Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الولاية على الأولاد والتصرُّف في أموالهم

الولاية على الأولاد والتصرُّف في أموالهم

س 690 ـ هل يجوز للصغير طلب حساب أمواله من وليه القهري بعد أنْ يكبر، أو عليه أنْ يحمل عمله على الصحة؟


ج ـ يحقُّ للصغير محاسبة الولي فيما يخصّ أمواله بعد أنْ يكبر، ولكن بحكم «أصالة الصحة» ولجهات اُخرى، يجب على الصغير إثبات تخلُّف الولي بالقسم والحلف، لأنَّه منكر. إذن يكون حلُّ الدعوى بأُصول القسم والقضاء. 20 شعبان 1413

س 691 ـ هل يجوز للحاكم عزل الولي القهري للطفل في حال ثبت إضراره بأموال الطفل؟

ج ـ إنْ لم يمكنه ضم شخص أمين إلى جانبه لتفادى الإضرار، أمكنه عزله من باب الحسبة والولاية. 22 ربيع الأول 1413

س 692 ـ ما حكم التردُّد على دور الصغار وتناول أطعمتهم؟

ج ـ التردد على دور الصغار وتناول أطعمتهم من باب المحبة والضيافة (التي هي من لوازم الحياة الإسلامية والإنسانية والعاطفية) لا مانع منه، لأنَّ فيه الصالح العاطفي وتعزيز المكانة الاجتماعية للأطفال، إلاَّ أنَّه لا بدَّ من إذن القيِّم والولي. ومن الطبيعي أيضاً أنَّ ذلك سيتم تعويضه مادياً، لأنَّ التردد والضيافة من الجانبين. نعم، إذا كان التردُّد خيانة لهم واستلاباً لشيء من أموالهم وعالة عليهم فذاك حرام. 23 رجب 1412

س 693 ـ هل يعتبر رفض الولي للهبة والصلح بلا عوض الذي هو لصالح الطفل عدم رعاية لمصلحته ونفعه من قبل الولي؟

ج ـ نعم، إلاَّ أنْ تكون هناك اُمور اُخرى تعوِّض عن هذا الضرر المالي الحاصل من عدم قبول الهبة والصلح. 22 ربيع الأول 1413

س 694 ـ تحديد مصلحة الصغير هي بيد الولي. فإذا كان الولي يمدُّ يده إلى أموال الصغير ليجعلها لنفسه أو لأقربائه بنية سوء، ويؤكّد مع ذلك أنَّه يعمل لصالح المولى عليه، فهل يحق للحاكم التدخُّل هنا؟

ج ـ لا أنَّه يحقُّ له التدخل فحسب، بل يجب عليه تعيين شخص أمين إلى جانب الولي في أعماله المستقبلية، فإنَّ أعماله من حينها ستكون باطلة ما لم ترافقها موافقة الأمين حتى وإنْ كانت لصالح الطفل. 29 شوال 1415

س 695 ـ مَن الذي يجب أنْ نستأذنه للتصرُّف بأموال الصغير الذي ورث مالا من أبيه، ومن له حقُّ الولاية عليه؟

ج ـ يجب أنْ يكون التصرف بأموال الصغير التي ورثها من أبيه بملاحظة مصلحته وإذن قيّمه المفروض شرعاً (أي الأُم التي لها الولاية عليه بحسب أدلَّة الأمر بالبرِّ والإحسان والمعروف التي هي الأساس في أدلَّة الولاية، وإنّما لم يرد سؤال وجواب عنها في الروايات للظروف الخاصة بذلك الزمان حيث لم يكن للنساء دور في الشؤون الاقتصادية بشكل يمكنهن القيام بها. ومع افتراض شمول وإطلاق أدلَّة الولاية وتحقُّق القدرة الاقتصادية في عصرنا الحاضر، لا يمكن التغاضي عنها، لأنَّ ذلك يعنى رفع اليد عن «حجة» إلى «لا حجة» وهو كما ترى. وتفاصيل البحث ينبغي طلبها من مظانها. وفي حال تعارض ولاية الأُم مع ولاية الجدِّ للأب، فالأُم مقدَّمة بحكم الآية الشريفة: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)(29)، وأما إذا لم تكن الأُم فالولاية للجدِّ للأب). وعلى القيِّم المفروض شرعاً أنْ يتوخّى المحافظة على أموال الصغير قدر وسعه وفي نطاق القانون. 1 محرم 1420

____________________________________________________________

(29) الأنفال 8: 75.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org