Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستدلال بالروايات الخاصّة

الاستدلال بالروايات الخاصّة

الوجه الرابع:([1068]) الأخبار المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر وغارسها وحارسها وبائعها ومشتريها و...، كرواية حسين بن زيد، عن الصادق(علیه السلام)، عن آبائه(علیهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ: «إنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) نهى أن يشترى الخمر، وأن يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه»([1069]).

وذلك، لأنّ المستفاد من تلك الأخبار أنّ اشتراء العنب للتخمير حرامٌ، بل كلّ عمل يوصله إليه ويكون بقصده، حرام أيضاً، وليست الحرمة من باب المقدّميّـة، فإنّ التحقيق استحالتها، بل الحرمة نفسيّـة، وإن لم تكن تلك الاُمور مبغوضة بعناوينها، بل كانت سبباً لقلع مادّة الفساد. وبعد ما كانت الاشتراء حراماً نفسيّاً فيكون بيع العنب بمن يشتريه للتخمير حراماً وإعانة على الإثم، حتّى على فرض اعتبار قصد توصّل الغير إلى الحرام في صدق الإعانة؛ حيث إنّ البائع قاصد لوصول المشتري إلى اشترائه المحرّم عليه، والفرض تحقّق الاشتراء، وعلى هذا، فبيع العنب بمن يعمله خمراً، مع علمه به يكون حراماً من جهة الإعانة.

وفيه: أنّ الدليل أخصّ من المدّعى؛ لاختصاصه بالخمر، فإنّها التي يستفاد من الروايات الحاكية حرمة مقدّماتها نفسيّاً دون غيرها، وليست مقدّمات غير الخمر حراماً بالحرمة النفسيّـة؛ لعدم الدليل عليها، وإنّما تكون محرّمة عقليّـة فقط ممّا لا يترتّب على تركها العذاب، فلا يكون فعلها إثماً ومعصية، واحتمال إلغاء الخصوصيّـة من مقدّمات الخمر إلى غير الخمر من المحرّمات كما ترى، فإنّ معصية الخمر من المعاصي الكبيرة التي فيها الحدّ وأنّها ممّا أكّد القرآن على حرمتها في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ)([1070]) بتأكيدات وغير ذلك من التضييقات والتشديدات، فأنّى لإلغاء الخصوصيّـة احتمال، فضلاً عن الجزم بها.

نعم، لا يبعد القول باستفادة الحرمة من تلك الأخبار لجميع مقدّمات الخمر، حتّى بيع العنب ممّن يعمله خمراً، مع علم البائع بذلك بإلغاء الخصوصيّـة، وعليه فتكون تلك الروايات دليلاً على حرمة بيع العنب كذلك بما هو هو كالاشتراء، لا لمحض الإعانة على الإثم.

----------------------
[1068]. مرّ الوجه الثالث في الصفحة 447.
[1069]. الفقيه 4: 1 / 1، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم)، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 224، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 5.
[1070]. المائدة (5): 90.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org