Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: حكم الخنثى في التشبّه

حكم الخنثى في التشبّه

ثمّ إنّ الشيخ(قدس سره) قد تعرّض في المقام لبيان حكم الخنثى وأنّـه يحب عليها ترك الزينتين المختصّين بكلّ من الرجل والمرأة، قال(قدس سره):

ثمّ الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصّتين بكلّ من الرجل والمرأة، كما صرّح به جماعة،([50]) [‌لأنّها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو مردّدٌ بين اللبسين، فتجتنب عنها مقدّمة] لأنّهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.

ويشكل ـ بناءً على كون مدرك الحكم حرمة التشبّه ـ بأنّ الظاهر من التشبّه صورة علم المتشبّه.([51])

واستشكل عليه المحقّق الإيرواني([52]) بعدم اعتبار العلم في صدق التشبّه، فإنّ الألفاظ وضعت لذوات المعاني، لا المعاني بقيد العلم.

لكنّـه مدفوعٌ بأنّ الشيخ(قدس سره)القائل باعتبار العلم في التشبّه لا يقول بالاعتبار لموضوعيّـة في العلم، حتّی يرد عليه أنّ الألفاظ وضعت للمعاني النفس الأمريّـة، بل قائل بالاعتبار؛ لأجل أنّ العلم طريق إلى القصد المعتبر في التشبّه، فإنّ الخنثى حيث لا يعلم أنّـه رجل أو امرأة لا يتمكّن من قصد التشبّه في لبسه لباس المختصّ بالمرأة أو المختصّ بالرجل.

ثمّ إنّـه قد اختلف الفقهاء في أنّ الخنثى هل هو من صنف الرجل، أم من صنف الإناث، أو هو طبيعة ثالثة ؟ وحيث إنّ الحكم يختلف باختلاف المبنى لا بأس بالتعرّض للمسألة.

قال السيّد الفقیه اليزدي في تعلیقته علی مکاسب الشیخ:

اختلفوا في الخنثى والممسوح أنّهما طبيعة ثالثة، أو هما في الواقع إمّا داخلان في الذكر أو في الأنثى، على أقوال، ثالثها التفصيل بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة دون الممسوح. ومحلّ الكلام، المشكل منهما، لا من دخل تحت أحد العنوانين بعلامات عرفيّـة أو شرعيّـة.

والانصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت أحد العنوانين، وإن كان لم يثبت كونهما طبيعة ثالثة أيضاً؛ وذلك لأنّ غاية ما استدلّ على الأوّل قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالاُْنثَى﴾،([53])وقوله تعالى:﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾.([54])

وأيضاً ما ورد من قضاء عليّ‌(علیه السلام) بعدّ الأضلاع؛ معلّلاً بأنّ حوّا خلقت من ضلع آدم‌(علیه السلام) الأيسر،([55]) بدعوى أنّـه دالّ على كونها في الواقع داخلاً تحت أحدهما.

وأيضاً صحيحة الفضيل عن الصادق(علیه السلام) في فاقد الفرجين في باب الميراث حيث إنّـه حكم(علیه السلام) بالقرعة،([56]) بدعوى أنّها لتشخيص الواقع المجهول. وأيضاً ما ورد في الباب المذكور من أنّ الخنثى يورث ميراث الرجل والأنثى،([57]) المحمول على كون المراد نصف النصيبين.

فلو لا كونه داخلاً تحت أحدهما لم يكن كذلك؛ إذ إعطاء نصف كلّ من النصيبين إنّما هو من جهة دورانه بين الاحتمالين، فيجعل نصفه ذكراً ونصفه أنثى؛ جمعاً بين الحقّين.

وأنت خبيرٌ بضعف الكلّ، أمّا الآيتان فواضح؛ إذ لا يستفاد منهما الحصر.

وأما عدّ الأضلاع، فهو أمارة تعبديّـة، والكلام مع عدمها.

وأمّا القرعة، فقد ثبت في محلّه أنّ موردها أعمّ ممّا كان له واقع أو لا، كما هو المستفاد من جملة من الأخبار.

وأمّا إعطاء نصف النصيبين، فلا دلالة له على ذلك أصلاً، بل يمكن أن يكون من جهة كونه طبيعة ثالثة.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ ما ذكره المصنّف(قدس سره) في وجوب الاحتياط مبنيّ على ثبوت كونه داخلاً تحت أحد العنوانين، وإلّا فمع عدمه مقتضی القاعدة إجراء أصالة البراءة، إلّا بالنسبة إلى التكاليف التي موضوعها الإنسان بما هو إنسان، كما هو واضح.

هذا، مع أنّـه يمكن أن يقال: إنّ النبويّ [لعن المتشبّهين...] منصرفٌ عنها، ولو كانت داخلة تحت أحد العنوانين واقعاً، وهذه الدعوی ممكنة في غالب المقامات من تكاليف الرجال والنساء. فتدبّر.([58]) انتهی کلامه رفع مقامه.

ما ذکره في بیان الضعف في دلالة الروایات الثلاثة، ففیه أنّـه غیر تمام وفي ضعفه الضعف، أمّا ما ذکره في عدّ الأضلاع فهو وإن کان أمارة تعبدیّـة علی کونها ملحقاً مع أحد الصنفین والکلام مع عدمها کما ذکره(قدس سره)، إلّا أنّ في أماریّته ـ ولو تعبّداً ـ شهادة ودلالة علی أنّ الخنثی داخل في أحد الصنفین ولیس هو طبیعة ثالثة.

وما ورد في صحیحة الفضیل من القرعة وإن کانت أعمّ ممّا له واقع معلوم وما لیس له واقع کذلك، إلّا أنّ المنسبق إلی الأذهان من القرعة هو کون الخنثی داخلاً في أحد الصنفین والقرعة إنّما جعلت للإلحاق بأحد الصنفین، وکذا روایة إعطاء النصیبین؛ لأنّ المنسبق إلی الأذهان بقرینة مناسبة الحکم والموضوع أنّ إعطاء نصف النصیبین یکون لأجل أنّ الخنثی واحد مـن الصنفین، وما ذکـره(قدس سره)من ادّعا انصراف النبويّ وقال بالمطلقات عنها مخدوشٌ بأنّـه لاوجه له ولاشاهد علیه.

----------------
[50]. منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12: 199؛ وحكاه النجفي في جواهر الكلام عن شرح أُستاذه، واستجوده. (جواهر الكلام 22: 116).
[51]. المكاسب 1: 175.
[52]. حاشية المكاسب (للإيرواني) 1: 20.
[53]. النجم (53): 45.
[54]. الشورى (42): 49.
[55]. راجع: تهذیب الأحکام 9: 354، الحدیث 1271؛ ووسائل الشيعة 26: 287ـ 288‌، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الباب 2، الحديث 3 و4 و5.
[56]. راجع: الکافي 7: 158، باب آخر منه (میراث الخنثی)، الحدیث 2؛ ووسائل الشيعة 26: 292، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الباب 4، الحديث2.
[57]. راجع: وسائل الشيعة 26: 285، كتاب الفرائض والمواريث‌، أبواب ميراث الخنثى، الباب 2.
[58]. حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) 1: 16ـ 17.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org