Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في أقسامها

القول في أقسامها

وهي على أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخيّرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع .

أمّا المرتّبة فهي ثلاث : كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ، وكفّارة من أفطر يوماً ([1]) من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، والأحوط كونها متتابعات .

وأمّا المخيّرة : فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها ، وكفّارة حنث النذر ، وكفّارة حنث العهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب([2]) ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر .

وما اجتمع فيه الأمران : كفّارة حنث اليمين ، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام([3]) .

وأمّا كفّارة الجمع : فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ([4]) ، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط([5]) ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً .

(مسألة 1) : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها ، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد . والأقوى([6]) عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط ، سيّما في الأوّل .

(مسألة 2) : لايعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّاه . نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولابشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولابجزّ شعره ، ولابشقّ ثوبه ; على غير ولده وزوجته . نعم لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى . وفي شموله لولد الولد تأمّل ، والأحوط ذلك في ولد الابن ، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط . ولايبعد شمول الزوجة لغير الدائمة ، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بالجماع على الأقوى، والأحوط في غيره، وإن كان عدم الكفّارة في غير الجماع لايخلو عن قوّة.

[2] ـ عدم الكفّارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب هو الأقوى; وفاقاً لجماعة من المتأخّرين، كالفخر وثاني الشهيدين في «المسالك» و«الروضة» وسبطه على المحكي عنهم في «الجواهر»; استضعافاً للرواية وتمسّكاً بالأصل، ولكن ما في «المسالك» من تضعيف محمّد بن عيسى الواقع في سند تلك الرواية ـ وهي رواية خالد بن سدير ـ في غير محلّه، فإنّه ثقة. (راجع: جواهر الكلام 33: 185; مسالك الأفهام 10: 27)

وبما ذكرناه في الجزّ يظهر حال تاليه من نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته; لأنّ المستند في الكلّ رواية خالد بن سدير، وفيها الضعف بنفسه، فإنّ خالد بن سدير مجهول.

[3] ـ متتابعات على الأحوط.

[4] ـ فيما لم يقتصّ منه، فالكفّارة مختصّة بصورة عدم القصاص، فلا كفّارة معه.

[5] ـ الأقوى.

[6] ـ الأقوائية ممنوعة، بل الإلحاق لايخلو من وجه وقوّة; قضاءً لإلغاء الخصوصية وعدم الفرق بينهما وبين الجزّ عند الجزع من المصيبة وإظهارها، هذا على القول بوجوب الكفّارة فيه، وأمّا على المختار من عدم وجوبها فيه فالأمر سهل، وعدمها فيهما أوضح.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org