Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: النوع الرابع/ ممّا يحـرم الاکتـساب بـه لکونه عملاً محرّماً في نفسه

النوع الرابع/ ممّا يحـرم الاکتـساب بـه لکونه عملاً محرّماً في نفسه

الاکتساب بما أنّـه عملاً محرّماً في نفسه
قال الشيخ(قدس سره):

وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرّمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما، إلّا أنّـه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات، بل ولغير ذلك ممّا لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة والكذب ونحوهما.

وكيف كان، فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتّبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى‌.([1])

ونحن نقتفي أثر الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) بذكر ما تعرّض له إن شاء الله.

وأمّا ما لم يتعرّض له هنا، موكولٌ إلى كتاب «الشهادة في فصل العدالة من شرائط الشاهد»، كما تعرّض له الفقهاء في ذلك المحلّ، لاسیّما المقدّس الأردبیلي؛ حیث إنّـه عدّ من المعاصي أربعین معصیة غیر مشهورة.

ولیعلم أنّ المناسب للبحث هنا هو البحث عن حرمة الاکتساب، مثل البحث عن الإجارة علی المحرّم محرّمٌ أم لا؟ وعن حرمة الثمن بما هو ثمن الحرام، وأمّا البحث عن الحرمة الوضعیّـة وبطلان المعاملة وفسادها، فالمناسب للبحث عنه یکون في شرائط العوضین في البیع وفي الإجارة وغیرهما.

وعلی هذا، فالبحث عنها في المقام استطراديّ کما لایخفی، وسیّدنا الأستاذ(سلام لله علیه) تعرّض للحکم التکلیفيّ علی العموم، والقاعدة الکلیّـة بالعقل والکتاب والسنّـة، ولحرمة الثمن بالنبويّ «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»،([2]) لکنّـه(قدس سره) لم یأت بما یکون قابلاً للاستدلال والاعتماد به. وإن شئت الاطّلاع علیه، فراجعه. فمقتضی الأصل البراءة، فاللازم علی هذا، البحث عن الموارد الخاصّة علی نهج ما تعرّضه مکاسب الشیخ(قدس سره)ونقول هنا مسائل:

----------------
[1]. المكاسب 1: 164.
[2]. عوالي اللئالي 2: 110، تتمّة باب الأوّل، المسلك الرابع، الحديث 301.

عنوان بعدی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org