Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل :] في الأسباب وأنواعها [

فصل :] في الأسباب وأنواعها [

فصل ([1]):] في الأسباب وأنواعها [

وأمّا ([2]) السبب ، فعلى نوعين : زوجيّة وولاء .

] في السبب الزوجيّة [

فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات ، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير ، إلاّ في موضع واحد ، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة ، فيردّ عليه الفاضل من فرضه ، ولا يردّ على الزوجة في موضع أصلاً .

وإذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما ([3]) مع وجود أبويهما توارثا .

فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلاّ بعد أن يبلغا ويمضيا العقد ، فإن بلغ أحدهما وأمضاه كان العقد لازماً من طرفه ، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ ، فإن أمضاه أيضاً حلف أنّه لم يمضه للميراث ، فإن حلف أخذ .

وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف ، أو ([4]) مرض مخوف ، ودخل توارثا . وإن ([5]) لم يدخل ومات ، ([6]) قال بعض أصحابنا : ([7]) بطل العقد ولم ترثه المرأة ، وعليه كلام .

فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة ، إلاّ أن يبرأ الزوج ، أو تتزوّج هي ، وهو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها .

ولا توارث بين المتمتّعين ، وإن شرطا على الصحيح .

] في السبب الولاء للإرث [

وأمّا ([8]) الولاء : فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة ، وهو على ضروب :

] الأوّل [ : ولاء المعتق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته ، فميراثه ([9]) وميراث أولاده له ، إن كان رجلاً ، ثمّ لبنيه ، ثمّ لعصبته ([10]) من أبيه ، وإخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم . وإن كانت امرأة فلها ، ثمّ لعصبتها دون بنيها ، إلاّ أن يكونوا عصبة لها ، فيأخذون بالتعصيب .

والعبد إذا تزوّج بمعتقة غيره ، كان ولاء أولادهما لمعتق اُمّهم ، فإن أعتق جدّهم لأبيهم انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلى معتقه .

والباقية من الضروب :

] الثاني[ : ولاء ضامن الجريرة .

و ] الثالث[ : ولاء من أسلم على يده كافر .

و ] الرابع[ : ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد ([11]) من مال الزكاة .

و ] الخامس[ : ولاء الإمام(عليه السلام) ، وهو يستحقّ ميراث من لا وارث له ، ومنه الفاضل من سهم الزوجة .

وهذه الضروب ، لا يرث بسببها غير مستحقّيه المذكورين .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . « فصل » لم يرد في : (ب) و (ج) .

[2] . « واو » لم يرد في : (ب) .

[3] . في مصحّحة (ب) إضافة: «لا جدّاهما لاُمّهما».

[4] . في (ج) زيادة : « في » .

[5] . في (ج) : « فإن » .

[6] . في (ج) : « فمات » . وفي مصحّحة (ب) إضافة : « في مرضه من غير برء » .

[7] . منهم الصدوق في المقنع : 327 ، و الطوسي في الإيجاز (المطبوع في ضمن الرسائل العشر) : 276 ، و ابن زهرة في الغنية 1 :331 .

[8] . « واو » لم يرد في : (ب) .

[9] . في (ج) : « وميراثه » .

[10] . « العصبة » ، قال ابن منظور في لسان العرب 9 : 232 ، مادّة عصب : « عَصَبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، والعصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة ، من غير والد ولا ولد ».

[11] . في مصحّحة (ب) زيادة : « قد اشترى » .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org