|
ومنها: ذكر العيوب المعلومة عند المستمع
قال في كشف الريبة: قيل: إنّـه إذا علم إثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز؛ لأنّـه لا يؤثّر عند السامع شيئاً، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة، خصوصاً مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية، أو خوف اشتهارها عنهما.([1628]) انتهی کلامه. ويمکن الخدشة فيما نقله بقوله: «قيل» بأنّ مقتضي الإطلاقات حرمة التعيیر والتنقیص في المغتاب (بالفتح) ولو بذکر العيوب المعلومة عند المخاطب أيضاً، كحرمة ذكر العيوب الغير المعلومة عنده، فإنّ نفس ذكر مساوي الغير وتكرارها موجبٌ لتنقيصه وملازمٌ مع قصده. ولعّل حرمتها مع أنّها کانت معلومة للمخاطب والمستمع، کانت لعدم اعتیاد اللسان بذکر مساوي الغیر؛ فإنّها من حکم النهي عن الغیبة. ------------------ [1628]. كشف الريبة: 37، الفصل الثالث في الأعذار المرخّصة في الغيبة، التاسع: إذا علم إثنان من... .
|