Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الاستدلال على القول المختار بالآية (الكتاب)

الاستدلال على القول المختار بالآية (الكتاب)

قوله تعالى: (وَلَهـُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).[1]

إنّ الاستدلال والاحتجاج بهذه الآية على القول المختار واضح للغاية. وبسبب هذا الوضوح ذهب العلماء من غير الإماميّـة جميعاً إلى الاستدلال بهذه الآية على القول بـ “إرث الزوجة من جميع تركة الزوج”، واعتبروا ذلك من ضروريّات فقههم. وهناك تقريران للاستدلال بعموم هذه الآية، وهما:

1 ـ ظهور الآية في العموم.

2 ـ العموم الناشئ من إطلاق الآية.

-----------

[1]. النساء: 12.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org