Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الصوم

كتاب الصوم كتاب الصوم

القول في النيّة

(مسألة 1): يشترط في الصوم النيّة، بأن يقصد تلك العبادة المقرّرة في الشريعة، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القُربة. ولا يعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر، ولم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان مثلاً أو زعم عدمها، ولكن لم يرتكبه، صحّ صومه. وكذا لو نوى الإمساك عن أُمور يعلم باشتمالها على المفطرات، صحّ على الأقوى. ولا يعتبر في النيّة ـ بعد القربة والإخلاص ـ سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره. ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد، من غير حاجة إلى تعيينه، بل لو نوى غيره فيه ـ جاهلاً به أو ناسياً له ـ صحّ ووقع عن رمضان، بخلاف العالم به([551]) فإنّه لا يقع لواحد منهما. ولابدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين، بمعنى قصد صنف الصوم المخصوص، كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق، بل المعيّن أيضاً على الأقوى، ويكفي التعيين الإجمالي، كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً، فقصد ما في الذمّة، فإنّه يجزيه. والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد لله تعالى، صحّ ووقع ندباً لو كان الزمان صالحاً له، وكان الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع بالصوم. بل وكذا المندوب المعيّن ـ أيضاً ـ إن كان تعيّنه بالزمان الخاصّ، كأيّام البيض والجمعة والخميس. نعم في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده.

(مسألة 2): يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته
صوم آخر.

(مسألة 3): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، واجباً كان أو ندباً، سواء كان مكلّفاً بصومه أم لا كالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه، لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ.

(مسألة 4): الأقوى أنّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره. ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله، ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي، ونام على هذا العزم إلى آخر النهار، صحّ على الأصحّ. نعم لو فاتته النيّة لعذر ـ كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضاناً أو مرض أو سفر ـ فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً إلى الزوال لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها. نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب. ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذراً مطلقاً، جاز وصحّ دون ما بعده. ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.

(مسألة 5): يوم الشكّ ـ في أنّه من شعبان أو رمضان ـ يبني على أنّه من شعبان، فلا يجب صومه، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً، أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه. وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه. بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً، وإلاّ كان مندوباً، لا يبعد الصحّة ولو على وجه الترديد في النيّة في المقام. نعم لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره([552]).

(مسألة 6): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه.

(مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسياناً، وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يُجزِهِ منه، حتّى لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة([553]).

(مسألة 8): كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن ـ بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم ـ بطل على الأقوى وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال. وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه. وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه. وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أولا. وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا كلّه في نيّة القطع. وأمّا نيّة القاطع ـ بمعنى نيّة ارتكاب المفطر ـ فليست بمفطرة على الأقوى وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً. نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالاً، بطل على الأقوى.

القول فيما يجب الإمساك عنه

(مسألة 1): يجب على الصائم الإمساك عن أُمور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، معتاداً كان كالخبز والماء، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار، ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حَبّة وعُشر قطرة.

(مسألة 2): المدار هو صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه، صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف.

الثالث: الجِماع ; ذكراً كان الموطوء أو اُنثى، إنساناً أو حيواناً ([554])، قُبلاً أو دُبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءً([555]). فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل([556])، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الإكراه، فإنّه مبطل أيضاً، فإن جامع نسياناً أو قهراً، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه. ولو قصد التفخيذ مثلاً فدخل بلا قصد لم يبطل، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق ; لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر. ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها.

الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضاً. نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء يترتّب عليه حصوله ـ ولو من جهة عادته من دون قصد له ـ لم يكن مبطلاً.

(مسألة 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار، وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه([557])، بل لا يخلو لزومه من قوّة، ولا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج والإضرار.

الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه. بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد. كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً ـ قبل الفجر ـ حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان ـ من النذر المعيّن ونحوه ـ به وإن كان الأقوى خلافه إلاّ في قضاء شهر رمضان([558])، فلا يترك الاحتياط فيه. وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال، الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب.

(مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك، فهو كمتعمّد البقاء عليها، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ صومه المعيّن، والأحوط القضاء.

(مسألة 5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة، وإلاّ فعليه القضاء.

(مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما. وكذا يُشترط ـ على الأقوى ـ في صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاريّة التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل ـ كالمتوسّطة والكثيرة ـ فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين، فتركت الغسل إلى الغروب، فإنّه لا يبطله، ولا يُترك الاحتياط([559]) بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها حينئذ على الأقوى.

(مسألة 7): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد ـ كقضاء شهر رمضان ـ فالظاهر بطلانه به.

(مسألة 8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار.

(مسألة 9): من لم يتمكّن من الغسل ـ لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم، ولو لضيق الوقت ـ وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل. ولا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح وإن كان أحوط.

(مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً، إلاّ في قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه، وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة([560]). وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً، إلاّ أنّ الأحوط إلحاقهما به. وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً، لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار، وإن كان أحوط.

(مسألة 11): من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل وأزيد، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراماً، وإن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد. ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه، أو غير ناو له ـ وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلاً وغافلاً ـ لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء والكفّارة كما يأتي، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه، لا القضاء ولا الكفّارة. لكن لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط ـ لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر ـ بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى صحّته. ولو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء. ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور، وفيه تردّد، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. ولو كان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال، ولم يكن بانياً عليه ولا على تركه، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان، أوجههما اللحوق بالثاني.

السادس: تعمّد الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ على الأقوى، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام)([561]) على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا([562])، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها، ممّا يصدق عليه الكذب عليهم(عليهم السلام) فلو سأله سائل: هل قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)كذا ؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذباً في الليل، ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد صومه. والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا، أو كان كذا. والأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار، بأن كان هازلاً أو لاغياً.

(مسألة 12): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته.

(مسألة 13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو لغيره، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار، إذا كان على وجه الإخبار. نعم لا يُفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب.

السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط([563]) ولو مع خروج البدن، ولا يلحق المضاف بالمطلق. نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلاّب([564]) خصوصاً مع ذهاب رائحته، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ، ولا بغمس التمام على التعاقب، بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، وغمس نصفه الآخر.

(مسألة 14): لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه، وإلاّ فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلاّ مع القطع بعدمه.

(مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلاً، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه وصحّ غسله، وإن كان واجباً معيّناً، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس، بطل صومه وغسله على تأمّل فيه، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان، وأمّا فيه فيبطلان معاً، إلاّ إذا تاب ونوى الغسل بالخروج، فإنّه صحيح حينئذ.

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه، سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء، مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ، وفيما يعسر التحرّز عنه تأمّل. ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول، إلاّ أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً. والأقوى عدم لحوق البخار([565]) به إلاّ إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه. كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضاً. نعم يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط([566]).

التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف. وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى به. نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.

العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد، والمدار صدق مسمّاه. ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه، ويكون القيء في النهار مقدّمة له، صحّ صومه([567]) لو ترك القيء عصياناً ولو انحصر إخراجه به. نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه، ففي الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة أشبه.

(مسألة 16): لو خرج بالتجشُّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار، لم يبطل صومه، ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة([568]). ولا يجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، وإن لم يعلم به ـ بل احتمله ـ فلا بأس به، بل لو ترتّب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه. هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، وإلاّ ففيه إشكال، ولا يُترك الاحتياط.

(مسألة 17): لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم، وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم، من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى. وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها([569])، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه، وكذا البصاق. بل لو كانت في فمه حصاة، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق، ثمّ أعادها وابتلعها، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك، بطل صومه. نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه ـ على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره ـ لا بأس به. ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة. وكذا لا بأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم.

(مسألة 18): كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم ـ ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه ـ إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد، لابدونه كالنسيان أو عدم القصد، فإنّه لا يُفسده بأقسامه. كما أنّ العمد يفسده بأقسامه، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، مقصّراً على الأقوى، أو قاصراً على الأحوط([570]). ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساده فأفطر عامداً ([571]). والمقهور المسلوب عنه الاختيار الموجَر في حَلقه لا يبطل صومه. والمكرَه الذي يتناول بنفسه يبطله([572]). ولو اتّقى من المخالفين
في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالف مُفطّراً صحّ صومه على الأقوى. وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة ـ لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم ـ لا يجب عليه القضاء مع بقاء الشكّ على الأقوى. نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع، يجب عليه الإفطار تقيّة، وعليه القضاء على الأحوط.

القول فيما يكره للصائم ارتكابه

(مسألة 1): يكره للصائم أُمور:

منها: مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة، وللشابّ الشّبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ. هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته، وإلاّ حرم([573]) في الصوم المعيّن. بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك.

ومنها: الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه.

ومنها: إخراج الدم المُضعِف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه ـ بل في مطلق الصوم المعيّن ـ إذا علم حصول الغَشَيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه.

ومنها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.

ومنها: السّعوط، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.

ومنها: شمّ الرياحين، خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح. نعم لا بأس بالطيب، فإنّه تُحفة الصائم، لكن الأولى ترك المِسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم. كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق.

(مسألة 2): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويُكره للامرأة. كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد. ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ، ولا زقّ الطائر، ولا ذوق المرق، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحَلق، أو تعدّى من غير قصد، أو مع القصد ولكن عن نسيان، ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أولا. نعم يكره الذوق للشيء. ولا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ. نعم لا يبعد الكراهة بالرطب. كما أنّه يكره نزع الضّرس، بل مطلق ما فيه إدماء.

القول فيما يترتّب على الإفطار

(مسألة 1): الإتيان بالمفطرات المذكورة ـ كما أنّه موجب للقضاء ـ موجب للكفّارة ـ أيضاً ـ إذا كان مع العمد والاختيار ـ من غير كُره ـ على الأحوط في الكذب على الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة(عليهم السلام) وفي الارتماس والحُقنة([574])، وعلى الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم(عليهم السلام) ـ أيضاً ـ لا يخلو من قوّة. نعم القيء لا يوجبها على الأقوى. ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط.

(مسألة 2): كفّارة إفطار شهر رمضان أُمور ثلاثة: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها، وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. والأحوط([575]) الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجِماع المحرّم ونحو ذلك.

(مسألة 3): الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد ـ حتّى الجِماع ـ وإن اختلف جنس الموجب، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجِماع.

(مسألة 4): تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعيَّن، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم، واجباً كان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات، ومخصّص بالجِماع، ولكن الظاهر الاختصاص بالجِماع، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار. نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفارة شهر رمضان فقط.
(مسألة 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة ـ على الأقوى ـ لو سافر فراراً من الكفّارة، أو سافر بعد الزوال، وعلى الأحوط في غيره. وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط. بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك، وإن كان الأقوى سقوطها([576]). كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوطها كالقضاء.

(مسألة 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطاً، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، وإن أكرهها في الابتداء ـ على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ـ ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها، وكذا الحال في التعزير على الظاهر. ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبية. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً ([577]).

(مسألة 7): لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً، وكانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجِماع، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة.

(مسألة 8): مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء: إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة، أو شعير، أو دقيق، أو أرُز، أو خبز، أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مُدّان، ولا يكفي في كفّارة واحدة ـ مع التمكّن من الستّين ـ إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد، بل لابدّ من ستّين نَفساً. ولو كان للفقير عيال يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً، مع الوثوق([578]) بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم. والمُدّ ربع الصاع، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.

(مسألة 9): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ; لصوم كانت أو لغيره. وفي جوازه عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم، خصوصاً في الصوم.

(مسألة 10): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً. ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه، وإن كان للعذر ـ كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ـ لم يجب عليه استئنافه، بل يبني على ما مضى. ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها، بأن تذكّر بعد الزوال.

(مسألة 11): لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، يجب عليه التصدّق بما يطيق، ومع عدم التمكّن يستغفر الله ولو مرّة. والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة.

(مسألة 12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

الأوّل: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، واستمرّ نومه إلى طلوع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين، وإن كان الأحوط شديداً فيه وجوب الكفّارة أيضاً، والنوم الذي احتلم فيه لا يُعدّ من النومة الاُولى، حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ.

الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع، مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.

الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه، إذا كان قادراً على المراعاة، بل أو عاجزاً على الأحوط. وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل، بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قُوّة أيضاً ([579]). كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان. وأمّا غيره من أقسام الصوم ـ حتّى الواجب المعيّن ـ فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً، حتّى مع المراعاة وتيقُّن بقاء الليل.

الخامس: الأكل تعويلاً على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِيَة المخبر.

(مسألة 13): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب والحال هذه، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شيء. وأمّا مع عدم التيقُّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة، وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكّه.

السابع: الإفطار تعويلاً على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل، إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، وإلاّ فالأقوى وجوب الكفّارة أيضاً.

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل، مع عدم وجود علّة في السماء. وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، فلا يجب عليه القضاء.

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق. وكذا لو أدخله عبثاً. وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء. والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء ـ بل لمطلق الطهارة ـ لا يخلو من قُوّة.

القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه

(مسألة 1): شرائط صحّة الصوم أُمور: الإسلام والإيمان والعقل والخُلوّ من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ، وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال. وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أوحاصلاً في بعضه، وكذا السكران والمُغمى عليه. والأحوط لمن أفاق من السُّكر ـ مع سبق نيّة الصوم ـ الإتمام ثمّ القضاء، ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام، وإلاّ فالقضاء. ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار. وكذا لا يصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

ومن شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم ; لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه، إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاء، فلا يصحّ معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الإفطار. ولا يكفي الضعف وإن كان مُفرِطاً، نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال([580])، بل عدمها لا يخلو من قوّة.

ومن شرائط الصحّة: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلايصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى. نعم استثني ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي.

الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً.

الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً، دون النذر المطلق.

(مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب ـ مضافاً إلى ما مرّ ـ أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب، ولا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قُوّة.

(مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام والإيمان. ومن شرائط الوجوب ـ أيضاً ـ البلوغ، فلا يجب على الصبيّ وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار. نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه. والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً، فالأحوط الأولى نيّة الصوم وإتمامه.

(مسألة 4): لو كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه([581]).

(مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه، على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة([582])، إذ القصر كالإفطار، والصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام، كالمكاري([583]) والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة، والاحتياط بالجمع في الصلاة، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت، دون الصلاة كما مرّ، ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال، وإن وجب عليه القصر، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده، وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى. وقد تقدّم في كتاب الصلاة: أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط.

(مسألة 6): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان، ولو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً، إلاّ في حجّ أو عمرة([584])، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف
هلاكه([585]). وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان، وإن كان الأقوى في النذر المعيّن، جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً.

(مسألة 7): يكره للمسافر في شهر رمضان ـ بل كلّ من يجوز له الإفطار ـ التملّي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه، وإن كان الأقوى جوازه.

(مسألة 8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، ومن به داء العطاش، سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، والحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمُدّ من الطعام، والأحوط مُدّان، عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما ـ لابولدهما ـ محلّ تأمّل([586]).

(مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو باُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.

(مسألة 10): يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط وجوبه([587]) على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك.

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي، والتواتر والشياع المفيدين للعلم، ومُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق، وبالبيّنة الشرعيّة، وهي شهادة عدلين([588])، وحكم الحاكم([589]) إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده. ولا اعتبار بقول المنجّمين، ولابتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق، في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ.

(مسألة 1): لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة.

(مسألة 2): لا يعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده، وكانا عادلين عند غيره، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار. ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، إلاّ إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي، فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً. ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ـ ككون تحدُّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر ـ لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الآخر كفى.

(مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء([590])، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين.

(مسألة 4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أولا. نعم مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم، بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال.

(مسألة 5): لا تختصّ([591]) حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.

(مسألة 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق اُفقهما كفى، وإلاّ فلا.

(مسألة 7): لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلاّ إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الاُفق وتحقّق ثبوتها هناك، إمّا بحكم الحاكم([592]) أو بالبيّنة الشرعية، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.

القول في قضاء صوم شهر رمضان

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمُغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.

(مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً. وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط.

(مسألة 2): يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر، سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم.

(مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به ـ على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ ـ إذا تحقّق منه قصد القربة، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.

(مسألة 4): لا يجب الفور في القضاء. نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.

(مسألة 5): لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء، كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا.

(مسألة 6): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط. ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة، أعني كفّارة التأخير.

(مسألة 7): لو فاته صوم شهر رمضان ـ لمرض أو حيض أو نفاس ـ ومات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه.

(مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ، ولا يجزي القضاء عن التكفير. وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى وجوب القضاء فقط. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.

(مسألة 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ـ بل متعمّداً ـ ولم يأتِ بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه ـ مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي ـ التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد. وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر. ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء.

(مسألة 10): لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع.

(مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد.

(مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق. وأمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة([593]) وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.

(مسألة 13): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً. نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط. لكن الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان، أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر، لا يجب ; لسقوط القضاء حينئذ. ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأوّل ـ مع رضا الورثة ـ الجمع بين التصدّق والقضاء. وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.

القول في أقسام الصوم
وهي أربعة: واجب ومندوب ومكروه ومحظور. فالواجب منه: صوم شهر رمضان، وصوم الكفّارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحجّ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم النذر وأخويه، وإن كان في عدّ صوم النذر ـ وما يليه ـ من أقسام الصوم الواجب مسامحة.

القول في صوم الكفّارة

وهو على أقسام:

منها: ما يجب مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط([594]).

ومنها: ما يجب بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام.

وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام. وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين. وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة.

وكفّارة صيد المحرم([595]) النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، وإلاّ اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين، وهو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً.

وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشيّ، فإنّها بقرة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان، فإن زاد فله، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام، ولا يحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم، ولو عجز عنه صام ـ على الأحوط ـ عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين، وهي غاية كفّارته، ولو عجز صام تسعة أيام، وحمار الوحش كذلك، والأحوط أنّه كالنعامة، وكفّارة صيد المُحرِم الغزالَ، فإنّها شاة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق على عشرة مساكين ; لكلّ مُدّ على الأقوى، ومُدّان على الأحوط. وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم. ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته، ولو عجز صام ثلاثة أيّام.

ومنها: ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، وكفّارة النذر والعهد، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث.

(مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ. وكذا يجب التتابع على الأحوط([596]) في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات. ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم.

وأمّا المندوب منه

فالمؤكّد منه أفراد:

منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر. وأفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء في العشر الثاني.

ومنها: أيّام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

ومنها: يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.

ومنها: يوم مولد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.

ومنها: يوم مبعثه(صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو السابع والعشرون من رجب.

ومنها: يوم دَحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.

ومنها: يوم عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء، مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.

ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، يصومه بقصد القربة المطلقة، وشكراً لإظهارالنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أميرالمؤمنين(عليه السلام).

ومنها: كلّ خميس وجمعة.

ومنها: أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع.

ومنها: رجب وشعبان كلاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.

ومنها: يوم النيروز.

ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه.
وأمّا المكروه

فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء، وكذا مع نهي الوالدة. والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً. والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً، وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أولا، والصوم وفاء بنذر المعصية، وصوم السكوت، بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم. ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم. وصوم الوصال، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم، وإن كان الأحوط اجتنابه. كما أنّ الأحوط([597]) ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقاً.

خاتمة في الاعتكاف
وهو اللَّبث في المسجد بقصد التعبّد به. ولا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة اُخرى خارجة عنه، وإن كان هو الأحوط. وهو مستحبّ بأصل الشرع، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها. ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه. والكلام في شروطه وأحكامه.

القول في شروطه

يشترط في صحّته أُمور:

الأوّل: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دور جنونه، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

الثاني: النيّة، ولا يعتبر فيها ـ بعد التعيين ـ أزيد من القُربة والإخلاص. ولا يعتبر فيها قصد الوجه ـ من الوجوب أو الندب ـ كغيره من العبادات، فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب، وإن وجب فيه الثالث. والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.

ووقتها في ابتداء الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوطُ إدخالُ الليلة الاُولى أيضاً والنيّةُ من أوّلها.

الثالث: الصوم، فلا يصحّ بدونه، ولا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره، واجباً كان أو مستحبّاً، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلاً عن غيره، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.

الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. وأمّا الأزيد فلا بأس به، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا. واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحُمرة المشرقيّة، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى، ولا يشترط إدخال الليلة الاُولى ولا الرابعة وإن جاز، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة، بأن يشرع من زوال يوم مثلاً إلى زوال الرابع، تأمّل وإشكال.

الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة، بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة. وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز.

السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلاّ فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على إشكال([598])، ولكن لا يُترك الاحتياط، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط.

السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلاً بالحكم. نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. ولا يجوز الاغتسال([599]) في المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منـه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له.

(مسألة 1): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى.

(مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر، وان اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس.

(مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني، أي السادس، وعلى الأحوط في سائرهما. وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلايجوز قطعه مطلقاً، وإلاّ فكالمندوب.

(مسألة 4): لابدّ من كون الأيّام متّصلة، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.

(مسألة 5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً، لكن يضمّ إليه حينئذ يوماً على الأحوط([600]).

(مسألة 6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين، إلاّ أن يعدّا مسجداً واحداً، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة ـ لخوف أو هدم ونحو ذلك ـ بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.

(مسألة 7): سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اُضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها، ومن ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل(عليه السلام)وهاني(رحمه الله)، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.

(مسألة 8): لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاّ لاعتكافه لم يتعيّن، ويكون قصده لغواً حتّى فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض.

(مسألة 9): من الضروريّات المبيحة للخروج، إقامةُ الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به، حتّى يُعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة، وكذا الحال في تشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، ونحو ذلك، وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك. والضابط: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلاً أو شرعاً أو عادة من الأُمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أولا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة. ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه([601]). وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال.

(مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال، إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث، وقد مرّ حكم المسجدين، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

(مسألة 11): لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه، فلا يبعد عدم بطلان([602]) اعتكافه. وكذا لو جلس على فراش مغصوب، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلاً بالغصب أو ناسياً. ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرّز عنه وجب، ولو عصى فلا يبعد الصحّة، وإن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

(مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة ـ بحيث انمحت صورة الاعتكاف ـ بطل.

(مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط ـ حين النيّة ـ الرجوع عن اعتكافه متى شاء، حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة، كقدوم الزوج من السفر، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع. ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره، بأن يقول: لله عليّ أن أعتكف، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلاً، فيجوز الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء. ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولابعدها، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.

القول في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أُمور:

منها: مباشرة النساء بالجِماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.

ومنها: الاستمناء على الأحوط.

ومنها: شمّ الطيب والريحان متلذّذاً، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.

ومنها: البيع والشراء، والأحوط ترك غيرهما ـ أيضاً ـ من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى. ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من أصناف المعايش، حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً.

ومنها: الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، فلا بأس به، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.

(مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الإفطار.

(مسألة 2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجِماع ولو وقع في الليل، وكذا اللّمس والتقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجِماع يُفسده ولو سهواً ([603])، وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً ـ وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً ـ إتمام الاعتكاف، وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث. وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. وأمّا قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب، إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلاّ فلا قضاء ولا استئناف.

(مسألة 3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة. وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

(مسألة 4): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان. وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان: عن نفسه لاعتكافه وصومه، وكفّارة عن زوجته لصومها. وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى، وإن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل، وكفّارتان إن كان في النهار.
__________________________________________
[551] ـ فيما كان عالماً بعدم صحّة الغير لعدم تمشّي القربة منه، لا لأنّ قصد الغير بما هو هو مضرّ ومبطل للصوم.
[552] ـ إلاّ من جهله بعدم جواز ذلك فيصحّ ويجزي عن شهر رمضان.
[553] ـ لكن يجب عليه الإمساك تأدّباً.
[554] ـ مع الإنزال.
[555] ـ إذا كان الواطئ حيواناً فعدم المفطرية لا يخلو من قوّة.
[556] ـ بل مع الإنزال وأمّا بدونه فلا يبعد اختصاص وجوب الإمساك بالقبل، بل لا يخلو عن وجه وجيه، وإن كان الأحوط الإمساك مطلقاً كما في المتن.
[557] ـ وإن كان الترك غير لازم.
[558] ـ بل فيه أيضاً.
[559] ـ بل لا يخلو عن قوّة.
[560] ـ القوّة ممنوعة.
[561] ـ وكذا فاطمة الزهرا(عليها السلام).
[562] ـ على الأقوى فيما كان متعلّقاً بأُمور الدين وعلى الأحوط في غيره.
[563] ـ بل على الأقوى.
[564] ـ الفرق بينه وبين غيره من المياه المضافة، لا بيّنه سيّدنا الاُستاذ (رحمه الله) ولا هو مبيّن، والظاهر عدم الفرق.
[565] ـ بل الأقوى إلحاقه إذا كان غليظاً.
[566] ـ بل على الأقوى.
[567] ـ بل بطل مطلقاً.
[568] ـ بل عليه كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته وغيرها.
[569] ـ ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط وعليه القضاء والكفّارة.
[570] ـ وإن كان عدم البطلان فيه لا يخلو من قوّة.
[571] ـ إن كان جاهلا مقصّراً وإلاّ فيصحّ صومه.
[572] ـ على الأحوط، بل عدم البطلان كما عليه الأكثر على المحكي عنهم لا يخلو من قوّة ; لحديث الرفع ولاحتمال إطلاق أدلّة المفطّرية بغير المكره.
[573] ـ الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة ; لعدم الوجه للحرمة بهما، إلاّ من باب حرمته الشرعية للمقدّمة، وهي محلّ إشكال بل منع، نعم إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي.
[574] ـ وإن كان الأقوى عدم الكفّارة فيهما كالقيء.
[575] ـ الأقوى.
[576] ـ الأقوائية ممنوعة.
[577] ـ بل تتحمّل عنه كفّارته وتعزيره كالزوج.
[578] ـ الوثوق بإطعامهم أو إعطائهم غير معتبر، فإنّ أخذه أخذ الصغار ولاية، وكما يجوز للآخذ لنفسه عدم صرفه في طعامه ببيعه وبهبته، فكذلك بالنسبة إلى الصغار.
[579] ـ فيما إذا كانت المراعاة بالنظر الى الفجر بنفسه، وإلاّ فعليه القضاء.
[580] ـ لكن الأقوى الصحّة.
[581] ـ والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر، سواء كان قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حدّ الترخّص، وكذا المناط في الرجوع، دخول البلد.
[582] ـ على ما مرّ.
[583] ـ وكثير السفر.
[584] ـ أو ما كان أفضل بل أو مساوياً لهما في الفضيلة لاسيّما مثل زيارة الحسين(عليه السلام)، الذي دلّت الأخبار على استحبابها في شهر رمضان، وفي ليالي القدر وغيرها منه أيضاً ; لعدم الخصوصية ظاهراً في الحجّ والعمرة، إلاّ خصوصية الفضل، وكيف لا يستثنى مثل زيارة سيّد الشهداء أو بقية الأئمة(عليهم السلام)، مع استثناء مثل مال يخاف تلفه أو تشييع الأخ، مع أنّ الزيارة للمعصومين(عليهم السلام) لاسيّما زيارة الحسين(عليه السلام) في شهر رمضان ليست قابلة للمقايسة مع أمثالها ؟ والأخبار الثلاثة الواردة الدالّة على أفضلية الصوم من الزيارة كلّها ضعيفة الإسناد، والعجب من صاحب الوسائل حيث اعتمد على تلك الأخبار وعمل بمضمونها (أ).
أ ـ راجع: وسائل الشيعة 10: 181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 3، و 573، كتاب الحج، أبواب المزار و مايناسبه، الباب 91.
[585] ـ أو غير ما ذكر من الموارد المنصوصة، فإنّها غير محصورة فيه.
[586] ـ ولكنّ الأحوط فيهما التكفير.
[587] ـ لكن عدمه لا يخلو عن قوّة.
[588] ـ المراد من العدالة في أمثال المقام معناه اللغوي، وهو الاعتدال المساوق للثقة الذي له الاعتدال في الأخبار.
[589] ـ ثبوته به محلّ تأمّل بل منع، فإنّه ليس من شؤون الحكومة لا عقلاً ولا شرعاً.
[590] ـ على المعروف بين الأصحاب، بل في «المستند» ادّعاء الإجماع عليه، ففيه: يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، ولا منضمّات مع الرجال، بل خلافه يوجد في الأوّل وكذا ـ إلاّ عن العماني ـ في الثاني، حيث قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات، وهو شاذّ بل عن «الغنية» الإجماع على خلافه، بل هو إجماع محقّق حقيقة، فهو الدليل عليه(أ).
لكنّ القول باعتبار شهادتهنّ إذا كانتا اثنتين عادلتين كالرجال، ليس بجزاف
أ ـ مستند الشيعة 18: 272.
لما في الأخبار المستدلّة بها على عدم الاعتبار من المناقشة، باحتمال كونها ناظرة إلى ما كان فيهنّ ضعف البصر، وعدم خروجهنّ من البيت إلاّ قليلا وأمثالهما، ممّا يكون عدمه دخيلا في الدقّة والرؤية. فإنّ اعتبارهما زائداً على ما في البيّنة من الشرائط هو المستفاد أيضاً من أخبار الرؤية في شهر رمضان، مثل قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «صمّ للرؤية وافطر للرؤية»، وأخبار شهادة الرجال من التقييد بمثل عدم الغيم، ممّا فيه الإشعار بالحصر، وعدم الاعتناء بالظنون، بل الظهور في ذلك، كما لا يخفى.
ومع هذا الاحتمال المستند إلى ما ذكر، وإلى ما في غير واحد من تلك الأخبار، من عدم إجازة علي(عليه السلام) ذلك بقوله: «لا اُجيز» الظاهر في أنّه مقطعي وحكومي لا دائمي وشرعي، وفي الاستدلال بها ما لا يخفى، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
[591] ـ بناءً على حجّية الحكم في الثبوت.
[592] ـ بناءً على حجّيته.
[593] ـ فيما كان الإفطار بالمواقعة والمجامعة، اقتصاراً على مورد النصّ وعملاً بالأصل في غيره المعتضد بموثّق عمّار، ففيه: سُئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال: «قد أساء، وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»(أ).
فإطلاقه على التسليم وعدم الانصراف إلى الإفطار بغير الجماع مقيّد بنصوص الكفّارة فيه، فليس بينه وبينها معارضة، نعم الشأن في دلالته وشذوذه ; لما فيه من التخيير في نيّة القضاء إلى الزوال، هذا مع ما في المسألة من الاختلاف في الأقوال البالغة ثمانية أو تسعة، فراجع الكفّارات وقضاء الصوم من الكتب المفصّلة الفقهية.
أ ـ وسائل الشيعة 10: 348، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 4.
[594] ـ الأقوى.
[595] ـ تركنا التعليقة والبحث عن كفّارة الصيد المحرّم ; لعدم الابتلاء بها أو
قلّتها.
[596] ـ وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه.
[597] ـ الأولى، وإن كان الأقوى عدم شرطية إذنه ولا مانعية نهيه، وما في الأخبار من نفي الصوم المندوب لها من دون إذن الزوج، فالظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع الإرشاد إلى الاحتياط في رعاية حال الزوج، من حيث احتمال كونه مانعاً من حقّ الاستمتاع بها، ويشهد على ذلك خبر «الدعائم» عن علي(عليه السلام)، أنّ رجلاً شكى إليه أنّ امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها، فقال: «لا صوم لها إلاّ بإذنك، إلاّ في واجب عليها أن تصومه»(أ).
وأخبار النهي أو النفي عن صوم الضيف والمضيف، إلاّ بإذن الآخر، ففيها: «ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم لئلاّ يعملوا الشيء فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف، لئلاّ يحتشمهم، فيشتهي الطعام
أ ـ جامع أحاديث الشيعة 11: 744، أبواب الصيام المندوب، الباب 23، الحديث 8.
فيتركه لهم»(ب).
وظهور تلك الجمل على كون الحكم إرشادياً احتياطياً غير قابل للإنكار، وفي وحدة السياق بين النهي أو النفي عن صومهما بلا إذن الآخر، مع صوم الزوجة والمرأة بلا إذن الزوج، شهادة على وحدة الظاهر والمراد، كما لايخفى.
هذا كلّه بحسب الأخبار، وإلاّ فبحسب القواعد ووجوب الإطاعة لها بالنسبة إلى حقّه الاستمتاع بها، فعليها الإفطار مع كون الصوم مانعاً من حقّه الواجب، كما هو الظاهر الواضح.
ولا يبعد عدم اختصاص الإرشاد بالزوجة، بل يكون جارياً في الزوج أيضاً، كما لا يخفى، فإنّ كلّ واحد منهما مسكن للآخر، كما أنّ مقتضى القواعد مشترك بينهما أيضاً.
ب ـ جامع أحاديث الشيعة 11: 744، أبواب الصيام المندوب، الباب 23، الحديث 11.
[598] ـ مذبوب.
[599] ـ أي من الحدث، كما لا يخفى.
[600] ـ وجه الاحتياط غير واضح.
[601] ـ الأقوائية ممنوعة.
[602] ـ الأقوى فيه وفي تاليه البطلان.
[603] ـ على الأحوط، وإن كان الأقوى عدمه، وعدم الفرق بينه وبين غيره قضاءً لعموم الرفع.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org