Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: التيمم

التيمم

يجب التيمَّم بدل الوضوء والغُسل في سبع حالات:


الأولى:


إذا لم يمكن الحصول على الماء الكافي للوضوء أو الغُسل.

الثانية:


مسألة 132 ـ إذا لم يكن بالإمكان التوصُّل إلى الماء بسبب الشيخوخة أو الخوف من سارق أو حيوان مفترس وما شابه ذلك، أو لعدم وجود ما يسحب به الماء من البئر، وجب التيمم. وكذلك يجب التيمم إذا كان في تحصيل الماء أو استعماله مشقّة لا يطيقها الناس.

الثالثة:


مسألة 133 ـ إذا خاف على حياته من استعمال الماء أو خاف أنْ يظهر فيه عيب أو مرض أو أنْ يطول به المرض أو يشتد أو تصعب معالجته نتيجة استعمال الماء، وجب عليه التيمم، ولكن إذا لم يكن يضره استعمال الماء الساخن وجب عليه التوضؤ أو الاغتسال بالماء الساخن.

الرابعة:


مسألة 134 ـ إذا خشي ـ إنْ استعمل الماء في الوضوء أو الغسل ـ أنْ يموت من العطش هو أو عياله وأولاده أو رفاقه مِمَّن معه كالخدم وغيرهم، أو يمرضوا بمرض معتد به بحيث يحرم الوقوع فيه أو يلزم منه الحرج أو يعطشوا عطشاً يشقّ عليهم، وجب عليه التيمم بدل الوضوء أو الغسل. وهكذا إذا خاف الهلاك من العطش على حيوان لا يذبح عادة للأكل كالفرس والبغل، وجب عليه أنْ يسقيه الماء ويتيمم بدل الوضوء أو الغسل وإنْ كان الحيوان ملكاً لغيره. وكذلك فيما إذا كان من يجب حفظ حياته بدرجة من العطش بحيث يخاف عليه الهلاك إنْ لم يسق الماء.

الخامسة:


مسألة 135 ـ من كان لباسه أو بدنه نجساً وعنده مقدار قليل من الماء بحيث إذا توضّأ أو اغتسل به لا يبقى منه شيء لتطهير لباسه أو بدنه، وجب عليه تطهير لباسه أو بدنه بذلك الماء والتيمم للصلاة، ولكن إذا لم يكن لديه ما يتيمم به وجب عليه الوضوء أو الغسل بذلك الماء، والصلاة بالبدن أو الثياب النجسة.

السادسة:


مسألة 136 ـ إذا لم يكن عنده إلاّ الماء الذي يحرم استعماله كالماء المغصوب، وجب التيمم بدل الغسل أو الوضوء.

السابعة:


مسألة 137 ـ إذا ضاق وقت الصلاة، بحيث لو توضأ أو اغتسل وقعت الصلاة كلها أو بعضها خارج الوقت، وجب التيمم. وإذا شكَّ في ذلك، أمكنه التيمم أيضاً، لأنَّ مِمّا يسوّغ التيمم هو الخوف من عدم إدراك وقت الصلاة.

ما يصح به التيمم


مسألة 138 ـ يصح التيمم بالتراب والرمل والحصى والمدر والحجر إذا كان طاهراً. كما يصح التيمم بالطين المفخور، كالآجر والخزف، وبالكلس والجص المصنّع أيضاً.

مسألة 139 ـ يصح التيمم بأحجار الجص والكلس والمرمر الأسود وغيرها من أنواع الأحجار، إلاَّ أنَّه لا يصح التيمم بالجواهر، كحجر العقيق والفيروزج.

كيفية التيمم


مسألة 140 ـ تجب في التيمم أربعة أمور:


الأول: النية.

الثاني: ضرب الكفين معاً على الشيء الذي يصح التيمم به.

الثالث: مسح تمام الجبهة والجبينين بالكفين من منبت شعر الرأس إلى الحاجبين وأعلى الأنف. والأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً.

الرابع: مسح تمام ظاهر الكف اليمين بتمام باطن الكف الشمال، ومسح تمام ظاهر الكف الشمال بتمام باطن الكف اليمين.

أحكام التيمم


مسألة 141 ـ إذا فات مسح شيء يسير من الجبهة أو ظاهر الكفين بطل التيمم، سواء أكان عامداً، أم جاهلاً مقصراً في تعلّم حكم المسألة، إلاَّ أنَّه لا تجب المبالغة في التدقيق، بل يكفي أنْ يقال: إنَّه مسح تمام الجبهة وظاهر الكفين.

س 142 ـ شخص مضطر إلى التيمم بسبب جراحه، هل يمكنه التيمم ليكون على طهارة قبل دخول وقت الصلاة ويصلي بهذا التيمم عند دخول الوقت، أو لا بدَّ له من تجديد التيمم للصلاة؟

ج ـ التيمم للكون على طهارة أمر مرغوب فيه، والظاهر لا مانع من الصلاة بهذا التيمم الذي تمّ قبل الوقت إذا بقي العذر إلى آخر الوقت «فإنَّ التراب أحد الطهورين، ويكفيك عشر سنين». 19 ذوالحجة 1417

س 143 ـ إذا تعمَّد شخص عدم الاغتسال والصلاة حتى يضيق الوقت، وفي ضيق الوقت يصلي متيمماً (بالتيمم بدل الغسل) ولا يغتسل للصلاة التالية عمداً، ما حكم صلاته؟ أتكون صحيحة بهذا التيمم؟

ج ـ تأخير الصلاة عمداً مع إمكان الوضوء والغسل حتى يضيق الوقت بحيث يضطرّ الفرد إلى الصلاة متيمماً يعتبر ذنباً ومعصية يجب التوبة منها، وإنْ كانت الصلاة بحدّ ذاتها صحيحة، والتيمم لضيق الوقت بهذا الشكل لا يصلح للصلوات التالية في سعة الوقت، والصلاة به باطلة، وإنْ كان تأخير الصلاة إلى ضيق الوقت ثانية يوجب التيمم مرَّة أخرى ويلحقه الحكم السابق. 11 رجب 1412

س 144 ـ إذا كان على باطن كف المتيمم دم يابس لا يمكن تطهيره، فهل يجوز إزالة عين الدم والتيمم، أو لا بدَّ من التيمم بظاهر اليد؟

ج ـ بحسب رأينا الأخير، يكفي في طهارة أمثال كف اليد مجرد إزالة عين الدم. وعلى أي حال فإنّ طهارة الماسح غير مشروطة، إلاّ أنَّ الأحوط استحباباً طهارته، فإذا لم يمكن تطهيره ولو بزوال عين الدم، يتيمم بباطن الكف نفسه، لأنّه لا يصح الانتقال إلى ظاهر اليد. 21 محرم 1418

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org