Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل: في مقادير الفروض

فصل: في مقادير الفروض

فصل: في ([1]) مقادير الفروض

الفروض ([2]) في كتاب اللّه تعالى ستّة :

الثلثان : وهو فرض البنتين ، والاُختين لأب واُمّ ، أو لأب فصاعداً .

والنصف : وهو فرض البنت الواحدة ، والاُخت الواحدة ، والزوج مع عدم الولد .

والثلث : وهو فرض الاُمّ مع عدم من يحجبها من الولد أو ([3]) الإخوة ، والزائد على الواحد من كلالتها .

والربع : وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد ([4]) الولد وإن نزلوا ، والزوجة مع عدمه .

والسدس : وهو فرض الأب مع وجود الولد ، والاُمّ المحجوبة ، والواحد من كلالتها .

والثمن : وهو فرض الزوجة مع وجود الولد .

] حجب الاُمّ [

ولا يحجب الاُمّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس ، إلاّ أخوان ، أو أخ واُختان ، أو أربع أخوات فصاعداً لأب واُمّ ، أو لأب ، أحياء ، خارج البطون ، ([5]) غير ممنوعين من الإرث ، مع وجود الأب; لأنّ هذا الحجب له .

فظهر من ذلك : أنّ جميع من في الطبقتين الأوليين أصحاب الفروض ، إلاّ الأب مع عدم الولد ، والجدود والجدّات من أيّ جهة كان ، والأولاد إذا كان فيهم ابن ، وكلالة الأب إذا كان فيها ([6]) ذَكَر .

وأمّا الطبقة الثالثة ، فأقرباء الاُمّ منها يقومون مقام كلالتها ، فهم فيها كأصحاب الفروض ، والباقون يأخذون بالقرابة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . « في » لم يرد في : (ج) و (د) .

[2] . كلمة : « الفروض » لم ترد في : (ج) .

[3] . في (ج): «و» بدل من «أو».

[4] . في (أ) : « و ولد » .

[5] . في النسخ : « خارجوا البطون » .

[6] . في (أ) و (ب) : « فيهم » .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org