Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة

مناقشة الاستدلال بالرواية الخامسة

هناك فيما يتعلّق بمرجع الضمير في عبارة “ربعها أو ثمنها” احتمالان:

الاحتمال الأوّل: أنّ الضمير “ها” يعود إلى “المرأة”، ونتيجة لذلك يكون معنى الرواية: إنّ المرأة ترث الثمن أو الربع من جميع تركة الميّت (الزوجة)؛ وذلك بأن يتمّ تقييم الخشب والطوب الموجود، ويدفع منه قيمة سهم المرأة من جميع التركة، بشرط أن تفي قيمة هذا الخشب والطوب بمقدار قيمة سهم المرأة من جميع تركة الميّت، وإلّا ففي غير هذه الحالة يُكتفى بإعطائها ما تفي به قيمة الخشب والطوب فقط.

الاحتمال الثاني: أن يكون مرجع الضمير “ها” إلى “التربة” و”الأرض”؛ بمعنى أنّ الزوجة ترث من قيمة أرض الدار والأراضي الأخرى، ولا ترث من أعيانها. وعلى كلا الاحتمالين، تؤخذ عبارة “إن كان” بمعنى “إن كان وفى”.[1] وعليه، يكون معنى الحديث على أساس هذين الاحتمالين، هو: إنّ المرأة لا ترث من عين الأرض، ولكنّها تأخذ سهم الربع أو الثمن من قيمة الطوب والخشب إن وفت قيمتهما بسهم إرث الزوجة. وعلى هذا الأساس، إذا لم يكن في تركة الميّت طوب أو خشب، أو لم تكن لهما قيمة، لم ترث الزوجة من الأرض (لا من عينها ولا من قيمتها).

والخلاصة: بالالتفات إلى كون الاستثناء متّصلاً، يكون مضمون الحديث مخالفاً للإجماع؛ إذ لم يُفتِ أحد بأنّ الزوجة لا ترث من عين الأرض، ولكنّها ترث من قيمتها بشرط أن تدفع لها من قيمة الطوب والخشب.

-----------

[1]. هكذا في الأصل.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org