Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: جواز بيع جميع الكلاب النافعة

جواز بيع جميع الكلاب النافعة

وعلى هذا، فالروايات الدالّة على جواز بيع كلب الصيد، بظهورها تشمل كلب الماشية والحائط والبستان والزرع والدار ونحوها، من دون احتياج في ذلك الشمول إلى إلغاء الخصوصيّـة، وتنقيح المناط، حتّى يشكل ببُعدها مع عدم الإشارة في الأخبار إلى جواز شيء من تلك الكلاب النافعة التي لها الماليّـة والقيمة عرفاً وشرعاً. وذلك لما في موثّقة محمّد بن مسلم وعبدالرحمن بن أبي عبدالله(علیه السلام) من قوله(علیه السلام): «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت»([684])، ولما في رواية العامري([685]) وأبي بصير([686]) نحوه، فإنّ الظاهر من الكلب الذي لا يصيد أو لا يصطاد، هو الكلب الذي زالت عنه ملكة الاصطياد، كالكلاب المهملة في الأزقّة والشوارع، والكلاب التي أخذت للأنس واللعب بها، التي زالت عنه ملكة الاصطياد، فيكون مقابله، الكلب الذي له ملكة الاصطياد.

وذلك، لأنّ العناوين والمشتقّات مختلفة في إفادة المعنى عرفاً، ألا ترى أنّ الماء الجاري لا يصدق عرفاً إلّا على ما يكون جريانه عن منبع تحت الأرض ونحوه، ولا يصدق على الماء الذي جرى من كوز وجرّة ونحوهما، مع صدق جرى الماء ويجري منه، وهكذا في كثير من المشتقّات.

وفي المقام، فرق بين عنوان كلب الصيد الذي لا يصدق على كلب الماشية والزرع ونحوهما؛ لأنّ شغل الحراسة غير شغل الصيد، وبين كلب الذي يصيد والذي لا يصيد، فإنّ صدق عنوان الذي لا يصيد يتوقّف عرفاً على عدم اقتدار الكلب على الاصطياد، أو على عدم اقتضائه فيه، والكلب الذي لو أغرى على الصيد يصيده. لايقـال: إنّـه لا يصيد أو هو الذي لا يصطاد، بمجرّد عدم استعمال صاحبه له أو عدم إغرائه، سيّما مع كون القضيّـة موجبة سالبة المحمول، وفي مثلها يكون صدق ثبوت الصفة السلبيّـة متوقّفاً على سلب الملكة بنظر العرف.

ثمّ إنّ ما عليه بناء المسلمين الظاهر في بيع هذه الكلاب النافعة يكون حجّة ودليلاً آخر على المختار، حيث إنّ هذا البناء والعمل متّصل إلى الأعصار المتقدّمة، حتّى عصر النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) وقبله؛ لأنّها أموال عقلائيّـة لها منافع عقلائيّـة، سيّما في محيط تربية الأغنام والأجمال، وما كان كذلك، لابدّ من مقابلته بالمال في الأعصار والأمصار، إلّا أن يمنع عنه مانع.

هذا كلّه مضافاً إلى ما قالوا من ترتيب آثار الملكيّـة والماليّـة على تلك الكلاب؛ من إجارتها وهبتها ووقفها والوصيّـة بها وجعلها مهراً للنكاح وعوضاً عن الخلع وغرامة قيمتها، وإن قدّرها الشارع، والتقدير لا يدلّ على عدم الملكيّـة والماليّـة؛ لأنّـه يكون في كلب الصيد أيضاً.

ثمّ إنّـه لا يخفى عليك أنّـه على تسليم الإطلاق في الطائفة الاُولى من الروايات ـ أي الدالّة على أنّ ثمن الكلب سحت ـ بما أنّ إطلاقها محكوم ومفسّر بالطائفة الثانية ـ أي الروايات المفصّلة الدالّة على أنّ ثمن الصيود والذى لا يصيد من الكلب لا بأس به ـ دون ما لا يصيد، المؤيّدة بما ذكرناه من الوجهين، فلا دلالة فيها على حرمة بيع الكلاب مطلقاً.

كما لا يخفى عليك أيضاً أنّـه تحصّل ممّا ذكرناه، جواز بيع جميع الكلاب النافعة، وينحصر عدم الجواز بالكلب الهراش، والمهملة التي لا نفع فيها أصلاً، أو الذي فيه النفع المحرّم، كاللعب بها، بل من الممكن استظهار ذلك من إجارة الخلاف، قال:

يصحّ إجارة كلب الصيد للصيد، وحفظ الماشية، والزرع... دليلنا: أنّ الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأنّ بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصحّ بيعه يصحّ إجارته بلا خلاف([687]).

فإنّ الظاهر من قوله: «هذه الكلاب»، كلاب الصيد والماشية والزرع، لا كلب الصيد فقط، وإلّا لقال هذا الكلب، وقوله: «كلب الصيد للصيد...» إلخ. مشعر بما أسلفناه من أنّ الكلب الذي يحفظ الماشية وغيرها، من الكلاب الذي يصيد؛ إذ ليس مراده ـ ولو بقرينة الذيل ـ استثناء كلب الصيد فقط، وإن جعل للحفظ.

لا يقـال: إنّ انحصار الروايات الدالّة على أنّ ثمن الكلب سحت، بالكلب المهملة والهراش يوجب لغويّـة الروايات، فإنّ الكلاب المهملة والهراش لم تكن مورداً للبيع والشراء، حتّى تمنع الروايات عن بيعها وشراءها، فالمنع عن بيعها وشراءها، إن لم يكن لغواً، فلا أقلّ من كونه خارجاً عن الفصاحة والظرافة في تشريع القوانين. وبالجملة، تقييد إطلاقات الطائفة الاُولى بالطائفة الثانية مستلزم للوهن في النهي، بل وللتخصيص المستهجن أيضاً.

لأنّا نقول: ـ مضافاً إلى كون هذا الإشكال مشتركاً بين المبنى المختار؛ من شمول الروايات الدالّة على جواز بيع كلاب الصيود لكلب الماشية والحائط والبستان والزرع والدار، وبين مبنى من ألحق كلب الماشية والحائط والبستان والزرع والدار، بكلب الصيد حكماً، فإنّـه على المبنيّين لا يبقى تحت روايات الطائفة الاُولى إلّا الكلاب المهملة التي زالت عنها ملكة التكالب، ولم تكن لها نفع محلّل من الاُنس وغيره ـ أنّ تلك الطائفة من الأخبار، كما كانت صادقة على الكلاب المهملة، فكذلك تكون صادقة على ما يلعب بها من الكلاب، ممّا كان لعبه وبيعه للعب شائعاً ورائجاً، والروايات تكون للنهي عن ذلك البيع الرائج، فلا وهن ولا استهجان، كما لا يخفى.

-------------------
[683]. وسائل الشيعة 23: 331 و346، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 1و7.
[684]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 275.
[685]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 274.
[686]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 275.
[687]. الخلاف 3: 511، المسألة 43.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org