Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الإشكال على كلام السيّد الخوئي

الإشكال على كلام السيّد الخوئي

وفي استشکاله علی الإيرواني مناقشة وإشکال.

أوّلاً: أنّ المستفاد من الروايات ـ الدالّة على أنّ عدم الاغتياب وستر عورة المؤمن حقّ للمؤمن على المؤمن ـ عرفاً وعُقلاءً أنّ تضييع حقّ ستر العورة وعدم الغيبة موجبٌ لنحو عهدة للمغتاب لا برائة له إلّا بالعفو، وأنّ من يدع من حقوق أخيه شيئاً يكون مطالباً به فيحكم له عليه يوم القيامة، فلا وجه لما ذكره من أنّـه إذا اغتابه ذهب الحقّ لما ذکر من استفادة بقائه علی عهدته عرفاً وعقلاءً.

وثانياً: أنّ الدليل على وجود الحقّ للمغتاب (بالفتح) لم يكن منحصراً بهذه الروايات، بل الروايات الدالّة علی لزوم الاستحلال فيها الدلالة أيضاً علی وجود الحقّ.

وثالثاً: لا وجه لما ذكره بقوله: «وعليه، فلا وجه لما أفاده المحقّق الإيرواني من أنّ الأصل في المسألة هو الاحتياط»؛ لأنّ كلام الشيخ الأعظم(قدس سره) في استصحاب بقاء الحقّ، وكلام المحقّق الإيرواني في حكم العقل بلزوم الاحتياط، فلا يرتبط كلام المحقّق الإيرواني بكلام الشيخ حتّى يظهر من عدم تماميّـة كلام الشيخ عدم تماميّـة كلام الإيرواني.

ورابعاً: أنّ كلام المحقّق الإيرواني تامّ في نفسه؛ لحكم العقل بلزوم الاحتياط، للتخلّص عن العقوبة المعلومة، بالإتيان بكلّ ما احتمل دخله في رفع العقاب؛ من الاستحلال والتوبة والاستغفار للمغتاب (بالفتح) بمناط العلم الإجمالي.

فانقدح ممّا ذكرنا أنّـه إذا شككنا في وجوب الاستحلال والاستغفار ذاتاً ومستقلاً، فالأصل البراءة؛ لأنّـه شكّ في التكليف؛ وإذا شككنا في اعتبارهما في قبول التوبة بأن يكون التوبة مقيّداً بهما، فالأصل هو الاحتياط على مبنی الاحتياط في الأقلّ والأكثر الارتباطي، والبراءة على مبنی البراءة، وإذا شككنا في اعتبارهما في رفع العقاب المعلوم، فالأصل هو الاحتياط؛ لحكم العقل بوجوب التخلّص عن العقاب المعلوم بتحصيل المؤمن. هذا کلّه في حکم صور الشكّ.

لکن لايخفی عليك أوّلاً عدم تحقّق الشكّ في اعتبارهما في قبول التوبة، حيث إنّ إطلاق أدلّتها حاكم بعدم اعتبارهما في غفران الذنب وقبول التوبة، فإنّ الإطلاق فيها تنفي اعتبار شيء أزيد من حقيقة التوبة. وبالجملة، التوبة من الغيبة كالتوبة من سائر الذنوب في عدم اعتبار شيء فيها أزيد من حقيقة التوبة.

وثانياً: أنّـه إذا استوجب الغيبة تضييع حقّ للمغتاب (بالفتح) أو ضرراً عليه بدنيّاً أو ماليّاً أو عرضيّاً ضرراً يقبل الجبران عرفاً وعُقلاءً يجب على المغتاب (بالكسر) الجبران والتدارك بما يناسبه من الدية أو الأرش أو مقدار مال أضرّ به، أو تدارك عرضه بما يناسبه؛ لعموم أدلّة الضمان، فإنّـه يقتضي التدارك، إلّا إذا عفی عنه صاحب الحقّ. وإنّي علی عجب من مثل صاحب الجواهر كيف ذهب إلى أنّ كفّارة الغيبة هو التوبة، من دون اعتبار الاستحلال والاستغفار فيها، ولم يلتفت إلى أنّ مقتضى قاعدة الضمان هو تدارك ما أورده من الخسائر وأنواع الضرر؟ نعم، بعض الأمور، كالزنا والتقبيل، غير قابل للضمان، بمعنى جبران الخسارة.

وثالثاً: أنّ التدارك المستفاد من أدلّة الضمان المعتبر في غفران الذنب لابدّ وأن يكون على النحو المتعارف في كلّ ذنب، فإن كان الضرر ماليّاً لابدّ من تداركه بالمال، وإن كان بدنيّاً بالدية والأرش، وإن كان عرضيّاً بجبران ما هتكه من العرض، وأمّا إذا طلب المغتاب (بالفتح) من المغتاب (بالكسر) الخروج من العهدة بالنحو الغير المتعارف فلا يجب عليه إجابته.

هذا کلّه بحسب القواعد، وأمّا بحسب أخبار المقام.

فقد قسّمه الأستاذ (سلام لله علیه) إلى ثلاثة أقسام، قال:

وأمّا الأخبار، فمنها ما هي مربوطة بالاستحلال، وهي على طوائف:

منها: ما تدلّ على أنّ عدم الاغتياب وستر عورة المؤمن حقّ للمؤمن على المؤمن، وهي روايات أوضحها دلالة رواية الكراجكي عن رسـول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقّاً لا براءة له منها إلّا بالأداء أو العفو».

وفيها: «ويستر عورته» ـ إلى أن قال: ـ «ويحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه ويكره له من الشرّ ما يكره لنفسه»، ثمّ قال(علیه السلام): سمعت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)يقول: «إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه».([1696])

فإنّ الظاهر منها صدراً وذيلاً أنّ تضييع حقّ ستر العورة وعدم الغيبة موجبٌ لنحو عهدة للمغتاب لا براء له إلّا بالعفو، وأنّ من يدع من حقوق أخيه شيئاً يكون مطالباً به فيحكم له عليه يوم القيامة. فهي صريحة في ثبوت حقّ له عليه بتضييع حقّه یحتاج إلی العفو.

ومنها: ما دلّت على أنّ الله لا يغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة له، وفي بعضها: «لا تغفر إلّا أن يحلّله صاحبه».([1697])

وفي بعضها: «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلّها».([1698])

وفي بعضها: «لا يعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلّا بسوء ظنّـه واغتيابه للمؤمنين».([1699])

ومقتضى تلك الروايات بعد قرينيّـة بعضها لبعض أنّ بالغيبة يثبت حقّ للمؤمن على أخيه، وتحليله شرط صحّة توبته أو قبولها وأنّ الاستحلال لأجل براءته من حقّه، والبراءة لأجل صحّة توبته وغفران الله جلّ ذكره له. كما تشهد به ما عن أمير‌المؤمنين(علیه السلام) في نهج البلاغة أنّ قائلاً قال بحضرته: أستغفر الله، فقال: «ثكلتك أمّك، أ تدري ما الاستغفار؟ والاستغفار درجة العليّين، وهو اسم واقع على ستّـة معان: أوّلها: الندم على ما مضى، والثاني: العزم على ترك العـود إليـه أبداً، والثـالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهـم حتّى تلقّي الله أملس، ليس عليك تبعة».([1700])

والظاهر أنّ الأوّلين عبارة عن حقيقة التوبة، والأوسطين شرط صحّتها أو قبولها، والأخيرين شرط كمالها.

والحاصل، أنّ هذه الطائفة تدلّ من بين الاحتمالات المتقدّمة في صدر البحث على أنّ الاستحلال للتوسّل به إلى التحليل والبراءة من حقّ الغير وهي شرط صحّة التوبة أو قبولها.

ومنها ما هي مربوطة بالاستغفار:

كرواية حفص بن عمر، عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام)، قال: سئل النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)ما كفّارة الاغتياب؟ قال: «تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته».([1701])

كذا في الوسائل. وفي مرآة العقول عن نسخة: «كما ذكرته».([1702])

وعن الجعفريّات: «من ظلم أحداً فعابه فليستغفر الله له كما ذكره، فإنّـه كفّارة له».([1703])

وعن أمالي الشيخ المفيد بسنده عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: «كفّارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته».([1704])

وعن كشف الريبة، عنه(صلی الله علیه و آله و سلم): «كفّارة من استغتبته أن تستغفر له».([1705])

ولعلّ نسخة الوسائل في رواية حفص غير صحيحة وكانت مصحفّة عن «كما ذكرته» لتشابههما خطّاً. وعلى فرض صحّتها يمكن أن يراد به: كلّما اغتبته؛ أي تستغفر الله له في كلّ مرّة اغتبته فتوافق سائر الروايات، أو يراد به أنّ في كلّ ذكر من المغتاب والتوجّه إلى اغتيابه يستغفر الله له مرّة، ولا يجب عليه تكراره إلّا أن يغفل عنه ويتذكّر لاغتيابه مرّة أخرى فيجب مرّة أيضاً.

وكيف كان، توهّم تلك الروايات تكفير الذنب بالاستغفار له من غير احتياج إلى التوبة والاستغفار لنفسه،([1706]) لکنّ الظاهر المتفاهم منها أنّ الاستغفار له كفّارة وبراء ممّا عليه من حقّ أخيه وظلمه إيّاه، وإن شئت قلت: إنّ تلك الروايات لا تصلح لمعارضة أدلّة وجوب التوبة أو تقييدها.

ثمّ إنّ هذه الروايات معارضة للروايات المتقدّمة، فإنّ مقتضى ما تقدّمت توقّف صحّة التوبة على غفران المغتاب وتحليله، ويؤكّدها ظهوراً([1707]) قوله: «والغيبة أشدّ من الزنا».([1708])

ومقتضى هذه الروايات تكفيرها بالاستغفار له وكونه غير أشدّ من الزنا، فلا شبهة في تعارضهما وعدم جمع مقبول بينهما.

نعم، لا يبعد أن تكون موثّقة السكوني عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام) شاهدة جمع بين الطائفتين، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله؛ فإنّـه كفّارة له».([1709])

فإنّ الظاهر منها ولو بقرينة سائر الروايات أنّ المراد الاستغفار لصاحبه لا لنفسه، بل لعلّه المتفاهم من نفسها ولو بالارتكاز، فإنّ الظاهر أنّـه مع فوت المظلوم يكون الاستغفار لمراعاة حاله، نظير الصدقة من ماله إذا فاته، فتكون الرواية موجبة لحمل ما دلّت على وجوب الاستحلال والاستغفار منه على صورة وجدانه وعدم فوته، كما هو ظاهر سوقها أيضاً، ومع فوته يكون الاستغفار له مرتبة من أداء حقّه، ولا مانع منه ظاهراً. نعم، يمكن الإشكال على رواية السكوني بأنّ مقتضاها أنّ الاستغفار موجبٌ للبراءة عن الحقوق الماليّـة أيضاً عند فقد صاحب الحقّ، وهو كما ترى.

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ الظاهر من كون الاستغفار كفّارة أنّـه كفّارة الظلم من حيث هو، لا الضمان الحاصل باليد أو الإتلاف، فلا تنافي بينها وبين ما دلّت على وجوب التصدّق في المال.

وبالجملة، إنّ تلك الرواية مع اعتبارها سنداً، حاكمة على الطائفتين من الروايات ومفسّرة لها وقرينة على المراد منها.

وأمّا رواية مصباح الشريعة([1710]) الدالّة على التفصيل بين وصول الغيبة إلى صاحبها وعدمه، فلا تصلح للاستناد إليها؛ لعدم ثبوت كونها رواية، فضلاً عن اعتبارها، بل لا يبعد أن يكون كتابه من استنباط بعض أهل العلم والحال ومن إنشاءاته.

هذا كلّه مع الغضّ عن أسناد الروايات والقرائن القائمة في متونها، وإلّا فأبواب المناقشة في الإسناد والدلالة في كثير منها مفتوحة، حتّى في الصحيفة المباركة السجّاديّـة،([1711]) فإنّ سندها ضعيفٌ.([1712]) وعلوّ مضمونها وفصاحتها وبلاغتها وإن توجب نحو وثوق على صدورها، لكن لا توجبه في جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتّى تكون حجّة يستدلّ بها في الفقه.

وتلقّي أصحابنا إيّاها بالقبول كتلقّيهم نهج البلاغة به لو ثبت في الفقه أيضاً، إنّما هو على نحو الإجمال وهو غير ثابت في جميع الفقرات.

هذا، مع إمكان المناقشة في دلالتها أيضاً؛ لأنّ ما يمكن أن يستدلّ به هو الفقرة الثانية المبدوّة بقوله: «اللهمّ وأيّما عبد من عبيدك أدركه منّي درك أو مسّه...».([1713])

ولا شبهة في لزوم تأويلها وحملها على ترك الأولى ونحوه، وإلّا فظاهرها مخالفٌ لأصول المذهب. وحملها على التلقين بغيره أو على الشرطيّـة مع عدم تحقّق تاليها بعيدٌ، ولا أقلّ من تساوي احتمال ذلك واحتمال إرادة الحقوق الغير اللازمة، مع أنّ طلب إرضائه من الله تعالى لا يدلّ على لزومه، مضافاً إلى عدم دلالتها على أنّ كلّ مظلمة لابدّ فيها من الاسترضاء، فإنّ غاية ما يدلّ عليه أنّ في الأذى والظلم ما يكون من قبيل الحقوق ويحتاج إلى الاسترضاء، لا أنّ كلّ مظلمة كذلك.

فقوله: «أيّما عبد من عبيدك أدركه منّي درك»، ظاهر في الضمانات الماليّـة، وقوله: «أو مسّه من ناحيتي أذى» أعمّ ممّا يوجب القصاص وغيره، وقوله: «أو لحقه بي أو بسببي ظلم» أعمّ من الجميع. فحينئذٍ قوله: «ففتّه بحقّه أو سبقته بمظلمته» لا يدلّ على أنّ كلّ ذلك موجبٌ لثبوت حقّ عليه، بل يدلّ على أنّ ما فاته بحقّه؛ أي ما هو موجبٌ لثبوت حقّ، كالضمانات يحتاج إلى الاسترضاء، لا أنّ كلّ أذى ومظلمة يحتاج إليه.

وعلى هذا سقط احتمال دلالة سائر الفقرات عليه أيضاً.

ومن بعض ما ذكر يظهر الكلام في دعاء يوم الإثنين.

نعم، لا يأتي فيه الاحتمال الأخير لذكر خصوص الغيبة فيه، لكن احتمال الحقّ اللازم فيه أبعد، بل غير صحيح لذكر بعض ما لا يكون كذلك جزماً فيه. نعم، لا تبعد دعوى العلم أو الوثوق والاطمئنان بصدور بعض الروايات.

وعليه يمكن أن يقال: إنّ مقتضى العلم الإجمالي بصدوره لزوم الأخذ بأخصّها، ومع التباين بينها يجب الاحتياط.

لكن يمكن أن يقال: مضافاّ إلى أنّ كثرة الروايات في مثل المقام الذي يرجع جميعها إلى عدد معدود، لا توجب الوثوق بالصدور، فضلاً عن العلم به، فعليك بالرجوع إليها حتّى ترى أنّ كثيراً منها مرسلات عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)يحتمل أخذ بعض الرواة عن بعض، ومضافاً إلى أنّ مضامين الروايات مختلفة وجوباً واستحباباً ومعه لا علم بتكليف إلزاميّ، إنّ موثّقة السكوني الحاكمة على جميعها تمنع عن تنجيز العلم الإجمالي.

وأمّا الرواية المذكورة، فلا مناص عن العمل بها؛ لكونها معتمدة موثّقة، لكن في دلالتها على المطلوب إشكالٌ؛ لأنّ قوله: «ففاته»، قرينة على أنّ الظلم الذي يجب الاستغفار لصاحبه هو ما يمكن جبرانه عند وجود المظلوم وليس مطلق الظلم ممّا يكون له جبران وكون الغيبة كذلك أوّل الكلام. بل لا تدلّ على وجوب الجبران عند عدم فوت صاحب المظلمة؛ لعدم تعرّضه له.

إلّا أن يقال: إنّ الظاهر وجوب الاستغفار له، فيدلّ على وجوب أداء الحقّ.

ويمكن أن يقال: إنّ الأمر دائر بين الأخذ بإطلاق قوله: «من ظلم أحداً» وحمل الاستغفار له على الاستحباب؛ لعدم قائل ظاهراً بوجوب الجبران في مطلق الظلم، أو حمل الظلم على ما يكون له جبران وإبقاء الأمر على ظاهره.

وكيف كان، فلا دليل معتمد على وجوب الاستحلال أو الاستغفار للمغتاب، فإنّ ما له دلالة قاصرة سنداً وغالبها قاصرة سنداً ودلالة، وبعض ما هو معتمد كرواية السكوني قد عرفت حالها مع احتمال أن يكون الاستغفار المذكور هو الاستغفار لنفسه عن ذنبه، وإن كان المظنون أن يكون الاستغفار لصاحبه، كما أشرنا إليه، لكنّـه ظنّ خارجيّ لا حجّيّـة فيه. تأمّل.

نعم، لو كانت روايات الاستغفار له تامّ السند، لكان احتمال قرينيّتها على المراد فيها قريباً.

وهنا احتمال آخر في متن الرواية وهو احتمال كون «ففاته» تصحيف «فعابه»، كما في رواية الجعفريّات المتقدّم؛، لتشابههما كتباً، واحتمال العكس أبعد.

وعليه، تخرج الرواية عن شهادة الجمع، ولا يرد عليها الإشكال المتقدّم في الحقوق الماليّـة، بل لعلّه صار قرينة على غلط النسخة، لكنّ الإنصاف أنّ هذه الاحتمالات لا يعتنى بها. والله الهادي.([1714])

--------------------
[1695]. مصباح الفقاهة 1: 516.
[1696]. کنز الفوائد 1: 306، فصل في الوعظ والزهد؛ وسائل الشيعة 12: 212، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 122، الحديث 24.
[1697]. لايوجد لدينا هذا الکتاب، لکن نقل عنه في مستدرك الوسائل: 9: 130، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 135، الحديث 3. وفيه: «لا تغفر الغيبة».
[1698]. كشف الريبة: 72، الفصل الخامس في کفّارة الغيبة.
[1699]. الكافي 2: 71، باب حسن الظنّ بالله عزّوجلّ، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 15: 230، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث 3. فيهما مع تفاوتٍ يسير.
[1700]. نهج البلاغة: 549، الحكمة 417.
[1701]. الكافي 2: 357، كتاب الإيمان والكفر، باب الغيبة والبهت، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 12: 290، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 155‌، الحديث 1. وفيه: عن حفص بن عمير.
[1702]. مرآة العقول 10: 431، باب الغيبة والبهت، ذيل الحديث 4.
[1703]. الجعفريّات: 228، باب فضل الاستغفار؛ ومستدرك الوسائل 9: 130، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 135، الحديث 1.
[1704]. الأمالي (للمفيد): 171، المجلس الحادي والعشرين، الحديث 7؛ مستدرك الوسائل 9: 130، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 135، الحديث 2.
[1705]. كشف الريبة: 72، الفصل الخامس: في كفّارة الغيبة.
[1706]. هذا مخالفٌ للظاهر، حيث إنّ الظاهر من الاستغفار المأمور به، الاستغفار لنفسه؛ قضاءً لظهور روايات الاستغفار والتوبة وانصرافها إليه.
[1707]. لا يخفي عليك عدم ظهوره في ذلك؛ لما في الرواية من تعليل الأشدّيّـة؛ بأنّ الغيبة حقّ للناس، ففي الرواية: قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنّ الرجل يزني فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتّي يغفرها صاحبها». وعلي هذا، فکونها مؤکّدة کما تري. وبذلك يظهر عدم تماميّـة ما يأتي منهM في تعارضهما وما يأتي منه أيضاً في الجواب عن الإشکال في رواية السکوني بشمولها؛ لکفاية الاستغفار في البراءة الماليّـة. (منه (قدس سره))
[1708]. الأمالي (للطوسي): 537، المجلس التاسع عشر، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 9.
[1709]. الكافي 2: 334، باب الظلم، الحديث 20؛ وسائل الشيعة 16: 53، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 87، الحديث 5. وفيهما: «فليستغفر الله له».
[1710]. مصباح الشريعة: 204، باب المائة في الغيبة؛ «قال الصادق(عليه السلام): الغيبة حرامٌ علي کلّ مسلم مأثوم صاحبها في کلّ حال، وصفة الغيبة أن تذکر أحداً بما ليس عند الله عيب، أو تذمّ ما تحمده أهل العلم فيه، وأمّا الخوض في ذکر الغائب بما هو عند الله مذموم وصاحبه ملوم، فليس بغيبة، وإن کره صاحبه إذا سمع به وکنت أنت معافي عنه وخالياً منه، وتکون في ذلك مبيّناً للحقّ من الباطل ببيان الله ورسوله، ولکن بشرط أن لا يکون للقائل بذلك مراد غير بيان الحقّ والباطل في دين الله عزّوجلّ، وأمّا إذا أراد به نقص المذکور بغير ذلك المعني، فهو مأخوذٌ بفساد مراده وإن کان صوباً، فإن أغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه، فإن لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له، والغيبة تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب؛ (مستدرك الوسائل 9: 117، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 131، الحديث 19).
[1711]. الصحيفة السجّاديّـة: 168، وکان من دعائه(عليه السلام) في طلب العفو والرحمة، الدعاء 39.
[1712]. ضعف سندها لضعف بعض رواتها، فمنها: متوكّل بن عمر بن متوكّل؛ لأنّ الراوي لها على ما في مقدّمة الصحيفة المطبوعة عمير بن متوكّل، عن أبيه متوكّل بن هارون، ولكن في فهرست الشيخ المتوكّل بن عمير بن المتوكّل، والرجل لم يذكر في الرجال بمدح ولا قدح. (راجع: الفهرست: 253، الرقم 769؛ وتنقيح المقال 2: 52، الرقم 10140). ومنها: أبوالمفضّل محمّد بن عبد‌الله بن المطّلب الشيباني؛ لأنّ الرجل مختلفٌ فيه عند الرجاليّين، فبعضهم يضعّفه، كالنجاشي وابن الغضائري. (راجع: تنقيح المقال 3: 146، الرقم 11000).
[1713]. الصحيفة السجّاديّـة: 168، وکان من دعائه(عليه السلام) في طلب العفو والرحمة، الدعاء 39.
[1714]. المكاسب المحرّمة 1: 477 ـ 484.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org