Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وجوب نهي المغتاب عن الغيبة

وجوب نهي المغتاب عن الغيبة

لا إشكال في وجوب نهي المغتاب عن الغيبة مع اجتماع شرائط النهي عـن المنكر؛ لعدم الفرق بين الغيبة وسائر المحرّمات في عمومیّـة أدلّه النهي لهما، كما أنّـه لا شبهة في وجوب ردّ المغتاب عن غيبة أخيه؛ لدلالة الروايات الكثيرة على وجوب الردّ.

والفرق بين عنواني النهي عن الغيبة وردّ المغتاب هو أنّ الأوّل واجبٌ لمنع المغتاب (بالكسر) عن الفعل الحرام والقبيح، ولذا كان الوجوب دائراً مدار احتمال التأثير، بحيث يسقط الوجوب مع العلم بعدم انتهائه بالنهي، والثاني واجبٌ لصيانة عرض المغتاب (بالفتح)، وهذا لا يكون دائراً مدار انتهاء المغتاب (بالكسر) عن النهي وعدمه، فيجب ردّ غيبته حفظاً لعرض المغتاب (بالفتح) حتّى فيما علمنا بعدم التأثير وعدم انتهاء المغتاب (بالكسر) عن النهي.

ولقد أجاد الشیخ الأعظم ببیان الفرق بینهما علی التفصیل والبیان الواضح، قال(قدس سره):

والظاهر أنّ الردّ غیر النهي عن الغیبة، والمراد به الانتصار للغائب بما یناسب تلك الغیبة، فإن کان عیباً دنیویّاً انتصر له بأنّ العیب لیس إلّا ما عاب الله به من المعاصي التي من أکبرها ذکرك أخاك بما لم یعبه الله به، وإن کان عیباً دینیّاً وجّهه بمحامل تخرجه عن المعصیة، فإن لم یقبل التوجیه انتصر له بأنّ المؤمن قد یبتلي بالمعصیة، فینبغي أن تستغفر له وتهتمّ له، لا أن تعیّر علیه، وأنّ تعییرك إیّاه لعلّه أعظم عند الله من معصیته، ونحو ذلك. ([1688])

هذا کلّه فيما علم بارتكابه للغيبة المحرّمة.

وأمّا لو شككنا في أنّ ما وقع من المغتاب هل هو من الغيبة المحرّمة حتّى يجب نهيه عن المنكر وردّه عن غيبة أخيه، أم من الغيبة المحلّلة حتّى لا يجب النهي ولا الردّ؟ وذلك لعدم الفرق بينهما في عدم وجوبهما في مفروض المقام.

أمّا عدم وجوب النهي عن المنكر، فللشكّ في تحقّق المنكر الموضوع لأدلّة النهي عنه، ومعه تجري أصالة عدم تحقّق المنكر، فيثبت بها عدم تحقّق المنكر تعبّداً، فلا يجب نهيه.

وأمّا عدم وجوب ردّ المغتاب، فكذلك للشكّ في تحقّق موضوع وجوب الردّ؛ لأنّـه يشكّ في تضييع العرض الذي لم يجز الشارع له، والأصل عدم تحقّقه، فلا يجب الردّ حينئذٍ؛ لعدم تحقّق موضوعه تعبّداً.

------------------
[1688]. المكاسب 1: 362 و363.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org