Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول المختار وأدلّته

القول المختار وأدلّته

لقد ذهب الأستاذ المعظّم سماحة الوالد المحترم إلى اختيار القول السادس من هذه الأقوال الستّـة. وكما تقدّم أن ذكرنا فإنّ هذا القول يوافق ما ذهب إليه ابن جنيد الإسكافي والفقهاء الذين لم يتعرّضوا إلى هذه المسألة في كتبهم.

ويمكن الاستدلال على هذا القول من الكتاب والسنّـة والإرتکاز من العقلاء.[1]

------------

[1]. إنّ الوجه الآخر الذي يمكن إقامته على إثبات عموميّـة إرث الزوجة من جميع أعيان أموال الزوج هو ارتكاز العقلاء والعرف في باب الإرث. ببيان: أنّ الإرث يتعلّق بما يتركه الميّت وراءه. وعليه، فإنّ الذي يفهمه العرف والعقلاء من جميع الأدلّة ـ سواء أ كانت من الكتاب أو السنّـة ـ هو تعلّق إرث الوارثين بجميع تركة الميّت دون استثناء؛ أي مورد من موارد التركة. وعليه، فإنّ لازم الإرث هو أن ترث من جميع تركة الميّت. وعلى هذا الأساس فإنّ العقلاء يذهبون إلى اعتبار الميراث وإرث الوارث من جميع التركة أمرين متلازمين.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org