Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أقوال أربعة في تفسیرمعاصي الکبیرة

أقوال أربعة في تفسیرمعاصي الکبیرة

فنقول في ذلك، إنّ في تفسیر الکبیرة أقوالٌ أربعة:

أحدها: أنّ المعاصي کلّها کبیرة، وهو المحکيّ عن المفید([1187])والقاضي([1188]) والتقيّ([1189]) والشیخ في العدّة ([1190]) في البحث عن حجّیّـة خبر الواحد ناسباً له إلی الأصحاب، کالطبرسي في مجمع البیان، حیث قال:

قالوا المعاصي کلّها کبیرة من حیث کانت قبائح، لکن بعضها أکبر من بعض، ولیس في الذنوب صغیرة، وإنّما یکون صغیراً بالإضافة إلی ما هو أکبر منه، ویستحقّ العقاب علیه أکثر.([1191])

والظاهر کون عمدة مستندهم في ذلك إلی کون المعصیة والمخالفة معصیة لله تعالی، فکیف لا تکون کبیرة؟

ثانیها: ما عن الشیخ في المبسوط([1192]) من کتبه ـ دون غیره ـ من أنّ المعاصي صغیرة وکبیرة، والکبیرة ما أوعد الله علیه النار. وأنکر علیه ابن إدریس وقال:

هذا القول لم یذهب إلیه إلّا في هذا الکتاب، ولا ذهب إلیه أحدٌ من أصحابنا.([1193])

وهو المشهور علی ما في مفتاح الکرامة ([1194]) إلی قاطبة المتأخّرین. وعـن مجمع الفائدة والبرهان ([1195])نسبته إلی العلماء مشعراً بدعوی الإجماع علیه، مثل ما عن الصیمري([1196]) عند تفسیر الکبیرة بکلّ ما توعّد الله علیه النار، ناسباً إلی الأصحاب.

ثالثها: عدم صحّة تقسیم المعصیة إلی الکبیرة والصغیرة؛ فإنّ المعاصي کلّها کبیرة، لکن کلّ کبیرة کبیرة بالنسبة الی ما دونه، وصغیرة بالنسبة إلی ما فوقه، حتّی مثل القتل، صغیرة بالنسبة إلی ما فوقه إلی أن یصل إلی الشرك بالله.

رابعها: ما حکی الجواهر([1197])عن أُستاذه ـ الشیخ جعفر کاشف الغطاء ـ کان الکبیرة ما عدّه أهل الشرع کبیراً عظیماً وإن لم یکن کبیراً في نفسه، کسرقة ثوب ممّن لا یجد غیره مع الحاجة، والصغیرة ما لم یعدّوه، کسرقته ممّن یجد، فالمعاصي کلّها کبيرة في حالة وخصوصيّـة، وصغيرة في حالة وخصوصيّـة أخری کذلك. وإلیك نصّ عبارته في صلاة الجماعة والجهاد، قال(قدس سره):

الكِبر والصِغر والتوسّط عرفيّات، فكما لا يخفی على العرف العام، الفرق بين العيب الكبير والصغير والمتوسّط والمعصية الكبيرة في حقّ الموالي والصغيرة والمتوسّطة، وبين الطاعة الكبرى في حقّهم والصغرى والمتوسّطة، كذلك غير خفيّ على أهل الشرع بممارسة الأدلّة الشرعيّـة والعقليّـة بين الحسنة والسيّئة الصغيرتين والكبيرتين والمتوسّطتين... .

وأمّا تفسير الكبائر بما حرّم في القرآن، أو ما ثبت تحريمه بطريق قاطع، أو ما توعّد عليه النار مطلقاً، أو في خصوص القرآن، أو بأنّها نسبيّـة وأنّ الكلّ كبيرة بالنسبة إلى عظمة الله، أو أنّها سبع على اختلاف ما ورد في تفصيلها؛ ومن جملته أنّها الإلحاد في بيت الله تعالى والشـرك، وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والزنا، وعقوق الوالدين، أو تسع بإضافة السحر، وأكل مال اليتيم ظلماً، أو إثنتي عشـرة بإضافة أكل الربا، وشرب الخمر، والسـرقة، أو أنّها سبعون، أو أقرب إلى السبعمائة من السبعين، أو غير ذلك، فلا نرتضيه. وما اخترناه أقرب إلى الصواب، فإنّـه أوفق بجمع الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب.([1198])

وقال في كتاب الجهاد:

وكلّ من القسمين ينقسم إلى قسمين: معاصي صغار وكبار، والصغار مع الإصرار بالعزم أو كثرة التكرار ترجع إلى الكبار.

والمراد ما تعدّ كبيرة في نظر الشرع حتّى يقال: ذنب عظيم وإثم كبير، ويعرف ذلك من ممارسة الشرع، كما أنّ معصية العبد للمولى، منها ما يستعظمها الناس ويقولون: عصى مولاه معصية عظيمة كبيرة، ومنها ما يسمّونها صغيرة، ويجري مثل ذلك في الطاعات... .

ويؤيّد ما نقول: إنّ الكبر والصغر قد يكون باختلاف الجهات، فغصب مال اليتيم، والمؤمن، والعالم، والإمام، والجائع، والعطشان المشرفين على الموت كبيرة وإن قلّ، وأهون منها ما ضادّها، وليس كذلك مال الكافر، وإن اعتصم بالجزية أو غيرها من أسباب العصمة، وهكذا أكثر المعاصي.([1199])

هذه کلّها هي الأقوال في المسألة، والمختار القول الثاني المشهور، بل علیه قاطبة المتأخّرین، وبما أنّ في ذلك القول حاجة إلی إثبات کون الذنوب علی قسمین أوّلاً، وإلی بیان کون الإیعاد من الله تعالی علیه بالنار مناطاً ومعیاراً لکون الذنب کبیرة ثانیاً. فالکلام یقع في مقامین:

---------------------
[1187]. أوائل المقالات (المطبوعة في ضمن مصنّفات شيخ المفيد): 83 ـ 84.
[1188]. حکاه عنه في مسالك الأفهام 14: 166.
[1189]. حکاه عنه في جواهر الکلام 13: 305.
[1190]. عدّة الأصول 1: 359 ـ 360.
[1191]. مجمع البيان 3 ـ 4: 61.
[1192]. المبسوط 8: 217.
[1193]. السرائر 2: 118.
[1194]. مفتاح الکرامة 8: 282.
[1195]. مجمع الفائدة والبرهان 12: 318.
[1196]. غاية المرام 4: 277.
[1197]. جواهر کلام 13: 321.
[1198]. كشف الغطاء 3: 318 ـ 319.
[1199]. نفس المصدر 4: 327 ـ 328.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org