|
حرمة غيبة المجنون
ثمّ إنّ الظاهر حرمة غيبـة المجنون أيضاً؛ لإطلاق الأدلّـة الدالّـة على حرمة غيبـة الناس، خلافاً لبعض الأساطين،([1399]) على ما حكاه الشيخ الأعظم عنه باستثنائه من الغيبة المحرّمة من لا عقل له؛ معللاً بالشكّ في دخوله تحت أدلّة الحرمة، ثمّ علّلة الشيخ(قدس سره) بقوله: «ولعلّه من جهة أنّ الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثّر لو سمع».([1400]) وفيه: أنّ الظاهر الشمول وعدم الشكّ؛ للإطلاق، کما ذکرناه. وأمّا ما علّله الشيخ ففيه: أنّ الغيبة محرّمة ولو لم يتأثّر المغتاب منها لو سمعها، كما أنّ القذف والسبّ حرامٌ مطلقاً، وإن لم يتأثّر لو سمعهما؛ لأنّ مقتضی إطلاق أدلّة الحرمة من الکتاب والسنّـة حرمتها مطلقاً؛ سواء رضي المغتاب بغيبته أم لا. ودعوى الانصراف إلى من يتأثّر لو سمع ممنوعٌ؛ لعدم وجه لهذا الانصـراف وما في بعض الأخبار، مثل قوله(صلی الله علیه و آله و سلم): وقد سأله أبوذر عن الغيبة أنّها «ذکرك أخاك بما يکرهه»،([1401]) وفي نبويّ آخر قال(صلی الله علیه و آله و سلم): أ تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذکرك أخاك بما يکرهه».([1402]) وکذا ما في بعض کتب اللغة والفقه يأتی الکلام فيه. ---------------------- [1399]. صرّح به کاشف الغطاء في شرحه علي القواعد: 36 (مخطوط). [1400]. المكاسب 1: 320. [1401]. وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 154، الحديث 9. [1402]. مجموعة ورّام 1: 117، باب الغيبة؛ کشف الريبة: 38، الفصل الثالث في الأعذار المرخّصة في الغيبة، العاشر إذا سمع أحد مغتاباً ولايعلم... .
|