Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المقدّمة

المقدّمة

إنّ من بين المسائل الفقهيّـة التي شكلت موضعاً للخلاف بين العامّة والخاصّة، مسألة كيفيّـة إرث الزوجة من أموال زوجها. فقد ذهبت العامّة إلى القول بأنّ الزوجة ـ مثل الزوج ـ ترث من جميع أموال زوجها، والمشهور بين فقهاء الشيعة أنّ الزوجة في الجملة لا ترث من أموال الزوج غير المنقولة. وهناك بين فقهاء الشيعة اختلاف في حكم هذه المسألة، إلّا أنّ هذا الاختلاف إنّما يدعو إلى التأمّل على نحو أكثر، عندما يرد التصريح بحكم هذه المسألة في القرآن الكريم؛ إذ يقول تعالى: (وَلَهـُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).[1]

ولكن يجب الالتفات إلى أنّ اختلاف الأقوال بين فقهاء الشيعة مردّه إلى اختلاف ظاهر الروايات الواردة في هذه المسألة، حيث ظهر بين علماء الشيعة نتيجة لاختلاف هذه الروايات ستّـة أقوال، وهي في قبال العامّة لا تختلف في هذا الحكم لجهة الآية الكريمة أعلاه.[2]

وقد عمد سماحة الأستاذ الوالد ـ عند تدريسه خارج فقه الأرث من كتاب تحرير الوسيلة لسماحة الإمام الخميني (سلام الله عليه) سنة 1378 هـ ش، بالالتفات إلى أهميّـة هذا البحث من حيث الاختلاف بين توريث المرأة والرجل وشبهة التفرقة الموجودة بناء على النظريّـة المذكورة في هذه المسألة ـ إلى مناقشة الأدلّة والآراء ونقضها وإبرامها بشكل دقيق. لقد قام سماحته أثناء التدريس على مرحلتين مختلفتين، بمناقشة الروايات الواردة في هذا الباب، ودرس جميع الاحتمالات الواردة في الروايات، وكان رأيه من حيث الصناعة الفقهيّـة على إرث الزوجة من جميع تركة الرجل، بتفصيل أنّها ترث من عين الأموال المنقولة ومن قيمة أرض الدار وأبنيتها. وهو قول السيّد المرتضى. إلّا أنّ سماحته عند تدوين كتاب الإرث عدل عن رأيه السابق، وقال بإرث الزوجة من عين جميع تركة الرجل.

والجدير بالذكر أنّ سماحته في تلك الأعوام بالنظر إلى تواصله مع علماء الحقوق والمثقفين والإعلاميين الأجانب، وكان هؤلاء يسألونه عن أصل القول بالفرق في الإرث بين المرأة والرجل وفروع الإرث الأخرى ـ الأمر الذي يثير شبهة التفاوت الطبقي بين الرجل والمرأة ـ وكانوا يلحفون عليه في السؤال في هذا الشأن، ويطلبون منه الإجابة، حتّى عقد العزم على الشروع في بحث خارج كتاب الإرث ـ الذي قلّما يقع مورداً للبحث في الحوزات العلميّـة بسبب تعقيداته الخاصّة ـ ليعمل بالاستناد إلى الأساليب والطرق الفقهيّـة السائدة في الحوزات العلميّـة مع رعاية أصل العدالة في الأحكام، إلى الإجابة عن هذه الشبهة الشائعة، وهو ما تحقّق في تلك الأعوام. إلّا أنّ هذا الحكم قد خضع للاهتمام بعد سنوات (حوالي 12 عاماً) في قنوات التقنين، وتمّ تغيير قانون الأحوال المدنيّـة على أساس رأي السيّد المرتضى+. وقد أثبت هذا المسار من تغيير القانون أنّ على الحوزات العلميّـة أن تكون متقدّمة على عصرها أبداً. وأن تعمل على رفع الشبهات في المسائل الفقهيّـة والاعتقاديّـة والأخلاقيّـة والفلسفيّـة، قبل أن تفرض الشبهة نفسها على أرض الواقع بوصفها رؤية صحيحة.

والحمد لله ربّ العالمين

--------------

[1]. النساء: 12.

[2]. راجع: المغني (ابن قدامة) 7: 20؛ المجموع 17: 206 ـ 208.

عنوان بعدی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org