Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تنبيهان

تنبيهان

[التنبیه] الأوّل: تظلّم المظلوم خارجٌ عن أدلّة الدالّة على حرمة الغيبة تخصّصاً أو انصرافاً؛ لأنّ تظلّم المظلوم إمّا لا يكون غيبة عرفاً وشرعاً، وإمّا لا تشمله الأدلّة؛ لانصرافها عنه، لا أنّـه خارج عن الأدلّة بالتخصيص، وذلك لقرائن:

أحدها: تشبيه الغيبة في الآية الشريفة ([1585]) بأكل لحم الأخ ميتاً، فإنّ التظلّم ليس من أكل لحم الأخ، فإنّ هذه الجملة منصرفة إلى ما لا يكون المغتاب نفسه سبباً لهذا الأكل، وفي المورد كان الظالم نفسه سبباً لهذا الأكل. هذا أوّلاً.

وثانياً: المستفاد من الآية الشريفة حرمة غيبة الأخ، والظالم لا يكون للمظلوم أخاً، فلا تشمله الآية؛ فتأمّل. فقد مرّ أنّ المراد من الأخوّة، الأخوّة الإنسانيّـة.

ثانيها: الحكم في الآية الشريفة بكراهة المؤمنين هذا الأكل، مع أنّ تظلّم المظلوم لا يكرهه أحد من المؤمنين، كما يشهد به قوله تعالى‌: ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً﴾.([1586])

ثالثها: الحكمة في حرمة الغيبة هي اجتماع المؤمنين وعدم تفرّقهم وألفة بعضهم ببعض، وأنّ الغيبة يوجب زوال هذا المطلوب، ولكن لا يترتّب على غيبة المظلوم الظالم في ظلمه زوال هذا المطلوب، بل يوجب استحكامه؛ لأنّ االظالم بظلمه يوجب تشتّت الناس والتفرقة بينهم.

[التنبیه] الثاني: كما يجوز للمظلوم ذكر مظالم الظالم، يجوز للمخاطب استماعه أيضاً في الجملة، ولكن هل يجوز له الاستماع مطلقاً، أو أنّـه مقيّد بما إذا ثبت له ظلم الظالم له؟ ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ جواز الاستماع مشروطٌ بإحراز ظلم الظالم.([1587])

ويرد عليه أوّلاً: أنّ القدر المتيقّن من جواز تظلّم المظلوم هو تظلّمه عند القاضي والوالي، ولا ريب ولا شكّ في عدم اعتبار الإحراز عند القاضي والوالي.

وثانياً: اشتراط جواز الاستماع بإحراز الظلم عند المستمع مستلزم للغويّـة جواز غيبة الظالم؛ لأنّـه على هذا لابدّ للمظلوم من إثبات ظلم الظالم للمستمع بغير الغيبة من وجوه وأدلّة أخری حتّى يجوز للمستمع استماعه، وهذا غير مقدور للمظلوم.

وثالثاً: أنّ الأصل عند الشكّ في الاشتراط وعدمه، البراءة، فيجوز للمخاطب الاستماع عند الشكّ في اعتبار الإحراز وعدمه.

لا يقال: إنّ الأصل في الأموال والأعراض، هو الاحتياط.

لأنّـه يقال: إنّ المستمع لا يتصرّف باستماعه في عرض الآخرين، وإنّما المتصرّف هو المغتاب (بالكسر).

--------------------
[1584]. عوالي اللئالي 1: 402، الباب الأوّل، في الأحاديث المتعلّقة بأبواب الفقه، المسلك الثالث، الحديث 59؛ مستدرك الوسائل 9: 129، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 134، الحديث 4.
[1585]. وهو قوله تعالي في سورة الحجرات (49): 12.
[1586]. النساء (4): 148.
[1587]. راجع: جواهر الكلام 22: 66.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org