Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الخامس: اللعان

الخامس: اللعان

(مسألة 1) : يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد واُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها ، فيتحقّق التوارث ولايمنع اللعان عنه .

(مسألة 2) : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الاُمّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب ، فالأخ للأب والاُمّ بحكم الأخ للاُمّ .

(مسألة 3) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولايرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لايرث الولد أقارب أبيه بإقراره .

(مسألة 4) : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه .

وهاهنا اُمور عدّت من الموانع، وفيه تسامح:

الأوّل: الحمل مادام حملاً لايرث ; وإن عُلم حياته في بطن اُمّه ، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ، ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً اختصّ به ، وإن سقط ميّتاً يرثوا .

(مسألة 1) : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته ـ كما إذا كان له أولاد ـ يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله .

(مسألة 2) : لو كان للوارث الموجود فرض لايتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه ، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره .

(مسألة 3) : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو اُنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم .

(مسألة 4) : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد .

(مسألة 5) : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولايعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها .

(مسألة 6) : لايشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شرعاً ، يرثه لو انفصل حيّاً ([1]) .

الثاني: وجود طبقة مقدّمة ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث .

الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها ـ مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث ـ مانعة عن الدرجة المتأخّرة ، كالولد عن ولد الولد ، وكالأخ عن ولد الأخ .

وأما حجب النقصان ـ أي ما يمنع عن بعض الإرث ـ فاُمور :

الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد([2]) ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة .

الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة([3]) ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً .

الثالث : الولد مطلقاً ـ ذكراً كان أو اُنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها ـ فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى ; أي النصف والربع .

الرابع : الوارث مطلقاً ـ النسبي والسببي ، ذكراً كان أو اُنثى ، متّحداً أو متعدّداًـ فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ; أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما . نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام(عليه السلام) ، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً ([4]) بالزوجة والإمام(عليه السلام) ، فإنّ الربع لها والبقيّة له(عليه السلام) .

الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع البنت الواحدة والاُخت الواحدة للأب والاُمّ أو للأب عن فريضتهما ، وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والاُمّ أو من الأب عن فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج ، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج ، يردّ النقص على البنت أو البنات ، وكذا في سائر الفروض .

السادس : الاُخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الاُمّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الأخ الواحد الاُمّي أو الاُخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد عليها .

السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً .

الثامن : الإخوة والأخوات ـ لا أولادهم ـ فإنّهم يمنعون الاُمّ عن الزيادة على السدس ـ فريضة وردّاً ـ بشروط : أوّلها : أن لايكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاُخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والاُختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلايكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ أو من الأب ، فلايحجب الاُمّي فقط . رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته . خامسها : أن لايكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ; بكفر ورقّيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا([5]) وكون الأب قاتلاً للمورّث . ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط([6]) . سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ومثله ما إذا أخرج نطفته للّقاح الخارجي وجعله في رحم زوجته بإذنه، فمات قبل جعله في رحمها، سواء كان بعد الامتزاج مع نطفتها في الخارج أو قبله، فجعلت للتوالد، فذلك أيضاً كاف في الإرث; قضاءً لإطلاق أدلّة الحمل، حيث إنّها تدلّ على إرث المولود بعد موت الأب والمورّث بشرط انفصاله حيّاً. وما في مثل المتن من القول بكفاية الانعقاد ولزومه في الإرث يكون من جهة النسبة وصحّتها إلى الأب والمورّث، وإلاّ فلا دليل على تلك الشرطية، ودونك عبارة «الجواهر»: «نعم، يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الاُمّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطىء». (جواهر الكلام 39: 72)

وفي هذه العبارة من مثل الفقيه الماهر الذي أتى بالجواهر كفاية لما ذكرناه من الجهة، فلاتغفل وتدبّر، فإنّ بأمثال هذه الدقّة تحصل القدرة على استنباط المسائل الجديدة.

[2] ـ على ما مرّ من التفصيل بينهما وعلى التفصيل في شبه العمد أيضاً في تعليقة المسألة الاُولى من موانع الإرث القتل.

[3] ـ على القول باختصاص الحبوة به على نحو الوجوب أمّا على القول باختصاصها به عيناً لاقيمةً على نحو الاستحباب كما هو المختار فإنّه غير مانع.

[4] ـ بل فيه أيضاً، كما مرّ في المسألة الثانية من موانع الإرث الكفر.

[5] ـ كون عدم الولادة من الزنا شرطاً في حجب الإخوة محلّ تأمّل، بل منع; لعدم الدليل عليه ظاهراً، وكما أنّ عمومات حجب الإخوة شاملة للإخوة من الحلال فكذلك شاملة للحرام منها، ومن أراد تفصيل البحث فليراجع كتاب الإرث من «فقه الثقلين».

[6] ـ بمصالحة الأب الاُمّ في الزائد عن السدس مع كون الإخوة قاتلين. لكنّ الأقوى عدم كون القتل مانعاً عن الحجب; وفاقاً لما عن الصدوق والعمّاني والعـلاّمة في «المختلف»; قضاءً لإطلاق الآية.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org