Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ملحقات منتخب الأحكام

ملحقات منتخب الأحكام

التأمين


مسألة 814 ـ التأمين عقد بين المؤمِّن (شركة التأمين) والمؤمَّن عليه (مؤسسة أو شركة أو شخص) الذي يقبل التأمين، وهذا العقد كسائر العقود يفتقر إلى إيجاب وقبول وتجب فيه كلُّ شرائط المتعاقدين والعقد المقررة للعقود الأُخرى، ويمكن إجراء هذا العقد بأي لغة. ويُذكر هنا أنَّ في النصوص الإسلامية ما يشبه التأمين ويقال له عقد ضمان الجريرة.

مسألة 815 ـ بالإضافة إلى سائر شروط العقود من قبيل البلوغ والعقل والاختيار وغيرها، تشترط في التأمين الأُمور التالية:

1 ـ تعيين الشيء المؤمَّن عليه، كالشخص أو المحل أو السفينة أو السيارة أو الطائرة أو أي شيء آخر.

2 ـ تعيين المتعاقدين كالأشخاص أو المؤسسات أو الشركات أو الحكومة.

3 ـ تعيين المبلغ الذي يجب دفعه.

4 ـ تعيين مدَّة التأمين من أول الشهر أو السنة إلى كم اشهر أو سنوات.

5 ـ تعيين الأخطار المؤدية إلى الضرر كالحريق أو الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض، ويمكن إدراج كل أنواع الأخطار والأضرار.

مسألة 816 ـ لا يلزم في عقد التأمين تحديد نسبة الخسارة. فإذا اتَّفق الطرفان على تعويض الأضرار أيّاً كانت صح العقد. كما يبدو أنَّ كل أنواع التأمين الجارية اليوم في إيران، بل في كل العالم إذا كانت عقوداً عقلائية، هي مشمولة بعمومات وإطلاقات العقود والشروط، وليس فيها غرر بشكل يجعلها معاملة غير عقلائية وأكلاً للمال بالباطل، فالغرر بمعنى مطلق الجهل إنّما يضرُّ في صحة عقد البيع فقط، بل الإجارة، لا في مطلق العقود. وكيف نعتبر التأمين عقداً باطلا والحال أنَّه يشبه ضمان الجريرة الذي لصحته في الإسلام والفقه ماض لا يُشكُّ فيه؟
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org