Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: موضوع البحث

موضوع البحث

إنّ من بين أصحاب الفروض الستّـة في باب الإرث الواردة أسماؤهم في القرآن الكريم، هو سهم الزوج والزوجة من تركة زوجها.

فقد ذكر القرآن الكريم أنّ سهم الزوج من أموال زوجته إذا لم يكن لهما ولد هو النصف؛ قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهـُنَّ وَلَدٌ).[1] وأمّا إذا كان لها ولد، فسهمه هو الربع؛ قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهـُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).[2]

وأمّا سهم الزوجة من تركة زوجها إذا لم يكن هناك ولد فهو الربع، ومع وجود الولد فالسهم هو الثمن؛ قال تعالى: (وَلَهـُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).[3]

والذي وقع مورداً للاختلاف بين الخاصّة والعامّة هو أنّ مشهور الفقهاء من الشيعة لا يقولون بتوريث الزوجة من جميع أموال الزوج، مستندين في ذلك إلى روايات مأثورة عن الأئمّة المعصومين (ع)، وفي المقابل ذهب علماء (أهل السنّـة) إلى الاقتصار على مفاد الآيات المتقدّمة، وقالوا بإرث الزوجة من عين جميع أموال الزوج.

وبعبارة أخرى: إنّ العامّة يذهبون إلى الاعتقاد بأنّ الزوجة ترث من مطلق تركة الزوج؛ أي الأموال المنقولة وغير المنقولة. أمّا الإماميّـة فيذهبون إلى القول بأنّ الزوجة لا ترث ـ في الجملة ـ من الأموال غير المنقولة. بيد أنّهم اختلفوا في كيفيّـة حرمان الزوجة من الأموال غير المنقولة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ستّـة أقوال بين علماء الشيعة، وسوف نأتي على بيانها لاحقاً.

وعليه، فإنّ موضوع هذا المقال هو كيفيّـة إرث الزوجة من الأموال غير المنقولة التي يتركها زوجها. وحيث يعود اختلاف الأقوال بين فقهاء الشيعة إلى اختلاف ظاهر الروايات، سوف نقوم في هذا المقال بدراسة تفصيلية لهذه الروايات وكيفيّـة الاستدلال بها، والإشكالات الواردة على هذه الاستدلالات أيضاً.

-----------

[1]. النساء: 12.

[2]. النساء: 12.

[3]. النساء: 12.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org