|
القول الأوّل: في حرمة السحر مطلقاً
حرمة السحر مطلقاً، حتّى ما يؤتى به لإيجاد التحابّ بين الزوجين، أو لإبطال سحر من يدّعي النبوّة كذباً، أو لحلّ المعقود بالسحر؛ قضاءً بأنّ ظاهر أدلّة الحرمة من الكتاب والسنّـة ـ وهي الروايات([629]) الواردة في حدّ الساحر ـ التحريم مطلقاً، وهي خيرة العلّامة في المنتهى والتحرير،([630]) وعن ظاهر الأكثر،([631]) ومال إليه المحقّق الثاني.([632]) وفيه أنّـه قد مرّ قبل ذلك عدم الإطلاق في شيء من تلك الأدلّة. ------------------
|