Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تنبيهٌ

تنبيهٌ

لا يخفى أنّ تحقّق التجاهر بالفسق متقوّم بشرطين:

أحدهما: كون الفعل معصية بنظر الفاعل ـ مضافاً إلى كونها معصية واقعاً ـ فلو اعتقد الفاعل جوازه اجتهاداً أو تقليداً أو شبهة، كما إذا يأخذ الربا مع الحيلة، كبيع علبة كبريت بما يأخذه زائداً، لا يمكن أن يحكم بكونه متجاهراً بالفسق، بل يمكن أن يقال: إنّ المتجاهر بفسق مع توجيهه لدى الناس بوجه يمكن صحّته ـ ولو بعيداً ـ لم يكن متجاهراً جائز الغيبة، فلابدّ في الحكم بالجواز من إحراز كونه متجاهراً بالفسق بما هو فسق، من غير احتمال الصحّة أو احتمال اعتذاره بعذر غير معلوم الفساد؛ لما علم من طريق العقل والنقل احترام المسلم والاهتمام بشأنه وأنّ عرضه كدمه، لابدّ فيه من الاحتياط، ولايجوز التمسّك بالأصول في جواز الوقيعة فيه بدعوى أنّـه مع احتمال كونه متجاهراً بالفسق تكون الشبهة في العمومات مصداقيّـة، ومعها يكون الأصل البراءة، فإنّـه مخالف لمذاق الشارع الأقدس، ولما يستفاد من الأخبار الكثيرة من كثرة الاهتمام بأعراض المؤمنين، مع أنّ الأصل عدم كونه متجاهراً وعدم تحقّق موضوع الجواز، فإنّ الجهر به حادث مسبوق بالعدم، فيحرز به موضوع حرمتها، نعوذ بالله من تسويلات الشياطين وحفظنا وإيّاكم من الوقيعة في أعراض المسلمين بل في إعراض الناس المحترمين.

ثانيها: كونه ممّا يمكن فعله جهراً وسرّاً، فلو كان المعصية ممّا لا يمكن فعله إلّا جهراً، كحلق اللحية، لا يصدق عليه المتجاهر بالفسق؛ لأنّ الجهر بالفعل لا يصدق إلّا فيما يمكن فعله سرّاً، فإنّ الجهر والستر متقابلان تقابل العدم والملكة.

المورد الثاني: في جواز الغیبة عند التظلّم

مـن موارد الاستثناء مـن حرمة الغيبـة، تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم، وإن كان متستراً به، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه، بل جوازه في الجملة من ضروريّات الإسلام والعقل، وعليه بناء العقلاء، ضرورة أنّ القضاوة بين المترافعين جائزة عند أبناء البشر، بل من سير العُقلاء في جميع المدن والبلاد القديمة والحديثة، الجاهليّـة والمتمدّنة، المتشرّعة وغير المتشرّعة، ورفع الخصومة إلى القاضي والتماس أخذ الحقّ من الغير والانتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم، مستلزمٌ للغيبة عن المشتكی عنه.

ويشهد علی ذلك نصب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)وأميرالمؤمنين(علیه السلام) الوالي والقاضي في البلاد؛ للانتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم وعدم تضييع حقوق الناس، ولا زال رفع الناس أمرهم وشكواهم إلى ولاة الأمر والقضاة من غير نكير.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org