Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مسلك مصباح الفقاهة وردّه

مسلك مصباح الفقاهة وردّه

وفي مصباح الفقاهة مسلكاً خاصّاً به، وهو اختصاص الحرمة ببيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، دون غيره من المعاملات الاُخرى، قال:

المستفاد من أخبار الباب إنّما هو حرمة بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، وأمّا المعاملات الاُخرى ـ غير البيع ـ فلا بأس في إيقاعها عليها، كإجارتها وهبتها، والصلح عليها؛ بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين، فإنّ المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب، ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلاً بغير عنوان البيع من المعاملات([688]).

ويرد عليه: أنّ ما قاله من التفريق بين البيع وسائر المعاملات، مخالف للقواعد والعمومات والفهم العرفيّ.

أمّا المخالفة للقواعد، فلأنّ المنشأ لحرمة البيع إن كان هو النجاسة، فالقاعدة تقتضي حرمة جميع التقلّبات في هذه الكلاب الثلاثة، كسائر النجاسات، لا خصوص بيعها، فالتفريق بين البيع وسائر التقلّبات، بالحرمة في الأوّل والحلّيّـة في الثاني مخالف لقاعدة حرمة جميع التقلّبات في النجس.

وإن كان المنشأ لها شدّة الحرمة، كشدّة الحرمة في الخمر، فهي أيضاً تقتضي حرمة جميع التصرّفات والتقلّبات فيها، لا خصوص البيع.

وأمّا المخالفة للفهم العرفيّ، فلإلغائهم الخصوصيّـة من البيع إلى مطلق التجارات والعقود الموجبة للمبادلة بين الكلب والثمن، وإن كانت المبادلة بغير البيع، حيث إنّهم يفهمون من المناسبة بين الحكم والموضوع كون المناط في جواز البيع الانتفاع التجاري والمبادلة الماليّـة، من دون خصوصيّـة للبيع.

والقول بأنّ التفريق بين البيع وسائر المعاملات في كلب الماشية والحائط والزرع، حكم تعبّديّ لحرمة البيع دون سائر المعاملات، ففيه: أنّـه لابدّ للشارع الأقدس في الاُمور التعبّديّـة ـ مثل ما نحن فيه، من حرمة بيع تلك الكلاب، مع ما فيها من المنافع المحلّلة ـ ، المخالفة للقواعد والعمومات والاعتبارات، من بيان الحكم بروايات كثيرة واضحة الدلالة، حتّى لا يختلف الفقهاء والمتشرّعة فيه، وإلّا لأخلّ بغرضه؛ لأنّ العقلاء لا يعتمدون في مثل هذه الاُمور التعبّديّـة، المخالفة للقواعد والاعتبارات على رواية واحدة أو روايتين، مع إمكان المناقشة في دلالتها، وحملها على ما يوافق القواعد.

----------------
[688]. مصباح الفقاهة 1: 170 و 171.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org