Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب العارية

كتاب العارية كتاب العارية

وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع، أو هي عقد ثمرته ذلك، أو ثمرته التبرّع بالمنفعة. وهي من العقود تحتاج إلى إيجاب بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ في هذا المعنى، كقوله: «أعرتك»، أو «أذنت لك في الانتفاع به»، أو «انتفع به»، أو «خذه لتنتفع به»، ونحو ذلك. وقبول: وهو كلّ ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل، بأن يأخذه ـ بعد إيجاب المعير ـ بهذا العنوان. بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه لذلك، أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله.

(مسألة 1): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة، وله أهليّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة، وفي جريان الفضوليّة فيها ـ حتّى تصحّ بإجازة المالك ـ وجه قويّ. وكذا لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه ـ لسفه أو فلس ـ إلاّ مع إذن الوليّ أو الغرماء، وفي صحّة إعارة الصبي بإذن الوليّ احتمال لا يخلو من قوّة([1003]).

(مسألة 2): لا يشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين، بل تكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة، أو بكونها موصىً بها له بالوصيّة. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.

(مسألة 3): يعتبر في المستعير أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين، فلا تصحّ استعارة المصحف للكافر، واستعارة الصيد للمحرم، لا من المحلّ ولا من المحرم. وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً أحد هذين، أو أحد هؤلاء لم تصحّ([1004]). ولا يشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شيء واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة، كالعين المستأجرة، ولا يجوز الإعارة لجماعة غير محصورة على الأقوى.

(مسألة 4): يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة، مع بقاء عينها، كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة ونحوها، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضّة، لاستعمالها في المحرّم. وكذا ما لا ينتفع به إلاّ بإتلافه، كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب.

(مسألة 5): جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها، لا يخلو من وجه وقوّة([1005]).

(مسألة 6): لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدى دوابّك، فقال: خذ ما شئت منها، صحّت.

(مسألة 7): العين التي تعلّقت بها العارية، إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة ـ كالبساط للافتراش، واللحاف للتغطية، والخيمة للاكتنان، وأشباه ذلك ـ لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها، وإن تعدّدت ـ كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس، والبناء والدابّة للحمل والركوب، ونحو ذلك ـ فإن كانت الإعارة لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها، يجب التعرّض لها، واختصّت حلّيّة الانتفاع بما استعيرت لها، وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم، وجاز الإطلاق، بأن يقول: أعرتك هذه الدابّة، فيجوز الانتفاع بكلّ منفعة مباحة منها. نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الإطلاق، ففي مثله لابدّ من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمّه، وذلك كالدفن، فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض، لكنّه لا يعمّه الإطلاق.

(مسألة 8): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء، وللمستعير الردّ كذلك. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن، لم يجز بعد المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الأحوط([1006])، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضع الميّت في القبر قبل مواراته([1007])، وليس على المعير اُجرة الحفر ومؤونته لو رجع بعده، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير.

(مسألة 9): تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.

(مسألة 10): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كان أدنى وأقلّ ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابّة للحمل لا يحمّلها إلاّ القدر المعتاد، بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان، فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً، وعليه اُجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى نوعاً، وأمّا لو تعدّى كيفيّة فلا تبعد أن تكون عليه اُجرة الزيادة([1008]).

(مسألة 11): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع، لكن عليه الأرش. وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، ويحتمل عدم استحقاق المعير([1009]) إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي بالبقاء بالاُجرة، ويحتمل جواز الإلزام بلا أرش([1010]). والمسألة بشقوقها مشكلة جدّاً، فلايترك الاحتياط في أشباهها بالتصالح والتراضي. ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف، ثمّ رجع بعدما أثبتها المستعير في البناء.

(مسألة 12): العين المستعارة أمانة بيد المستعير، لا يضمنها لو تلفت إلاّ بالتعدّي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدّ وتفريط، كما أنّه لو كان العين ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً إلاّ أن يشترط السقوط.

(مسألة 13): لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلاّ بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك، وهو وكيل ونائب عنه، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك ـ كما إذا جنّ ـ بقيت العارية الثانية على حالها.

(مسألة 14): لوتلفت العين بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدّي عن المتعارف ليس عليه ضمان، وإن كان بسبب آخر ضمنها.

(مسألة 15): إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة، بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه ـ بلا يد من المالك ولا إذن منه ـ لم يبرأ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك، فتلفت أو أتلفها مُتلف.

(مسألة 16): لو استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب، فإن تلفت في يد المستعير، أو لا في يده بعد وقوعها عليها، فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب ليس له الرجوع على المستعير، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه، فإنّه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب، دون العكس. ولو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه، بل الأمر بالعكس، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير. ولا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبيّة، بل يجب ردّها إلى مالكها.
__________________________________________
[1003] ـ بل في المميّز هو الأقوى.
[1004] ـ إذا كان بعنوان المبهم والفرد المردّد، لعدم وجوده في الخارج وعدم القابلية للقبول، وأمّا إن كان المراد مصداق الأحد فالظاهر الصحّة فيتمّ العقد بالقبول فكلّ منهما سبق إلى القبول يكون هو المستعير، بل القول بالصحّة، إذا كان المراد أحدهما المعيّن في قصده وأجاب ذلك الشخص بالقبول، غير بعيد، للإطلاق والعموم، ولا مانع من الصحّة إلاّ الإجمال الذي لا يبعد اغتفاره ; لمعلوميته بالقبول، وكون العقد جائزاً اذنيّاً، فتأمّل.
[1005] ـ بل العارية فيها أولى من الإجارة التي مضت صحّتها.
[1006] ـ بل على الأصحّ.
[1007] ـ عدم الجواز فيه هو الأحوط، بل لا يخلو من وجه، وهو الهتك، لعدم اختصاصه بما بعد المواراة، ولذا لا يجوّزون إخراج الميّت بعد الوضع لغسل نجاسة كفنه، بل يقرضون كفنه إن لم يمكن الغسل فيه، وكذا لا يجوّزون نقله إلى قبر آخر.
[1008] ـ بل عليه اُجرة المستوفى من المنفعة كلّها على الأقوى، كالتعدّي في النوع.
[1009] ـ بل هو غير بعيد.
[1010] ـ لكنّه بعيد جدّاً.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org