|
بيع الميتة
وفيه جهات من البحث: والبحث في الميتة يقع تارة في حرمة الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة بما هو هو، مثل اللبس والافتراش ونحوهما، من دون أن يحصل منه تنجيس مايلاقيه من المشروب أو المأكول الموجب لحرمته من حيث المقدّميّـة للحرام، فإنّـه خارج عن البحث؛ لعدم كون الحرمة للانتفاع بالميتة بما هو انتفاع منه، كما لا يخفى، بعد ما لا كلام ولا إشكال في حرمة الانتفاع منه فيما يشترط فيه الطهارة، وفي بطلان بيعه تارة أخرى، وفي حرمة بيعه، أو بطلان ثمنه بما هو ثمنه ثالثةً، فالبحث فيه يقع في جهات ثلاثة: أمّا الجهة الاُولى: ففي الحرمة وعدمها قولان:
|