Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الهبة

الهبة س 738 ـ إذا وهب أب كلَّ أمواله لولديه وكان أحدهم غائباً، فقام الحاضر واُم الغائب بالقبض نيابةً عنه فضولا، ومات الأب قبل أنْ يجيز الابن الغائب القبض، ثم أجازه بعد موته، فهل تصح هذه الهبة؟

ج ـ تبطل هبة الغائب في الحالة المذكورة في السؤال، لأنّ قبضه لم يحصل في حياة الأب. 6 ربيع الثاني 1416

س 739 ـ إذا جعل شخص في ظهر وثيقة زواج ابنه ملكاً كمهر لزوجته، وبعد سنوات طويلة قال إنّه ندم على ذلك الفعل، فهل يجديه الندم؟

ج ـ إذا جعله مهراً لزوجة ابنه، فلا حقَّ له بالعودة. ولكن إذا وهبه لزوجة ابنه ولم تكن من الأرحام، فله حقُّ العودة فيه ما دامت عينه باقية.

س 740 ـ طلَّق رجل امرأته بعد العقد عليها بمدَّة، وكان قد أعطاها هدايا في أيام العقد، فهل يجوز له المطالبة بهذه الهدايا؟ وإذا طالب بها، فهل يحقُّ لأبيها أنْ يطالب بنصف المهر؟

ج ـ لأنَّ الهدايا المعطاة للزوجة أيام العقد هي هبة لها كما يبدو، وهبة الزوج للزوجة وبالعكس هي بحكم الهبة للرحم، فلا رجوع فيها، سواء طالبها قبل الطلاق أو بعده. 15 جمادى الثانية 1417

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org