Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: التقليد

التقليد

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل بهذه الرسالة (منتخب الأحكام) مجزئ ومبرئ للذمَّة إن شاء الله تعالى. ربيع الأول 1423

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد

وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

التقليد


مسألة 1 ـ يجب على كلّ مسلم أنْ يستيقن من اُصول دينه، وأمّا في غير الضرورى من أحكام الدين الأُخرى فيجب عليه إمَّا أنْ يكون مجتهداً يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها، أو مقلّداً لمجتهد، بمعنى أنّه يعمل بحسب فتواه، أو يحتاط في العمل بتكاليفه بحيث يتيقّن من إنجازها. فمثلا إذا أفتى بعض المجتهدين بحرمة عمل وأفتى آخرون بجوازه، اجتنب ذلك العمل، وإذا أوجب بعضهم عملا ورأى آخرون استحبابه، أتى به. ومن ليس مجتهداً ولا يمكنه العمل بالاحتياط يجب عليه التقليد، بل الأولى والأحوط لمن يمكنه العمل بالاحتياط أنْ يقلد ويترك العمل بالاحتياط، لأنَّ الاحتياط بحدِّ ذاته يستلزم قدرة علمية توازي الاجتهاد أو أنَّ المحتاط بحاجة إلى التقليد في كيفية الاحتياط، وهو على كل حال أمر صعب و عسير.

مسألة 2 ـ التقليد في الأحكام هو العمل بفتوى المجتهد. ويشترط في المجتهد المراد تقليده أنْ يكون بالغاً، عاقلا، إمامياً اثنى عشرياً، حياً، عادلا، وأعلم ممَّن سواه من المجتهدين، أي أنَّه أقدر من مجتهدي زمانه على فهم حكم الله تعالى، كما أنّ الأحوط وجوباً أنْ يكون المجتهد غير حريص على الدنيا.

مسألة 3 ـ من بلغته فتوى المجتهد عن طريق شخص عادل وعمل بها، كما لو سمع أنّ الأرض الموحلة تطهر باطن القدم بالمشي عليها، فطهّر باطن قدمه بتلك الأرض وقام للصلاة، ثم علم بعدها أنَّ الفتوى خلاف ذلك، فإنْ بقي وقت الصلاة أعادها، وإنْ خرج فالأحوط قضاؤها.

مسألة 4 ـ لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، إلاّ أنَّه لا أشكال في البقاء على تقليده بعد موته، وهذا البقاء يجب أنْ يكون بفتوى من المجتهد الحي. ومن عمل ببعض المسائل طبقاً لفتوى مجتهد معين، أمكنه تقليده بعد وفاته في كل مسائله، حتى تلك التي لم يعمل بها، كما يمكنه العمل في أي مسألة أراد أو في جميع المسائل بفتوى المجتهد الحي; لأنَّ البقاء بحسب رأينا جائز وليس واجباً حتى في الحالات التي يكون فيها الميت أعلم من الحي.

س 5 ـ شخص لم يكن منتبهاً إلى مسألة التقليد، إلاّ أنّه كلّما كانت تعرض له مسألة كان يرجع إلى رسالة المجتهد في حينها ليعمل بها، فهل يكفي ذلك في تحقّق التقليد والبقاء عليه بعد موته؟

ج ـ نعم يكفي. 21 محرم 1418

تقليد الأعلم


مسألة 6 ـ تقليد الأعلم واجب مطلق غير مشروط، بمعنى أنَّه يجب الاستطلاع عن الأعلم وتشخيصه.

مسألة 7 ـ لا يجوز العدول من مجتهد حي إلى مجتهد حي آخر إلاّ للرجوع إلى الأعلم.

مسألة 8 ـ إذا كان أحد المجتهدين المتساويين أكثر ورعاً بصفة عامة أو أكثر ورعاً في الإفتاء بصفة خاصة، فإنَّ الأورع مقدّم، إلاّ أنَّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم.

مسألة 9 ـ يجوز الرجوع إلى غير الأعلم في المسائل التي لا يكون للأعلم فيها فتوى كالاحتياط الواجب ومواضع التأمُّل والإشكال مع ملاحظة الأعلم فالأعلم.

س 10 ـ هل يلزم على المكلف تقليد الأعلم أو لا؟

ج ـ يلزم على الأحوط ، إنْ لم نقل على الأقوى ، وكيف يمكن الإفتاء بعدم لزومه مع ما يُروى عن المحقق الثاني (قدس سره)من التصريح بدعوى الإجماع على عدم جواز تقليد غير الأعلم، بل يُروى عن السيد المرتضى علم الهدى (قدس سره)أيضاً أنّ عدم جواز تقليد غير الأعلم هو من مسلّمات الشيعة؟ 1 شعبان 1415

س 11 ـ هل الأعلمية أمر نسبي؟ فمن له آراء في الدين مثلا ويؤيده عليها أحد المجتهدين، هل يمكن تقليده باعتباره الأعلم؟

ج ـ المعيار هو الأعلمية في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وذاك يرجع إلى وفرة طلب العلم، وتدريس الفقه والأُصول على مستوى البحث الخارج في الحوزات العلمية، وفاعلية الذهن في المسائل الفقهية. 6 صفر 1416

س 12 ـ قبل سنوات من الثورة، وبالنظر للتكليف الشرعي الذي كان على عاتقي، جئت برسالة شخص على معرفتي الشخصية ومن دون علم بشرائط اختيار المجتهد الجامع للشرائط وأخذت بتقليده، فهل يصح هذا الشكل من التقليد؟

ج ـ إذا كنت واثقاً من أعلميته في ذلك الزمان، أو عملت بفتواه من دون التفات إلى ذلك، وبعد أنْ تحقّقت لم تقف على أعلمية غيره أيضاً، فتقليدك وعملك صحيحان، إلاّ أنّه إذا تبيّنت لك أعلمية شخص آخر، فالرجوع عن الشخص الأول واجب عليك، والعمل يجب أنْ يكون بعد ذلك مطابقاً لفتوى الأعلم، ولو انتبهت الآن إلى أعلمية شخص آخر فإنّ ذلك لا يضرّ بأعمالك السابقة.
13 ربيع الثاني 1410

العدول من المجتهد الحي إلى المجتهد الميت


س 13 ـ إذا رجعنا في مسألة ما من المرجع المتوفى إلى سماحتكم، فهل يمكننا بعد مدة الرجوع إلى ذلك المرجع السابق نفسه أو لا؟ وإذا رجعنا فما هو حكم صلاتنا وصومنا؟

ج ـ لا يجوز الرجوع من المجتهد الحي إلى المجتهد الميت، وما مضى من الصلاة والصوم يجب قضاؤه في حال اختلاف الفتوى بشكل يؤثر في صحة الصلاة والصوم. 14 ذوالقعدة 1414

س 14 ـ إذا مارس شخص أعماله طبقاً لفتوى مرجع وهو في سن التمييز قبل أنْ يبلغ الحلم، ثم مات ذلك المرجع قبل بلوغ هذا الشخص، فهل يمكنه البقاء على تقليده أو لا؟

ج ـ يمكنه البقاء ولا مانع من ذلك، لأنّ البلوغ ليس شرطاً في صحة التقليد. 15 محرم 1418

س 15 ـ فتاة كانت تقلّد الإمام الراحل أو أحد المراجع السابقين رحمهم الله ممَّن يرى سنَّ التكليف للفتيات تسع سنوات، هل يمكنها الآن في قضاء الصلاة والصوم الأخذ بفتوى سماحتكم في اعتبار سنّ التكليف للفتيات ثلاثة عشرة سنة؟

ج ـ إذا كانت قد بلغت فيما مضى سن التاسعة وتركت صلاتها وصومها على علم منها بوجوبهما فإنِّه يجب عليها القضاء طبقاً لفتوى المرجع المتوفى. 21 محرم 1418

علامات البلوغ


مسألة 16 ـ علائم البلوغ أحد أربعة أمور:


الأول: نبات الشعر الخشن أعلى العورة.

الثاني: خروج المني.

الثالث: إكمال خمس عشرة سنة قمرية للذكور وثلاث عشرة للإناث.

الرابع: رؤية دم الحيض بالنسبة إلى الإناث.

مسألة 17 ـ ليس من علائم البلوغ نبات الشعر الخشن على الوجه والشارب والصدر وتحت الإبط، وكذا خشونة الصوت وما شابه ذلك، إلاّ أنْ يستيقن من خلالها ببلوغ الحلم.

س 18 ـ تفضلتم أنّ سنَّ البلوغ للفتيات هو ثلاث عشرة سنة، فهل يجب على الفتيات المقلدات لسماحتكم الالتزام بالحجاب والفرائض من هذا السنّ؟

ج ـ أجل، لا فرق بين الفرائض وغيرها، إلاّ أنّ مسألة الحجاب تمتاز بتأثيرها في العفة الاجتماعية، ولمقرراتها حالة خاصة ومهمة تفرض رعايتها على غير البالغات أيضاً. 22 ربيع الأول 1416


عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org