|
بيع كلب الهراش
وأمّا القسم الخامس: وهو الكلب الهراش، والذي به داء الكَلَب، والذي ذهب أو ضعف عنه ملكة التكالب، فلا إشكال في عدم جواز المعاوضة عليه، وهو القدر المتيقّن من الأخبار، ومعاقد الإجماعات على عدم الجواز؛ لما فيه من الخطر والضرر، أو عدم النفع، والمعاملة مع وجود كلّ منهما سفهيّـة باطلة عرفاً، فلا تكون جائزة قطعاً، ولا كلام في عدم جوازه، كما لا كلام في جواز القسم الأوّل.
|