Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الصلاة

الصلاة الفرائض

الفرائض ست:


الأولى: الصلوات اليومية.
الثانية: صلاة الآيات.
الثالثة: صلاة الميت.
الرابعة: صلاة الطواف الواجب حول الكعبة.
الخامسة: صلاة القضاء عن الأب والاُم الواجبة على الابن الأكبر.
السادسة: الصلاة التي تجب باستئجار أو نذر أو قسم أو عهد.

س 145 ـ هل تسقط الصلاة عن المسلم في الحرب والغرق والحريق وانعدام الطهورين (الماء والتراب) أو تسبيبهما الضرر والتقية والشلل والتقييد على سرير المستشفى والعجز حتى عن الإشارة بالعين وغيرها؟

ج ـ لا تسقط الصلاة بحال ولا بدّ من أدائها ولو بالإشارة بالعين والرأس أو بأي نحو ممكن، والصلاة بهذا الشكل تسقط التكليف إلاّ في فاقد الطهورين، إذ عليه الاحتياط بإتيان الصلاة أداءً مرَّة وقضاءً مرَّة أخرى. 27 شعبان 1417

الفرائض اليومية


الفرائض اليومية خمس: الظهر والعصر، وكلٌّ منهما أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان.

وقت الظهر والعصر


مسألة 146 ـ لكلٍّ من فريضتي الظهر والعصر وقت خاص ووقت مشترك. فالوقت الخاص بالظهر هو من أول الزوال إلى أنْ ينقضي من الزمان بمقدار أداء الظهر، والوقت الخاص بالعصر هو ما يبقى من الزمان إلى المغرب بمقدار أداء العصر، فإذا لم يصلّ الظهر إلى هذا الوقت صارت قضاءً ويجب عليه أنْ يصلي فيه العصر. وما بين هذين الوقتين الخاصين هو الوقت المشترك بين الظهر والعصر، ولو صلّى أحدٌ الظهر أو العصر في الوقت الخاص بالأخرى بطلت صلاته.

وقت المغرب والعشاء


مسألة 147 ـ المغرب هو الغروب العرفي الذي يكون باستتار القرص، ولا حاجة في تحقّق المغرب إلى ذهاب الحمرة من جهة المشرق (ذهاب الحمرة المشرقية).

مسألة 148 ـ لكلِّ من صلاتي المغرب والعشاء وقت مختصّ ومشترك، أما وقت المغرب، فمن أول الغروب إلى مقدار ادائها، ولو كان الشخص مسافراً وصلى تمام العشاء سهواً في ذلك الوقت كانت صلاته باطلة، ويجب عليه اعادة العشاء بعد صلاة المغرب والوقت المختص بالعشاء هو قبل انتصاف الليل بمقدار ادائها. فلو أخر شخص صلاة المغرب عامداً إلى حين وقت صلاة العشاء يجب عليه اداء العشاء اولاً، ثم يأتي بالمغرب بعدها، وما بين هذين الوقتين، هو الوقت المشترك بينهما، فلو قدّم شخص صلاة العشاء على المغرب سهواً في هذا الوقت ثم التفت بعد الصلاة كانت صلاته صحيحة وجاء بالمغرب بعدها.

س 149 ـ بعض المراجع الكرام يعتبرون منتصف الليل بعد إحدى عشرة ساعة وربع من بعد أذان الظهر وهو آخر وقت صلاة العشاء، فما هو رأيكم بهذا الخصوص؟

ج ـ نحن نعتقد أنَّ الفترة من أذان الصبح إلى طلوع الشمس هي من الليل، لذلك يجب حساب منتصف الليل من أول الغروب حتى أول طلوع الشمس، لا إلى بياض الصبح؟ 7 ربيع الأول 1417

وقت الصبح


مسألة 150 ـ يظهر في المشرق قبيل أذان الفجر بياض يصعد في الأفق إلى الأعلى، ويسمى بالفجر الأول، ثم ينتشر هذا البياض عرضاً في الأفق، ويسمى بالفجر الثاني، وهو أول وقت صلاة الصبح. وآخر وقتها هو طلوع الشمس.

س 151 ـ هل يجب في الليالي المقمرة تأخير صلاة الصبح مقداراً ما بعد الأذان حتى يغلب بياض الفجر على نور القمر بشكل محسوس؟

ج ـ لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها ويكفي الوثوق بطلوع الفجر، وإنْ كان الأحوط استحباباً تأخير الصلاة حتى يغلب بياض الفجر بشكل محسوس، ولكن يجب إمساك الصائم بعد طلوع الفجر وقبل أنْ يغلب بياضه. 8 شعبان 1415

أحكام الأوقات


مسألة 152 ـ إنَّما يصح أداء الصلاة إذا ما أيقن المرء بدخول وقتها أو أخبره الثقة (الذي يطمئن إليه) بدخول الوقت.

س 153 ـ أرافق مريضاً ينوي السفر إلى مناطق ليلها ستة أشهر ونهارها ستة، ما هو تكليفي في الصلاة والصوم وكيف أقوم بحساب الأوقات الشرعية؟

ج ـ في المناطق التي يكون ليلها تقريباً ستة أشهر ونهارها ستة، أي أنَّ ليلها ونهارها غير اعتياديين، يسقط وجوب الصوم على الأقرب، إلاَّ أنَّه تجب صلاة نهار وليلة خلال السنة. وطريقة حساب الأوقات الشرعية هي أنَّه عندما تصل الشمس إلى أوج ارتفاعها فذاك هو الظهر شرعاً، وعندما تنخفض إلى أدنى درجات انخفاضها فذاك منتصف الليل، وصلاة الصبح تكون بعد بياض الصبح وإلى قبل طلوع الشمس، وصلاة المغرب والعشاء بعد الغروب العرفي. وبهذا لا تجب عليه خلال سنة واحدة أكثر من خمس صلوات. ولو أراد الاحتياط أمكنه حساب الليل والنهار بحسب الساعات المتعارفة للأيام، أي يجعل كل أربع وعشرين ساعة نهاراً وليلة ويصلي الفرائض الخمس بحسب المعتاد في الأمكنة الاعتيادية. 23 محرم 1418

الفرائض التي يجب فيها الترتيب


مسألة 154 ـ يجب أداء فريضة العصر بعد الظهر، وفريضة العشاء بعد المغرب، فإذا صلى العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب عمداً بطلت الصلاة.

القبلة


مسألة 155 ـ القبلة هي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. ويجب استقبال الكعبة حال الصلاة، ولكن يكفي لمن بعد عنها أنْ يقف بحيث يقال: إنَّه متوجه إلى القبلة. وكذلك الحال في الأعمال الأخرى التي يجب فيها استقبال القبلة، كتذكية الحيوانات.

س 156 ـ أيُّ حدٍّ من الانحراف عن القبلة يؤدي إلى بطلان الصلاة؟

ج ـ الانحراف عن القبلة عمداً يبطل الصلاة على الإطلاق، ولكن إذا اتضح بعد التحرّي وتحديد القبلة أنّ الانحراف لم يبلغ يمين أو يسار القبلة فلا مانع منه. 6 ذوالقعدة 1415

ستر البدن في الصلاة


مسألة 157 ـ يجب على الرجل أنْ يستر عورتيه أثناء الصلاة وإنْ لم يكن يره أحد، والأفضل أنْ يستر ما بين السرّة والركبة أيضاً.

مسألة 158 ـ يجب على المرأة أنْ تستر جسمها حتى رأسها وشعرها أثناء الصلاة، ويستثنى من ذلك المقدار الذي تغسله من وجهها في الوضوء ويديها إلى الزندين وقدميها إلى المفصلين. ولكي تستيقن من ستر المقدار الواجب، يجب أنْ تستر شيئاً من جوانب وجهها وشيئاً من دون الزند ومفصل القدم.

س 159 ـ هل تشترط العباءة النسائية في الصلاة أو يمكن الصلاة بالمعطف (المانتو) والربطة؟ وهل تفرق الصلاة فرادى عن الصلاة جماعة في ذلك؟

ج ـ إنما يشترط على المرأة أنْ تستر جسمها في الصلاة عدا الوجه والكفين والقدمين إلى المفصلين، ولكن يقال: إنَّ العباءة اليوم هي أفضل أنواع الستر للنساء. 1 ذوالحجة 1416

ثياب المصلي


مسألة 160 ـ يشترط في ثياب المصلي ستة أمور:

الأول: أنْ تكون طاهرة.
الثاني: أنْ تكون مباحة.
الثالث: ألاّ تكون من أجزاء الميتة.
الرابع: ألاَّ تكون من الحيوان المحرّم أكله.
الخامس والسادس: ألاَّ تكون من الحرير الخالص أو منسوجة بالذهب إذا كان المصلي رجلا.

وتفاصيل هذه الشروط كما يلي:

الشرط الأول:


مسألة 161 ـ يجب أنْ تكون ثياب المصلي طاهرة، فإذا صلَّى بثياب نجسة أو بدن نجس متعمِّداً بطلت صلاته.

الشرط الثاني:


مسألة 162 ـ يجب في الثياب الساترة للمصلي أن تكون مباحة، ومن علم حرمة ارتداء الثياب المغصوبة وصلّى عمداً بها، فعليه أنْ يعيد تلك الصلاة بثياب مباحة.

الشرط الثالث:


مسألة 163 ـ يجب في ثياب المصلي ألاَّ تكون من أجزاء ميتة(6)الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، بل الأحوط وجوباً ألاّ يصلي أيضاً بالثياب المتَّخذة من أجزاء ميتة الحيوان غير ذي الدم الدافق كالسمك.

الشرط الرابع:


مسألة 164 ـ يجب في ثياب المصلي ألاَّ تكون من أجزاء الحيوان المحرم أكله، بل لو كان مع المصلي شعرة منه بطلت صلاته.

الشرط الخامس:


مسألة 165 ـ يحرم على الرجال لبس الثياب المنسوجة بالذهب وتبطل صلاتهم بها. ولكن لا إشكال في ذلك للنساء في الصلاة وغيرها.

الشرط السادس:


مسألة 166 ـ يجب ان لايكون ثوب الرجال في الصلاة من الحرير الخالص، كما يحرم عليه لبسه في غير الصلاة، حتّى ماكان من قبيل الحزام والقلنسوة.

س 167 ـ ما حكم لبس الرجال لخاتم الذهب الأبيض الذي هو سبيكة من الذهب الأصفر والفضة؟ وما حكم الصلاة فيه؟

ج ـ لا فرق في حرمة لبس خاتم الذهب بين الخالص والممزوج، والصلاة به باطلة. 10 شوال 1412

س 168 ـ هل هناك إشكال في لبس خاتم البلاتين والفضة في الصلاة؟

ج ـ لا مانع من لبسهما في الصلاة. 4 جمادى الثانية 1417

الحالات التي لا تجب فيها طهارة بدن المصلي وثيابه

مسألة 169 ـ تصح الصلاة ببدن أو ثياب نجسة في ثلاث حالات:

الأولى: إذا تلوّث بدن المصلي أو ثوبه بدم جرح أو قرح أو دمل في جسمه.

الثانية: إذا تلوّث بدنه أو ثيابه بالدم بمقدار أقل من الدرهم البغلّي.

الثالثة: إذا كان مضطراً إلى الصلاة بثياب أو بدن نجس.

كما أنّ هناك حالتين تصح فيهما الصلاة بثياب نجسة


الأولى: قطع اللباس الصغيرة كالجورب والقلنسوة.

الثانية: ثوب المربيّ والمربية للطفل.

وتفاصيل الحالات الخمس أعلاه جاءت في رسالتنا (مصباح المقلّدين).


مكان المصلي


يشترط في مكان المصلي ما يلي:


الأول: أنْ يكون مباحاً.

الثاني: أنْ يكون ثابتاً غير متحرّك.

مسألة 170 ـ إذا اضطر لضيق الوقت أو لغيره إلى الصلاة في مكان متحرك ـ كالسيارة والسفينة والقطار ـ فعليه ألاّ يقرأ شيئاً حال الإضطراب قدر المستطاع، كما يجب عليه المواظبة على التوجّه إلى القبلة عندما تنحرف به هذه الوسائط عنها.

الثالث: أن لا يكون مما يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، كالفرش المنقوش عيله اسم اللّه .

الرابع: ألاّ يصلي في مكان ذي سقف واطئ بحيث لا يمكنه الانتصاب الكامل تحته، أو في مكان صغير جداً بحيث لا يمكنه الركوع والسجود فيه. فإذا اضطر إلى الصلاة في هذه الأماكن وجب عليه أنْ يأتي بما يستطيع من القيام والركوع والسجود.

الخامس: ألاّ يكون مكان المصلي نجساً بحيث تسري النجاسة الغير المعفو عنها إلى بدنه أو ثوبه، وإذا كان موضع الجبهة في السجود نجساً بطلت الصلاة وإنْ كان جافّاً لا تسري منه النجاسة. والأحوط استحباباً ألاّ يكون مكان المصلي نجساً على الإطلاق.

السادس: ألاّ يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه بأكثر من أربع أصابع مضمومة، والأحوط وجوباً ألاّ يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من موضع أطراف أصابع القدمين بهذا المقدار أيضاً.

س 171 ـ إذا صلت أمّ أمام ولدها وهو قائم يصلي فما حكم صلاتهما؟ هل تبطل كلا الصلاتين؟

ج ـ تقدُّم المرأة على الرجل أثناء الصلاة فرادى لا تبطل صلاة الرجل، إلاَّ أنّ المحاذاة بين الرجل والمرأة في الصلاة دون حائل مكروهة. 17 ذوالقعدة 1417

المسجد


مسألة 172 ـ يحرم تنجيس أرض المسجد وسقفه وسطحه والوجه الداخلي من جدرانه، ويجب على من علم بنجاسة هذه المواضع أنْ يزيل عنها النجاسة فوراً، والأحوط وجوباً عدم تنجيس الجانب الخارجي من جدران المسجد وإزالة النجاسة عنه عند التنجَّس إذا استلزم الهتك، إلاّ إذا لم يعتبره الواقف جزءاً من المسجد. وأما المساجد المهدَّمة التي أصبحت جزءاً من الشوارع والأزقة فالأحوط استحباباً ترتيب أحكام المسجد عليها لما قالوا من أنَّ أرض المسجد لا تخرج عن المسجدية بأي شكل، إلاّ أنَّ الأقوى خروجها عن المسجدية لتكون كسائر الشوارع والأزقة، وبتغيّر اسمها تزول عنها أحكام المسجد وتعتبر في عرف الناس مسجداً قد زال، أضف إلى ذلك أنَّ إبقاء اسم المسجد عليها لا أثر له، فلا يصح اعتبارها مسجداً أيضاً.

مسألة 173 ـ يحرم بيع أبواب المسجد ونوافذه وأشيائه الأخرى. فإذا خرب المسجد يجب استعمال هذه الأشياء في إعماره، فإنْ لم يمكن، وجب استعمالها في مسجد آخر، فإنْ لم يمكن، بيعت واُنفقت في إعمار المسجد نفسه إنْ أمكن، وإلاّ ففي إعمار المساجد الأُخرى.

س 174 ـ هل يجوز هدم المسجد أو الحسينية الموقوفة إذا كان بناؤها قديماً من التبن والطين وإعمارها بمواد البناء الحديثة؟

ج ـ إذا لم يمكن ترميمها، جاز هدمها وبناؤها من جديد، بل يجوز هدم مسجد غير خرب وبناء مسجد أكبر لأجل حاجة الناس، لأنَّ ذلك إعمار معنوي له كما أوضح ذلك الفقيه اليزدي صاحب (العروة) في جواب له على أحد الاستفتاءات. 8 رجب 1416

الأذان والإقامة


مسألة 175 ـ يستحب الأذان والإقامـة للفـرائض اليوميـة وقضائهـا.

س 176 ـ ما حكم الأذان والإقامة بقصد القربة في صلاة النافلة؟ وما حكمهما في صلاة الآيات؟

ج ـ يحرم الأذان والإقامة للنوافل، وفي صلاة الآيات يُستحب قول: «الصلاة» ثلاث مرات رجاء الثواب. 11 رمضان 1416

واجبات الصلاة


واجبات الصلاة أحد عشر:


الأول: النيّة.
الثاني: القيام.
الثالث: تكبيرة الإحرام.
الرابع: الركوع.
الخامس: السجود.
السادس: القراءة.
السابع: الذكر.
الثامن: التشهد.
التاسع: السلام.
العاشر: الترتيب.
الحادي عشر: الموالاة.

مسألة 177 ـ بعض واجبات الصلاة ركن، أي أنَّ الصلاة تبطل بنقصانه وزيادته عمداً أو سهواً، وبعضها الآخر ليس بركن، أي أنَّه إذا زاد أو نقص عمداً بطلت الصلاة، وإذا زاد أو نقص سهواً لم تبطل.

أركان الصلاة خمسة


الأول: النية.
الثاني: تكبيرة الإحرام.
الثالث: القيام عند تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع،أي قبل الركوع.
الرابع: الركوع.
الخامس:
السجدتان.

النية


مسألة 178 ـ يجب على المصلي أنْ يأتي بالصلاة بنية التقرب إلى الله وامتثال أمره، ولا يلزم أنْ يخطر النية في قلبه أو يذكرها بلسانه قائلا: أصلي أربع ركعات صلاة الظهر قربة إلى الله، مثلا.

تكبيرة الإحرام


مسألة 179 ـ يجب قول: «اللهُ أكبر» في أول كل صلاة، وهي من أركان الصلاة، ويجب أنْ يتابع بين كلمتي الله وأكبر، وكذا يجب التلفّظ بهما بالعربية الصحيحة، فإنْ تلفّظ بهما بالعربية غيرالصحيحة أو ترجمهما إلى لغة اُخرى فلا تصح.

القيام


مسألة 180 ـ القيام عند تكبيرة الإحرام، والقيام قبل الركوع الذي يُسمَّى بالقيام المتّصل بالركوع هما من أركان الصلاة، إلاّ أنَّ القيام عند قراءة الحمد والسورة، والقيام بعد الانتصاب من الركوع ليسا بركن، فإذا ترك أحد هذين الأخيرين سهواً صحت صلاته.

القراءة


مسألة 181 ـ يجب قراءة «الحمد» وسورة كاملة في الركعتين الأوليين من الفرائض اليومية، ويمكن للمصلي في الركعة الثالثة والرابعة قراءة الحمد مرة واحدة فقط، أو التسبيحات الأربع ثلاث مرات، أي يقول «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاَّ اللّه، واللّه أكبر» وتكفي المرة الواحدة أيضاً.

س 182 ـ من لا يستطيع تعلّم الصلاة بشكل صحيح (مثلا مهما حاول المعلم مع التلميذ تبقى لديه أخطاء ولا يستطيع التلفّظ بشكل صحيح لعدم قدرته على التعلّم) فما هو تكليفه من حيث صحة الصلاة أو مسائلها الشرعية؟

ج ـ تكفي صحة القراءة بقدر ما يستطيع ولا يلزم أكثر من ذلك.

س 183 ـ إذا زادت التسبيحات الأربع عن الثلاث أو نقصت، فما هو حكمها؟

ج ـ تكفي فيها المرة الواحدة ويستحب تكرارها ثلاث مرات، والزيادة فيها على ذلك بقصد الذكر المطلق لا إشكال فيها. 29 ربيع الثاني 1416

س 184 ـ من لم يصلِّ الجمعة وأراد أنْ يصلّي الظهر، فهل تكون قراءته جهراً أو إخفاتاً؟ وأساساً، هل يجوز له الجهر؟

ج ـ الجهر في قراءة صلاة الظهر في يوم الجمعة، لا أنّها جائزة فحسب بل ومستحبة على الأقوى. 14 شعبان 1417

الركوع


مسألة 185 ـ يجب أنْ ينحني المصلي بعد القراءة في كلِّ ركعة إلى حدٍّ يستطيع فيه وضع كفَّيه على ركبتيه، وهذا ما يُسمَّى بالركوع.

مسألة 186 ـ إذا انحنى المصلي بالقدر المطلوب في الركوع إلاّ أنَّه لم يضع يديه على ركبتيه، فلا إشكال فيه.

السجود


مسألة 187 ـ يجب على المصلي أنْ يأتي بسجدتين بعد الركوع في كلِّ ركعة من ركعات الفرائض والنوافل، والسجدة هي وضع الجبهة وباطن الكفَّين، والركبتين، وطرفي الإبهامين من القدمين على الأرض.

مسألة 188 ـ السجدتان معاً ركن، فإذا تركهما المصلي معاً في الفريضة عن عمد أو نسيان أو أضاف إليهما سجدتين اُخريين بطلت صلاته.

س 189 ـ ترتطم الجبهة بالتربة مرتين في السجدة الأولى أحياناً، فهل يُحسب ذلك سجدتين؟

ج ـ يُحسب سجدة واحدة، لأنّ العودة لا إرادية، والعودة بلا إرادة كالعدم، فلا تُحسب سجدة. 16 ذوالحجة 1415


س 190 ـ ما حكم السجود على الإسمنت والموزائيك والبلاط والكلس والجص المصنّع، وكذلك التيمُّم بها؟

ج ـ لا يصح السجود على الإسمنت والموزائيك والبلاط وما شاكلها ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض على ما يبدو بسبب التغير الكبير الذي طرأ عليه، إلاّ أنّ الكلس والجص المصنّع وأمثالها كالكلس الخام والجص الخام، يجوز السجود عليها، وحكم التيمم بهذه المواد هو حكم السجود عليها. 10 محرم 1418

ما يصح السجود عليه


مسألة 191 ـ يجب السجود على الأرض وما ينبت منها من غير المأكول والملبوس كالخشب وورق الشجر، ولا يصح السجود على المأكولات كالفواكه، ولا على الملبوسات كالقطن، وكذلك لا يصح على المعادن كالذهب والفضة وكذا على العقيق والفيروزج، إلاّ أنّه لا إشكال في السجود على الأحجار المعدنية، كحجر المرمر والأحجار السوداء. وأفضل مايصحُّ السجود عليه تربة سيد الشهداء(عليه السلام) بعده التراب ثم الحجر ثم النبات.

سجدة تلاوة القرآن


مسألة 192 ـ تحتوي كلٌّ من السور الأربع: السجدة وفصلت والنجم والعلق على آية إذا تلاها أو استمع إلى تلاوتها أحد وجب عليه بعد تمامها السجود فوراً، وإذا نسي السجود أتى به في أي وقت ذكر.

مسألة 193 ـ إذا كان يقرأ آية السجدة وسمعها من شخص آخر أيضاً فإنْ أصغى فعليه سجدتان، وإنْ طرقت سمعه كفته سجدة واحدة.

مسألة 194 ـ لا يمكن، عند سماع آية السجدة أو قراءتها، السجود على مايؤكل أو يلبس ولكن ليس من اللازم مراعاة سائر الشروط المذكورة لسجدة الصلاة.

التشهد


مسألة 195 ـ يجب الجلوس للتشهد في الركعة الثانية من كلِّ الفرائض والنوافل، وفي الركعة الثالثة من المغرب، والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وذلك بعد فراغ المصلي من السجدة الثانية واستقرار بدنه حيث يقول: «أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللهمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّد وَآلِ مُحَمّد».

السلام


مسأله 196 ـ يجب على المصلي بعد التشهد في الركعة الأخيره من الصلاة أنْ يقول جالساً مستقر البدن: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ» والأحوط استحباباً أنْ يضيف إليها «وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُه»، أو يقول: «السّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ الله الصّالِحِين»، كما يستحب له بعد التشهد وقبل السلام أن يقول: «السّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبيُ وَرَحْمةُ الله وَبَرَكاتُه».

الترتيب


مسألة 197 ـ من أخل بترتيب الصلاة عمداً، مثلا قرأ السورة قبل الحمد أو سجد قبل الركوع أو أخلّ بترتيب اُمور اُخرى في الصلاة عمداً، بطلت صلاته.

الموالاة


مسألة 198 ـ يجب على المصلي أنْ يراعي الموالاة في الصلاة، بمعنى الإتيان بأفعال الصلاة كالركوع والسجود والتشهد تباعاً بلا فصل، وكذا عليه مراعاتها في قراءته وأذكاره كما هو متعارف، فلو فصل بينها بحيث لا يقال: إنَّه يصلّي بطلت صلاته.

القنوت


مسألة 199 ـ يستحب القنوت في جميع الفرائض والنوافل، وذلك قبل الركوع في الركعة الثانية، ويستحب القنوت في صلاة الوتر وإنْ كانت ركعة واحدة قبل الركوع أيضاً، وفي صلاة الجمعة في كل ركعة قنوت، وفي صلاة الآيات خمسة قنوتات، وفي صلاة العيدين في الركعة الأولى منها خمسة قنوتات وفي الثانية أربعة.

الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)


مسألة 200 ـ تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو سمع أسماءه كمحمد وأحمد، أو لقبه كالمصطفى، أو كنيته كأبي القاسم، وإنْ كان ذلك أثناء الصلاة.

مبطلات الصلاة


مسألة 201 ـ مبطلات الصلاة اثنا عشر:

الأول: أنْ يفقد في أثناء الصلاة شرطاً من شروطها، كأنْ يعلم في أثنائها بأنّ مكانها مغصوب.

الثاني: أنْ يعرض له في أثناء الصلاة ما يبطل الوضوء أو الغسل، عمداً أو سهواً أو اضطراراً، كخروج البول. لكن من لا يستطيع الإمساك عن خروج البول والغائط لا تبطل صلاته بخروجهما في أثنائها إذا عمل بأحكامه المتقدمة في الوضوء. كما أنّ المستحاضة إذا رأت الدم أثناء الصلاة وكانت قد عملت بأحكام الاستحاضة، فصلاتها صحيحة.

الثالث: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى كما يفعله أتباع بعض المذاهب الأُخرى.

الرابع: قول «آمين» بعد قراءة الحمد، ولكن إذا قال ذلك سهواً أو تقية لم تبطل صلاته.

الخامس: أنْ يستدبر القبلة عمداً أو نسياناً، أو ينحرف إلى يمين القبلة أو يسارها، بل إذا انحرف عمداً بمقدار لا يقال: إنّه مستقبل القبلة بطلت صلاته وإنْ لم يبلغ الانحراف يمين القبلة أو يسارها.

السادس: التكلّم بشيء ليس من الصلاة بحيث يقصد منه معنى وإنْ لم يكن له معنى بحد ذاته وكان مجرد حرف واحد، بل الأحوط وجوباً إعادة الصلاة وإنْ لم يقصد منه معناه ان كان حرفين أو أكثر، ولكن لا تبطل الصلاة بفعل ذلك سهواً.

السابع: القهقهة عمداً. وأما القهقهة سهواً أو التبسُّم فلا يبطلان الصلاة.

الثامن: البكاء على أمور الدنيا بصوت عمداً، بل البكاء عليها فيه من دون صوت على الأحوط. وأما البكاء من خشية الله أو لأجل الآخرة بصوت مرتفع أو منخفض فلا إشكال فيه، بل هو من أفضل الأعمال وكذا البكاء على سيد الشهداء(عليه السلام).

التاسع: فعل شيء يمحو هيئة الصلاة، كالتصفيق والقفز وما شابه ذلك، قليلا أو كثيراً، عمداً أو سهواً، ولكن لا ضير في الإتيان بعمل لا يمحو هيئة الصلاة كالإشارة باليد.

العاشر: الأكل والشرب. والأحوط وجوباً عدم الأكل والشرب أثناء الصلاة سواء أضرَّ ذلك بالموالاة أو لا، وسواء ذهبت به هيئة الصلاة أو لم تذهب، ولكن لا تبطل الصلاة بابتلاع بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان في أثنائها.

الحادي عشر: الشك في ركعات الفرائض الثنائية والثلاثية أو في الركعتين الأوليين من الرباعية.

الثاني عشر: الزيادة والنقصان في أركان الصلاة عمداً أو سهواً، وكذلك الزيادة والنقيصة في غير الأركان إذا كانت عن عمد.

بعض الحالات التي يجوز فيها قطع الفريضة


مسألة 202 ـ يحرم قطع الفريضة اختياراً، ويجوز لحفظ مال أو دفع ضرر مالي أو جسدي، إلاَّ أنَّه يكره قطع الصلاة لحفظ مال ليس ذا أهمية. ومن وجب عليه قطع الصلاة، إذا أتمها ولم يقطع عصى، ولكن صحّت صلاته.

صلاة الاحتياط


مسألة 203 ـ يجب في صلاة الاحتياط القيام لها فوراً بعد الصلاة، فيكبر المصلي ويقرأ الحمد ويركع ويأتي بسجدتين، فإنْ كان ممَّن تجب عليه ركعة احتياط واحدة تشهَّد بعد السجدتين وسلّم، وإنْ كان ممن تجب عليه ركعتا احتياط نهض بعد السجدتين وأتى بركعة أخرى كالركعة الأولى ثم تشهَّد وسلَّم.

مسألة 204 ـ ليس في صلاة الاحتياط سورة ولا قنوت، ويجب عدم التلفظ بنيّتها كي لا يحدث مبطل بينها وبين الصلاة، فركعات الاحتياط بحكم ركعات الصلاة، ويجب الإخفات بالحمد، إلاّ أنّه يستحب الجهر بالبسملة.

سجود السهو


مسألة 205 ـ يجب الإتيان بسجدتي السهو ـ بعد التسليم من الصلاة ـ حسب الكيفية التي سيأتي بيانها، وذلك لأمور أربعة:

الأول: إذا تكلَّم في أثناء الصلاة سهواً.

الثاني: إذا سلّم في غير محل التسليم، مثلا سلَّم في الركعة الأولى سهواً.

الثالث: إذا نسي التشهد.

الرابع: إذا شك بعد السجدة الثانية من الصلاة الرباعية أنَّه أتى بأربع ركعات أو بخمس.

والأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو في حالتين:


1 ـ إذا نسي سجدة واحدة.

2 ـ إذا جلس سهواً في موضع القيام، كما إذا جلس عند قراءة الحمد والسورة، أو قام سهواً في موضع الجلوس، كما إذا وقف عند التشهد.

س 206 ـ إذا نسي المصلي سجدة السهو، يقال: إنّ عليه الإتيان بها متى ما تذكّر، فهل المقصود أنَّه يستطيع الإتيان بها على أي حال كان «مثلا بلا وضوء أو عباءة نسائية أو موضع صحيح للسجود»؟ وكم هي سجدة السهو؟

ج ـ لا يشترط في سجدة السهو ما يشترط في الصلاة والسجود، فيمكن الإتيان بها من دون وضوء، وإنْ كان الأحوط رعاية ذلك. وسجود السهو سجدتان في كل الأحوال. ولمزيد من الاطلاع، عليك ملاحظة رسالتنا (مصباح المقلّدين). 8 رجب 1410

كيفية سجود السهو


مسألة 207 ـ ينوي المصلي الإتيان بسجدتي السهو بعد التسليم مباشرة، فيضع جبهته على ما يصح السجود عليه ويقول: «بسم الله وبالله، وصلّى الله على محمد وآله» أو يقول: «بسم الله وبالله، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد»، إلاّ أنّ الأفضل أنْ يقول: «بسم الله وبالله، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاتُه» . ثم يجلس ويسجد ثانية كما مرَّ ليجلس بعدها للتشهد والسلام، وإنْ كان الأقوى عدم اشتراط ذكر مخصوص وعدم لزوم شرائط السجود في سجدتي السهو. نعم، يشترط في سجدة السهو كل ما يشترط في صدق السجود وتحقّقه. والجدير بالذكر هو أنّ شروط سجدة السهو تختلف عن شروط الصلاة. ولمزيد من الإطلاع راجع السؤال السابق.

قضاء السجدة والتشهد المنسيين


مسألة 208 ـ يشترط عند قضاء السجدة المنسيّة أو قضاء التشهد المنسي كل ما يشترط في الصلاة، كطهارة البدن والثوب واستقبال القبلة وغيرها من الشروط.

الزيادة والنقيصة في واجبات الصلاة


مسألة 209 ـ إذا زاد في واجبات الصلاة أو نقص منها عمداً بطلت صلاته حتى لو كان حرفاً واحداً.

مسألة 210 ـ إذا زاد في واجبات الصلاة أو نقص منها جهلا بالمسألة، فإنْ لم يكن ذلك الواجب ركناً وكان المصلي جاهلا قاصراً، فصلاته صحيحة، وإلاّ تبطل صلاته على الأحوط وجوباً.

النوافل


س 211 ـ هل يمكن الإتيان بالنوافل حال الحركة حتى صلاة الليل؟ وكيف يكون الركوع والسجود فيها؟

ج ـ يجوز إتيان النوافل جميعاً (كصلاة الليل) حال الحركة، ويكون ركوعها وسجودها بالإشارة. 9 ربيع الأول 1417

س 212 ـ هل يمكن قضاء النوافل (كالغفيلة وصلاة أول الشهر وغيرها) إذا لم تُصلَّ في وقتها؟

ج ـ النوافل المقيَّدة بوقت (كصلاة أول الشهر وصلاة الغفيلة وأمثالها) لا تقضى، لأنَّ ما يُؤتى به فيما بعد لا يعتبر قضاءً لها لفقدانه القيد، وبين الأمر المقيَّد وغير المقيَّد تضاد وتباين. نعم، النوافل التي يشكل الوقت ظرفها الزماني (كالنوافل اليومية) فهذه قضاؤها صحيح ومشروع. 21 شوال 1417

س 213 ـ إذا كانت ركعتا نافلة العشاء التي تؤتى من جلوس (صلاة الوتيرة) هي بدل ركعة واحدة من قيام، فهل يمكن الإتيان بها ركعة واحدة من قيام؟

ج ـ مشكل، والأحوط الاتيان بهما من جلوس. 25 جمادى الاولى 1426

صلاة المسافر


يجب على المسافر أنْ يقصر في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أي يصليها ركعتين، وذلك بثمانية شروط:


الأول:
ألاّ تقلَّ المسافة التي يقطعها عن ثمانية فراسخ شرعية.

مسألة 214 ـ من بلغ مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ فعليه قصر الصلاة وإنْ كان ذهابه أقل من أربعة فراسخ، سواء أراد العودة في ذلك النهار وليلته أو في غيرهما.

الثاني: أنْ يقصد قطع ثمانية فراسخ من أول سفره. فعلى هذا إذا سافر إلى محل يقلُّ عن ثمانية فراسخ، وبعد الوصول إلى هناك قصد الذهاب إلى محل آخر بحيث لو ضمَّ المسافتين لبلغتا ثمانية فراسخ، فحيث إنّه لم يقصد قطع هذه المسافة من حين خروجه أولا، يجب أنْ يتمَّ صلاته، ولكن إذا أراد من ذلك المكان قطع ثمانية فراسخ اُخرى أو قطع مقدار يكون مع طريق العودة ثمانية فراسخ فعليه قصر الصلاة.

الثالث: ألاَّ يعدل المسافر ـ في أثناء الطريق ـ عن عزمه على قطع المسافة الشرعية، فإنْ عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد ولم يكن مجموع ذهابه وإيابه يساوي ثمانية فراسخ وجب أنْ يتمَّ صلاته.

الرابع: ألاَّ يقصد المرور بوطنه أو البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر قبل قطع ثمانية فراسخ، فإذا أراد أنْ يمرَّ بوطنه أو يقيم في محل عشرة أيام قبل بلوغ ثمانية فراسخ وجب أنْ يتمَّ صلاته.

الخامس: أن لايكون مسافراً من أجل فعل الحرام، فلو سافر ليرتكب المحرّم، كما لو سافر للسرقة، وجب عليه الإتمام، وكذا لو كان سفره حراماً، كما لو كان السفر مضراً به أو كان المسافر إمرأة سافرت بدون إذن زوجها ولم يكن السفر واجباً عليها وكان مخالفاً لشؤون اُسرة الزوج أو خرجت معترضة أو أضرّ خروجها بما يجب عليها من حقوق الزوج، أما لو كان السفر واجباً كسفر الحج، وجب عليها التقصير.

السادس: ألاَّ يكون من أهل البوادي الذين يجوبون الصحاري بحثاً عن الماء والكلأ ليحطّوا رحالهم عنده حتى حين ثم يرحلون إلى مكان آخر، فإنَّ هؤلاء يتمُّون صلاتهم في أسفارهم هذه.

السابع: ألاَّ يكون كثير السفر. ولذلك فإنَّ المكاري والسائق والراعي والملاَّح ومن شابههم يتمُّون الصلاة في سفرهم الثاني فما بعد وإنْ سافروا لنقل أمتعتهم الخاصة، إلاَّ أنَّهم يقصرون الصلاة في سفرهم الأول إنْ كان قصيراً وإلاَّ فمع طولها و تكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يبعد وجوب التمام.

الثامن: أنْ يصل إلى حدِّ الترخُّص، أي يبتعد عن بلده وموطنه ـ وكذا عن المكان الذي قصد إقامة عشرة أيام فيه ـ بمقدار يختفي فيه جدار البلد ولا يسمع فيه أذانه، شريطة أنْ يكون الجو صافياً لا غبار فيه يمنع عن رؤية الجدران أو سماع الأذان، ولا يلزم أنْ يبتعد إلى حدٍّ لايرى القبب والمنائر ولا يرى الجدران أصلا بل يكفي ألاَّ تبدو له الجدران بوضوح.

مسألة 215 ـ يجوز للمسافر أنْ يتمَّ صلاته في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة. وكذلك الحال في مكة والمدينة، إلاّ أنَّه إذا أراد الصلاة في موضع لم يكن سابقاً من المسجد ثم صار منه، أو في غير المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) من مكة والمدينة، فالأحوط استحباباً قصر الصلاة، وإنْ كان الأقوى صحة التمام. وهكذا يجوز للمسافر أنْ يتمَّ صلاته في مرقد سيد الشهداء (عليه السلام) ورواقه، بل في تمام الروضة الشريفة ولا يبعد الجواز في الصحن أيضاً.

س 216 ـ من أين يبدأ السفر من مدينة إلى اُخرى؟ وما هي نهايته التي يجب فيها قصر الصلاة في حال قطع المسافر للمسافة الشرعية؟

ج ـ أول المسافة هو خارج المدينة (أي المكان الذي يعتبر خارج المدينة) وآخرها هو المكان المعيَّن من المدينة إنْ كان المراد هو ذلك المكان. فمثلا إذا كان غرضه مستشفى المدينة فآخر المسافة هو تلك المستشفى، وإذا كان يريد الذهاب إلى مدينه (مثل قم أو مشهد لغرض الزيارة والسياحة)، فآخر المسافة هو بداية المدينة المقصودة. 13 ذوالحجة 1416

من يعمل في غير وطنه


س 217 ـ ما حكم صلاتي في السفر بين وطني الأصلي ومحل سكني الفعلي، علماً بأنِّي لا أزال أعتبر مسقط رأسي والمكان الذي كنت أعيش فيه وطناً لي؟

ج ـ إذا كانت المسافة بين الوطن الأصلي ومحل السكن (الوطن المستجد) أقل من ثمانية فراسخ فالصلاة في الطريق تكون تماماً، وإذا كانت أكثر من ثمانية فراسخ فالصلاة في الطريق تكون قصراً. 9 جمادى الثانية 1417

س 218 ـ كيف تكون صلاة وصوم من سكن في غير وطنه مدة يقطع خلالها كل يوم أقل من اثنين وعشرين ونصف كيلومتر؟ وكيف تكون صلاته في حال كانت المسافة بين الموضعين أكثر من المسافة الشرعية؟

ج ـ يصوم ويتمُّ الصلاة في كلا الحالتين، لأنَّ ما يقطعه كل يوم إذا كان دون المسافة الشرعية فهو ليس بمسافر ولا تجري عليه أحكام السفر وموضع سكنه يكون كالوطن بالنسبة إليه، وإذا كان أكثر من المسافة الشرعية فيعتبر كثير السفر فيصوم ويصلي تماماً. 8 ربيع الثاني 1417

الوطن والإعراض عنه


س 219 ـ طلاب العلوم الدينية الذين يقصدون الإقامة في مدينة قم إلى أمد غير معلوم، إذا سافروا مرَّة واحدة في الأسبوع، هل يخلُّ ذلك بقصد إقامتهم، أو تعتبر هذه المدينة وطناً لهم، لأنّهم قصدوا الإقامة فيها مدّةً غير محدّدة، ولذلك يصلّون فيها تماماً؟

ج ـ أيُّ مكان يقصد الإنسان الإقامة فيه مدّة طويلة فهو كالوطن وتترتّب عليه أحكامه. وعلى هذا، فطلاب الحوزة العلمية والجامعات والموظَّفون وغيرهم إذا أرادوا المكث في مكان ما لغرض الدراسة أو العمل فإنهم لا يحتاجون إلى قصد الإقامة فيه كي يصوموا ويتمّوا الصلاة، لأنَّ سفرهم لا يضر بذلك. 20 شعبان 1416

س 220 ـ امرأة من بلد وزوجها من بلد آخر، وهما يعيشان في بلد ثالث، ما حكم صلاة وصوم هذه المرأة في بلد زوجها؟ وهل يعتبر ذهابها تبعاً لزوجها إعراضاً عن وطنها أو لا؟

ج ـ لمَّا اقتضت العادة أنْ تعيش مع زوجها في المكان الذي يعيش فيه، فإذا نوت التوطُّن في المكان الذي يعيش به الزوج سيكون وطناً لها، وإذا لم تنو التوطّن فيه وكانت تريد الذهاب إلى مكان آخر بعد أجل معلوم أو غير معلوم، فهذا المكان (الذي تريد العيش فيه مدّة ما) يعتبر وطناً بالنسبة إليهما. وأمَّا الموضع الذي كانت تعيش فيه سابقاً والذي لا ترجع للعيش فيه عادة فهو يخرج عن الوطنية وإنْ كان هناك رغبة في العودة إليه، لأنّ الرغبة في العودة هي غير التخطيط لها، وأمَّا في الوطن الأصلي للزوج فالصلاة فيه قصر. 20 ذوالحجة 1417

قصد الإقامة


س 221 ـ إذا كنا ننوي الذهاب إلى ضواحي مكان ما دون المسافة (أقل من أربعة فراسخ)، فهل يؤثّر ذلك في قصد الإقامة فيه عشرة أيام؟

ج ـ لا يؤثّر، وقصد الإقامة يحصل بقصد المكث والتوقّف في مكان أو مدينة ما. نعم قضاء الليالي في غير محلّ الإقامة يضرُّ بقصد الإقامة على الأحوط وجوباً، إلاّ أنَّ التردّد إلى ما دون المسافة بأي نحو كان لا يؤدّي إلى قصر الصلاة. وعلى هذا، فمن يريد المكث خلال شهر رمضان في مكان ما يتردّد منه إلى أطرافه ونواحيه للدعوة والتبليغ أو لغرض آخر فصلاته تمام، وصومه صحيح شريطة أنْ تكون المسافة أقلَّ من المسافة الشرعية.

كثير السفر


س 222 ـ من هو كثير السفر؟ وما حكم صلاته إذا بقي في مكان ما أو في وطنه عشرة أيام؟

ج ـ كثير السفر هو من يسافر كثيراً بحيث لا تمر عليه عشرة أيام إلاّ وكان له سفر شرعي واحد على الأقل. هكذا شخص إذا مكث في مكان عشرة أيام، قصر صلاته في السفر الأول وأتمّها في الثاني. 26 محرم 1415

س 223 ـ ما هو معيار الكثرة في كثير السفر، هل هو السفر للعمل أو مجرّد كثرة السفر كيفما كان؟

ج ـ المعيار هو كثرة السفر، سواء كان للعمل أو لغيره. فإذا ذهب كثير السفر للعمرة المفردة مثلا أتمّ الصلاة. 11 رمضان 1416

س 224 ـ ما رأي سماحتكم في معايير قصر الصلاة في السفر؟ هل تميزون بين البلاد الكبيرة وغير الكبيرة في صلاة المسافر أو لا؟

ج ـ كل من كان سفره كثيراً بحيث لا يبقى عشرة أيام في مكان واحد على الأقل، وإنْ كان في سفر لا علاقة له بالأسفار السابقة وأعمالها، فصلاته تمام وصومه صحيح. والبلاد الكبيرة (إنْ كان لها وجود) حكمها يختلف عن حكم غيرها، إلاّ أنّ طهران ليست بلداً كبيراً ولا فرق بينها وبين مدن إيران الأُخرى في حكم الوطن وغيره. 28 ربيع الأول 1416

صلاة القضاء


مسألة 225 ـ من لم يأت بالصلاة الواجبة في وقتها يجب عليه قضاؤها، حتى لو كان نائماً طوال وقت الصلاة أو فاتته بسبب السكر، ولكن لا تقضي المرأة الفرائض اليومية التي فاتتها أيام الحيض والنفاس.

مسألة 226 ـ من علم بعد الوقت أنَّ الصلاة التي صـلاّها كانت باطلة، يجب عليه قضاؤها.

س 227 ـ اُصيب شخص بسكتة دماغية فاختلَّ عقله بحيث لم يعد يميّز بين الحسن والرديء والقليل والكثير، وعندما كان يصلّي كان يسلّم تارة بعد ركعتين وتارة يعيد القراءة بعد الصلاة، ولم يكن يؤدّي صلاته بشكل صحيح، وبعد أربع سنوات من هذا الحال وافته المنية، فهل يجب قضاء صلاته وصومه؟

ج ـ لا تجب الصلاة والصوم عند اختلال العقل ويسقط التكليف، لأنَّ السلامة العقلية أحد شروط التكليف، وإذا لم تجب العبادة عليه فقضاؤها لا يجب على الورثة أيضاً. 30 رجب 1413

س 228 ـ صلّى رجل في السفر صلاته بخاتم ذهب، فما حكم صلاته؟ وإذا كان يجب عليه القضاء، فهل يقضي قصراً (علماً بأنَّه كان يعلم بحرمة الذهب للرجال وصلّى به عمداً)؟

ج ـ صلاته باطلة، وإذا بقي على سفر إلى أنْ خرج وقت الصلاة، فقضاؤها قصر، ولكنه إذا وصل آخر الوقت إلى وطنه أو محلٍّ تكون الصلاة فيه تماماً ثم خرج الوقت، فقضاؤها تمام. وعلى أي حال، يكون القضاء بحسب آخر الوقت وطبقاً لنوع التكليف في ذلك المكان. 10 رجب 1417

س 229 ـ كيف نقضي الصلاة التي كان حكمها القصر ولكن صلّيناها تماماً أو بالعكس؟

ج ـ من كانت وظيفته التمام، فصلّى قصراً وكذا من كانت وظيفته القصر فصلى تماماً، لايجب عليه القضاء مع الجهل بالحكم من الأساس وكذا مع الجهل ببعض الخصوصيات.

قضاء ما فات الوالدان على الابن الأكبر


مسألة 230 ـ يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات والديه من الصلاة والصيام إذا لم يتركاها عن عصيان، ويجب قضاء الابن الأكبر بعد موت الوالدين أو استئجار من يقضي عنهما. والأحوط وجوباً أنْ يقضي الولد الأكبر أو يستأجر من يقضي الصوم الذي فات الوالدين في السفر وإنْ لم يكن بإمكانهما قضاؤه.

صلاة الجماعة


مسألة 231 ـ يستحب الإتيان بفريضة الصلاة جماعة، ولا سيَّما الفرائض اليومية، ويتأكّد ذلك في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، خصوصاً لجار المسجد، وكذا من يسمع أذان المسجد.

مسألة 232 ـ لا يجوز الغياب عن الجماعة لإهمال وعدم اهتمام، ولا يحسن بالمرء أنْ يترك صلاة الجماعة من دون عذر.

مسألة 233 ـ يصحّ اقتداء من يقف على طرفي الصف الأول ولا يرى الإمام بسبب طول الصف، كما يصح اقتداء من على أطراف الصفوف الأخرى ممّن لا يرى الصف الأمامي بسبب طول الصف الذي هو فيه.

مسألة 234 ـ لا يصح اقتداء من يقف خلف الاسطوانة إنْ لم يكن متَّصلا بالإمام من خلال مأموم آخر على يمينه أو شماله، فإذا كان متَّصلا من أحد الطرفين صح اقتداؤه.

س 235 ـ يختلُّ اتصال الصفوف في الصلاة الرباعية بسبب قصر بعض المسافرين لصلاتهم، ثم يعود الاتصال بقيام هؤلاء المسافرين لصلاة اُخرى، فهل يبقى حكم الجماعة محفوظاً إلى آخر الصلاة بالنسبة لمن يصلّي تماماً؟

ج ـ إذا اقتدى هؤلاء سريعاً فصلاة الجماعة صحيحة، أي تصحُّ جماعة غيرهم أيضاً. 4 جمادى الثانية 1416

س 236 ـ هل يجوز إعادة صلاة الجماعة مع جماعة غير الأولى أو مع جماعة أكثر عدداً من الأولى إلى ثلاث مرات؟

ج ـ لا مانع منه، وإعادة الصلاة مع اختلاف المأمومين أو الإمام مستحبة مطلقاً. 10 محرم 1418

س 237 ـ إذا علم المأموم بعد الصلاة أنَّ صلاة الإمام كانت باطلة لسبب من الأسباب، فصلاته صحيحة. ولكن ما الحكم إذا زاد المأموم ركناً متابعة للإمام ثم علم أنَّ صلاته كانت باطلة؟

ج ـ لأنَّ جماعته صحيحة، فكبقية الجماعات تكون زيادة الركن فيها مغتفرة ولا توجب البطلان. 17 شعبان 1415

شروط إمام الجماعة

مسألة 238 ـ يجب أنْ يكون إمام الجماعة عاقلا، إمامياً اثني عشرياً، عادلا، طاهر المولد وأن يكون بالغاً على الأحوط استحباباً ولا يصح الإقتداء بالطفل الغير المميز، وان يؤدّي الصلاة بشكل صحيح، وامّا الشرائط الاُخرى التي وردت في الرسائل العملية كالحرية و... وإن لم تكن شرطاً ولكن العمل بها مطابق للاحتياط، والإدارك بحيث يتجنّب الأمور السيئة أيضاً، إلاَّ أنَّ اقتداء الكبار البالغين بغير بالغين كهؤلاء لايتلاءم والاحتياط.

س 239 ـ العدالة هي أحد شروط إمام الجماعة، فما هو معيار معرفة العادل؟

ج ـ المعيار ثقة الشخص نفسه بالعدالة وحسن الظاهر أو شهادة عدلين بل عدل واحد بل ثقة واحدة بها أو الشيوع والاشتهار بشكل يؤدّي إلى الوثوق أو اقتداء عدة من أهل المحلّ بحيث يبعث اقتداؤهم على الوثوق. 17 ربيع الثاني 1417

إمامة المعوَّقين


س 240 ـ من يعاني نقصاً في أحد أعضائه (في اليد أو الرجل) بحيث يمكنه الصلاة قائماً، هل يجوز له إمامة الجماعة؟

ج ـ الظاهر جواز ذلك، والاقتداء به كالاقتداء بكل من تنطبق عليه شروط إمامة الصلاة، لأنَّ صلاة الإمام صحيحة بحسب تكليفه، والصحة بالنسبة إليه تكفي بشكل عام في الاقتداء وصحة الجماعة.

أحكام الجماعة


مسألة 241 ـ يجب على المأموم تعيين الإمام عند النية، ولكن لا يجب معرفة اسمه، فلو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر صحت صلاته.

مسألة 242 ـ يجب على المأموم أنْ يأتي بكل أجزاء الصلاة بنفسه، ما عدا قراءة الحمد والسورة، ولكن لو كانت ركعة المأموم الأولى أو الثانية هي ثالثة الإمام أو رابعته فعليه أنْ يقرأ الحمد والسورة.

مسألة 243 ـ إذا علم المأموم بخطأ في بعض قراءة الإمام، فإنْ لم يكن يعلم بتعمُّد الإمام لذلك وقرأ هو بنفسه الصحيح وما بعده، فالأقوى صحة جماعته.

مسألة 244 ـ يجب على المأموم ألاّ يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط وجوباً ألاَّ يكبّر ما لم ينتهِ الإمام من التكبيرة.

مسألة 245 ـ إذا سلّم المأموم قبل الإمام، وإنْ كان ذلك عمداً، صحت صلاته.

صلاة الجمعة


مسألة 246 ـ صلاة الجمعة ـ مع اجتماع جميع شرائطها ـ واجب تخييري في عهد غيبة إمام الزمان (عج)، رغم أنَّ الاحتياط في الإتيان بالظهر.

س 247 ـ يقال: إنَّه لا بدَّ في صلاة الجمعة من الاقتداء قبل الركوع، ولا يمكن الاقتداء حال الركوع، كما هو الحال في سائر الصلوات، فهل هذه المسألة صحيحة؟

ج ـ صلاة الجمعة في مثل هذه الأحكام كالفرائض اليومية. ولهذا يمكن الاقتداء حال الركوع أيضاً. 27 جمادى الثانية 1421

شرائط صلاة الجمعة


مسألة 248 ـ تسقط الجمعة عن المريض والأعمى ومن يشق عليه الذهاب إليها وأمثالهم، كما أنّها تسقط عن النساء، إلاَّ أنَّ هؤلاء إذا حضروها أجزأتهم عن الظهر.

مسألة 249 ـ يجب أداء الجمعة جماعة ولا يمكن ادائها فرادى.

مسألة 250 ـ يشترط في صلاة الجمعة كلّ الشروط اللازمة في صلاة الجماعة، كعدم الحائل وعدم ارتفاع موضع الإمام وعدم التباعد أكثر من الحد اللازم وغيرها.

مسألة 251 ـ يجب ان لاتكون المسافة الفاصلة بين اقامة صلاتي الجمعة بأقل من فرسخ.

وقت صلاة الجمعة


مسألة 252 ـ يدخل وقت الجمعه بزوال الشمس ويستمر إلى أنْ يصير الظل مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ووجب إقامة صلاة الظهر.

مسالة 253 ـ إذا بدأ الإمام الخطبة قبل الزوال وانتهى منها عنده وبدأ بصلاة الجمعة، صحت.

كيفية صلاة الجمعة


مسألة 254 ـ صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، ويستحب فيها الجهر بالحمد والسورة، وقراءة سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية.

مسألة 255 ـ في صلاة الجمعة قنوتان، كلاهما مستحب، الأول قبل ركوع الركعة الأولى، والثاني بعد ركوع الركعة الثانية.

مسألة 256 ـ في صلاة الجمعة خطبتان واجبتان كأصل الصلاة يوردهما إمام الجمعة نفسه، فلا تتحقق الجمعه من دونهما.

مسألة 257 ـ يجب على إمام الجمعة أنْ يأتي بالخطبتين قبل صلاة الجمعة، فإذا جاء بالصلاة قبلهما بطلت، وعندها إذا بقي وقتها أقام صلاة الجمعة ثانية من بعد الخطبتين، ولكن إذا كان جاهلا بالمسألة أو أخطأ فيها لا تجب الخطبتان، بل لا تجب إعادة الصلاة.

مسألة 258 ـ الأذان الثاني في يوم الجمعة بدعة وحرام.

صلاة الآيات


مسألة 259 ـ يجب الإتيان بصلاة الآيات ـ والتي سنذكر كيفيتها فيما بعد ـ لأربعة أمور:


الأول: كسوف الشمس، وإنْ انكسف مقدار منها ولم يخف بسببه أحد.

الثاني: خسوف القمر، وإنْ انخسف مقدار منه ولم يخف بسببه أحد.

الثالث: الزلزلة وإنْ لم يخف أحد.

الرابع: الرعد والبرق والصاعقة والرياح السوداء والحمراء وما شابهها إذا خاف أكثر الناس، كما تجب صلاة الآيات على الأحوط وجوباً للحوادث المخوّفة الأرضية من قبيل انشقاق الأرض وانخسافها مما يؤدي إلى خوف أكثر الناس .

مسألة 260 ـ إذا وقع ما يوجب صلاة الآيات في منطقة ما وجب على أهل تلك المنطقة الإتيان بها دون غيرهم من المناطق الأخرى.

كيفية صلاة الآيات


مسألة 261 ـ صلاة الآيات ركعتان، في كلِّ ركعة خمسة ركوعات، وذلك بأنْ يكبّر المصلي بعد النية ويقرأ الحمد وسورة كاملة ويركع، ثم يقرأ الحمد و سورة كاملة، ثم يركع وهكذا إلى خمس مرات، وبعد النهوض من الركوع الخامس يهوي إلى السجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى تماماً ثم يتشهد ويسلّم. ويمكن بعد النية وقراءة الحمد تقسيم سورة كاملة إلى خمسة أقسام يقرأ قسماً منها قبل كل ركوع. فمثلا يقرأ بعد الحمد «بسم الله الرحمن الرحيم» بقصد سورة التوحيد، ثم يركع وينهض فيقرأ: «قل هو الله أحد»، ثم يركع وينهض ويقول: «الله الصمد»، ثم يركع وينهض ويقول: «لم يلد ولم يولد»، ثم يركع وينهض ويقول: «ولم يكن له كفواً أحد»، ثم يركع الركوع الخامس، وبعد النهوض منه يهوي إلى السجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الركعة الأولى.

مسألة 262 ـ كلُّ ركوع من ركوعات صلاة الآيات ركن تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه عمداً أو سهواً.

صلاة عيدي الفطر والأضحى


مسألة 263 ـ صلاة العيدين واجبة عند حضور إمام الزمان«عج»، ويجب إقامتها جماعة، وهي مستحبة في زمان الغيبة، ويجوز الإتيان بها جماعة.

صلاة الاستئجار


مسألة 264 ـ يجوز استئجار شخص لقضاء ما فات عن الميت من العبادات، وكذا يصح التبرُّع بقضائها عن أحد بلا اُجرة.

مسألة 265 ـ يجب في من يُستأجر لقضاء صلاة الميت أنْ يكون مجتهداً أو عارفاً بالمسائل التي يحتمل الابتلاء بها في الصلاة عن تقليد صحيح.

س 266 ـ هل يصح الإتيان بصلاة الاستئجار أو صوم الاستئجار في السفر؟

ج ـ لا مانع من الإتيان بصلاة الاستئجار في السفر، إلاَّ أنَّ صيام الاستئجار لا يجوز فيه، كغيره من الصيام. 14 رمضان 1416

س 267 ـ هل يجب على الرجل الذي استؤجر لقضاء صلاة امرأة أنْ يقرأ إخفاتاً كما تفعل النساء أو لا بدَّ له أنْ يعمل وفقاً لتكليفه الشخصي؟

ج ـ يجب على النائب في مثل الصلاة أنْ يقوم بتكليفه الشخصي، لا بتكليف المنوب عنه. 23 شعبان 1413
________________________________________________________________
(6) والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو مامات حتف أنفه، في مقابل المذبوح لا غير المذكي في مقابل المذكي.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org