Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الباب الثاني : في الإقرارات

الباب الثاني : في الإقرارات

وهو على ضربين : إقرار بدَين ، وإقرار بوارث .

الضرب الأوّل : وهو الإقرار بالدَّين . فإذا أقرّ بعض الورثة بدَين على مورّثهم ، قُبل قولهم في نصيبهم ، ويؤخذ منه ([1]) ما يصيبهم ([2]) من الدَين ، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه ، كما ([3]) هو الرسم ([4]) المشروع . وإقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء .

الضرب الثاني : وهو الإقرار بوارث . ([5]) ولا يقبل منه ما يوجب نسباً ، إلاّ إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً ، ([6]) بخلاف ذلك النسب .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . في (ب) : « منهم » .

[2] . في (ج) : « ما يصيبه » .

[3] . في (ج) : « بما » .

([4]) في (ب): «رسم» .

[5] . في (ب) : « بالوارث » .

[6] . في (ج) : « القربة مشهورة » . وفي هامشها : « المقرّ به » .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org