Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الموارد التي رُخّص فیها في الغيبة لمصلحة أقوی

الموارد التي رُخّص فیها في الغيبة لمصلحة أقوی

ثـمّ إنّ الشيخ الأعظم(قدس سره)‌ ذهب إلى أنّ ذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليـه؛ مـن الفسق المتجاهر به، خارجٌ عن موضوع الغيبة، فخروجه موضوعيّ، وأنّ تظلّم المظلوم وسائر موارد الرخصة، خارجٌ عن الحرمة؛ لمزاحمة الحرمة لغرض صحيح أقوی من مصلحة احترام المغتاب (بالفتح)، فخروجه حكميّ([1588])، وقد ذكر لها مصاديقٌ ربّما تبلغ إلی العشرة.

ولكن قبل الورود في تلك الموارد ينبغي التعرّض لبيان الفرق بين التعارض والتزاحم.

أقول: إنّ التعارض والتزاحم يختلفان موضوعاً وحكماً، فإنّ التعارض مربوطٌ بدلالة الأدلّة في مقام إثبات الأحكام، والتزاحم مربوطٌ بتزاحم الأحكام في مقام الامتثال.

وبعبارة أخرى: في التزاحم أنّ القدرة لا يوجد في مقام الامتثال إلّا على واحد منهما، وفي التعارض كان كلا الحكمين مقدورين للمكلّف، إلّا أنّ الكلام في تنافي الدليلين في مقام الإثبات. هذا أوّلاً.

وثانياً: إنّ الحكم في المتعارضین ليس إلّا واحداً منهما، وفي مقام التزاحم كلا الحكمين موجودان، إلّا أنّ المكلّف لا يقدر إلّا على امتثال أحدهما.

وثالثاً: إنّ القاعدة في باب التعارض هي الرجوع إلى المرجّحات العلاجيّـة؛ سواء كان من المرجّحات السنديّـة، مثل الأعدليّـة والأورعيّـة والأعلميّـة، أم كان من المرجّحات الجهتيّـة، مثل الترجيح بمخالفة العامّة وموافقة المشهور، أم من المرجّحات المضمونيّـة، مثل الترجيح بموافقة الكتاب، ومع عدم وجود المرجّح كان القاعدة التساقط أو الرجوع إلى التخيير في الأخذ بواحد من الدليلين، ولكنّ القاعدة في المتزاحمين هو الأخذ بأقوى الملاكين قطعاً أو احتمالاً، ومع عدم الترجيح لواحد من الملاكين كان القاعدة هو التخيير بينهما في مقام الامتثال والعمل.

ثمّ إنّـه إذا كان أحد الملاكين أهمّ من الآخر قطعاً أو احتمالاً من دون احتمال الأهميّـة في الطرف الآخر، أو كانا متساويين في الأهميّـة، فالعقل يحكم بجواز ارتكابه بلا إشكال ولا كلام، وإنّما الكلام في علّـة ذلك، فذهب الشيـخ الأعـظم الأنصاري(قدس سره)([1589]) ومن تبعه إلى تبعيّـة الحكم لأقوی المصلحتين وعدم حرمة للآخر.

وذهب سيّدنا الأستاذ (سلام لله علیه) إلى أنّ:

التحقيق أنّ الحكمين المتزاحمين في مقامه بقيا على فعليّتهما مطلقاً، إلّا أنّ العقل يحكم بمعذوريّـة الفاعل والمکلّف عن ترك المهمّ بالاشتغال بالأهمّ أو ترك أحد المتساويين بالاشتغال بالآخر.([1590])

---------------------
[1588]. راجع: المكاسب 1: 360.
[1589]. راجع: المكاسب 1: 342.
[1590]. راجع: المكاسب المحرّمة 1: 436.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org