Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الإشكال الأوّل على الاستدلال بالآية

الإشكال الأوّل على الاستدلال بالآية

أحدها: أنّ صدق الإعانة مع عدم قصد البائع توصّل المشتري إلى الحرام، المفروض في مورد البحث مشكل، بل ممنوعٌ.

وذلك، لكون الأقرب اعتبار قصد المعين لتوصّل الفاعل إلى الحرام، فإنّ الظاهر أنّ إعانة شخص على شيء عبارة عن مساعدته عليه وكونه ظهيراً للفاعل، وهو إنّما يصدق إذا ساعده في توصّله إلى ذلك الشيء، وهو يتوقّف على قصده لذلك، ألاترى أنّ من أراد بناء مسجد فكلّ من أوجد مقدّمة لأجل توصّله إلى ذلك المقصود يقال ساعده عليه وأعانه على بناء المسجد.

وأمّا البائع للجصّ والآجر وسائر مايتوقّف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم وبدواعي أنفسهم، فليس واحد منهم معيناً ومساعداً على البناء، ولو علموا أنّ الشراء لبنائه.

نعم، لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصّله إليه كان مساعداً بوجهٍ، دون ما إذا يفرق بينه وبين غيره؛ لعدم قصده إلّا الوصول بمقصده.

فالبزّاز البائع لمقاصده ما يجعل ستراً للكعبة ليس معيناً على البرّ والتقوى، ولا البائع للعنب بمقصد نفسه ممّن يجعله خمراً معين على الإثم ومساعد له فيه.

بل لو أوجد مايتوقّف عليه مجّاناً لغرض آخر، غير توصّله إلى الموقوف، لا يصدق أنّـه أعانه وساعده عليه.

والتشبّث ببعض الروايات والآيات لنفي اعتباره، مع أنّ الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة ونحوها في غير محلّه.

وأمّا الصدق على إعطاء العصا والسكّين على مريد الظلم والقتل حينهما، فلعلّه لعدم التفكيك في نظر العرف بين إعطائه في هذا الحال وقصده توصّله إلى مقصده. ولهذا لو جهل بالواقعة لا يعدّ من المعاون على الظلم، فلو أعطاه العصا لقتل حيّـة واستعملها في قتل الإنسان، لا يكون معيناً على قتل الإنسان.

وبالجملة، أنّ الصدق العرفيّ في المثال المتقدّم لعدم التفكيك عرفاً. ولهذا لو اعتذر المعطي بعدم إعطائه للتوصّل إلى الظلم مع علمه بأنّـه أراده، لا يقبل منه.

وبذلك يظهر عدم الاحتياج لإثبات اختصاص الآية بصورة قصد البائع الحرام، وعدم شمولها لصورة علمه به من دون القصد، مع أنّـه غير تمام في نفسه بما أشكله المحقّق الثاني من أنّ عدم جواز بيع شيء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم، مستلزم لأن يمنع معاملة أكثر الناس.

قال في حاشية الإرشاد:

ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم لو تمّ هذا الاستدلال، فتمتنع أكثر معاملة الناس، والجواب عن الآية المنع من كون محلّ النزاع معاونة على العدوان، مع أنّ الأصل الإباحة، وإنّما تظهر المعاونة مع بيعه لذلك.([1029])

وفصّل الجواهر ومفتاح الكرامة هذا الإجمال بأنّـه قامت السيرة على معاملة الملوك والاُمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر، المساعدين لهم على الظلم والباطل، وإجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك، وبيع المطاعم والمشارب للكفّار في نهار شهر رمضان، مع علمهم بأكلهم فيه، وبيعهم بساتين العنب منهم، مع العلم العادي بجعل بعضه خمراً، وبيع القرطاس منهم، مع العلم بأنّ منه ما يتّخذ كتب ضلال([1030]).

أضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكّى من المستحلّ، وجواز بيع العجين النجس منه([1031])، وجواز إطعام المرق النجس لأهل الذمّة، وجواز سقيهم مع تنجّس الماء بملاقاتهم([1032]). إلى غير ذلك.

وفيه: مضافاً إلى عدم الاحتياج في الإيراد على التمسّك بالآية بما ذكره بقوله: «لو تمّ هذا الاستدلال...»، كما مرّ([1033]) من أنّ الظاهر في صدق عنوان الإعانة اعتبار القصد، أنّ تلك النقوض ممنوعة.

أمّا السيرة ببيع المطاعم من الكفّار وما هو نظير ذلك، كبيع العنب لهم مع جعل بعضه خمراً، فبأنّ حرمة الإعانة فيه منوطة بكون الإتيان منهم بما ذكر؛ من مثل الإفطار أو مثل جعل العنب خمراً، إثماً وعصياناً لهم، وإلّا فليس بيع المطاعم أو العنب إعانة على الإثم والعصيان، كما هو الواضح، وهوممنوع، لا لكون الكفّار غير مكلّفين بالفروع أو غير معاقبين عليها، فإنّ الحقّ، كونهم مكلّفين ومعاقبين، بل لأنّ أكثرهم ـ إلّا ما قلّ وندر ـ جهّال قاصرون لا مقصّرون.

ومن المعلوم ـ عقلاً ونقـلاً ـ عدم العقاب والمؤاخذة للجاهل القاصر؛ مسلماً كـان أو غير مسـلم؛ فـإنّ العقـاب مع عـدم الحجّـة والبيان قبيـح عقـلاً، كما أنّ

المؤاخذة منه مرفوع بحديث الرفع([1034]) وغيره([1035]).

أمّا عوامهم، فظاهر؛ لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب والعقائد في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين، فكما أنّ عوامنا عالمون بصحّة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب، من غير انقداح خلاف في أذهانهم؛ لأجل التلقين والنشوء في محيط الإسلام، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، والقاطع معذور في متابعة قطعه، ولا يكون عاصياً وآثماً، ولا تصحّ عقوبته في متابعته.

وأمّا غير عوامهم، فالغالب فيهم أنّـه بواسطة التلقينات من أوّل الطفوليّـة والنشوء في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كلّ ما ورد على خلافها ردّوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحقّ من بدو نشوئهم.

فالعالم اليهوديّ والنصرانيّ ـ كالعالم المسلم ـ لا يرى حجّة الغير صحيحة، وصار بطلانها كالضروريّ له؛ لكون صحّة مذهبه ضروريّـة لديه، لا يحتمل خلافه.

نعم، فيهم من يكون مقصّراً لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجّته عناداً وتعصّباً، كما كان في بدو الإسلام في علماء اليهود والنصارى من كان كذلك.

وبالجملة، أنّ الكفّار ـ كجهّال المسلمين ـ منهم قاصر، ومنهم مقصّر، والتكاليف اُصولاً وفروعاً مشتركة بين جميع المكلّفين؛ عالمهم وجاهلهم، قاصرهم ومقصّرهم، والكفّار معاقبون على الاُصول والفروع، لكن مع قيام الحجّة عليهم لا مطلقاً، فكما أنّ كون المسلمين معاقبون على الفروع، ليس معناه أنّهم معاقبون عليها؛ سواء كانوا قاصرين أم مقصّرين، كذلك الكفّار طابق النعل بالنعل، بحكم العقل وأصول العدليّـة.

فتحصّل ممّا ذكر، أنّ ما ادّعى من السيرة على بيع الطعام في نهار شهر رمضان من الكفّار وسائر ما هو نظيره، خارج عن عنوان الإعانة على الإثم، أو تهيئة أسباب المعصية؛ لعدم الإثم والعصيان غالباً، وعدم العلم ـ ولو إجمالاً ـ بوجود مقصّر فيمن يشتري الطعام وغيره. هذا، مع غفلة جلّ أهل السوق ـ لولا كلّهم ـ عن هذا العلم الإجمالي وعدم انقداح ما ذكر في أذهانهم.

فدعوى وجود السيرة، مع العلم التفصيلي أو الإجمالي والتوجّه والتذكّر لذلك غير وجيهة جدّاً.

وأمّا عن بيع القرطاس، مع العلم باتّخاذ كتب الضلال من بعضه، فمضافاً إلى ما تقدّم وعدم العلم الإجمالي رأساً، أنّ دفع إضلال الناس من الاُمور التي يهتمّ به الشارع الأقدس، فكيف يمكن القول بجواز بيع القرطاس ممّن يعلم أنّـه يكتب فيه ضدّ الإسلام وردّ القرآن الكريم ـ والعياذ بالله ـ صدق عليه عنوان الإعانة على الإثم أم لا؟

وأمّا ما ذكر من السيرة على معاملة الملوك، فهو وإن كانت ـ على ثبوتها ـ تامّة وحجّة على المختار، لكنّ الشأن في ثبوتها، فإنّها غير محرزة، فإنّ من المحتمل كونهم غافلين عن الصرف في تقوية العساكر، وإن كانوا عالمين بالعلم الإجمالي؛ بمعنى أنّهم وإن كانوا عالمين بوصول ما باعوه إلى الملوك والاُمراء، لكن من المحتمل علمهم على الإجمال وفي الارتكاز الموجب للغفلة المانعة عن تنجّز الحكم.

وما في مكاسب الشيخ الأعظم(قدس سرّه) من التأييد لصدق الإعانة مع عدم القصد، بقـوله:

ويؤيّد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار:

ففي النبويّ المرويّ في الكافي، عن أبي عبدالله(علیه السلام): «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه»([1036]).

وفي العلويّ الوارد في الطين، المرويّ أيضاً في الكافي، عن أبي عبدالله(علیه السلام): «فإن أكلته ومتّ فقد أعنت على نفسك»([1037]).

ويدلّ عليه غير واحد ممّا ورد في أعوان الظلمة وسيأتي.

وحكي أنّـه سئل بعض الأكابر وقيل له: إنّى رجل خيّاط أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني داخلاً بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له: المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأمّا أنت فمن الظلمة أنفسهم([1038]).([1039])

ففيه: ـ مضافاً إلى كون الإطلاق أعمّ من الحقيقة ـ أنّـه في مثل النبويّ مجاز؛ لكون مقدّميّـة أكل التراب في الموت من المقدّمات البعيدة، والإعانة مختصّة بالقريبة منها، كما لا يخفى.

وأمّا ما ذكره ممّا ورد في أعوان الظلمة، ففيه: ـ مضافاً إلى كون الحرمة لهم غير مختصّة بالإعـانة على الإثم والعدوان، فإنّها تكون للأعمّ منها ومن الإعانة بالمباح ـ أنّ الحرمة تكون من جهة العون للظلمة بما هو هو، لا من جهة الإعانة على الإثم والعدوان.

ثمّ إنّـه قد ظهر ممّا ذكرناه من اعتبار قصد التوصّل إلى الإثم والحرام، عدم حرمة بيع العنب ممّن يعمله خمراً، أو بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو آلة حرام، أو تجارة التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه، مع أنّـه يؤخذ الظالم منه العاشر العشور، أو سفر الحاجّ للحجّ الذي يؤخذ منه بعض المال ظلماً في طريقه، أو غير ذلك من أمثال الموارد وأشباهه ممّا ليس فيه قصد الغير إلى الحرام.

ولا فرق في ذلك بين علم البائع وغيره بارتكاب الغير الحرام وتوصّله إليه، أو ظنّـه وشكّه في ارتكابه؛ لاشتراك الكلّ في عدم صدق الإعانة.

نعم، مع قصد المعين توصّل المعان للحرام يكون فعله حراماً مع الشكّ في ارتكابه، فضلاً عن الظنّ والعلم به؛ لصدق الإعانة على الإثم والحرام.

-------------------
[1029]. حاشية الإرشاد (المطبوع في ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره) 9: 318.
[1030]. جواهر الكلام 22: 32؛ مفتاح الكرامة 12: 128.
[1031]. وسائل الشيعة 17: 99، كتاب المكاسب، أبواب ما يكتسب به، الباب 7.
[1032]. وسائل الشيعة 25: 358، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 26.
[1033]. مرّ آنفاً.
[1034]. راجع: وسائل الشيعة 4: 373، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 12، الحديث 6 ـ 8؛ و15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 56.
[1035]. وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 11؛ و25: 468، كتاب اللقطة، الباب 23؛ و 27: 108، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به، الحديث 5.
[1036]. الكافي 6: 266، باب أكل الطين، الحديث 8؛ التهذيب 9: 89/376، باب الذبائح والأطعمة و...، الحديث 111؛ وسائل الشيعة 24: 222، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 7.
[1037]. الكافي 6: 266، باب أكل الطين، الحديث 5؛ التهذيب 9: 90/381، باب الذبائح والأطعمة و...، الحديث 116؛ وسائل الشيعة 24: 222، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 6، وفيها: «كنت قد أعنت على نفسك»، وفي التهذيب: «كنت أعنت على نفسك».
[1038]. في شرح الشهيدي: 33، ما يلي: «أقول: في شرح النخبة لسبط الجزائري(قدس سرّه) عن البهائي(قدس سرّه): أنّه عبد الله بن المبارك، على ما نقله أبو حامد...، ثمّ نقل عبارته كما في المتن».
[1039]. المكاسب 1: 134 و 135.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org