Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الاستدلال علی حرمة الغشّ

الاستدلال علی حرمة الغشّ

ويدلّ علی حرمته قبل الإجماع، العقل والروايات.

أمّا العقل، فلأنّ الغشّ مكر وتزوير وإضرار بالغير، وهي ظلمٌ وقبيحٌ عقلاً وعُقلاءً.

وأمّا الروايات، فكثيرة مستفيضة كمال الاستفاضة، بل ادّعى الشيخ الأعظم(قدس سره) أنّ الأخبار به متواترة، حيث قال(قدس سره): «الغشّ حرامٌ بلا خلاف، والأخبار به متواترة».([725])

فمنها: عن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلم)بأسانيد متعدّدة‌: «ليس من المسلمين من غشّهم».([726])

ومنها: رواية العيون بأسانيد، قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «ليس منّا من غشّ مسلماً، أو ضرّه، أو ماكره».([727])

ومنها: ما في عقاب الأعمال، عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)‌: «... من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنّـه من غشّ الناس فليس بمسلم ـ إلى أن قال: ـ‌ ومن غشّنا فليس منّا ـ قالها ثلاثاً ـ، ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه‌، وأفسد عليه معيشته، ووكلّه إلى نفسه».([728])

ومنها: مرسلة هشام عن أبي‌ عبد‌الله(علیه السلام)‌: أنّـه قال لرجل يبيع الدقيق‌: «إيّاك والغشّ ؛ فإنّـه من غَشّ غُشّ في ماله، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله».([729])

ومنها: رواية سعد الإسكاف، عن أبي‌ جعفر(علیه السلام)، قال: «مرّ النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه‌: ما أرى طعامك إلّا طيّباً، فأوحى الله عزّوجلّ إليه‌: أن يدسّ يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاماً رديئاً، فقال لصاحبه‌: ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشّاً للمسلمين».([730])

ومنها: رواية موسى بن بكر، عن أبي‌ الحسن(علیه السلام): أنّـه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه، ثمّ قطّعه بنصفين، ثمّ قال لي: «ألقه في البالوعة حتّى لا يباع بشيء فيه غشّ...».([731])

ومنها: رواية هشام بن الحكم، قال‌: كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبوالحسن(علیه السلام) فقال‌:«يا هشام؛ إنّ البيع في الظلال غشّ، والغشّ لا يحلّ».([732])

ومنها: رواية الحلبي، قال‌: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال‌:«إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره، مـن غير أن يلتمس فيه زيـادة، فلا بأس، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين، فلا يصلح».([733])

ومنها: روايته الأخرى، قال‌: سألت أبا‌ عبد‌الله(علیه السلام) عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء،([734]) وأحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعاً، ثمّ يبيعهما بسعر واحد؟ فقال‌:«لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتّى يبيّنه».([735])

ومنها: رواية داود بن سرحان، قال‌: كان معي جرابان من مسك‌، أحدهما رطب والآخر يابس‌، فبدأت بالرطب فبعته‌، ثمّ أخذت اليابس أبيعه‌، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوّى‌، ولا يزيدوني على ثمن الرطب‌، فسألت أبا‌ عبد‌الله(علیه السلام) عن ذلك‌: أيصلح لي أن اُندّيه‌؟ قال‌:«لا، إلّا أن تعلّمهم»‌، قال‌: فندّيته ثمّ أعلمتهم‌، قال:«لا بأس به إذا أعلمتهم».([736])

هذا تمام الكلام في حرمته وأدلّته، وقد ظهر أنّـه حرامٌ بلا إشكالٍ ولا كلامٍ، ولكن خصوصيّات المسألة مورد للكلام والنقض والإبرام ويتمّ الكلام فيها في مسائل:

-----------------------
[725]. المكاسب 1: 275.
[726]. الكافي 5: 160، باب الغشّ، الحديث 2؛ تهذيب الأحکام 7: 12/49، باب فضل التجارة وآدابها و...، الحديث 49؛ وسائل الشيعة 17: 279، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86‌، الحديث 2.
[727]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 32، باب فيما جاء عن الرضا (عليه السلام) من الأخبار الممنوعة، الحديث 26؛ وسائل الشيعة 17: 283، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 12.
[728]. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 332 و335، باب يجمع عقوبات الأعمال؛ وسائل الشيعة 17: 283، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 11.
[729]. الكافي 5: 160، باب الغشّ، الحديث 4؛ تهذيب الأحکام 7: 12/51، باب فضل التجارة وآدابها...، الحديث 51؛ وسائل الشيعة 17: 281، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 7. وفيه: «عبيس بن هشام» بدل «هشام»‌.
[730]. الكافي 5: 161، باب الغشّ، الحديث 7؛ تهذيب الأحکام 7: 13/55، باب فضل التجارة وآدابها...، الحديث 55؛ وسائل الشيعة 17: 282، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 8‌.
[731]. الكافي 5: 160، باب الغشّ، الحديث 3؛ تهذيب الأحکام 7: 12/50‌، باب فضل التجارة وأدابها...، الحديث 50؛ وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 5.
[732]. الكافي 5: 160، باب الغشّ، الحديث 6؛ من لا يحضره الفقيه 3: 172/770، باب البيع في الظلال، الحديث 1؛ تهذيب الأحکام 7: 13/54، باب فضل التجارة وآدابها...، الحديث 54؛ وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86، الحديث 3.
[733]. الكافي 5: 183، باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام...، الحديث 3؛ من لا يحضـره الفقيه 3: 130/567، باب البيوع، الحديث 8؛ تهذيب الأحکام 7: 34 /141، باب بيع المضمون، الحديث 29؛ وسائل الشيعة 18: 113، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 9، الحديث 3.
[734]. في الکافي: «سعر هما شيء»، وفي التهذيب: «وسعر هما شتّي».
[735]. الكافي 5: 183، باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام...، الحديث 2؛ تهذيب الأحکام 7: 34/140، باب بيع المضمون، الحديث 28؛ وسائل الشيعة 18: 112، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 9، الحديث 2.
[736]. من لا يحضره الفقيه 3: 143/628، باب البيوع، الحديث 69، تهذيب الأحکام 7: 139/615، باب الغرر والمجازفة...، الحديث 86؛ وسائل الشيعة 18: 113، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 9، الحديث 4.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org