز ـ ولايصحّ ـ نكاح اُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح اُختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها ـ أو وهبها ـ لايجوز على الأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ نكاح اُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة .

(مسألة 20) : ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين([7]) في النكاح ، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى .

(مسألة 21) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولايجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك .

(مسألة 22) : من زنى بذات بعل ـ دواماً أو متعة ـ حرمت عليه أبداً ([8]) ; سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولاً بها كانت من زوجها أم لا ، فلايجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق ـ على الظاهر ـ بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا . ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال .

(مسألة 23) : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل ، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها كانت في العدّة ، ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة . نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة([9]) .

(مسألة 24) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة([10]) ، حرُمت عليه أبداً اُمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واُخته ; من غير فرق([11]) بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين . ولا تحرم على المفعول اُمّ الفاعل وبنته واُخته على الأقوى ، والاُمّ والبنت والاُخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات .

(مسألة 25) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا الطارئ على التزويج فلايوجبها ولابطلان النكاح ، ولاينبغي ترك الاحتياط .

(مسألة 26) : لو شكّ في تحقّق الإيقاب ـ حينما عبث بالغلام أو بعده ـ بنى على
العدم .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على جواز الاستمتاعات غير الوطء من الصغيرة، وقد مرّ عدم جوازها.

[2] ـ بل منع، حتّى مع فرض دخول مدّة بلوغها إلى حدّ الاستمتاع; لعدم الإطلاق في أدلّته، بل الظاهر منها اختصاص مشروعية المتعة بغرض الاستمتاع، وعدم الدليل على مشروعيّته بغرض المحرمية، ففي كتاب اللّه الذي هو الأصل في مشروعيّته (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ)، وظهوره في مشروعيّته واعتباره لذلك الغرض، وعدم شموله بغير ذلك مثل المحرمية، ممّا لايخفى، والأخبار مع عدم الإطلاق في غالبها ـ إن لم نقل كلّها ـ لعدم كونها في مقام بيان أصل المشروعية بما أنّها ناظرة إلى الكتاب، فلايستفاد منها أزيد ممّا يستفاد منه، والتمسّك بمشروعيّته كذلك بمثل عموم (أوْفُوا بِالْعُقُود) مع عدم كونه عقلائياً، حيث إنّه من العقود التأسيسية لا الإمضائية، ومع عدم الدليل على اعتباره شرعاً، كماترى. هذا قليل من الكلام في المسألة ممّا يناسب التعليقة على المتن والكتاب الفتوائي مع ما لي من قلّة البضاعة، وإلاّ فللمسألة مجال البحث واسع حتّى أن الميرزا القمي(قدس سره) كتب رسالة في المسألة وعدم المشروعية، فراجعها.

[3] ـ بل في القبل خاصّةً.

[4] ـ وإن كان الثاني أقوى في وطء الشبهة، وغير خال من القوّة في الزنا، وأخبار ترتّب الحرمات على الزنا كأقوالها مختلفة متعارضة، والترجيح مع الطائفة الدالّة على الحلّية المعلّلة بأنّ الحرام لايحرّم الحلال; لموافقتها الكتاب:(وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم)، والترجيح به مقدّم على مخالفة العامّة وعلى غيرها من المرجّحات غير المنصوصة. هذا مع ما فيها من التعليل بما ذكر من القاعدة الكلّية الموجبة لمرجوحية أخبار المعارض بمخالفتها لتلك القاعدة المسلّمة المنصوصة في أخبار كثيرة، وتكون معمولاً بها بين الأصحاب ومستدلاًّ بها في غير واحد من الأحكام.

[5] ـ محلّ تأمّل، بل منع، والظاهر اعتبار الشهوة فيه أيضاً; لأنّه لا خصوصية للنظر إليه، بل هو كسائر ما لايحلّ النظر إليه.

[6] ـ الظاهر أنّ حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله.

[7] ـ وهو الحقّ، والظاهر عدم الفرق بين جمعهما وبين جمع غيرهما من النساء; حيث إنّ العلّة المذكورة في الرواية، وهي كون الجمع موجباً لمشقّة الزهراء(عليها السلام) جارية بالنسبة إلى الزوجة الأولى. والحاصل أنّ الرواية ناظرة إلى ما كانت تزويج الثاني موجباً لمشقّة الزوجة الأولى بعدم رضايتها، ولأنّ الظاهر من الأمر بمعاشرتهنّ بالمعروف (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)حرمة الجمع إذا كان مخالفاً للمعروف ومنكراً وموجباً لإيذاء الزوجة السابقة. نعم إن كان زواجه الثاني على نحو لايوجب إيذاء الزوجة الأولى تحصيلاً لرضايتها، أو كون التزويج الثاني معروفاً في زمانها ومكانها يكون جائزاً.

[8] ـ على الأحوط فيها، وفي المعتدّة الرجعية في المسألة التالية وإن كان العدم لايخلو من وجه; لكون العمدة في ذلك الإجماع، وهو ـ مع الإشكال في أصله، لما في «الشرائع» من نسبته إلى المشهور الظاهر في عدم كونه مسلّماً ومقطوعاً به عند مثل المحقّق في مثل «الشرائع» الذي هو قرآن الفقه ـ إجماع على القاعدة; لاستدلالهم على الحكم، مضافاً إليه بأولوية الزنا من العقد الخالي من الدخول مع العلم بأنّها المعتدّة، ومن العقد عليها مع الدخول في حال الجهل. (شرائع الإسلام 2: 518)

وبالجملة، الإجماع في المسألة مخدوش من حيث الصغرى والكبرى، فكن على دقّة في هذه المسائل الموجبة للصعوبة في الدين. ومن ذلك يظهر حكم الفرعين في المسألة، مع أنّه ـ على تسليم الحكم في أصل المسألة ـ الأخذ بإطلاق معقد الإجماع مع كونه لبيّاً مشكل; من جهة احتمال كون الحرمة عقوبة، وهو منتف في الجاهل، كما لايخفى، فضلاً عن المكرَه.

[9] ـ على فرض الحكم بها في المعلومية، وقد عرفت المنع فيها، كذات البعل.

[10] ـ الحكم في بعض الحشفة محلّ تأمّل، بل لايبعد عدمه.

[11] ـ محلّ تأمّل، بل منع، والظاهر ـ قضاءً للاقتصار على ظاهر النصّ في الحكم المخالف للقواعد ـ اختصاص الحرمة بما كان الفاعل رجلاً وكبيراً والمفعول غلاماً وصغيراً، وإن كان الأحوط رعاية الاحتياط فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org