Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القائلون بهذا القول

القائلون بهذا القول

لقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الفقهاء من أمثال الشيخ الطوسي في “الخلاف”،[1] والقاضي ابن البرّاج في “المهذّب”،[2] وابن حمزة في “الوسيلة”،[3] وأبي الصلاح الحلبي في كتاب “الكافي في الفقه”.[4] كما اختار هذا القول فقهاء آخرون من أمثال المحقّق الحلّي في “شرائع الإسلام”،[5] والعلّامة الحلّي في “مختلف الشيعة”[6] و”إرشاد الأذهان”،[7] والشهيد الأوّل في “اللمعة الدمشقيّـة”[8] و”الدروس الشرعيّـة”،[9] والذي عمد الشهيد الثاني إلى تقويته في “مسالك الأفهام”،[10] والفيض الكاشاني في “مفاتيح الشرائع”.[11] وهناك من الفقهاء من ادّعى اشتهار هذا القول، ومن هؤلاء العلّامة الحلّي في “تحرير الأحكام الشرعيّـة”[12] و”قواعد الأحكام”،[13] وفخر المحقّقين في “إيضاح الفوائد”،[14] وصاحب كتاب “نكت الإرشاد”،[15] والصيمري في “غاية المرام”،[16] والمحقّق الأردبيلي في “مجمع الفائدة والبرهان”،[17] والشهيد الثاني في “مسالك الأفهام”،[18] وصاحب كتاب “مفاتيح الشرائع”،[19] وصاحب كتاب “كفاية الأحكام”.[20] رغم أنّ الشيخ الطوسي ذهب في كتاب “الخلاف”[21] إلى ادّعاء الإجماع على هذا القول.

جدير بالذكر أنّ بعض هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بهذا القول، قد قيّد الزوجة بأن لا يكون لها ولد من الزوج المتوفّى، من أمثال المحقّق الحلّي في “شرائع الإسلام”،[22] والعلّامة الحلّي في “قواعد الأحكام”،[23] والشهيد الثاني في “مسالك الأفهام”،[24] حيث نسب هذا القول المقيّد إلى المشهور من المتأخّرين.

ظاهر هذا القول أنّ الزوجة ترث من عين الشجر؛ لأنّ الحرمان في هذا القول متعلّق بعين الأرض، والأرض لا تصدق على الشجر.

----------

[1]. الخلاف 4: 116، المسألة 131.

[2]. المهذّب 2: 140.

[3]. الوسيلة: 391.

[4]. الكافي في الفقه: 374.

[5]. شرائع الإسلام 4: 28 ـ 29.

[6]. مختلف الشيعة 9: 56، المسألة 10.

[7]. إرشاد الأذهان 2: 125.

[8]. اللمعة الدمشقيّـة: 248.

[9]. الدروس الشرعيّـة 2: 358.

[10]. مسالك الأفهام 13: 184.

[11]. مفاتيح الشرائع 3: 329.

[12]. تحرير الأحكام الشرعيّـة 5: 41.

[13]. قواعد الأحكام 3: 376.

[14]. إيضاح الفوائد 4: 240.

[15]. نكت الإرشاد 3: 587، ضمن غاية المراد.

[16]. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام 4: 183.

[17]. مجمع الفائدة والبرهان 11: 450.

[18]. مسالك الأفهام 13: 184.

[19]. مفاتيح الشرائع 3: 329.

[20]. كفاية الأحكام 2: 853.

[21]. الخلاف 4: 116، المسألة 131.

[22]. شرائع الإسلام 4: 28 ـ 29.

[23]. قواعد الأحكام 3: 376.

[24]. مسالك الأفهام 13: 190.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org