Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح [ 26 ]

مصباح [ 26 ] [ في جواز حمل المصحف ومسّ ماعدا كتابته للمحدث ]

لا يحرم تعليق المصحف وحمله، ومسّ الغلاف والجلد والهامش وفواصل السطور والخارجة المزيدة، كعنوانات السور وعلامات الأجزاء ورموز القرّاء. ويَنظِم ذلك كلّه: مسّ ما عدا كتابة القرآن.

ويدلّ على جوازه: الأصل، والإجماع المعلوم بالفتوى والعمل والنقل.

ففي المعتبر: أنّ جواز ذلك مذهب فقهائنا(1).

وفي المنتهى: أنّه قول علمائنا أجمع(2).

للزوم العسر والحرج بالمنع من المصحف وغيره ممّـا يشتمل على الآيات.

والأخبار(3)، كروايتي التعويذ المتقدّمتين(4)، ورواية الحسين بن مختار، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، في من قرأ في المصحف على غير وضوء؟ قال: «لا بأس، ولا يمسّ الكتاب»(5).

ومرسلة حريز عنه (عليه السلام)، قال: «لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق»(6).

ورواية فقه ألامام الرضا (عليه السلام)، قال: «ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنباً أو على غير وضوء، ومسّ الورق»(7).

ويؤيّد ذلك كُتُب النبيّ (صلى الله عليه وآله) المشتملة على الآيات إلى الكفّار(8); فإنّ مسّهم إيّاها أمر متحقّق في العادة، فلو كان محظوراً لما أرسل بها إليهم.

فأمّا ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «المصحف لا تمسّه على غير طهر، ولا جنباً، ولا تمسّ خيطه ولا تعلّقه، إنّ الله تعالى يقول: (لا يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرُونَ(9)، فمع ضعفه، يحتمل الحمل على التقيّة والكراهة. ولا ينافي الثاني إرادة التحريم من النهي الأوّل، ولا الاستشهاد بالآية على المنع من الجميع، كما هو الظاهر; لجواز إرادة التقريب منه على أن يكون من باب «من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه»(10).

واعلم أنّ أبا الصلاح فيما عندنا من الكافي أطلق المنع من مسّ المصحف للمحدث بالأصغر والأكبر(11)، ولم أجد أحداً نقل عنه ذلك، بل حكى في المختلف عنه المنع من مسّ كتابة القرآن(12)، كما هو المشهور. ويحتمل أن يكون لفظ «الكتابة» ساقطاً فيما عندنا من قلم الكاتب. والأمر في ذلك هيّن; إذ لا ريب في شذوذ هذا القول على تقدير ثبوته.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). المعتبر 1: 176.

(2). منتهى المطلب 2: 153.

(3). عطف على قوله: «الأصل»، قبل سطور.

(4). راجع: الصفحة 116 ـ 117.

(5). الكافي 3: 50، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ و...، الحديث 5، وفيه: «عمّن قرأ في المصحف وهو على... »، وسائل الشيعة 1: 383، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 1.

(6). التهذيب 1: 133 / 342، باب حكم الجنابة...، الحديث 33، وفيه: « لا تمسّ الكتابة »، وسائل الشيعة 1: 383، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 2.

(7). فقه ألامام الرضا (عليه السلام): 85، وفيه: « مسّ الأوراق »، مستدرك الوسائل 1: 300، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 1.

(8). راجع: صحيح البخاري 4: 55، نيل الأوطار 1: 207، وأيضاً قد تقدّم ذكرها في الصفحة....

(9). التهذيب 1: 133 / 344، باب حكم الجنابة...، الحديث 35، وسائل الشيعة 1: 384، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 3. والآية في سورة الواقعة (56): 79.

(10). راجع: الهامش 2 من الصفحة 77.

(11). الكافي في الفقه: 126، فإنّه بعد ذكر الأحداث المانعة من الصلاة، قال: « فمتى حدث شيء من هذه، صار المكلّف محدثاً ممنوعاً من الصلاة ومسّ المصحف... ».

(12). مختلف الشيعة 1: 138، المسألة 89.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org