Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وجوهٌ في حرمة غيبة مطلق الإنسان من القول الثالث

وجوهٌ في حرمة غيبة مطلق الإنسان من القول الثالث

الوجه الأوّل: عموم الآية الشريفة: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ‌﴾،([1249]) وعدم ما يوجب اختصاصها بالمؤمنين.

إن قلت: إنّ الخطاب في صدر الآية خاصّ بالمؤمنين، وهذا كافٍ في عدم شمولها لغير المؤمنين واختصاصها بهم.

قلت: إنّ الخطاب في صدر الآية وإن كان للمؤمنين، إلّا أنّ ذلك لا يوجب اختصاص الحكم بهم، فإنّ الخطاب فيها صار متوجّهاً إلى المؤمنين، تحريصاً أو ضمانةً على إجراء الحكم والعمل به؛ لأنّ إيمان المؤمنين موجبٌ للعمل بما حكم به الله تعالى، وإلّا فأحکام الله تکون للناس والإنسان وبني آدم کلّهم جمیعاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا کَافَّةً لِلنَّاسِ﴾،([1250]) و: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْکَرِيمِ﴾،([1251]) وغیرها من الآیات الظاهرة في عمومیّـة الأحکام والتکالیف. ألا تری ادّعاء الإجماع علی کون الکفّار مکلّفین بالفروع، کما أنّهم مکلّفون بالأصول، فتأمّل؛

وإن أبیت عن ذلك کلّه، فیرد علی ذلك، النفض أوّلاً: بسائر الآيات التي كان الخطاب متوجّهاً إلى المؤمنين، مثل قـوله تعالى: ﴿يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْن إِلَى أجَل مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ...﴾.([1252])

وقوله تعالى‌: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا...﴾‌.([1253])

وقوله تعالى‌: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ...﴾.([1254])

وقوله تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾([1255]) وغیر ذلك من الآيات التي كان الخطاب فيها للمؤمنين. ومن المعلوم عدم اختصاص ما فیها من الأحکام بالمؤمنین، فالجواب الجواب.

وثانياً: بأنّ عموم العلّة الواردة في ذيل الآية، وهي قوله تعالى‌: ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ‌﴾،([1256]) فیها الدلالة بحکم العلّیّـة؛ لعموم الحكم بالنسبة إلى غير المؤمنين من أفراد الإنسان.

وذلك لأنّ المراد من الأخ في الآية الكريمة، هو الأخ النسبي الذي لا يختلف فيه المؤمن والمخالف والكافر، لا الأخ الدينيّ، المختصّ بالؤمنین، وذلك من حیث إنّ کراهة أکل لحم میتة الإنسان غیر مختصّة بالمؤمنین منهم، بل مناط الکراهة هو أکل لحم میتة الإنسان، کما هو الواضح الظاهر، وذکر الأخ المؤمن لا موضوعیّـة له في الکراهة بالضرورة والبداهة، فذکره من باب أحد المصادیق لمیتة الإنسان؛ وفاقاً لصدر الآیة والخطاب فیها.

وعلی هذا، فالعلّة في ذيل الآية عامّ وعموم العلّة يوجب تعميم الحكم؛ قضاءً للعلیّـة، فإنّ الحكم يدور مدار علّته، والعلّة تعمّم كما أنّـه تخصّص. هذا لو كان الذيل علّة لحرمة الغيبة.

وأمّا لو قلنا بعدم كونه علّة للحكم، فلا يدور الحكم مداره، إلّا أنّـه يكون قرينة على أنّ الحكم بحرمة الغيبة في الصدر لايكون خاصّاً بالمؤمنين أیضاً؛ لعدم الموضوعیّـة لمیتة الأخ وإنّما یکون ذکره من باب النموذج والمصداق، کما مرّ.

وثالثاً: أنّ مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة يقتضي عدم اختصاص الحكم بالمؤمنين، فإنّ تنقيص الغير حسداً وإضاعة عرضه وهتك حرمته قبيحٌ وظلمٌ عقلاً، من غير فرقٍ بين المؤمن وغيره، والحكم بتجويز الشارع، الظلم إلى غير المؤمنين بعيدٌ، بل ممنوعٌ؛ لمخالفته مع العقل.

ورابعاً: أنّ تخاطب المؤمنين مع كون الحكم عامّاً إنّما يكون لضمانة الإجراء وتحريصاً في العمل بالاستعانة من الإيمان، کما مرّ بیانه.

الوجه الثاني: عموم كثير من الروايات الواردة في حرمة الغيبة:

منها: موثّقة سماعة، عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام)، قال: قال: «‌من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممّن حرمت غيبته، وكملت مروّته، وظهر عدله، ووجبت أخوّته».([1257])

ومنها: موثّقة السكوني، عن أبي‌ عبد‌الله(علیه السلام)، قال: قال رسول الله‌(صلی الله علیه و آله و سلم): «الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه».([1258])

ومنها: موثّقة أخرى له، عن أبي‌ عبد‌الله(علیه السلام)، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث»، قيل: يا رسول الله؛ وما يحدث؟ قال: «الاغتياب».([1259])

ومنها: رواية نوف البكّالي، قال‌: أتيت أمير‌المؤمنين(علیه السلام)، وهو في رحبة مسجد الكوفة، فقلت‌: السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال‌: «وعليك السلام يا نوف؛ ورحمة الله وبركاته»، فقلت له‌: يا أميرالمؤمنين؛ عظني، فقال‌: «يا نوف؛ أحسن يحسن إليك» ـ إلى أن قال‌: ـ قلت‌: زدني، قال‌: «اجتنب الغيبة، فإنّها إدام كلاب النار»، ثمّ قال‌: «يا نوف؛ كذب من زعم أنّـه ولد من حلال، وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، و...»‌.([1260])

ومنها: ما روي عن جامع الأخبار عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)أنّـه قال: «كذب من زعم أنّـه ولد من حلال، وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، اجتنبوا الغيبة، فإنّها إدام كلاب النار».([1261])

ومنها: ما روي عن العيون ومعاني الأخبار بإسناده عن الرضا(علیه السلام)، عن أبيه، عن الصادق(علیه السلام)، قال‌: «إنّ الله تبارك وتعالی ليبغض البيت اللحم واللحم السمين»، قال: فقيل له: إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه، فقال: «ليس حيث تذهب، إنّما البيت اللحم البيت الذي یؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة، وأمّا اللحم السمين فهو المتبختر المتكبّر المختال في مشيه».([1262])

ومنها: ما في (العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي‌ عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أسباط بن محمّد، يرفعه إلى النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «الغيبة أشدّ من الزنا»، فقيل‌: يا رسول الله؛ ولم ذاك؟ قال‌: «صاحب الزنا، فيتوب فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة، يتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي اغتابه يحلّه».([1263])

ومنها: مرسلة أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيی الأزرق، قال: قال لي أبوالحسن: «من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته».([1264])

ومنها: ما رواه العيّـاشي في (تفسيره) عن الفضـل بن أبي ‌قـرّة، عـن أبي ‌عبـدالله(علیه السلام) في قـول الله: ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظُلِمَ﴾،([1265]) قـال‌: «من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممّن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه».([1266])

ومنها: الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله‌: ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظُلِمَ﴾،([1267]) عن أبي‌ عبدالله(علیه السلام): «إنّـه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله».([1268])

ومنها: ما رواه عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد‌) عن السندي بن محمّد، عن أبي ‌البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(علیهما السلام)، قال‌: «ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق».([1269])

ومنها: ما روي عن عليّ بن الحسين، قال: «إيّاكم والغيبة، فإنّها إدام من يأكل لحوم الناس».([1270])

ومنها: ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص‌ عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، أنّـه قال‌: «الغيبة أشدّ من الزنا»، فقيل: ولم ذلك يا رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، فقال‌: «صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة يتوب فلايتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّله».([1271])

ومنها: ما رواه أيضاً الشيخ المفيد في الاختصاص، عن أمير‌المؤمنين(علیه السلام) أنّـه نظر إلى رجل يغتاب رجلاً عند الحسن(علیه السلام) ابنه، فقال‌: «يا بنيّ؛ نزّه سمعك عن مثل هذا، فإنّـه نظر إلى أخبث ما في وعائه، فافرغه في وعائك».([1272])

ومنها: رواية ثالثة عن الشيخ المفيد في الاختصاص، عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، أنّـه قال‌: «الغيبة أسرع في جسد المؤمن من الآكلة في لحمه».([1273])

ومنها: رواية إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي ‌عبد‌الله الصادق(علیه السلام): إنّ رجلاً قال له‌: يا بن رسول الله، إنّ قوماً من علماء العامّة يروون: أنّ النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)قال: «إنّ الله يبغض اللحّامين، ويمقت أهل البيت الذي يؤكل فيه كلّ يوم اللحم». فقال: «غلطوا غلطاً بيّناً، إنّما قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): إنّ الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحم الناس؛ أي يغتابونهم، ما لهم لا يرحمهم الله؛ عمدوا إلى الكلام فحرّفوه بكثرة روايتهم».([1274])

ومنها: رواية جابر وأبي ‌سعيد، قالا: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «إيّاكم والغيبة، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، إنّ الرجل يزني ويتوب، فيتوب الله عليه، وأنّ صاحب الغيبة لايغفر له حتّی يغفر له صاحبه».([1275])

ومنها: رواية أنس، قال‌: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «مررت ليلة أسری بي، على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت‌: يا جبرئيل من هؤلاء؟ فقال‌: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم».([1276])

ومنها: رواية سليم بن جابر، قال‌: أتيت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، فقلت‌: علّمني خيراً ينفعني الله به، قال‌: «لا تحقرنّ من المعروف شيئاً ولو أن تصبّ دلوك في إناء المستسقى، وأن تلقى أخاك ببشر حسن، وإذا أدبر فلا تغتابه».([1277])

ومنها: ما رواه في جامع الأخبار أيضاً عن سعيد بن جبير، عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: «يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلايرى حسناته، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، فإنّي لا أرى فيها طاعتي، فقال‌: إنّ ربّك لايضلّ ولاينسى، ذهب عملك باغتياب الناس، ثمّ يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة، فيقول‌: إلهي ما هذا كتابي؟ فإنّي ما عملت هذه الطاعات، فيقول‌: إنّ فلاناً اغتابك، فدفعت حسناته إليك».([1278])

ومنها: ما رواه في جامع الأخبار أیضاً عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)أنّـه قال: «كذب من زعم أنّـه ولد من حلال، وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، اجتنبوا الغيبة، فإنّها إدام كلاب النار».([1279])

ومنها: ما في جامع الأخبار عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)أيضاً أنّـه قال: «ما عمّر مجلس بالغيبة إلّا خرب من الدين، فنزّهوا أسماعكم من استماع الغيبة، فإنّ القائل والمستمع لها شريكان في الإثم».([1280])

ومنها: ما في جامع الأخبار عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)أيضاً أنّـه قال: «إنّ عذاب القبر من النميمة، والغيبة، والكذب».([1281])

إن قلت: إنّ العمومات والمطلقات من الكتاب والسنّـة مخصّص ومقيّد بما دلّ على حرمة غيبة المؤمن فقط.

قلت: علی تسلیم ما یدلّ على خصوص حرمة غيبة المؤمن، فهو غير منافٍ لما دلّ على حرمة غيبة كلّ إنسان محترم دمه وماله وعرضه؛ لأنّهما مثبتان، والمثبتان غير متعارضيين؛ لعدم التنافي بينهما، فإنّهما تدلّان علی إثبات حکم واحد، تارة للعامّ وتارة للخاصّ، فلا يحمل عامّها على خاصّها، ولا مطلقها على مقيّدها؛ إذ من المعلوم أنّ تقييد المطلق وتخصيص العامّ من قواعد باب المتعارضين.

لا يقال: إنّ الآيـة الشـريفة: ﴿أَ يُحِبُ أَحَـدُكُـمْ أَن يَـأْكُلَ لَـحْمَ أَخِيـهِ مَيـْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾،([1282]) وكذا الروايات الدالّة على خصوص حرمة غيبة الأخ؛ لاشتمالها على كلمة الأخ، فیها الدلالة على اختصاص الحرمة بأخ المؤمن، وغير المؤمن لا يكون أخاً للمؤمن.

لأنّـه يقال: ـ مضافاً إلی ما مرّ علی التفصیل من العمومیّـة في الآیة وعدم دلالة کلمة الأخ علی الاختصاص ـ من المحتمل کون المراد من الأخ في الآیة والروایات، الإخوة المقابلة للعداوة، ترغیباً لأفراد الإنسان؛ لکون بعضهم أخاً لبعض آخر، ونهیاً عن العداوة والبغضاء بینهم، من دون فرق بين المؤمن والمخالف وغير المسلم، ما لم يكن بينهم العداوة والبغضاء، فالمخالف وغير المسلم، بل الناس جميعاً، إخوة للمؤمنين، إلّا المعاندين منهم.

إن قلت: إنّ الآية الشريفة: ﴿إنَّمَا المُؤمِنُون إِخوَة﴾([1283]) تدلّ على عدم الأخوّة بين المؤمن وغير المؤمن؛ لاشتماله على كلمة «إنّما»، التي تدلّ على انحصار الأخوّة بين المؤمنين.

قلت: إنّ الآية الشريفة تدلّ على حصر المبتدأ ـ أي المؤمنين ـ في الخبر؛ أي الأخوّة، فيكون مفاده انحصار المؤمنين بما يكون بينهم الأخوّة، لا على حصر الخبر في المبتداء حتّى تدلّ على انحصار الأخوّة بالمؤمنين.

لا يقال: إنّ الروایات المفسّرة للغیبة، کروایة أبي ‌ذر عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)في وصيّـة له، وفيها: قال: «يا أباذر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه»، قلت‌: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكرهه».([1284])

ورواية عبد‌الله بن سنان، قال: قال أبو‌عبدالله‌(علیه السلام): «الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه».([1285])

ورواية عبدالرحمن بن سيابـة، قال: سمعت أبا ‌عبد‌الله(علیه السلام) يقول: «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه».([1286])

وغيرها من الروایات المفسّرة، تکون حاكمة على سائر الروايات، فإنّ القدر المتیقّین من الحکومة ما کانت بلسان التفسیر ـ علی ما بیّنه سیّدنا الأستاذ ـ لمّا اعتبرت الأخوّة فيها، فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين، فتكون تلك الروايات مفسّرة للمسلم المأخوذ في سائرها، وأنّ حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوّة إسلاميّـة إيمانيّـة مع الآخر، والدليل الحاكم مقدّم على الدليل المحكوم، من دون فرق بين المثبتين والمنفيّين والمختلفين، ومن دون ملاحظة الأظهريّـة بينهما.([1287])

لأنّـه يقال أوّلاً: تلك الروايات الثلاثة متقاربة، وهي رواية عبدالرحمن فهي صحيحة والباقيتان فهما ضعيفتان، فرواية أبي ‌ذر ضعيفة،([1288]) ورواية ابن سنان کونها مرسلة، فإنّها في تفسير العيّاشي، مضافاً إلی عدم السند لنا إلی تفسير العيّاشي.

وتحکیم روایة واحدة ـ وإن کانت صحیحة ـ علی تلك الروایات الکثیرة، مستبعدٌ جدّاً، بل تقييد الآية الشريفة والروايات الكثيرة المطلقة أو العامّة بمثل هذه الصحیحة والضعيفة، مشكلٌ جدّاً.

وثانياً: إنّ كلمة الأخ، كمادّة الإيمان الواردة في الآية الشريفة وبعض الروايات، إنّما أتى بها تحريصاً على الإجراء وضمانة لها، لا قيداً في الموضوع، کما مرّ مراراً، فتلك الکلمة علی هذا، لاوجه لکونها تقییداً للمطلقات ولا تخصیصاً للعمومات.

وثالثاً: من المحتمل کون ذكر الإيمان في الآية الشريفة والروايات الواردة في حرمة غيبة الأخ المؤمن وخذلانه وخيانته، إنّما هو للدلالة على حرمة غيبة المؤمن بما هو مؤمن؛ أي تکون حرمته لحرمة خذلان الإیمان والخیانة فیه، من حیث کونه جریاناً مذهبیّاً ودینیّاً، فإنّ ذکر الوصف مشعرٌ بالعلّیّـة، فإیمان المؤمن صار سبباً لغیبة المغتاب (بالکسر)؛ لعناده وبغضه وعداوته للمؤمن المغتاب (بالفتح) بما هو مؤمنٌ، فاغتنابه عنه لیس مربوطاً بشخص المؤمن بما هو آحاد من أفراد البشر، بل لإیمانه واعتقاده بإمامة الأئمّة الإثنی عشر ـ أوّلهم عليّ بن أبي طالب وآخرهم المهديّ القائم(صلوات الله وصلوات جمیع ملائکته وأنبیائه علیهم أجمعین) ـ كما احتمل ذلك في قوله تعالى‌: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ﴾،([1289]) وفي قوله تعالى‌: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾.([1290])

وعلی هذا الاحتمال، فلا دلالة في الآیة علی حرمة الغیبة المتعارفة والمبحوثة عنها في المقام. ویؤیّد هذا الاحتمال ـ إن لم نقل یشهد علیه ـ رواية داود بن سرحان، قال: سألت أبا عبد‌الله(علیه السلام) عن الغيبة؟ قال: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه ما لم يقم عليه فيه حدّ».([1291])

ورواية مفضّل بن عمر، قال: قال لي أبو‌عبد‌الله(علیه السلام)‌: «من روی على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروّته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلی ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان».([1292])

فإنّ خروجه من ولاية الله إلى ولاية الشيطان يناسب الرواية ([1293])على المؤمن لإيمانه، فإنّ تناسب الجرم والجزاء يقتضي ما ذكرناه، وإلّا فأيّ مناسبة بين الرواية على المؤمن والخروج من ولاية الله تعالى؟

ورواية أبي ‌حمزة، قال: سمعت أبا عبد‌الله(علیه السلام) يقول: «إذا قال الرجل لأخيه المؤمن أفٍّ خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوّي كفر أحدهما ولا يقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً».([1294])

ورواية أبي‌ بصير، عن أبي ‌جعفر(علیه السلام)، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه».([1295])

وتقريب الاستشهاد بالروايتين كتقريب الاستشهاد بسابقيهما.

وممّا ذكرنا انقدح ما يرد على ما في مصباح الفقاهة، فإنّـه بعد استظهاره من الآیة حرمة الغیبة، ذکر أنّ الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط.([1296])

وذلك لما مرّ من عدم قیدیّـة الإیمان، بل کان ذکره من جهة التحریص والترغیب علی ترکها؛ لعدم الإیمان في کراهة أکل لحم المیتة.

ورابعاً: أنّـه يمكن أن يقـال: إنّ المؤمن في روايات باب الغيبـة ليس بمعناه الحقيقي المقابل المنحصر للإسلام مصداقه في الشيعة الإثنی عشريّـة، بل المراد منه المعنی المجازي، وهو من ائتمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، بشهادة وقرينة.

ويدلّ عليه روايـة سليمان بن خالد، عن أبي ‌جعفر(علیه السلام)، قـال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «ألا أنبّئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، ألا أنبّئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السيّئات وترك ما حرّم الله، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة».([1297])

ومرسلة ابن أبي ‌عمير، عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام) أنّـه قال: «المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم».([1298])

وخامساً: إنّ هذه الروايات في مقام تفسير الغيبة من حيث تفاوته مع البهتان، لا تفسير مطلق الغيبة؛ لأنّ معنى الغيبة واضح عند العارف باللسان، لا يحتاج إلى البيان والتفسير.

فتحصّل ممّا ذكرناه، أنّ مقتضی الصناعة الفقهيّـة، والمستفاد من الكتاب والسنّـة هو حرمة غيبة مطلق من کان دمه وماله وعرضه محرّماً، من دون فرق بین کونه مسلماً أو غیر مسلم؛ من الفرق المختلفة، الإلهیّون أو المادیّون، كحرمة غيبة المؤمن.

ویؤیّد هذا الوجه ـ الذي هو المقتضی للصناعة الفقهیّـة ـ وجوهاً:

أحدهـا: الروايـات الواردة في حسـن الخلق مـع الناس،([1299])والروايـات الواردة في مداراة الناس،([1300]) والروايات الواردة في إنصاف الناس من نفسك؛ ([1301])سـواء كان المراد من الناس عامّة الناس أو خصوص المخالفين، فإنّ غيبة الناس تنافي حسن الخلق والمداراة والإنصاف معهم.

ثانیها: الآيات والروايات الواردة في تساوي الناس في الحقوق والفضائل وأنّـه لا فضل لأحد على أحد إلّا بالتقوی، مثل قوله تعالى‌: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ﴾.([1302])

لا يقال: إنّ غيبة المخالفين وغير المسلمين لا تنافي التساوي في الحقوق؛ لأنّ تساوي الحقوق إنّما تكون بالنسبة إلى الأمور الغير الاختياريّـة، وأمّا الأمور والأعمال الأختياريّـة فربما توجب الاختلاف في الحقوق والفضائل، والمخالف وغير المسلم باختياره اختار المذهب الفاسد، فلا مانع من اختلاف حكم الغيبة باختلاف المذاهب؛ لأنّها اختياريّـة.

لأنّـه يقال: هذا تمام بالنسبة إلى من عاند الحقّ، أو جهله جهلاً تقصيريّاً، دون من جهله جهلاً قصوريّاً، والكلام في هذا القسم الأخير الذي هو الغالب في المعتقدين بغير المذهب الشيعة الإثنی عشريّـة.

ثالثها: حكمة تحريم الغيبة، فإنّها حرّمت لأنّ أبناء البشر في عيشهم وحياتهم في الأمور الدنيويّـة والأخرويّـة يحتاجون إلى الاتّحاد والتعاضد والائتلاف في القلوب، والغيبة مخلّ لها وموجب لزوال الألفة والاتّحاد والتعاضد، وهذا الحكمة، كما هي جاريـة بالنسبة إلى المؤمنين، كذلك جاريـة بالنسبـة إلى المجتمع المختلط مـن المؤمنين وغير المؤمنين.

-------------------
[1249]. الحجرات (49): 12.
[1250]. سبأ (34): 28.
[1251]. الانفطار(82): 6.
[1252]. البقرة (2): 282.
[1253]. آل عمران (3): 130.
[1254]. النساء (4): 19.
[1255]. المائدة (5): 1.
[1256]. الحجرات (49): 12.
[1257]. الكافي 2: 239، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 28؛ وسائل الشيعة 12: 278، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 2.
[1258]. مرّت الرواية في الصفحة 408 و 418؛ وراجع: الكافي 2: 356، باب الغيبة والبهت، الحديث 1؛ ووسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 7.
[1259]. الكافي 2: 357، باب الغيبة والبهت، ذيل الحديث 1؛ وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 8.
[1260]. الأمالي (للصدوق): 174، المجلس السابع والثلاثون، الحديث 9؛ ووسائل الشيعة 12: 283، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 16.
[1261]. مرّت الرواية في الصفحة 419؛ وراجع: جامع الأخبار: 147، الفصل التاسع والمائة في الغيبة؛ ومستدرك الوسائل 9: 121، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 31.
[1262]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 1: 280، باب فيما جاء عن الإمام عليّ بن موسي(عليه السلام) من الأخبار المتفرّقة، الحديث 87؛ ومعاني الأخبار: 508، باب نوادر المعاني، الحديث 24، مع التفاوت؛ ووسائل الشيعة 12: 283، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 17.
[1263]. علل الشرائع 2: 325، الباب 345، باب العلّة التي من أجلها صارت الغيبة أشدّ من الزنا، الحديث1؛ وسائل الشيعة 12: 284، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 18، مع تفاوتٍ يسير.
[1264]. الكافي 2: 358، باب الغيبة والبهت، الحديث 6؛ وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 3.
[1265]. النساء (4): 148.
[1266]. تفسير العيّاشي 1: 283، الحديث 296؛ وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 6.
[1267]. النساء (4): 148.
[1268]. مجمع البيان 3 ـ 4: 202؛ وسائل الشيعة 12: 290، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 7، مع تفاوتٍ يسير.
[1269]. قرب الإسناد: 152، باب أحاديث متفرّقة، الحديث 632؛ وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 5.
[1270]. كتاب الأخلاق (لأبي القاسم الکوفي)، مخطوط؛ مستدرك الوسائل 9: 113، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 3.
[1271]. الاختصاص: 226، طائفة من أخبار الأئمّة في أبواب متنوّعة، حديث في زيارة...؛ مستدرك الوسائل 9: 114، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 8.
[1272]. الاختصاص: 225، طائفة من أخبار الأئمّة في أبواب متنوّعة، حديث في زيارة...؛ مستدرك الوسائل 9: 114، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 9.
[1273]. الاختصاص: 228، طائفة من أخبار الأئمّة في أبواب متنوّعة، في بيان جملة من الحکم و...؛ مستدرك الوسائل 9: 115، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 13.
[1274]. طبّ الأئمّـة: 138 ـ 139، في اللحم؛ مستدرك الوسائل 9: 116، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 15.
[1275]. مجموعة ورّام 1: 115، باب الغيبة؛ مستدرك الوسائل 9: 118، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 21.
[1276]. مجموعة ورّام 1: 115، باب الغيبة؛ مستدرك الوسائل 9: 119، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 22.
[1277]. مجموعة ورّام 1: 115، باب الغيبة؛ مستدرك الوسائل 9: 119، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 23. وفيه: «المستقى» بدل «المستسقى».
[1278]. جامع الأخبار: 147، الفصل التاسع والمائة في الغيبة؛ مستدرك الوسائل 9: 121، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 30.
[1279]. مرّت الرواية في الصفحة 419 و 433؛ وراجع: جامع الأخبار: 147، الفصل التاسع والمائة في الغيبة؛ ومستدرك الوسائل 9: 121، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 31.
[1280]. جامع الأخبار: 147، الفصل التاسع والمائة في الغيبة؛ مستدرك الوسائل 9: 121، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 32.
[1281]. جامع الأخبار: 147، الفصل التاسع والمائة في الغيبة؛ مستدرك الوسائل 9: 121، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132، الحديث 33.
[1282]. الحجرات (49): 12.
[1283]. الحجرات (49): 10.
[1284]. الأمالي (للطوسي): 537، المجلس التاسع عشر، الحديث 1162؛ وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 9.
[1285]. تفسير العيّاشي 1: 275، الحديث 270؛ وسائل الشيعة 12: 286، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، باب 152، الحديث 22.
[1286]. الكافي 2: 358، باب الغيبة والبهت، الحديث 7؛ وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 2.
[1287]. راجع: المكاسب المحرّمة 1: 379.
[1288]. بمحمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبيدالله بن البهلول... أبوالمفضّل ضعّفه النجاشي بقوله: رأيت فيه جلّ الأصحابنا يغمزونه ويضعّفونه. (رجال النجاشي: 396، الرقم 1059) ورجاء بن يحيي بن سلمان أبوالحسين العبرتائي الکاتب، روي عن أبي الحسن عليّ بن محمّد صاحب العسکر(عليه السلام) ـ وکان إماميّاً فحظيت منزلته. (رجال النجاشي: 166، الرقم 439). ومحمّد بن الحسن بن شمّون أبوجعفر بغدادي واقف ثمّ غلا وکان ضعيفاً فاسد المذهب. (رجال النجاشي 335، الرقم 899) وعبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ المسمعي بصري ضعيف غال، ليس بشيء. (رجال النجاشي 217، الرقم 566).
[1289]. النور (24): 19.
[1290]. النساء (4): 93.
[1291]. الكافي 2: 357، باب الغيبة والبهت، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 1.
[1292]. الكافي 2: 358، باب الرواية على المؤمن، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 12: 294، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 157، الحديث 2.
[1293]. الرواية هنا بمعني الکلام.
[1294]. الكافي 2: 361، باب السباب، الحديث 8؛ وسائل الشيعة 12: 299، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 159، الحديث 2.
[1295]. مرّت الرواية في الصفحة 199 و 202 و 409 و 420؛ وراجع: الكافي 2: 359، باب السباب، الحديث 2؛ ووسائل الشيعة 12: 297، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 158، الحديث 3.
[1296]. راجع: مصباح الفقاهة 1: 505.
[1297]. تقدّمت الرواية في الصفحة 408 و426 و427؛ وراجع أيضاً: الكافي 2: 235، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 19؛ ووسائل الشيعة 12: 278، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 1.
[1298]. معاني الأخبار: 348‌، باب معني المسلم والمؤمن والمهاجر و...، الحديث 1.
[1299]. راجع: وسائل الشيعة 12: 148، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 104.
[1300]. راجع: وسائل الشيعة 12: 200، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 121.
[1301] راجع: وسائل الشيعة 15: 283، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 34.
[1302]. الحجرات (49): 13.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org