|
الطائفة الرابعة: ما ورد في مكارم
منها: رواية حسين بن عطيّـة، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «المكارم عـشر، فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، فإنّها تكون في الرجل ولا تكون في ولده، وتكون في الولد ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في الحرّ»، قيل: وما هنّ؟ قال: «صدق اليأس([1746]) وصدق اللسان وأداء الأمانة وصلة الرحم وإقراء الضيف وإطعام السائل والمكافاة على الصنائع([1747]) والتذمّم للجار([1748]) والتذمم للصاحب ورأسهنّ الحياء».([1749]) وهي ضعيفة بـ «يزيد بن إسحاق» في جمیع الأسناد إليه وهو مجهول من الکافي([1750]) والخصال([1751]) ومجالس الطوسي. هذا، مع ما فيها من الجهالة أيضاً في حسين بن عطيّـة. نعم، علی ما عن بعض نسخ الکافي من حسن بن عطيّـة وموثّقة لا إشکال في الرواية من جهته. ومنها: صحيحة عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «إنّ الله عزّوجلّ خصّ رسله بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله واعلموا أنّ ذلك من خير، وإن لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها، قال: فذكرها عشرة: «اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروّة»، قـال: وروى بعضهم بعد هـذه الخصال العشر، وزاد فيهـا: الصـدق وأداء الأمانة.([1752]) صحّة الرواية تکون علی سند الفقيه، وأمّا علی سندها في الخصال فأمرها دائر بين کونها موثّقة أو ضعيفة؛ لمکان عثمان بن عيسی ممّا ذکره النجاشي([1753]) من أنّـه شيخ الواقفة ووجههم وأحد المستبدين بمال موسی بن جعفر(علیهما السلام) روی عن أبي الحسن(علیه السلام) ذکره الکشّي([1754]) في رجاله وذکر نصر بن الصباح قال: کان له في يده مال ـ يعني الرضا(علیه السلام) ـ فمنعه فسخط عليه، قال: ثمّ تاب وبعث إلیه بالمال. ومنها: رواية عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «إنّا لنحبّ من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياًّ صبوراً صدوقاً وفيّاً، إنّ الله عزّوجلّ خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك، ومن لم تكن فيه فليتضرّع إلى الله عزّوجلّ وليسأله إيّاها»، قال: قلت: جعلت فداك؛ وما هنّ؟ قال: «هنّ الورع والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبرّ وصدق الحديث وأداء الأمانة».([1755]) ومنها: صحيحة ابن سنان، قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام): «قال الله عزّوجلّ: الخلق عيالي، فأحبهم إليّ ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم».([1756]) ومنها: موثّقة السكوني، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه».([1757]) ومنها: رواية سفيان بن عيينة، قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) يقول: «عليكم بالنصح لله في خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه».([1758]) ومنها: رواية حبيب الأحول، قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) يقول: «صدقة يحبّها الله: إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا».([1759]) ومنها: رواية هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «لأن اُصلح بين إثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين».([1760]) ومنها: مرسلة سليمان، عمّن ذكره، عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال: سئل النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)عن خيار العباد؟ فقال: «الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا اُعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا غفروا».([1761]) ومنها: مرسلة الأخری عـن أبي جعفر(علیه السلام)، قـال: قـال النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ خياركم اُولو النهى». قيل: يا رسول الله، من أولو النهى؟ قال: «هم أولو الأخلاق الحسنة والأحلام الرزينة وصلة الأرحام والبررة بالأمّهات والآباء والمتعاهدون للفقراء والجيران واليتامى ويطعمون الطعام ويفشون السلام في العالم ويصلّون والناس نيام غافلون».([1762]) ومنها: رواية يحيى بن عمران الحلبي، قال: قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): أيّ الخصال بالمرء أجمل؟ فقال: «وقار بلا مهابة، وسماح بلا طلب مكافأة، وتشاغل بغير متاع الدنيا».([1763]) ودلالة هذه الأخبار کلّها علی عموميّـة المکارم والأخلاق الحسنة لجميع أبناء البشر ظاهرة واضحة. ثمّ إنّ الحقوق المذكورة في هذه الروايات علی فرض اختصاصها بالمسلم أو المؤمن ـ کما یظهرمن عبارة الشیخ الأعظم، وهي قوله: «خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه» ـ([1764])هل هي تعمّ جميع المسلمين والمؤمنين، أم يختصّ بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها أو المعدّ للأداء، فلا تشمل المؤمن المضيع لها ولا الذي غير معدّ للأداء ولا الذي شكّ في كونه مؤدّياً لها، أم يختصّ بمن لم يثبت كونه مضيعاً لها، فيستحبّ رعايتها بالنسبة إلى من شكّ في كونه مؤدّياً لها؟ فيه وجوهٌ. لکن لا یخفی علیك عدم المحلّ لهذا البحث؛ علی المختار من عموميّتها لجمیع أبناء البشر. ثمّ إنّ الظاهر أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) ذهب إلى الوجه الثاني؛ أي عدم تأكّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إلى المضيع لها. قال(قدس سره): ثمّ إنّ ظاهرها وإن كان عامّاً، إلّا أنّـه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها بحسب اليسر، أمّا المؤمن المضيع لها، فالظاهر عدم تأكّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة.([1765]) واستدلّ عليه تارة بالدراية بقوله: لتحقّق المقاصة في الحقوق، فإنّ التهاتر يقع في الحقوق، كما يقع في الأموال. وأخری بالرواية بقوله: قد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان، بل لجميعهم إلّا القليل منهم: فعن الصدوق(رحمه الله) في الخصال، وكتاب الإخوان، والكليني بسندهما عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال: قام إلى أميرالمؤمنين(علیه السلام) رجل بالبصرة، فقال: يا أميرالمؤمنين؛ أخبرنا عن الإخوان؟ قال: «الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة، فأمّا إخوان الثقة فهم الكفّ والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على حدّ الثقة فابذل له مالك وبدنك، وصاف من صافاه، وعادِ من عاداه، واكتم سرّه وعيبه، وأظهر منه الحَسَن؛ واعلم أيّها السائل أنّهم أقلّ من الكبريت الأحمر؛، وأمّا إخوان المكاشرة فإنّك تصيب منهم لذّتك، فلا تقطعنّ ذلك منهم، ولا تطلبنّ ما وراء ذلك من ضميرهم، وأبذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان».([1766]) ومنها: رواية عبيد الله الحلبي، المرويّـة في الكافي، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «لاتكون الصداقة إلّا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فأنسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة، فأوّلها: أن تكون سريرته وعلانيّته لك واحدة، والثاني: أن يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة: أن لا تغيّره عليك ولايةٌ ولا مال، والرابعة: أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته، والخامسة: وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات».([1767]) ولا يخفى أنّـه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوّة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه. ومنها: ما في نهج البلاغة: «لا يكون الصديق صديقاً حتّى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وفي غيبته، ووفاته».([1768]) ومنها: ما في كتاب الإخوان، بسنده عن الوصّافي، عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال: قال لي: «يا أبا إسماعيل؛ أ رأيت فيما قِبَلكم إذا كان الرجل ليس له رداء، وعند بعض إخوانه فضل رداء يطرح عليه حتّى يصيب رداء؟» قال: قلت: لا، قال: «فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتّى يصيب إزاراً؟» قلت: لا، فضرب بيده على فخذه، ثمّ قال: «ما هؤلاء بإخوة».([1769]) دلّ على أنّ من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له حقوق الأُخوّة المذكورة في روايات الحقوق. ومنها: رواية ابن أبي عمير، عن خلّاد رفعه، قال: «أبطأ على رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)رجل، فقـال: «ما أبطأ بك؟» قـال: العُرْي يا رسول الله؛ فقال(صلی الله علیه و آله و سلم): «أما كان لك جارٌ له ثوبان فيعيرك أحدهما؟» فقال: بلى يا رسول الله؛ قال(صلی الله علیه و آله و سلم): «ما هذا لك بأخ».([1770]) ومنها: رواية يونس بن ظبيان، ومفضّل بن عمر قالا: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم، وإلّا فاعزُب، ثمّ اعزُب، ثمّ اعزُب: المحافظة على الصلوات في مواقيتها، والبرّ بالإخوان في العسر واليسر»([1771]).([1772]) انتهی کلامه رفع مقامه. ولا يخفی عدم تماميّـة استدلاله بالروايات؛ لأنّ الروايات الدالّة على تأكّد استحباب أداء حقوق الأخوّة مطلقة، والروايات التي استدلّ بها الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) على عدم تأكّد الاستحباب غير مقيّد لها. وذلك ممّا في رواية الصدوق والکليني من کونها مسوقة لبيان وظيفة العمل بحقوق الإخوان على حسب مراتب الإخوة، فإنّ منهم من هو من إخوان الثقة، فيبذل له المال واليد، ويعادي من عاداه، ويصافي من صافاه، ومنهم من هو من إخوان المكاشرة؛ أي إخوان الأنس والفرح والمجالسة والمفاكهة، فلا يبذل لهم إلّا ما يبذلون من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. وفي رواية عبيد الله الحلبي، فإنّها تدلّ على أنّ للصداقة حدوداً، ولا يليق بها إلّا من كانت فيه هذه الحدود، ولا تدلّ على نفي الأخوّة عمّن لا يفي بحدودها، ومن الواضح أنّ الحقوق المذكورة إنّما ثبتت للاُخوّة المحضة؛ سواء أ كانت معها صداقة أم لا، ونفي الصداقة في مورد لا دلالة فيه على نفي الأخوّة؛ لأنّ الصداقة أعلى من الأخوّة، کما أنّ نفي المرتبة الشديدة لا دلالة فيها أيضاً على نفي المرتبة الضعيفة. هذا، مع أنّ الرواية ضعيفة السند بـ «عبيد الله الدهقان».([1773]) ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بما في نهج البلاغة من نفي الصداقة عمّن لا يحفظ أخاه في ثلاث، مع أنّـه ضعيفٌ بالإرسال. في رواية الوصّافي وابن أبي عمير الدالّتين على سلب الأخوّة عمّن لا يلبس المؤمن العاري، أنّ المراد من سلب الأخوّة في الروايتين سلب الأخوّة الدنيويّـة، أو كناية عن سلب الأخوّة الكاملة، كما يقال: «يا أشباه الرجال ولا رجال»،([1774]) و«لاصلاة لجار المسجد إلّا فيه»،([1775]) ويقال لمن لا يعمل بعلمه: إنّـه ليس بعالم، إلى غير ذلك من الإطلاقات الفصيحة. وعليه، فلا دلالة في الروايتين على نفي الأخوّة حقيقة. هذا، مع ما في سند رواية ابن ابي عمير من الضعف بخلّاد وبالإرسال. وفي رواية يونس بن ظبيان، أنّها ظاهرة في ترك العشرة والمجالسة مع من لا يهتمّ بالإتيان بالصلاة في أوقاتها، والإحسان للإخوان في اليسر والعسر، فإنّ المجالسة مؤثّرة، ولذا نهى عن المجالسة مع العصاة والفسّاق، وأمر بمجالسة العلماء والصلحاء. وعليه، فلا دلالة فيها على نفي الأخوّة عمّن لا يقوم بحقوق الإخوان، على أنّ غالب من في سندها، بل جلّهم ضعاف. وبالجملة، فهذه الروايات غير قابلة لتقييد المطلقات الواردة في حقوق الإخوان بصورة قيامهم بذلك. نعم، ما أفاده من الدراية، ففي غاية المتانة والجودة، فإنّ التقاص والتهاتر، كما يقع في الأموال يقع في الحقوق أيضاً. والمناقشة في الدراية بأنّ اللازم منها عدم رجحان القيام من كلّ واحد إلّا بعد أداء الآخر، وهذا يؤدّي إلی ترك القيام بها رأساً، فيعتذر كلّ في عدم قيامه بعدم قيام الآخرين. وبالنتيجة، الكلّ لا يقومون بها، وهذا باطل بالقطع، مذبوبة بأنّ رجحان القيام من كلّ واحد غير مشروط بقيام الآخرين، بل عدم قيام الآخر بعد قيام هذا رافع للرجحان أو تأكّد الرجحان، بل يمكن أن يقال: إنّ عدم كون الآخر معدّاً لها وبنائه على عدم القيام رافع للرجحان بعنوان حقوق الإخوة. يؤيّده أوّلاً: ما روي في صلة الرحم: «صل من قطعك»،([1776]) حيث ذكر هناك رجحان صلة الرحم ولو ممّن قطعها، ولم يذكر رجحان القيام بهذه الحقوق ولو ممّن لا يقوم بها. وثانياً: أنّ القيام بأداء هذه الحقوق بالنسبة إلى المضيع لها ترويج لترك المستحبّات، وعدم القيام بها بالنسبة إليه أمر بالمعروف في المستحبّات، وهو في المستحبّات مستحبّ. ------------------------ [1746]. قوله: «صدق اليأس» بالياء المثنّاة التحتانيّـة وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة، فعلي الأوّل، المراد به اليأس عمّا في أيدي الناس وقصر النظر علي فضله تعالي ولطفه، والمراد بصدقه عدم کونه بمحض الدعوي من غير ظهور آثاره؛ إذ قد يطلق الصدق في غير الکلام من أفعال الجوارح، فيقال: صدق في القتال إذا وفي حقّه وفعل علي ما يجب وکما يجب، وکذب في القتال إذا کان بخلاف ذلك، وقد يطلق علي مطلق الحسن، نحو قوله تعالي: «في مقعد صدق» و«قدم صدق». وعلي الثاني، المراد بالبأس إمّا الشجاعة والشدّة في الحرب وغيره؛ أي الشجاعة الحسنة الصادقة في الجهاد في سبيل الله وإظهار الحقّ والنهي عن المنکر، أو من البؤس والفقر کما قيل: أُريد بصدق البأس موافقة خشوع ظاهره إخباته لخشوع باطنه وإخباته لا يري التخشّع في الظاهر أکثر ممّا في باطنه. (مرآ ة العقول 7: 344، باب المکارم، ذيل الحديث 1). [1747]. والمکافاة علي الصانع؛ أي المجازات علي الإحسان. في القاموس: «کافأه مکافاةً وکفاءً جازاه». وفي النهاية: «الاصطناع افتعال من الصنيعة، وهي العطيّـة والکرامة والإحسان. (النهاية: 346). [1748]. والتذمّم للجار، في النهاية: «التذمّم للصاحب هو أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذمّ الناس له إن لم يحفظه». وفي القاموس: تذممّ: استنکف، يقال: لو لم أترك الکذب تأثّماً لترکته تذمّماً. والحاصل، أن يدفع الضرر عمّن يصاحبه سفراً أو حضراً، وعمّن يجاوره في البيت أو في المجلس أيضاً، أو من أجاره وآمنه خوفاً من اللوم والذمّ، لکنّـه مقيّد بما إذا لم ينته إلي الحميّـة والعصبيّـة بأن يرتکب المعاصي لإعانته. (مرآ ة العقول 7: 347، باب المکارم، ذيل الحديث 2). [1749]. الكافي 2: 55، باب المكارم، الحديث 1؛ من لا يحضره الفقيه 3: 361/1714، باب النوادر، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 15: 183، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 4، الحديث 4. [1750]. الکافي 2: 55، باب المکارم، الحديث 1. [1751]. الخصال: 431، باب العشرة، الحديث 11. [1752]. الکافي 2: 56، باب المکارم، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 15: 180، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 4، الحديث 1. [1753]. رجال النجاشي: 300، الرقم 817. [1754]. رجال الکشّي: 493 ـ 494، الرقم 395 و397. [1755]. الكافي 2: 56، باب المكارم، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 15: 198، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 6، الحديث 1. [1756]. الكافي 2: 199، باب السعي في حاجة المؤمن، الحديث 10؛ وسائل الشيعة 16: 367، كتاب الأمر والنهي، أبواب فعل المعروف، الباب 27، الحديث 7. [1757]. الكافي 2: 208، باب نصيحة المؤمن، الحديث 5؛ وسائل الشيعة 16: 382، كتاب الأمر والنهي، أبواب فعل المعروف، الباب 35، الحديث 5. [1758]. الكافي 2: 208، باب نصيحة المؤمن، الحديث 6؛ وسائل الشيعة 16: 382، كتاب الأمر والنهي، أبواب فعل المعروف، الباب 35، الحديث 6. [1759]. الكافي 2: 209، باب الإصلاح بين الناس، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 18: 439، كتاب الصلح، الباب 1، الحديث 2. [1760]. الكافي 209:2، باب الإصلاح بين الناس، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 18: 439، كتاب الصلح، الباب 1، الحديث 1. [1761]. الكافي 2: 240، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 31؛ وسائل الشيعة 15: 191، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 4، الحديث 22. [1762]. الكافي 2: 240، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 32؛ وسائل الشيعة 15: 191، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 4، الحديث 23. [1763]. الكافي 2: 240، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 33؛ مستدرك الوسائل 11: 189، كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 6، الحديث 9. [1764]. المكاسب 365:1. [1765]. نفس المصدر: 366. [1766]. الخصال: 72، باب الإثنين، باب الإخوان صنفان، الحديث 56؛ مصادقة الإخوان: 30، باب أصناف الإخوان، الحديث 1، مع تفاوتٍ يسير؛ الكافي 2: 248، باب في أنّ المؤمن صنفان، الحديث 3، مع تفاوتٍ يسير؛ وسائل الشيعة 12: 13، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 3، الحديث 1، مع تفاوتٍ يسير. [1767]. الكافي 2: 639، باب من يجب مصادقته ومصاحبته، الحديث 6؛ وسائل الشيعة 12: 25، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 13، الحديث 1. [1768]. نهج البلاغة: 494، الحكمة 134. [1769]. مصادفة الإخوان: 36، باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 12: 26، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 14، الحديث 1، مع تفاوتٍ يسير. [1770]. مصادفة الإخوان: 36، باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 12: 27، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 14، الحديث 3، مع تفاوتٍ يسير. [1771]. الكافي 2: 672، باب النوادر، الحديث 7؛ وسائل الشيعة 12: 148، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 103، الحديث 1. [1772]. المکاسب 1: 367 ـ 369. [1773]. في تنقيح المقال: «وهو عبيدالله الدهقان بن عبدالله الرافعي قد وقع في طريق الصدوق... وفي المشيخة وهو غير مذکور في کتب الرجال». (تنقيح المقال 2: 239، الرقم 7656 و7657)؛ وفي رجال النجاشي: «عبيدالله بن عبدالله الدهقان الواسطي ضعيفٌ له کتاب». (رجال النجاشي: 231، الرقم 614). [1774]. نهج البلاغة: 70، الخطبة 27. [1775]. تهذيب الأحکام 1: 92/244، باب صفة الوضوء، الحديث 93؛ وسائل الشيعة 5: 194، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 2، الحديث 1. [1776]. مستدرك الوسائل 9: 11، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 96، الحديث 6؛ و15: 252، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 12، الحديث 2.
|