Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القضاء والشهادات

القضاء والشهادات

شروط القاضي


س 779 ـ يشترط فقهاء الفريقين تقريباً الاجتهاد في القاضي، كما يجعل قانون توظيف القضاة في ايران الاجتهاد أمراً إلزامياً في غير الظروف الاستثنائية. وقد جاء في البند (167) من الدستور الذي أقرَّ قائد الثورة الفقيد عدم مخالفته للشريعة المقدسة (من بعد رأي مجلس خبراء الدستور وعلماء الإمامية الأفاضل بالطبع)، أنَّه يجب على القاضي أولا البحث عن حكم الدعوى في القوانين المقرّرة واجتناب إصدار حكم بحسب رأيه الخاص في حال تعارضه مع القانون. وهذا هو ديدن كل المحاكم في البلاد، فإنَّ القضاة يرجعون في الدعاوى أولا إلى القوانين المقرّرة المعتمدة ليستخرجوا منها الحكم. من هنا فإنَّ اجتهاد القاضي لا أثر له في القضية، ولعلَّ من القضاة من يعرف الفقه عن تقليد ولديه شهادة جامعية في الحقوق ويمكنه تطبيق الدعاوى على القوانين الموجودة وبيان حكمها بشكل أفضل من القضاة المجتهدين فحسب. وعلى هذا، هل يرى سماحتكم أنَّه لا زال الاجتهاد في الظروف الفعلية من شروط القاضي بالحكم الأولي أو أنَّ القاضي المقلِّد الذي يستطيع استنباط حكم الدعوى من القوانين يمكنه الحكم بالعنوان الأولي؟

ج ـ عدم اشتراط الفقاهة والاجتهاد في القاضي وكفاية العلم بمسائل واُصول القضاء ـ ولو عن تقليد ـ بحيث يمكن تحديد خصوصية الحالة والأُصول الشرعية، لا يخلو من قوَّة، فكما أنَّ الفقهاء والمجتهدين مجازون من قبل الشريعة والمعصومين(عليهم السلام) في القضاء، كذلك المقلِّدون مجازون مثلهم، واشتراط الاجتهاد وعدم كفاية التقليد في القاضي وإنْ كان أمراً مشهوراً، إلاَّ أنَّ محققاً كالميرزا القمي(قدس سره) يقول في كتاب القضاء من كتاب (جامع الشتات) ـ الكتاب الفقهي القيم الذي لا نظير له في حدوده ـ بعدم اشتراط الاجتهاد في القاضي، بل واستعان بالعبارة الواردة في (التنقيح) عن مبسوط الشيخ(قدس سره)، لا لإثبات عدم اشتراط الاجتهاد فحسب، بل واستثمرها كاملا لإثبات أنَّ القول بكفاية التقليد وعدم اشتراط الاجتهاد ليس قولا متروكاً، وما يشعر بذلك هو أنَّ القول الأوّل (أي جواز قضاء المقلِّد الذي يستفتي من العلماء) كان مهماً بنظر شيخ الطائفة حيث جاء به أولا، فالإتيان به أولا إشعار بأهميته، بل واستثمر ذلك أكثر ليضيف: «لو لم نقل (القول الأول) أرجح الأقوال عنده، بل لم يظهر من (التنقيح) إنكاره أيضاً سيَّما مع تمسّكه بأصالة البراءة في دفع القول الثاني». وعلى الرغم من الوجوه التي استدلَّ بها على عدم الاشتراط في (الجواهر) و (جامع الشتات) ومناقشتها من الطرفين ـ ومن أراد الإطلاع عليها فعليه الرجوع إلى مظانها من الكتابين وغيرهما ـ إلاّ أنَّ جوهر الاستدلال على ذلك بنظرنا يكمن في وجهين:

1 ـ صحيحة ابن خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «إياكم أنْ يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»(33)، وما يؤيدها ـ إنْ لم نقل أنّه دليل مثلها ـ هو صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربَّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منا، فقال : «ليس هو ذاك إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»(34). وكيفية الاستدلال هو أنّ ما كان موضوع النصب للقضاء في الصحيحة من جانب الإمام الصادق (عليه السلام)هو العلم بالقضايا، والعلم في اصطلاح الكتاب والسنة ولسان القانون هو المصداق الواضح للحجَّة، لا العلم بما هو علم ليكون العلم واليقين الفلسفي مقصوداً أيضاً، وهذا المعنى قد تمَّ تحقيقه في موضعه، وإلاّ فأساساً إذا تجازونا ضروريات الدين، لا وجود للعلم الفلسفي اليقيني، وبالتالي ستكون كلُّ هذه الآيات والروايات في العلم والعلماء والعالم بلا حقيقة ولا مصداق كما هو واضح، وحملها على الاعتقاد الراجح أو ما هو أعم من اليقين والظن بالحجَّة هو خلاف الظاهر وليس له وجه، أضف إلى ذلك أنّ الأخذ بالحجة في الاعتقاد الظني هو بنفسه شاهد على ما اخترناه.

وعلى أي حال، فإنّ العلم في لسان القانون والمكالمات والمحاكمات، قد اُخذ باعتباره مصداقاً من مصاديق الحجَّة، لا أنّه هو المقصود ذاتاً كما لا يخفى على من راجع العرف والعقلاء في لسانهم، ومن المعلوم حجيَّة فتوى المجتهد للمقلد، فكما أنّ له الحجَّة بموازين القضاء فكذلك المقلِّد، كما هو ظاهر، وإلاّ فليس المجتهد أيضاً عالماً بالعلم الخاص. وكون المراد علمه بالمعنى الأعم مع عدم تماميته في نفسه لأنّه مخالف للظاهر كما مرَّ ليس تماماً في المجتهد أيضاً كالمقلِّد، لعدم حصول الظن الشخصي له في غير واحد من المسائل الظنية كما هو واضح أولا، ولعدم الاعتبار به على حصوله ثانياً، فإنَّ الاعتبار بالنوعي منه لا الشخصي منه كما لا يخفى فتأمَّل، ولعدمه من رأس في موارد الأصول ثالثاً، فالصحيحة شاملة لهما ولا ينبغي الإشكال في ذلك أصلا.

ولا يقال: إنّ إطلاق الصحيحة تقيِّده مقبولة ابن حنظلة الواردة في خصوص المجتهد، لأنّ الجواب هو أنّه على فرض التسليم باختصاص النصب بالمجتهد في المقبولة ـ وهو ليس ببعيد ـ فإنّه لا يمكن التقييد; لأنّهما مثبتان ولا يمكن تقييد الإطلاق، وإلاّ فإنّه يرد على الصحيحة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنّ بحث الصحيحة هو بحث النصب، وتوضيح تكليف الناس في الرجوع إلى القاضي والنصب قضية شخصية وإنْ كان موردها عاماً ولا يمكن تقييده، لأنّ القضية الخارجية جزئية لايمكن تقييدها، وبغض النظر عن كل ذاك فإنّ عدم تمامية هذا الإشكال يتجلَّى في الوجه الثاني.

2 ـ تنقيح المناط وإلغاء خصوصية الاجتهاد وكفاية التقليد، أي أنّه على فرض قولنا باستفادة نصب المجتهدين من المقبولة والصحيحة، لا ما يشمل كلا من المجتهد والمقلّد، أو لأجل تقييد الإطلاق المذكور في إشكال الوجه الأول، أو لوجوه اُخرى بحثتها الكتب الفقهية، فهي على أي حال ليست بأكثر من قصور الأدلَّة عن إثبات ذلك للمقلِّد، وأمّا دلالتها على عدم جواز قضاء المقلِّد فهي واضحة البطلان، ولم يقل به أحد بل لا يقول به صغير من أصاغر أهل العلم فضلا عن كبارهم وعلمائهم إلاّ من باب التقييد.

ولكننا نقول: إنَّ ذكر رواة الحديث والمجتهدين في مسألة النصب هي من باب الغلبة(35)، بمعنى أنَّ ما يفهمه العرف ـ وهو المناط ـ أنَّ القضاء الشرعي بحسب مذهب أهل البيت (عليهم السلام) هو العلم بالأُصول والأحكام، ولكن لمَّا كان العلم بالمسائل والأحكام الإسلامية في ذلك الزمان، ولا سيّما في مسائل القضاء التي ليست ممَّا يتعامل به عامَّة الناس، يتوقف طريقه غالباً ـ بل دائماً تقريباً ـ على الرواية والرواة ودرايتهم واجتهاد المجتهدين، فلذلك تمَّ نصبهم، وإلاَّ فمن الواضح أنَّ قضاء القاضي لا يتأثَّر مطلقاً بعلمه بمسائل البئر ومنزوحاته ومسائل فروع إجمالي الخلل التي ذكرها الفقيه اليزدي في (العروة) أو بكفارات الإحرام ومحرَّماته وأمثال ذلك، كما أنَّه لا فرق في معرفة قوانين القضاء واُصوله ـ التي لها كبير الأثر في العمل القضائي ـ بين معرفتها عن اجتهاد أو تقليد.

وخلاصة القول: أنَّ تنقيح المناط العرفي وإلغاء الخصوصية العرفية في هذه المسألة أمر مفروغ عنه، وحجّة شرعية تامَّة، لعدم اشتراط الاجتهاد. وعلى هذا، فكل من عرف مسائل القضاء وقوانينه مع امتلاكه لبقية الشروط كان ولا زال مجازاً في القضاء من قبل المعصومين (عليهم السلام)والشارع المقدَّس، ولا فرق من هذه الناحية بين المجتهد والمقلِّد والفقيه الجامع للشرائط وغيرهم. وما أحسن أنْ يرجع الفضلاء والباحثون في المسائل الإسلامية في الحوزه العلمية والجامعات وكلُّ مراكز البحوث العلمية والقضائية والحقوقية إلى الصفحة الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة من كتاب القضاء من (جواهر الكلام) ليتأمَّلوا البحث المتين المتتبع لذلك الفقيه الكبير الذي كانت جواهره مفخرة للفقه الشيعي، ولكي نكون قد استجبنا لوصية إمام الأمة ـ سلام الله عليه ـ للحوزات العلمية في تقديم البحث تلو البحث مع المحافظة على سنة الفقه الجواهري. 28 ذوالقعدة 1420

س 780 ـ نرجو أنْ تبيّنوا لنا رأيكم في مسألة تولّي النساء للقضاء وعملهن في الأجهزة القضائية لمتابعة الدعاوى الحقوقية والجزائية والقضايا الحسبية من فتح إضبارة التحقيق إلى نهاية المتابعة وإصدار الحكم وتنفيذه؟

ج ـ لا تشترط الذكورة في القضاء كما هو الحال في المرجعية والولاية، والمعيار في جواز القضاء هو العلم والمعرفة بالأُصول الإسلامية للقضاء وبالقانون، ولا خصوصية للرجولة هنا، وإذا وردت كلمة رجل في رواية من الروايات فهي بحسب متعارف المكالمات، ولا خصوصية لها بالتأكيد كغيرها من الروايات والمكالمات التي يعبر فيها ولا يزال بكلمة «رجل»، فكما أنَّ الرجال مُجازون من قبل الأئمة المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ في التصدِّي للقضاء فإنّ النساء مُجازات من قبلهم أيضاً. 8 رجب 1421

س 781 ـ هل يختص المنع عن المحاكمة الغيابية للمتَّهم في الجرائم التي هي من حق الله بالحدود الإلهية، كالزنا أو يشمل التعزيرات التي ليس فيها جانب حقّ الناس أيضاً؟ وإذا لم يمكن التوصُّل إلى المتَّهم وليس هناك ما يكفي من الأدلَّة، فهل يجوز إصدار حكم ببراءته؟

ج ـ لمّا كان مناط المنع عن الحكم الغيابي هو درء الحد بالشبهة، فلا فرق في ذلك بين الحدود والتعزيرات. 15 محرم 1416

س 782 ـ هل يعتبر العلم الذي يحصل للقاضي بالحسِّ والمشاهدة (من خارج الملف) حجَّة أو لا؟ وهل العلم الذي يحصل للقاضي من الأدلَّة والأمارات التي لا يعتبرها الشرع والقانون كافية لإثبات الجرم المعيَّن حجَّة أو لا؟ فعلى سبيل المثال، يثبت الزنا بالإقرار أربع مرّات أو شهادة أربعة شهود، فإذا كان في حالة من الحالات إقراران وشهادة واحدة وقرائن وأمارات لا يكفي أيٌّ منها لوحده للإثبات وأدَّى ذلك إلى علم القاضي، فهل يمكن الاستناد إلى هذا العلم؟ وإذا كان علم القاضي حجَّة، فهل يكون حجَّة فقط للقاضي الذي يملك الشروط الشرعية كالاجتهاد، أو يكون حجَّة لأيِّ قاض؟

ج ـ علم القاضي في الحقوق المدنية والاجتماعية التي هي من حقوق الناس، إذا استند إلى أمارات وقرائن تورث العلم في العادة، ويمكن عرضها وتبيينها كي لا تكون القضية موضع ريبة وتهمة للقاضي، فهو حجَّة، ويعضده فعل المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وكلّما تمرَّس القاضي في عمل القضاء صار تكوّن العلم لديه أكثر وأسهل. ولكن في باب الحدود التي فيها جانب عرضي، كالزنا واللواط، ينحصر طريق الإثبات بإقرار المتَّهم أربع مرات، وذاك باختياره ومن دون ريبة في وجود تواطؤ أو خطَّة، أو بأربعة شهود عدول، وذاك أيضاً بالشكل الذي جاء في الروايات، لا كلّ شهادة حدسية أو حسية، والقرائن والشواهد لا تكون موضوعاً لحكم الحاكم في إقامة الحدود وإنْ أدّت به إلى يقين كامل، فضلا عن مجرّد الثقة والاطمئنان.

والجدير بالذكر أنّ علم الحاكم هنا فيه جانب موضوعي مستهدف، لا مجرّد جانب الطريقة والواسطة، كما أنّ مقتضى الأصل هو عدم جواز الحكم أيضاً، وهكذا في التعزيرات التي فيها جنبة عرضية تكون شهادة عدلين وإقرار المتهم ـ ولو مرَّة واحدة ـ حجَّة. وأما في غير ذلك فإنّ علم القاضي كاف في الحقوق الاجتماعية التي مرّ ذكرها، وقد جرت سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) على أساسها، فهي تكفي ردعاً للمخالفات والمعاصي. كما يذكر أنّ مسائل الحدود والتعزيرات التي فيها جنبة حق الله وقضايا العرض، لا يجب على القاضي فيها تحصيل العلم، بل هو مذموم (إنْ لم نقل ممنوع) لأنّه ورد الأمر بدرء الحدود بالشبهات، كما أنّ العبارة المعروفة «الحدود تدرأ بالشبهات» قد استفيدت من هذا الأمر والحديث وروايات السيرة. 1 ربيع الثاني 1420

س 783 ـ ما رأيكم في علم القاضي من ناحية إلحاقه بالإقرار أو البيّنه؟ وإذا كان علم القاضي طريقاً ثالثاً، فما هو حكم العفو؟

ج ـ اولاً: لا يجوز العفو في غير الإقرار، لأنّ العفو على خلاف القاعدة، ولهذا نكتفي منه بمورد النص. وثانياً: كلُّ طرق إثبات موجبات الحد كالزنا على فرض حجيتها هي من هذه الناحية بحكم البينة. ولكن مرّ أنّ علم القاضي في مثل الزنا الذي جعلت الشريعة لإثباته طرقاً خاصَّة لا حجية له، ولابدَّ من إثباته بأحد أمرين، أي الإقرار أربع مرّات أو شهادة أربعة شهود. 1 ربيع الثاني 1420

الحدود


س 784 ـ هل يستوجب اغتصاب امرأة مرتدَّة العقاب الإلهي ويشمله حدَّ الزنا؟ وما حكم اغتصاب الكفار من غير أهل الكتاب وأهل الكتاب والحربيين من أهل الكتاب والكفار الحربيين؟

ج ـ الاغتصاب حكمه القتل مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين المرأة المسلمة وغيرها؟ 7 جمادى الأولى 1417

س 785 ـ الزانية المتزوِّجة بعقد دائم، إلاّ أنّ زوجها عاجز عن الجماع، هل تستحق الرجم؟

ج ـ لا ترجم، لأنّ من شرائط الإحصان تمكن الزوج من الجماع وكون المرأة على نحو تستغني به عن غيره، والمسألة واضحة وليست خلافية، بل الظاهر من (الغنية) الإجماع على تساوي الرجل والمرأة في شروط الإحصان. إلاّ أنّها ارتكبت معصية كبيرة بالزنا وخانت زوجها وتستحق على فعلها حد الزنا بالتأكيد، لأنّها زانية. 18 رجب 1417

س 786 ـ لمن تكون اليد المقطوعة بعد إقامة حدِّ السرقة؟ للحكومة التي أقامت الحدَّ أو للشخص الذي اُقيم عليه الحدُّ؟ وفي الحالة الثانية، هل يمكن إجراء عملية لها أو إعادتها ثانية؟

ج ـ الظاهر عدم جواز إعطاء السارق يده المقطوعة بسبب السرقة ليعيدها إلى مكانها، والحكم بالجواز مطلقاً يؤدِّي إلى ذهاب حكمة الحكم وعدم اطِّراد وانعكاس حكمة الأحكام، وإنْ لم يكن منه مانع، ولكن يجب ألاّ تغيب الحكمة عن الحكم بشكل دائم وكامل. والعضو المقطوع من الحي حكمه حكم الميتة ولا بد من دفنه، ولكن إذا أراد الحاكم استخدامه فله ذلك. 24 شعبان 1417

س 787 ـ هل يجوز لمن سافر إلى إحدى الدول الشيوعية التي تنكر وجود اللّه أن يهمَّ بقتل بعض الأشخاص هناك ويستحوذ على أموالهم دون أن يواجه ضرراً مالياً أو في النفس؟

ج ـ لا يجوز ذلك مطلقاً، لأنّه حتى أموال الكافر الحربي إنّما يجوز أخذها والتصرف بها في حال الحرب وفي غيرها لا يجوز، فإنّ أرواح وأموال كلِّ البشر في كلِّ مكان محترمة، لكون الإسلام بحدِّ ذاته يحترمهم جميعاً، ولا فرق من هذه الناحية بين الأُمم التي تدين بدين سماوي وغيرها، وآية القصاص المتميزة في قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَياةٌ)(36) موجَّهة إلى كلِّ البشر وأصحاب العقول حيث يقول تعالى: (يا أولي الألْبَابِ)، كما أنّ مناط حرمة التصرف في أموال الآخرين هو حرمة الطريق إليها (وَلا تَأْكلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطِلِ)(37)، فالتصرُّف بالباطل ومن دون حقٍّ في أموال الناس جميعاً هو باطل ويصدق عليه البطلان، ولا فرق فيمن يملك الأموال، أضف إلى أنّ الخطاب القرآني عام ظاهراً. 18 ذوالحجة 1416

التعزيرات


س 788 ـ هل يجوز التعزير في الذنوب الصغيرة أو أنّه يقتصر على الذنوب الكبيرة؟ وهل يجوز التعزير المالي؟

ج ـ لا تعزير في الذنوب الصغيرة، والله تعالى يتجاوز عنها بترك الكبائر، والتعزير بيد الحاكم كمَّاً وكيفاً، وبإمكانه التعزير بالمال. 17 رمضان 1417
__________________________________________________________________
(33) وسائل الشيعة، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.
(34) المصدر السابق، أبواب صفات القاضي، الباب 2، الحديث 8.
(35) أي جاء القيد طبقاً لما هو غالب.
(36) البقرة 2: 179.
(37) البقرة 2: 88.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org