Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الإجارة / فصل في الإجارة الثانية

كتاب الإجارة / فصل في الإجارة الثانية يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة، أو وكيلاً عن المالك لها، أو وليّاً عليه، وإن كانت العين للغير، كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال[185] فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر يجوز، ولكن لا يسلّمها إليه، بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه، فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن، هذا إذا كانت الإجارة الاُولى مطلقة، وأمّا إذا كانت مقيّدة كأن استأجر الدابّة لركوبه نفسه[186]،
فلا يجوز إجارتها من آخر[187]، كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضاً، أي لا يجوز إجارتها من الغير. نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير، ثمّ لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الاُولى وهي ما إذا استأجر الدابّة لركوبه نفسه بطلت ; لعدم كونه مالكاً إلاّ ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامناً لاُجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة، وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه، وجهان[188] مبنيّان على أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط أولا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة[189] إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك الغير.

(مسألة 1): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر، وبالمساوي له مطلقاً أيّ شيء كانت بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً، أو كانت الاُجرة من غير جنس الاُجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير، وأمّا فيها فإشكال[190]، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر[191]، بل الأحوط[192] إلحاق الرحى[193] والسفينة بها أيضاً في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلاّ مع إحداث حدث فيها. هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الاُجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنّه لا يجوز بدون إحداث[194] حدث[195]. وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً، وإن كان الأحوط تركه.

(مسألة 2): إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك[196]، وإلاّ ضمن[197]، وجواز الإيكال لا
يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره[198] في العين المستأجرة، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الاُجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الاُجرة إشكال[199]، إلاّ أن يحدث حدثاً، أو يأتي ببعض، فلو آجر
نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه، إلاّ أن يفصله أو
يخيط شيئاً منه ولو قليلاً، بل يكفي[200] أن يشتري الخيط أو الإبرة[201] في جواز الأقلّ وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلاً في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل[202] استئجار غيره[203] بتسعة مثلاً، إلاّ أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً.

(مسألة 3): إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه، وتفرغ ذمّته بذلك، ويستحقّ الاُجرة المسمّاة. نعم لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره،
لابقصد التبرّع عنه لا يستحقّ الاُجرة المسمّاة وتنفسخ الإجارة[204] حينئذ لفوات المحلّ، نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.

(مسألة 4): الأجير الخاصّ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة، أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلاً له،
أو آجر نفسه لعمل مباشرة[205] مدّة معيّنة، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة[206] لا القيديّة لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ينافي حقّ المستأجر إلاّ مع إذنه، ومثل تعيين المدّة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ. نعم لا بأس بغير المنافي، كما إذا عمل البنّاء لنفسه أو لغيره في الليل فإنّه لا مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها، هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحقّ المستأجر، فإن كانت الإجارة على الوجه الأوّل، بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدّة أو بعضها، فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الاُجرة المسمّاة، أو بعضها[207] أو يبقيها ويطالب
عوض الفائت[208] من المنفعة بعضاً أو كلاّ وكذا إن عمل للغير تبرّعاً، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض، سواء كان جاهلاً بالحال أو عالماً ; لأنّ المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير[209] آمراً[210] له بالعمل، إلاّ إذا فرض على وجه يتحقّق معه صدق الغرور[211]، وإلاّ فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو المؤجر، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الاُجرة المسمّاة في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أنّ له الفسخ والرجوع إلى الاُجرة المسمّاة وله الإبقاء ومطالبة[212] عوض المقدار الذي فات، فيتخيّر بين الاُمور
الثلاثة، وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصّة للمستأجر فحاله كالوجه الأوّل، إلاّ إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخيّاطي فآجر[213] نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنّه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأنّ المفروض أنّه مالك لمنفعة الخيّاطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة، فيكون مخيّراً بين الأمرين، من الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّاة، والإبقاء ومطالبة عوض الفائت، وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني، إلاّ أنّه لا فرق فيه في عدم صحّة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مثلاً مملوكة للمستأجر حتّى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك[214] عمل الخياطة في ذمّة المؤجر، وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدّة المعيّنة على وجه الشرطيّة لا القيديّة ففيه وجهان[215]، يمكن أن يقال بصحّة العمل[216] للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزاً، من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أنّ للمستأجر خيار تخلّف الشرط، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة، لأنّ الإجارة أو الجعالة منافية لحقّ الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة.

(مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدّة، أو من غير تعيين المدّة ولو مع اعتبار المباشرة، جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه ; لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير، لأنّ المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدّة، ودعوى: أنّ إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل، ممنوعة[217]، مع أنّ لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.

(مسألة 6): لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد، فحملها[218] غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الاُجرة المسمّاة، واُجرة
المثل[219] لحمل المتاع الآخر أو للركوب، وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله
في الكتابة، بل وكذا لو استأجر حرّاً لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل مع تعمّده وغفلة ذلك الحرّ[220] واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه، ودعوى: أنّه ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلاّ إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحقّ اُجرتين ؟ مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه[221] واستعماله في غير ما يستحقّ كأنّه[222] حصّل له منفعة اُخرى.

(مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة مثلاً في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجر عليه لم يستحقّ شيئاً[223].

أمّا الاُجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه[224] بترك الخياطة، وأمّا اُجرة المثل للكتابة مثلاً فلعدم كونها مستأجراً عليها، فيكون كالمتبرّع بها، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها، ولو كان مشتبهاً غير متعمّد، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال.

(مسألة 8): لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر، فاشتبه وحمّلها متاع عمرو، لم يستحقّ الاُجرة على زيد[225] ولا على عمرو.

(مسألة 9): لو آجر دابّته من زيد مثلاً فشردت قبل التسليم إليه أو بعده[226] في أثناء المدّة بطلت الإجارة[227]، وكذا لو آجر عبده فأبق، ولو غصبهما غاصب، فإن كان قبل التسليم فكذلك، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب[228] بعوض المقدار الفائت من المنفعة، ويحتمل[229] التخيير[230] بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الاُولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.

(مسألة 10): إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلاً من بلد إلى بلد، فحملها المستأجر خمراً لم يستحقّ[231] المؤجر إلاّ الاُجرة المسمّاة، ولا يستحقّ[232] اُجرة المثل لحمل الخمر ; لأنّ أخذ الاُجرة عليه حرام، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة، لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك اُجرة المثل ; لأنّ اُجرة حمل الخمر حرام، لأ نّا نقول: إنّما يستحقّ المالك اُجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدّة، وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجر منفعة ; لأنّه أعطاه الاُجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض.

(مسألة 11): لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان، فاشتبه وركب دابّة اُخرى له، لزمه[233] الاُجرة المسمّاة للاُولى واُجرة المثل للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو، فإنّه يلزمه اُجرة المثل لدابّة عمرو، والمسمّاة لدابّة زيد، حيث فوّت منفعتها على نفسه.

(مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلاً ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصحّ الإجارة الثانية[234]، ولو فسخ الاُولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحّتها، بل ولو أجازها ثانياً[235]، بل لابدّ له من تجديد العقد ; لأنّ الإجازة كاشفة[236]، ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة، فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك، بل أشكل[237].
_____________________________________________
[185]. وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
ـ لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أميناً مع إطلاق العقد كما هو المفروض، ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأوّل بعد انقضاء المدّة، وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني. (خوئي).
ـ والظاهر هو الجواز، ويتبعه عدم الضمان لو تلف عند الثاني من دون تعدّ وتفريط. (لنكراني).
[186]. في صحّة هذا النحو من الإجارة بناءً على ما هو المعروف عندهم في معنى الاجارة من كونها عبارة عن تمليك المنفعة إشكال ; لعدم بقاء الفرق حينئذ بينها وبين العارية المتقوّمة بملك الانتفاع، فلا فرق عليه بين الدابّة المستأجرة المفروضة وبين الدابّة المستعارة، وكذا اشتراط عدم الإجارة من الغير إذا لم يكن الغرض عدم النقل بعنوان الإجارة فقط، ولم يكن المراد من الغير غير المؤجر، بل أعمّ منه ومن غير المستأجر، وكذا اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه، فإنّ الصحّة في جميع الصور الثلاثة على المذهب المشهور في معنى الإجارة مشكلة. (لنكراني).
[187]. التقييد لا ينافي جواز الإجارة من آخر، وذلك كما إذا استأجرت المرأة داراً لسكناها مقيدة ثمّ تزوّجت، فإنّه يجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسكناها، وبذلك يظهر ما في الحكم بالبطلان على الإطلاق بعيد ذلك. (خوئي).
[188]. أوجههما الثاني، وأولى بذلك الصورة الرابعة. (خميني).
ـ أظهرهما الثاني في الصورة الثانية، وأمّا الصورة الثالثة فهي إن لم تكن الصورة الاُولى بعينها فمتّحدة معهاحكماً. غيرأنّه لايجوز فيها الإجارة من الغير مطلقاً. (خوئي).
ـ الأقوى الصحّة مع الخيار. (صانعي).
ـ أوجههما الأوّل لا لما أفاده من التعليل بل لصحيح عليّ بن جعفر(عليه السلام) على ما يقتضيه التأ مّل فيه. (لنكراني).
[189]. الظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة، فإنّ حرمة التسليم لا تلازم بطلان الإجارة، بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم أيضاً، فإن بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر. (خوئي).
[190]. بل الأقوى عدم الجواز. (خميني ـ لنكراني).
[191]. بل الأظهر ذلك، كما أنّ الأظهر ترك إجارتها بغير الجنس أيضاً، إذا كانت الاُجرة من النقود أو ما بحكمها. (خوئي).
ـ بل لا يترك بترك إجارتها بغير الجنس أيضاً. (صانعي).
[192]. وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة، وكذا الخان. (خميني ـ صانعي).
[193]. لا بأس بترك الاحتياط فيه. (خوئي).
[194]. أو كون الاُجرة من غير جنس الاُجرة السابقة. (خميني).
[195]. أو الشرط الآخر المتقدّم. (لنكراني).
[196]. وإن كان جواز التسليم لا يخلو من وجه وجيه وهو الملازمة العرفية بين جواز الإيكال وجواز الدفع، وبذلك يظهر عدم الضمان ; لمكان الإذن وكون يدهم كيَدِ المتقبل أمانيّة. (صانعي).
[197]. قد عرفت جواز التسليم وعدم ثبوت الضمان. (لنكراني).
[198]. مرّ الكلام فيها، وجواز دفع متعلّق العمل على المؤجر لذلك العمل ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه، والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر. (خميني).
ـ ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه. (خوئي).
ـ مرّ جواز التسليم فيها أيضاً. (صانعي).
[199]. الأقوى عدم الجواز. (خميني).
ـ أظهره عدم الجواز، ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه. (خوئي).
ـ والأحوط الترك. (صانعي).
[200]. محلّ إشكال، بل منع. (خميني).
ـ الظاهر عدم كفاية مثل ذلك بمجرّده. (لنكراني).
[201]. هذا إذا اشتراه بماله، وأمّا إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع. (خوئي ـ صانعي).
[202]. وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
ـ والأحوط الترك كما مرّ آنفاً. (صانعي).
[203]. مرّ آنفاً أنّ عدم الجواز هو الأظهر. (خوئي).
[204]. لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره بعد مضيّ زمان كان الأجير متمكّناً من الإتيان به فيه، فإنّه يدخل حينئذ تحت عنوان التعذّر الطارئ، وهو يوجب الخيار لا الانفساخ، وقد تقدّم الكلام في الإجارة على قلع الضرس إذا زال ألمه. (خوئي).
[205]. أي بنحو التقييد. (لنكراني).
[206]. لكنّه ليس من مصاديق الأجير الخاص، وإن كان مماثلاً له باعتبار الحكم بعدم الجواز المذكور في المتن، ومنه يعلم أنّ المراد بالجواز هو الجواز التكليفي لا الوضعي. (لنكراني).
[207]. مرّ أنّ الفسخ إنّما يتعلّق بعقد الإجارة بتمامه، وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض الاُجرة. (خوئي).
ـ يشكل هذا لاستلزامه التبعيض في الخيار. (لنكراني).
[208]. أي اُجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه أو لغيره، كما في الفرع التالي، وكذا في نظائره. (خميني ـ صانعي).
ـ التعبير بالفوت إنّما يلائم مع تعيين المنفعة عليه من قبل المستأجر، بأن عيّن له خياطة ثوبه مثلاً فخالف وعمل عملاً لنفسه، وأمّا مع عدم التعيين فلا يصدق عنوان « الفوت » وعليه فالمراد بعوض الفائت هو اُجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وفي الصورة الاُولى يكون المراد به هو عوض المنفعة المعيّنة، ولا يبعد جواز رجوعه إلى اُجرة مثل العمل الذي عمله أيضاً. (لنكراني).
[209]. الجواز في هذه الصورة غير بعيد لأنّه بأمره استوفى منفعة تكون للغير فيكون ضامناً وقصد الأجير المجانية غير مفيد لعدم كون العمل له ويكون قصد في مال الغير. (صانعي).
[210]. لا يبعد جواز الرجوع إلى المستوفي إذا كان آمراً كما هو المفروض. (لنكراني).
[211]. ليس للمستأجر الرجوع على الآمر حتّى مع صدق الغرور، فإنّ المغرور هو الأجير دون المستأجر، والأجير أيضاً لا يرجع إليه إذا كان متبرّعاً بعمله كما هو المفروض. نعم إذا لم يكن متبرّعاً كما إذا غرّه الآمر وادّعى أنّ المستأجر قد أذن بالعمل له فعمل له، كان للأجير أن يرجع إليه باُجرة المثل. (خوئي).
ـ كما إذا ادّعى الغير الوكالة من قبل المستأجر والاستئذان عنه في استيفاء منفعة الأجير وكان الأجير معتقداً بصدقه ثمّ انكشف الخلاف بعد الاستيفاء لكن صدق الغرور لا يصحّح الاستثناء ; لأنّ الذي يرجع إلى الغارّ إنّما هو المغرور لا المستأجر كما هو المدّعى. (لنكراني).
[212]. قد مرّ أنّ مطالبة عوض المقدار الذي فات لا تنافي جواز رجوعه إلى اُجرة مثل العمل الذي عمله لا للمستأجر، فلا يبعد جواز رجوعه إلى اُجرتين. (لنكراني).
[213]. يمكن أن يقال ببطلان الإجارة في هذه الصورة ; لعدم كون الأجير مالكاً لمنفعة الكتابي بعد تمليك منفعة الخياطي للمستأجر، وبعد ثبوت التضادّ بينهما كما هو المفروض ; لأنّ تضاد المنافع وعدم تعانقها في الوجود وإن لم يكن منافياً لملكيّتها بأجمعها إلاّ أنّ سبق تمليك إحداها للغير ينافي اعتبار بقاء الملكية بالإضافة إلى الاُخرى، وعليه فكيف يتحقّق التمليك. نعم، هنا رواية واحدة معتبرة تدلّ على صحّة المعاملة الثانية إذا كانت مع إذن المستأجر أو إجازته. (لنكراني).
[214]. ولكنّه على نحو تكون الخياطة للآخر مضادّة للعمل المستأجر عليه كما هو المفروض، وعليه فيجري فيه الاحتمال الذي ذكرناه في الحاشية السابقة، وأمّا على مبنى الماتن من عدم كون التضادّ مانعاً عن الملكية والتمليك فالفرق بين الصورتين واضح، والإيراد عليه باقتضاء هذا الفرق أنّه لو آجر نفسه للخياطة مثلاً للغير في الذمّة في الصورتين الأوّلتين لما كان تصحيحها بإجازة المستأجر ممكناً ; لعدم كونه مالكاً لما في ذمّته واضح الدفع، فإنّه بعد كون جميع المنافع أو خصوص منفعة الخياطي في زمان معيّن ملكاً للمستأجر لا مجال لاعتبار الملكية بالإضافة إلى الذمّة في ذلك المقدار من الزمان، فكيف يصحّ أن يؤجر نفسه من المستأجر الثاني حتّى يحتاج إلى الإجازة، وهذا بخلاف ما لو كانت الإجارة بنحو الفرض الثالث. (لنكراني).
[215]. بل وجوه، أوجهها أوّل وجهي ما في المتن. (خميني).
ـ الأوجه الثاني. (خوئي).
ـ أقواهما الصحّة. (صانعي).
[216]. وهذا هو الأظهر. (لنكراني).
[217]. لعلّه أراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفي، فإن دعوى وجوبه لا تكون ممنوعة، وإلاّ لكان العقد غررياً، وعليه فلا يكون منافياً لما تقدّم منه(قدس سره)من أنّ إطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي. (خوئي).
ـ في إطلاقها تأ مّل. (صانعي).
ـ لكنّه تقدّم منه أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل العرفيّ، وذكرنا هناك أنّه لا يجتمع هذا مع الحكم بلزوم تعيين المدّة، كما صرّح به الماتن(قدس سره). (لنكراني).
[218]. في الوقت الذي استأجرها أو استعملها في الركوب كذلك. (خميني).
[219]. بل الأقرب أنّه لم يلزمه إلاّ الاُجرة المسمّاة، والتفاوت بين اُجرة المنفعة التي استوفاها
واُجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان، فلو استأجرها بخمسة فركبها وكانت اُجرة الركوب عشرة لزمته العشرة، ومع عدم الزيادة لم تلزمه إلاّ الاُجرة المسمّاة، وكذا الحال في نظائر المسألة. (خميني ـ صانعي).
ـ هذا ما تقتضيه القاعدة، ومقتضى صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبدالله(عليه السلام)ـ المعروفة ـ لزوم اُجرة المثل فقط، وموردها بقرينة التعارف ما لو كانت اُجرة المثل أكثر من الاُجرة المسمّاة، فلا دلالة لها على لزوم اُجرة المثل مطلقاً. (لنكراني).
[220]. بل الأمر كذلك مع التفات الحرّ وغفلة المستأجر إذا لم يكن الأجير قاصداً للإتيان بالعمل
مجاناً. (خوئي).
[221]. بل مدفوعة بعدم المانع من ملكية المنفعتين المتضادّتين، على ما حقّقناه في محلّه. (خوئي).
[222]. بل حقيقة له منفعة اُخرى، ولا مانع من ملكية المنفعتين المتضادّتين، كما رتّب عليها الأثر في المسألة الرابعة. (لنكراني).
[223]. مع فسخ المستأجر، وأمّا مع عدمه فعلى الأجير عوض الخياطة وله الاُجرة المسمّاة. (لنكراني).
[224]. مرّ أنّ التفويت لا يوجب بطلان الإجارة، بل المستأجر مخيّر بين الفسخ ومطالبة قيمة العمل المستأجر عليه، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي).
[225]. أي مع الفسخ كما مرّ. (لنكراني).
[226]. إذا لم يكن تقصير من المستأجر في حفظها المتعارف وكذا في العبد. (خميني ـ صانعي).
[227]. بالإضافة إلى المدّة الباقية، وللمستأجر الخيار بالإضافة إلى ما مضى. (خوئي).
ـ رأساً إذا كان قبل التسليم وبالنسبة إلى ما بقي من المدّة إن كان في الاثناء. (صانعي).
ـ مطلقاً في الصورة الاُولى، وبالإضافة إلى خصوص المدّة الباقية في الصورة الثانية، وللمستأجر في هذه الصورة الفسخ بالنسبة إلى المدّة الماضية. (لنكراني).
[228]. فيما إذا كان غصب الغاصب متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه كما مرّ نظيره. (صانعي).
[229]. هذا الاحتمال هو المتعيّن، وقد تقدّم منه الفتوى بذلك. (لنكراني).
[230]. هذا هو الأقوى. (خميني).
ـ هذا هو المتعيّن، والفرق بين المقام وما تقدّم من تعين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمل. (خوئي).
[231]. بل يستحقّ مضافاً إلى الاُجرة المسمّاة التفاوت بينها وبين اُجرة المثل على فرض زيادتها على المسمّاة كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
[232]. بل لا يبعد القول بأنّه يستحقّ اُجرة المثل للمنفعة المحلّلة الفائتة في هذه المدّة مضافة إلى الاُجرة المسمّاة ; لعدم وضوح الفرق من جهة استحقاق اُجرتين بين هذه المسألة ومسألة إجارة العبد للخياطة إذا استعمله المستأجر في الكتابة. (لنكراني).
[233]. مع كون الدابّة مسلّمة إليه، أو تحت اختياره، وكذا في الفرع التالي. (خميني).
[234]. صحّتها بالإجازة غير بعيدة. (صانعي).
[235]. لا تبعد الصحّة مع الإجازة ثانياً. (لنكراني).
[236]. كونها كاشفة محلّ تأ مّل وإشكال، وإن كان البطلان كما ذكره لا يخلو من وجه. (خميني).
[237]. وجه الإشكال أنّ المعاملة في مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك قابلة للإجازة من المالك الواقعي حين حدوثها، وفي المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها، هذا. ولكن الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّ المنافع المتضادّة مملوكة جميعاً فالمقتضي لصحّة الإجارة الثانية موجود، وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية، ولكن المانع ـ وهو المزاحمة وعدم إمكان استيفاء كلتا المنفعتين ـ متوفّر، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحّة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه. (خوئي).
ـ لم يظهر وجه الأشكلية وذهاب المنفعة غير موجب للإشكال الزائد في الإجازة حيث إنّها متعلّقة بالعقد هذا مع عدم الاختصاص بالإجارة بل يجري في البيع أيضاً حيث كانت الإجازة بعد تلف العين. (صانعي).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org