|
المسألة الأُولی/تدليس الماشطة
تدليس الماشطة المرأة التي يـراد تزويجها، أو الأمة التي يـراد بيعها، حرامٌ. قـال الشيخ(قدس سره): تدليس الماشطة المرأة التي يـراد تزويجها، أو الأمة التي يـراد بيعها، حرامٌ بلا خلاف، كما عـن الرياض.([3]) وعـن مجمع الفائـدة: الإجماع عليه،([4]) وكذا فعـل المرأة ذلك بنفسها.([5]) وعلیه الشيخ المفيد(قدس سره) أیضاً، ففي المقنعة: وكسب المواشط حلالٌ إذا لم يغششن ويدلّسن في عملهنّ، فيصلن شعر النساء بشعور غيرهنّ من الناس، ويوشمن الخدود، ويستعملن في ذلك ما حرّمه الله، فإن فعلن شيئاً من ذلك كان كسبهنّ حراماً.([6]) ونحوه عبارة الشيخ(قدس سره) في النهاية.([7]) --------------------- [3]. رياض المسائل 8: 172. [4]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 84. [5]. المكاسب 1: 165. [6]. المقنعة: 588. [7]. النهاية: 366.
|