Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الحج

كتاب الحج كتاب الحَجّ

وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر، وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية:

(مسألة 1): لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوريّ، بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا.

(مسألة 2): لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة ـ من السفر وتهيئة أسبابه ـ وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العامّ، ولو تعدّدت الرِّفقة، وتمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم، فهو بالتخيير، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكاً، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها، لا يجوز التأخير إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى.

(مسألة 3): لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة ـ في المسألة السابقة ـ أو مع وحدتها، واتّفق عدم التمكّن من المسير، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً.
نعم لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقرّ، بل وكذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار.

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام

وهي اُمور:

أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدواريّاً، إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها غير الحاصلة، ولو حجّ الصبيّ المميّز صحّ لكن لم يجز عن حجّة الإسلام، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ. والأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ، وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.

(مسألة 1): يستحبّ للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز، فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام، وينوي عنه، ويلقِّنه التلبية إن أمكن، وإلاّ يلبّي عنه، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلٍّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنىً، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكّن يرمي عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلّي عنه، وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.

(مسألة 2): لا يلزم أن يكون الوليّ مُحرِماً في الإحرام بالصبيّ، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلاّ.

(مسألة 3): الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي،من الأب([705]) والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والاُمّ وإن لم تكن وليّاً، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ ـ ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله ـ مشكل وإن لا يخلو من قرب.

(مسألة 4): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ([706])، لا من مال الصبيّ إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به([707])، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.

(مسألة 5): الهدي على الوليّ([708])، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط([709]).

(مسألة 6): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.

(مسألة 7): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.

(مسألة 8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى([710])، إلاّ إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.

ثانيها: الحرّيّة.

ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.

(مسألة 9): لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.

(مسألة 10): لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال ; نقداً كان أو غيره من العروض.

(مسألة 11): المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر، بحسب حاله قُوّة وضعفاً وشرفاً وضِعة، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف. ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لا يكفي عن حجّة الإسلام. كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنها.

(مسألة 12): لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز، وجب وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة وكان هناك جامعاً لشرائط الحجّ وجب، ويكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع، وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال.

(مسألة 13): لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة، ولم يوجد شريك للركوب، فإن لم يتمكّن من اُجرته لم يجب عليه، وإلاّ وجب إلاّ أن يكون حرجيّاً عليه([711]). وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلاّ بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه.

(مسألة 14): يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلاّ إذا ألجأته الضرورة إلى السّكنى فيه.

(مسألة 15): يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب ; زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلميّة المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت من العلوم الدينيّة، أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شيء منها الحاجة الفعليّة، ولو فرض وجود المذكورات ـ أو شيء منها ـ بيده من غير طريق الملك ـ كالوقف ونحوه ـ وجب بيعها للحجّ بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه، ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.

(مسألة 16): لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها([712]) وصرف قيمتها في مؤونة الحجّ أو تتميمها، بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانة عليه، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة.

(مسألة 17): لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسّبه، وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها، يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً، أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحجّ ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع. ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح، جاز صرفه فيه بشرط([713]) كونه ضروريّاً بالنسبة إليه، إمّا لكون تركه مشقّة عليه، أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه. ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها، وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ، لا يجب ولا يستطيع.

(مسألة 18): لو لم يكن عنده ما يحجّ به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالاًّ، ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده. نعم لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين. ولو كان مؤجّلاً والمديون باذلاً يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة([714]) مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه. ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة، لم يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام([715]). وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلاً، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله، لا يجب الاستقراض([716]) والصرف في الحجّ، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام مشكل بل ممنوع.

(مسألة 19): لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين، فإن كان مؤجّلاً، وكان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله ـ مع صرف ما عنده ـ وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب. ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها، بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها. وإن كان عليه خمس أو زكاة، وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعاً. والدين المؤجّل بأجل طويل جدّاً كخمسين سنة، وما هو مبنيّ على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع عن الاستطاعة.

(مسألة 20): لو شكّ في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة، أو علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.

(مسألة 21): لو كان ما بيده بمقدار الحجّ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ، كان المال حاضراً عنده أو غائباً.

(مسألة 22): لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم يتمكّن من المسير ـ لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب ـ فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يُخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرّفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول، فضلاً عن العلم به، وكذا لا يجوز التصرّف قبل مجيء وقت الحجّ، فلو تصرّف استقرّ عليه ; لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام، وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.

(مسألة 23): إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره، وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً ([717]) وإلاّ فلا، فلو تلف في الصورة الأُولى بعد مُضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرّفقة، استقرّ عليه الحجّ على الأقوى. وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.

(مسألة 24): لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلاً به أو غافلاً عن وجوب الحجّ عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ عليه([718]) مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.

(مسألة 25): لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام([719])، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، وفي صحّة حجّه تأمّل. وكذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها. ولو تخيَّل عدم فوريّته فقصد الندب لا يجزي، وفي صحّته تأمّل.

(مسألة 26): لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة، إلاّ إذا كان واثقاً بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

(مسألة 27): لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه، بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة، لا يجزيه عن حجّة الإسلام([720])، فضلاً عمّا لو تلف قبل تمامها، سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.

(مسألة 28): لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ، ولو اُوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرّد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.

(مسألة 29): لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)مثلاً في كلّ عَرَفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال([721])، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلاً بما يضادّ الحجّ. ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام، يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.

(مسألة 30): لو لم يكن له زاد وراحلة، ولكن قيل له: «حجّ وعليَّ نفقتك ونفقة عيالك»، أو قال: «حجّ بهذا المال»، وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله، وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً. نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل. ولو كان عنده بعض النفقة([722]) فبذل له البقية وجب أيضاً. ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب. ولا يمنع الدين من وجوبه. ولو كان حالاًّ والدائن مطالباً، وهو متمكّن من أدائه لو لم يحجّ، ففي كونه مانعاً وجهان([723])، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لا يكون الحجّ موجباً لاختلال اُمور معاشه فيما يأتي ; لأجل غيبته.

(مسألة 31): لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أولا. وأمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحجّ، أو أوصى، أو نذر كذلك، فبذل المتصدّي الشرعي وجب، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته، ولو أعطاه خُمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغا الشرط ولم يجب. نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة([724])، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ.

(مسألة 32): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده على الأقوى([725]). ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه. ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.

(مسألة 33): الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، وأمّا الكفارات فليست على الباذل، وإن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلاً أو نسياناً، بل على نفسه([726]).

(مسألة 34): الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام، سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها، ولو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في ذلك المكان متمكّناً من الحج من ماله، وجب عليه، ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلاّ فإجزاؤه محلّ إشكال.

(مسألة 35): لو عيّن مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه([727])، سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالاً ليحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، فالأقوى عدم كفايته عن حجّة الإسلام. وكذا لو قال: «حجّ وعليّ نفقتك» فبذل مغصوباً.

(مسألة 36): لو قال: «اقترض وحجّ وعليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر. ولو قال: «اقترض لي وحجّ به» وجب مع وجود المقرض كذلك.

(مسألة 37): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باُجرة يصير بها مستطيعاً، وجب عليه الحج، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول([728])، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة، قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الأُولى([729])، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحجّ لنفسه. ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام.

(مسألة 38): يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتّى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً، وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.

(مسألة 39): الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية، من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج. ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته. ولا يكفي([730]) أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.

(مسألة 40): لا يجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به، ولا يجب على واحد منهما البذل له، ولا يجب عليه الحجّ وإن كان فقيراً، وكانت نفقته على الآخر، ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.

(مسألة 41): لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه. نعم الأحوط([731]) عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه، ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، وإلاّ فلا إشكال في الصحّة، وفي بطلانه مع غصبيّة ثوب الإحرام والسعي إشكال، والأحوط الاجتناب.

(مسألة 42): يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب، أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل والسيّارة والطيّارة. ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلا يجب لو كان الوقت ضيّقاً لا يمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة. والاستطاعة السربيّة، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، وإلاّ لم يجب. وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفاً، لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه، لا يجب على الأقوى.

(مسألة 43): لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به ـ بحيث يكون([732]) تحمّله حرجاً عليه ـ لم يجب. ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام. ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلاّ بالمال، فإن كان مانعاً عن العبور، ولم يكن السرب مخلّى عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال، لا يجب. وإن لم يكن كذلك ـ لكن يأخذ من كلّ عابر شيئاً ـ يجب إلاّ إذا كان دفعه حرجيّاً.

(مسألة 44): لو اعتقد كونه بالغاً فحجّ ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجّة الإسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالاً فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسيّاً أو ماليّاً بلغ حدّ الحرج، أوكان الحجّ حرجيّاً، ففي كفايته إشكال([733])، بل عدمها لا يخلو من وجه. وأمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم لو تحمّل الضرر والحرج حتّى بلغ الميقات، فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى كفايته. ولو اعتقد عدم
المزاحم الشرعي الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ. ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال([734]) استقرّ عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه على إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف، استقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط. وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له، فترك فبان الخلاف، فالظاهر استقراره([735]) عليه، سيّما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.

(مسألة 45): لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال، ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلا يجزيه إلاّ إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجز على الأقوى. وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة. وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضرريّاً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.

(مسألة 46): لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب([736]) ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ولا تخلو المسألة عن إشكال.

(مسألة 47): لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلاّ مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائيّاً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالا تها. وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه، فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار على مقدار الضرورة، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم، وصحّ حجّه. وكذا لو استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبـة، فإنّه يجب أداؤها، فلو مشى إلى الحجّ مع ذلك أثم وصحّ حجّـه. نعم لو كانت الحقوق في عين مالـه فحكمه حكم الغصب وقد مرّ([737]).

(مسألة 48): يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة. نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقرّ عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوّة، والأحوط فوريّة وجوبها، ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه([738])، فضلاً عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله. ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حجّ المتبرّع عنه([739]) في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية.

(مسألة 49): لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه، وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى. كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء إشكال([740])، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه. والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي الإفسادي([741]) تفصيل. ولا يجري فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ، فلا يجب ولا يستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.

(مسألة 50): يجب الحجّ على الكافر([742]) ولا يصحّ منه([743])، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يُقضى عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن موضعه. نعم لو كان داخلاً في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم. والمرتدّ يجب عليه الحجّ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يُقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.

(مسألة 51): لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين الفرق.

(مسألة 52): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيَّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه([744])، وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرّفقة، مع وجود أُخرى قبل تضييق الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة([745]) ما دامت في العِدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أولا.

(مسألة 53): لا يُشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أولا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالاُجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكّن من اُجرته لم تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض الخطر وادّعت هي الأمن، فالظاهر هو التداعي. وللمسألة صور. وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.

(مسألة 54): لو استقرّ عليه الحجّ، بأن استُكملت الشرائط، وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها، وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه. ويتحقّق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه، بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط ـ كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران ـ ثمّ زالت استطاعته، فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يُقضى عنه.

(مسألة 55): تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اُخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلاّ فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلاً، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لا يبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.

(مسألة 56): لا يجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط.

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لا يجب عليه إلاّ دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلاّ لا يجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اُجرة الاستئجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.

(مسألة 58): الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على اُجرة الميقاتيّة على صغار الورثة، ولو أوصى بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على اُجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.

(مسألة 59): لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء ـ بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة ـ ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.

(مسألة 60): لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلاّ الاضطراري منه ـ كمكّة أو أدنى الحِلّ ـ وجب، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكفِ التركة.

(مسألة 61): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولا يجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، وإن أمكن من الميقات في السنين الاُخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاُجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه.

(مسألة 62): لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهدة، أو لم يعلم مجتهدة، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.

(مسألة 63): لو علم استطاعته مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.

(مسألة 64): يجب([746]) استئجار من كان أقلّ اُجرةً، مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط([747]).

(مسألة 65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل لا يبعد البطلان([748]) من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه([749])، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه.

القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين

(مسألة 1): يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ بالله تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها.

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد([750])، ولا تكفي الإجازة بعده، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى. ولا تلحق الاُمّ([751]) بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى عنه من أصل التركة على الأقوى، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات.

(مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلاّ أن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.

(مسألة 5): لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة إلاّ إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج.

(مسألة 6): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام([752])، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة. ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام، بإتيان كلّ واحد مستقلاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.

(مسألة 7): يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.

(مسألة 8): لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً. ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط الستّين.

(مسألة 9): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضليّة الركوب. ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

(مسألة 10): لا يجوز لمن نذره ماشياً ـ أو المشي في حجّه ـ أن يركب البحر ونحوه. ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلاّ بالمركب، يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

(مسألة 11): لو نذر الحجّ ماشياً فلا يكفي عنه الحجّ راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء([753]). ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ، وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.

(مسألة 12): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً، سواء كان مقيّداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا. نعم لا يُترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق، مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوّة. وهل الموانع الاُخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أولا ؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ، باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني.

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب اُمور:

الأوّل: البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أولا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل.

الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولوأدوارياً في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.

الثالث: الإيمان.

الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة.

الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ.

السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه ـ أيضا ـ مشكل([754]).

(مسألة 2): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا يصحّ من الكافر. نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب. ولا يشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته([755]) ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه. ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة، وتصحّ استنابة الصرورة، رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.

(مسألة 3): يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالاً، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً في جميع المواطن والمواقف. وتصحّ النيابة بالجُعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.

(مسألة 4): لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً. نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه([756])، وإلاّ فلا وإن مات بعد الإحرام. وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرّعي إشكال([757])، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال([758]).
(مسألة 5): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم([759])، يستحقّ تمام الاُجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولا يستحقّ به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلاً في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ تمام الاُجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العُرفي، ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم. نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.

(مسألة 6): لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة، إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقّاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.

(مسألة 7): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلاً، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلاّ إذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوع خاصّ لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاُجرة المسمّاة في الصورة الأُولى، واُجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الأُولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة([760])، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اُجرة المثل لا المسمّاة.

(مسألة 8): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلاّ مع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصيّة، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاُجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرئت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، ولا يستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيديّة، بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئيّة.

(مسألة 9): لو آجر نفسه للحجّ المباشري عن شخص في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.

(مسألة 10): لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة، لا يجوز له التأخير والتقديم إلاّ برضا المستأجر، ولو أخّر فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة، وبين عدمه ومطالبة اُجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أولا. هذا إذا كان على وجه التقييد. وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاُجرة المسمّاة، وإلاّ فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أُخرى ويستحقّ الاُجرة المسمّاة، ولو أتى به مؤخّراً لا يستحقّ الاُجرة على الأوّل، وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلاّ إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى اُجرة المِثل. وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل.

(مسألة 11): لو صدّ الأجير أو اُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.

(مسألة 12): ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلاّ مع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.

(مسألة 13): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفوريّة([761]) بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها. كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلاّ مع الإذن.

(مسألة 14): لو قصرت الاُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.

(مسألة 15): يملك الأجير الاُجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل ; لو لم يشترط التعجيل، ولم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه. ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً، ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصيّ والوكيل التسليم قبله إلاّ بإذن من الموصي أو الموكّل، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلاً. ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكّل، وللوصيّ اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر. ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتّى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد، ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج، يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصيّ دفع ذلك من غير ضمان.

(مسألة 16): لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد، عمّن عليه حجّ التمتّع، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط عدم إجزائه([762]) عن المنوب عنه.

(مسألة 17): يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً والمندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتّى قبل الاستئجار له، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب مطلقاً. وقد مرّ حكم الحيّ([763]) في الواجب. وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه ـ كما يجوز الاستئجار له ـ حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً، بل مع تمكّنه أيضاً ([764]) فجواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب ـ إذا لم يخلّ بالواجب ـ لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى صحّة التبرّع عنه.

(مسألة 18): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ، ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

(مسألة 19): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الحجّ الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر، أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر. وأمّا استنابة الحجّ النذري للحيّ المعذور فمحلّ إشكال كما مرّ. وكذا يجوز إن كان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل يجوز استئجار أجيرين لحجّ واجب واحد([765]) كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

القول في الوصيّة بالحجّ

(مسألة 1): لو أوصى بالحجّ اُخرج من الأصل لو كان واجباً، إلاّ أن يصرّح بخروجه من الثلث فاُخرج منه، فإن لم يف اُخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي، واُخرج من الثلث لو كان ندبيّاً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلاّ فيخرج من الثلث، إلاّ أن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشكّ في أدائه فمن الأصل.

(مسألة 2): يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، ولو أوصى بالبلديّة([766]) فالزائد على اُجرة الميقاتيّة من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.

(مسألة 3): لو لم يعيّن الاُجرة فاللازم على الوصيّ ـ مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ـ الاقتصار على اُجرة المثل. نعم لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه ـ على الأحوط ـ مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار([767])، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلاّ وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى باُجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن المُوصي مقداراً للاُجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اُجرة المِثل، وإلاّ فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل.

(مسألة 4): يجب([768]) الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اُجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.

(مسألة 5): لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلاّ مع قيام قرينة على إرادته التكرار، ولو أوصى بالثّلث ولم يعيّن إلاّ الحجّ لا يبعد لزوم صرفه في الحجّ، ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان إلاّ أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لا يقبل إلاّ بأزيد من اُجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلاّ بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باُجرة المثل، إلاّ أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلاّ بالزيادة منه بطلت، فحينئذ إن كانت وصيّة بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه، وإلاّ بطلت.

(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً، واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، صُرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً وهكذا، ولو فَضُل من السنين فَضلة لا تفي بحجّة ولو من الميقات، فالأوجه([769]) صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به الحجّ من البلد، ودار الأمر بين جعل اُجرة سنتين مثلاً لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم يُعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة.

(مسألة 7): لو أوصى وعيّن الاُجرة في مقدار، فإن كان واجباً ولم يزد على اُجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلاّ بطلت ويرجع إلى اُجرة المثل. وإن كان مندوباً فكذلك مع وفاء الثلث به، وإلاّ فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد، وإن لم يف به حتّى من الميقات ولم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت.

(مسألة 8): لو عيّن للحجّ اُجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة إن لم يرج وجود راغب فيها، وتُصرف في وجوه البرّ، إلاّ إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره.

(مسألة 9): لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، وخروج الزائد عن اُجرة الحجّ الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجباً، ولو كان عليه حجّ نذريّ ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار([770]) إلاّ إذا اُحرز تعدّد المطلوب.

(مسألة 10): لو أوصى بحجّتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه صدّق، وتخرج من أصل التركة، إلاّ أن يكون إقراره في مرض الموت، وكان متّهماً فيه، فتخرج من الثلث.

(مسألة 11): لو أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، ولو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي([771])، لابمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

(مسألة 12): لو مات الوصيّ بعد قبض اُجرة الاستئجار من التركة، وشكّ في استئجاره له قبل موته، فإن كان الحجّ موسّعاً يجب الاستئجار([772]) من بقيّة التركة إن كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريّاً ومضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده اُخذ منه. نعم لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلك، لا يبعد([773]) عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصاً في الأوّل.

(مسألة 13): لو قبض الوصيّ الاُجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، ووجب الاستئجار([774]) من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شكّ في أنّ تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر من البقيّة أو بقيّة الثلث.

(مسألة 14): يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاّ وجواز النيابة فيها غير معلوم حتّى السعي، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه.

(مسألة 15): لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام، وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم، والأحوط([775]) الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعي بنفسه. وفي إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال([776]). وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط([777]) إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبدّ به.

(مسألة 16): يجوز للنائب ـ بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه ـ أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره([778]).

(مسألة 17): يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ، أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلّف إلاّ مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلاّ مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلاّ إذا علم عدم أهليّته، وأنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

القول في الحجّ المندوب

(مسألة 1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، وكذا من أتى بحجّه الواجب. ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.

(مسألة 2): يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين(عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم(عليهم السلام) وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً، مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين. ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.

(مسألة 3): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء.

(مسألة 4): يُستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

(مسألة 5): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

(مسألة 6): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

(مسألة 7): يستحبّ لمن لا مال لـه يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.

القول في أقسام العمرة

(مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف ـ بالشرائط المعتبرة في الحجّ ـ مرّة في العمر. وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.

(مسألة 2): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى([779])، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها([780]).

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد، وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق. وتجب ـ أيضاً ـ لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى شغله([781]) الدخول والخروج كراراً، كالحطّاب والحشّاش، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل. ومنها: غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذُكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب. ويستحبّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط فيما دون الشهر([782]) الإتيان بها رجاءً.

القول في أقسام الحجّ

وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب ـ على الأقوى ـ من مكّة. ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، ولو شكّ في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام. وأمّا الحجّ النذري وشبهه فله نذر أيّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.

(مسألة 1): من كان له وطنان ـ أحدهما دون الحدّ، والآخر خارجه أو فيه ـ لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط([783]) عدم إقامة سنتين بمكّة، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين، وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

(مسألة 2): من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالأحوط أن يأتي بفرض المكّي، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين. وأمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة، فينقلب فرضه إلى فرض المكّي بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة. وأمّا لو كان بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل، وفي صورة الانقلاب([784]) يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، ولا يشترط فيه حصولها من بلده، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة قبل مضيّ السنتين، لكن بشرط وقوع الحجّ ـ على فرض المبادرة إليه ـ قبل تجاوز السنتين، فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد. وأمّا المكّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مجاوراً لها، فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه إلاّ إذا توطّن وحصلت الاستطاعة بعده، فيتعيّن عليه التمتّع ولو في السنة الأُولى.

(مسألة 4): المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع ـ كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه ـ يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، والأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوّة([785])، وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالاً

وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلّي عند مقام إبراهيم(عليه السلام)ركعتين، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام. وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي أحد جزءي حجّه. ثمّ يُنشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثمّ يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه([786])، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط([787])، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعيّن على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شيء إلاّ النساء([788]) والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم. ثمّ يأتي إلى مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء. ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي. ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني ـ وهو الثالثة عشر ـ ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي، جاز أيضاً. ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعي، والأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّـة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّـة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغـده، فضلاً عن أيّام التشريق إلاّ لعذر.

(مسألة 1): يشترط في حجّ التمتّع اُمور:

أحدها: النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ.

ثانيها: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصحّ.

ثالثها: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاُخرى، لم يصحّ ولم يُجزِ عن حجّ التمتّع، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.

رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة([789]) مع الاختيار، وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم(عليه السلام) أو حجر إسماعيل(عليه السلام). ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. ولو أحرم من غيرها ـ اختياراً متعمّداً ـ بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجّه، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها ; لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها ـ جهلاً أو نسياناً ـ وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.

خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ.

(مسألة 2): الأحوط([790]) أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط([791]) أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته، ويرجع محرماً لأعمال الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثمّ رجع وأحرم وحجّ، صحّ حجّه.

(مسألة 3): وقت الإحرام للحجّ موسّع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

(مسألة 4): لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات، وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه، ولو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.

(مسألة5): لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً. نعم لو ضاق وقته عن إتمام العُمرة وإدراك الحجّ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصحّ. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب، فلو نوى التمتّع ندباً، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ، جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.

(مسألة 6): لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة، لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت، جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه وكفى عن حجّة الإسلام، ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحجّ واجباً عليه.

(مسألة 7): الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة، يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام.
(مسألة 8): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلاّ في شيء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.

(مسألة 9): صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلاّ في اُمور:

أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها: أنّه لا يكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

القول في المواقيت

وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:

الأوّل: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط([792]) الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

(مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

(مسألة 2): الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم([793]) حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله، يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّلـه المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّلـه والتأخير إلى ذات العرق، فالأحوط التأخير([794])، بل عـدم الجواز لا يخلو من وجه.

الثالث: الجُحفة، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.

الرابع: يلملم، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.

الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.

(مسألة 3): تثبت تلك المواقيت ـ مع فقد العلم ـ بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ، فضلاً عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لابدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات.

(مسألة 4): من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط([795])، والأولى تجديد الإحرام في الآخر.

(مسألة 5): المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف.
والميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقلية الدقّيّة. ويُشكل([796]) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يُترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

(مسألة 6): تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.

(مسألة 7): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، وهنا مواقيت اُخر:

الأوّل: مكّة المعظّمة، وهي لحجّ التمتّع.

الثاني: دويرة الأهل، أي المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقران من مكّة. والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.

الثالث: أدنى الحلّ، وهو لكلّ عمرة مفردة([797])، سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، والأفضل([798]) أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى مكّة.

القول في أحكام المواقيت

(مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لابدّ من إنشائه في الميقات، ويُستثنى من ذلك موضعان:

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها. والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين، بأن يقول: لله عليّ أن اُحرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.

(مسألة 2): لو نذر وخالف نذره ـ عمداً أو نسياناً ـ ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

(مسألة 3): لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة، أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات ـ أيضاً ـ وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط العود([799]) وإن كان أمامه ميقات آخر. وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة ـ بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم ـ فلايجب الإحرام.

(مسألة 4): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام.

(مسألة 5): لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه النيّة والتلبية، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود إلى الميقات.

(مسألة 6): لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات ـ لمرض أو إغماء ونحو ذلك ـ فتجاوز عنه ثمّ زال، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلاّ أحرم من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان، وإن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة، ولم يتمكّن من الجبران، فالأحوط بطلان عمرته، وإن كانت الصحّة غير بعيدة([800]). ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.

القول في كيفية الإحرام

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأوّل: القصد، لا بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلاً ولبّى صار مُحرِماً ويترتّب عليه أحكامه. وأمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محقّقاً لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.

(مسألة 1): يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلايكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

(مسألة 2): يعتبر في النيّة تعيين المنويّ من الحجّ والعمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل([801]). وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلاّ إذا توقّف التعيين عليها، ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.

(مسألة 3): لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات، لا تفصيلاً ولا إجمالاً، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم قصد ارتكاب ما يُبطل الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ.

(مسألة 4): لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ، ولو صحّ كلاهما، ولا يجوز العدول، يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه بلا حرج.

(مسألة 5): لو نوى: كحجّ فلان، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، وإلاّ فالأوجه البطلان([802]).

(مسألة 6): لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.

(مسألة 7): لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلاً، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره، وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلاً اسمه الحجّ، فالظاهر صحّته ويقع عمرة، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته، فنوى الحجّ بدل العمرة ; ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة، فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلاّ فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.

الثاني: من الواجبات: التلبيات الأربع، وصورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيكَ اللّهمَّ لَبَّيك، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك»، فلو اكتفى بذلك كان مُحرِماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدم: «إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك»، وأحوط منه أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيكَ اللّهمَّ لَبَّيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك».

(مسألة 8): يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك. ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز.

(مسألة 9): لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولا إحرام حجّ الإفراد، ولا إحرام العمرة المفردة، إلاّ بالتلبية. وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي. والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد. فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الاُمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً، والأحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.

(مسألة 10): لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم ـ في نسيان الإحرام ـ على الأحوط لو لم يكن الأقوى، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمُحرِم لم تجب عليه ; لعدم انعقاده إلاّ بها.

(مسألة 11): الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شَرَف أو هبوط واد، وفي آخر الليل، وعند اليقظة([803])، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.

(مسألة 12): المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها. والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة. والأحوط أنّ القطع على سبيل الوجوب.

(مسألة 13): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيكَ اللّهمَّ لَبَّيك» بل لا يبعد كفاية لفظة «لَبَّيكَ».

(مسألة 14): لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لابنى على الصحّة، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية، بنى على العدم مادام في الميقات، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.

(مسألة 15): إذا أتى بما يوجب الكفّارة، وشكّ في أنّه كان بعد التلبية ـ حتّى تجب عليه ـ أو قبلها، لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولاً.

الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرُم على المُحرِم لبسه، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّديّاً. والظاهر عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر، أو التوشّح به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً. نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه. ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى ـ بل الأحوط ـ كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين.

(مسألة 16): الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل ـ يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي ـ إلاّ في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة، وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار.

(مسألة 17): لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً، ولا تجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، وإن كان الأحوط الإعادة ويجب نزعه فوراً. ولو أحرم في القميص جاهلاً أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه. ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه، فإنّه يجب نزعه لا شقّه.

(مسألة 18): لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.

(مسألة 19): لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.

(مسألة 20): يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلايجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط للنساء ـ أيضاً ـ أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.

(مسألة 21): لا يجوز الإحرام في إزار رقيق، بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى أن لا يكون الرداء ـ أيضاً ـ كذلك.

(مسألة 22): لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

(مسألة 23): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن ـ أيضاً ـ حال الإحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.

(مسألة 24): الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.

(مسألة 25): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلاً وصدراً، وتردّى به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب ـ أيضاً ـ أن لا يلبس القميص وتردّى به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلاّ بلبسهما جاز.

(مسألة 26): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

(مسألة 27): لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

القول في تروك الإحرام

والمحرّمات منه اُمور:

الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلاً ـ ولو صاده محلّ ـ وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، وهو أحوط. والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

الثاني: النساء وطءً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.

(مسألة 1): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع ـ قبلاً أو دبراً بالاُنثى أو الذكر ـ عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير.

(مسألة 2): لو ارتكب ذلك([804]) في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه([805])، إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال. وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى([806]). فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء، صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ.

(مسألة 3): لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلاّ فببقرة، وإلاّ فبشاة. ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، والأحوط بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن لم يمن فكفّارته شاة.

(مسألة 4): لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها، وعليه كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.

(مسألة 5): كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه.

الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلاّ، وإن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، والأحوط ذلك، سيّما مع المقاربة.

(مسألة 6): تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.

(مسألة 7): لو عقد محلاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق. ولو كان عالماً بالحكم طلّقها، ولا ينكحها أبداً.

(مسألة 8): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.

(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.

الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها ـ بأيّة وسيلة ـ فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

الخامس: الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور ; صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب.

(مسألة 10): يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلاّ بعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول عندنا، فالأحوط([807]) الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

(مسألة 11): لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والأترج أكلاً واستشماماً، وإن كان الأحوط ترك استشمامه.

(مسألة 12): يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين([808]) بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.

(مسألة 13): لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه. ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.

(مسألة 14): لا بأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.

(مسألة 15): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط([809])، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.

السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلاً كالقلنسوة والتكّة. نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.

(مسألة 16): لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة([810])، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط ـ كالقباء ونحوه ـ جاز وعليه الكفّارة.

(مسألة 17): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين.

(مسألة 18): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.

(مسألة 19): لو لبس المخيط كالقميص مثلاً وكفّر، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد ـ كالقميص أو القباء ـ فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.

(مسألة 20): لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

(مسألة 21): ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير([811]).

(مسألة 22): لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر في المرآة([812])، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.

(مسألة 23): لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء. ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، وإلاّ فلا تجوز.

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال، ولا يحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط([813]) شقّ ظهره.

العاشر: الفُسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحبّ الكفّارة بشيء، والأحسن ذبح بقرة.

الحادي عشر: الجدال، وهو قول: «لا والله» و «بلى والله»، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، والأحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى ـ كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها ـ بالجلالة. وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال.

(مسألة 24): لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة. ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 25): لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لابقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أُخرى، فالظاهر أنّ كفّارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة.

(مسألة 26): لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أُخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.

(مسألة 27): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.

الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث([814]) ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه. ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام.

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه ـ لا للزينة ـ لا إشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها. وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً.

الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طِيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به، وإلاّ فلا شيء عليه.

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله ـ حتّى شعرة واحدة ـ عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاّ.

(مسألة 28): لا بأس بإزالة الشعر للضرورة، كدفع القملة وإيذائه العين مثلاً، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.

(مسألة 29): كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، ولو كان للضرورة اثنى عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.

(مسألة 30): كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط ذلك في نتف إحداهما، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه، حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها([815])، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه، والاُذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.

(مسألة 31): لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه ـ حتّى اُذنه ـ فيما يغطّيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية حينئذ بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.

(مسألة 32): كفّارة تغطية الرأس ـ بأيّ نحو ـ شاة، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية، وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.

(مسألة 33): تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين. وبعض الوجه في حكم تمامه. نعم يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.

(مسألة 34): يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

(مسألة 35): يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.

(مسألة 36): لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وإن كانت أحوط([816]) في الصورتين.

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما، وإن كان الجواز([817]) لا يخلو من قوّة.

(مسألة 37): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره. وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي([818])، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، وإن كان الاحتياط في الترك.

(مسألة 38): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ـ ممّا هو مسقّف ـ إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.

(مسألة 39): إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير ـ لبرد أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار ـ جاز، وعليه الكفّارة.

(مسألة 40): كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ، وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما.

العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأمّا إخراجه من بدن غيره ـ كقلع ضِرسه أو حجامته ـ فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها ـ كلاّ أو بعضاً ـ من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلا ته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة، وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.

(مسألة 41): الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ.

(مسألة 42): الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلاّ مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاُخرى فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ([819])، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.

(مسألة 43): لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع، فلكلّ واحد مُدّ، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة.

(مسألة 44): لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر.

الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما. الثاني: شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي. الثالث: الإذخِر وهو حشيش.

(مسألة 45): لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.

(مسألة 46): لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته. وليس في الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار.

(مسألة 47): لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع هو لها.

(مسألة 48): لا يجوز للمحلّ ـ أيضاً ـ قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم.

الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط([820])، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلاّ لضرورة. ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.

القول في الطواف

الطواف: أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً ([821]). ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.

(مسألة 1): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً ([822])، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل([823]).

(مسألة 2): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلاّ استناب لإتيانه.

(مسألة 3): لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به ـ ولو بحمله على سرير ـ وجب([824])، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلاّ تجب الاستنابة عنه.

(مسألة 4): لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

القول في واجبات الطواف

وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي اُمور:

الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.

الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

(مسألة 1): لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع([825]) توضّأ وأتى بالبقية([826]) وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلاّ أتمّه.

(مسألة 2): لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

(مسألة 3): لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ، وإلاّ فالأحوط([827]) الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعدالغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.

الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط الاجتناب([828]) عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم. وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه([829]) لا يجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج، بشرط أن لا يضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

(مسألة 4): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلاّ مع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير.

(مسألة 5): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ. وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام([830]) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

(مسألة 6): لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أوفي أثنائه فالأحوط الإعادة([831]).

الرابع: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط([832]) مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط([833])، فلو أحرم بإحرام الحجّ([834]) حرم عليه النساء على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الاباحة فلا يصحّ مع المغصوب، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.

السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.

القسم الثاني: ما عُدّ جزءً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمرسهل.

وهي اُمور:

الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

الثاني: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم بما بدأ منه، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال، ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.

(مسألة 7): لا يجب الوقوف في كلّ شوط، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

الثالث: الطواف على اليسار، بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلاً حين الوصول إلى حجر إسماعيل(عليه السلام)، صحّ([835]) وإن تمايل البيت إلى خلفه، ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين.

(مسألة 8): الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً ([836])، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل، بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.

(مسألة 9): لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف ـ يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به([837]).

(مسألة 10): لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه([838]) وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.

(مسألة 11): يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.

الرابع: إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً. ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط.

الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)([839])، ومقدارالفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

(مسألة 12): لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلاً في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

(مسألة 13): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.

السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.

السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

(مسألة 14): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط([840]) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

(مسألة 15): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.

(مسألة 16): لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه([841]) إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.

(مسألة 17): لو لم يتذكّر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه([842])، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 18): لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه. ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

(مسألة 19): يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط([843]) عدم قطعه، بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.

(مسألة 20): لو قطع طوافه ولم يأتِ بالمنافي ـ حتّى مثل الفصل الطويل ـ أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى بالمنافي([844]) فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته([845]).

(مسألة 21): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلاّ أعاده.

(مسألة 22): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لا يعتني به وبنى على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يُترك الاحتياط. ولو شكّ بعده في صحّته ـ من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع ـ بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.

(مسألة 23): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل، ولو شكّ في آخر الدور ـ أو في الأثناء ـ أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.

(مسألة 24): كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.

(مسألة 25): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص([846])، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.

(مسألة 26): التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى.

(مسألة 27): لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه([847]). وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفيّة، وإلاّ فالأحوط([848]) الإتمام والإعادة.

القول في صلاة الطواف

(مسألة 1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط. وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم، ويستحبّ في الأُولى التوحيد وفي الثانية الجحد. وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

(مسألة 2): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه. وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

(مسألة 3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم(عليه السلام)([849])، والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف ـ لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده ـ لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام ; لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.

(مسألة 4): لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلاً. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

(مسألة 5): لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.

(مسألة 6): لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به، كما لا يكتفي بالنائب.

القول في السعي

(مسألة 1): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.

(مسألة 2): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.

(مسألة 3): لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

(مسألة 4): يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.

(مسألة 5): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش. نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين([850])، لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

(مسألة 6): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

(مسألة 7): يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

(مسألة 8): السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها، من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

(مسألة 9): لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً. ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب. ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.

(مسألة 10): لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً ـ بتخيّل الإتمام ـ وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.

(مسألة 11): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة. وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شكّ بعد الفراغ ـ أو بعد كلّ شوط ـ في صحّة ما فعل بنى على الصحّة. وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ.

(مسألة 12): لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلاً بنى على الصحّة. ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ مثلاً بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة. وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

(مسألة 13): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شكّ ـ بعد اليوم الذي أتى بالطواف ـ في إتيان السعي، لا يبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.

القول في التقصير

(مسألة 1): يجب بعد السعي التقصير، أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولا يكفي حلق الرأس، فضلاً عن اللحية.

(مسألة 2): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران.

(مسألة 3): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل. ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط.

(مسألة 4): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء.

(مسألة 5): ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به ـ رجاءً واحتياطاً ـ لا مانع منه.

القول في الوقوف بعرفات

(مسألة 1): يجب ـ بعد العمرة ـ الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي([851]). ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوط عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر.

(مسألة 2): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.

(مسألة 3): الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف ـ حتّى مسمّاه ـ عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.

(مسألة 4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي([852])، وخرج من حدودها ولم يرجع، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء. ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي. ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.

(مسألة 5): لو نفر قبل الغروب عمداً، وندم ورجع ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.

(مسألة 6): لوترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر ـ كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما ـ كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً، وهو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر. ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر، كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.

(مسألة 7): لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به، ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب([853])، وإلاّ وجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال، ولمّا كان اُفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا ـ سيّما اُفق إيران ـ فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً.

القول في الوقوف بالمشعر الحرام

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر ـ من يوم العيد ـ إلى طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة([854]) ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين. ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ـ ولو دقيقة أو دقيقتين ـ فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

(مسألة 1): يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد ـ بعد وقوف مقدار منها ـ للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويُراقبهم ويُمرّضهم. والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل. فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

(مسألة 2): من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً، ولم يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر، صحّ حجّه على المشهور([855])، وعليه شاة. لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط.
(مسألة 3): من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر، وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر ـ من يوم العيد ـ إلى الزوال، ووقف بالمشعر ولو قليلاً، صحّ حجّه.

(مسألة 4): قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختياريّاً، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريّين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختياريّاً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريّاً هو ليلة العيد للمعذور. فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما ـ اختياراً أو اضطراريّاً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلاً أو نسياناً ـ أقسامٌ كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء:

الأوّل: إدراك اختياريّهما، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.

الثاني: عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه، عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معـه الهدي أن يذبحه. ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحجّ، إلاّ مع حصول شرائط الاستطاعـة في القابل. وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.

الثالث: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل، وإلاّ صحّ.

الرابع: درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل وإلاّ صحّ.

الخامس: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل على الأحوط.

السادس: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر، وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط([856])، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، وإلاّ فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط([857]) الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلاّ فكذلك على الأحوط([858]).

التاسع: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.

العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلاّ بطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اُولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى، وإلاّ بطل.

القول في واجبات مِنى

وهي ثلاثة:

الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى; والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزي من خارجه، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه. ويستحبّ أن تكون من المشعر.

(مسألة 1): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.

(مسألة 2): يجب في رمي الجمار اُمور:

الأوّل: النيّة الخالصة لله تعالى كسائر العبادات.

الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز.

الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله. والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة ـ كالمقلاع ـ وإن لا يبعد الجواز.

الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى([859])، فلا يُحسب ما لا تصل.

الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ.

السادس: أن يكون العدد سبعة.

السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.

(مسألة 3): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لا يعتني به، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها. ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به. والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ.
ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به([860])، ولو شكّ قبلهما ـ بعد الانصراف ـ في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولا يعتني بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.

(مسألة 4): لا يعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

(مسألة 5): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمُغمى عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده، بل هو أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.

(مسألة 6): من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

(مسألة 7): يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.

الثاني من الواجبات: الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معاً.

(مسألة 8): يعتبر في الهدي اُمور:

الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط([861])، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.

الثاني: الصحّة والسلامة، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط.

الثالث: أن لا يكون كبيراً جدّاً.

الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصيّ، وهو الذي أُخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط([862])، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اُذن ولا قرن في أصل خِلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

الخامس: أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً.

(مسألة 9): لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصيّ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.

(مسألة 10): لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر([863]). نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي. ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله، لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة، لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة([864]). ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.

(مسألة 11): الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة([865])، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلاّ ففي بقيّة ذي الحجّة. وهو من العبادات، يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه([866]) أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة([867])، وكذا في ذبح الكفّارات.

(مسألة 12): لو شكّ بعد الذبح ـ في كونه جامعاً للشرائط أولا ـ لا يعتني به، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أولا، يجب العلم بإتيانه، ولا يكفي الظنّ([868])، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل اُجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم([869])، وفي الفرضين تجب الإعادة([870]).

(مسألة 13): يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه. والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب.

(مسألة 14): لو لم يقدر على الهدي ـ بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده ـ يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.

(مسألة 15): لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض ـ أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء ـ وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة، وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.

(مسألة 16): لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.

(مسألة 17): يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة، والأحوط وجوباً ([871]) أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولا يتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط([872]) أن يكون بعد أيّام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

(مسألة 18): لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.

(مسألة 19): الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر، أي اليوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

(مسألة 20): لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، وهو موسّع له إلى آخره، وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.

(مسألة 21): يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى، ولا يُفيده الصوم.

(مسألة 22): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكّن في أثنائها يجب.

(مسألة 23): يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط كونها متوالية، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق، لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

(مسألة 24): من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام ـ مع وسائل النقل الحديثة ـ فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه، وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.

(مسألة 25): لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى ولو بالاستنابة.

(مسألة 26): لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه([873])، والأحوط([874]) قضاء السبعة أيضاً.

الثالث من واجبات منى: التقصير.

(مسألة 27): يجب بعد الذبح([875]) الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف:

الأُولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهنّ.

الثانية: الصرورة، أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط([876]).

الثالثة: الملبّد، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ ; لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط.

الرابعة: من عقص شعره ـ أي جمعه ولفّه وعقده ـ فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.

(مسألة 28): يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير ـ أيضاً ـ مع الإيكال إليه.

(مسألة 29): لو تعيّن عليه الحلق([877]) ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير([878]). ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر، يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

(مسألة 30): الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.

(مسألة 31): الأحوط أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق([879])، ومحلّهما مِنى، ولا يجوز اختياراً في غيره. ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.

(مسألة 32): الأحوط([880]) تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

(مسألة 33): يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق([881])، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلاً بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك([882]) إلاّ في الكفّارة، فإنّها ليست عليه.

(مسألة 34): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.

(مسألة 35): يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير([883]) كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب، ولا يبعد حلّيّة الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.

القول فيما يجب بعد أعمال منى

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.

(مسألة 1): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.

(مسألة 2): يجوز بل يستحبّ ـ بعد الفراغ عن أعمال منى ـ الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.

(مسألة 3): لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:

الأُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.

الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.

الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.

(مسألة 4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف، ـ كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه ـ لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلاّ فلا يجزيهم([884])، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

(مسألة 5): مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير([885])، فيحلّ من كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً، وإن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.

(مسألة 6): من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر ـ كالطوائف المتقدّمة ـ لا يحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.

(مسألة 7): لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.

(مسألة 8): طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.

(مسألة 9): لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

(مسألة 10): يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلاً بالحكم([886]) صحّ سعيه وطوافه، وإن كان الأحوط إعادة الطواف.

(مسألة 11): لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلاّ استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.

(مسألة 12): لو نسي وترك الطواف الواجب ـ من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ـ ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

(مسألة 13): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

القول في المبيت بمنى

(مسألة 1): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.

(مسألة 2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد ـ كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها ـ لم يجب.

ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءً ; دبراً أو قبلاً، أهلاً له أو أجنبيّةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.

ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر([887]).

(مسألة 3): لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:

الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.

الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.

الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.

الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.

الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة، حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.

(مسألة 4): من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط.

(مسألة 5): البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.

(مسألة 6): من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة، متعمّداً كان أو جاهلاً ([888]) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع([889]) مبنيّ على الاحتياط.

(مسألة 7): لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.

(مسألة 8): من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. وإن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط([890]) لزوم الكفّارة عليه.

(مسألة 9): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

القول في رمي الجمار الثلاث

(مسألة 1): يجب رمي الجِمار الثلاث ـ أي الجمرة الأُولى والوُسطى والعقبة ـ في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.

(مسألة 2): يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصياة، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.

(مسألة 3): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر ـ من خوف أو مرض أو علّة ـ أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

(مسألة 4): يجب الترتيب، بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف ـ ولو عن غير عمد ـ تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.

(مسألة 5): لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى بأربع، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة. وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.

(مسألة 6): لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر ـ أوّلاً ـ بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر.

وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الأُولى مثلاً وتذكّر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربـع حصيات، فتذكّر في اليوم الآخر، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره.

(مسألة 7): لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.

(مسألة 8): لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها، فالأحوط الجمع([891]) بين ما ذكر والقضاء في العام القابل ـ في الأيّام التي فات منه ـ إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة، فالأحوط القضاء([892]) في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط.

(مسألة 9): المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك ـ كالمغمى عليه ـ يأتي عنه الوليّ أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط.

(مسألة 10): لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره، لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.

(مسألة 11): لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها، لا يعتني به، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.

(مسألة 12): لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث. ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.

(مسألة 13): لو تيقّن ـ بعد مُضيّ الأيّام الثلاثة ـ بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام.

القول في الصدّ والحصر

(مسألة 1): المصدود: من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور: من منعه المرض عن ذلك.

(مسألة 2): من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه ـ كعمّال الدولة أو غيرهم ـ عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً، والأحوط قصد التحلّل([893]) بذلك، وكذا الأحوط التقصير، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء.

(مسألة 3): لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة، فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي. ولو حبسه ظالم، أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه، كان حكمه كما تقدّم.

(مسألة 4): لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه، يجب إلاّ أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.

(مسألة 5): لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه، وكانت له مؤونة الذهاب منها، بقي على الإحرام، ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل. ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

(مسألة 6): يتحقّق الصدّ عن الحجّ، بأن لا يدرك لأجله الوقوفين، لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين، بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة. نعم لو أتى بجميع الأعمال، ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق، لا يتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.

(مسألة 7): المصدود عن العمرة أو الحجّ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحجّ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.

(مسألة 8): المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ.

(مسألة 9): من أحرم للعمرة، ولم يتمكّن ـ بواسطة المرض ـ من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل، لابدّ من الهدي، والأحوط إرسال الهدي([894]) أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر، فيتحلّل من كلّ شيء إلاّ النساء، والأحوط أن يقصد([895]) النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.

(مسألة 10): لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن ـ بواسطة المرض ـ عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل، يجب عليه الهدي، والأحوط([896]) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح([897]) يتحلّل من كلّ شيء إلاّ النساء.

(مسألة 11): لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض، لم يتحلّل من النساء إلاّ أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب. ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه.

(مسألة 12): لو تحلّل المصدود في العمرة، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع، وإن احتمل لزومه من حين البعث.

(مسألة 13): يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.

(مسألة 14): لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول ويتحلّل، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.

(مسألة 15): لا يبعد إلحاق غير المتمكّن ـ كالمعلول والضعيف ـ بالمريض في الأحكام المتقدّمة. ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.

(مسألة 16): الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحجّ يوم العيد.
__________________________________________
[705] ـ والاُمّ فإنّها من الأولياء وولايتها مقدّمة على ولاية الجدّ.
[706] ـ على من كان سبباً لحجّه.
[707] ـ أو يكون السفر مصلحة له.
[708] ـ إلاّ أن يكون الصبي مميّزاً ومريداً للحجّ بنفسه، فالأحوط بل الأظهر أن يكون على الصبي لا الولي، وكذلك الأمر في كفّارة الصيد وسائر الكفّارات.
[709] ـ وأن لا يبعد عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد.
[710] ـ الأقوائية ممنوعة، والإجزاء عنها مطلقاً لا يخلو عن وجه وجيه، وسيأتي تحقيقه في التعليقة على المسألة الخامسة والعشرين.
[711] ـ بل لا يجب معه، كما لا يجب مع الضرر أيضاً ; لعدم صدق الاستطاعة للسفر معهما عرفاً من أوّل الأمر.
[712] ـ عدم وجوب التبديل لا يخلو من وجه، فإنّ الظاهر عدم صدق الاستطاعة، وأنّ التبديل تحصيل وهو غير واجب لها.
[713] ـ بل مطلقاً، حيث إنّ مع منازعة النفس إلى النكاح الاستطاعة غير صادقة عرفاً، فإنّه لا يقال للمحتاج إلى النكاح: إنّه يستطيع السفر وإنّ له مخارجه، وصدق الاستطاعة منوط بما كان زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية، والظاهر أنّ ما هو مقتضى الأخبار والإجماعات المنقولة من شرطية وجود الراحلة ولو لغير المحتاج إليها، كالقادر على المشي بلا زحمة ومشقّة، ليس إلاّ بياناً للمفهوم العرفي للاستطاعة، لا أنّه إعمال تعبّد خاصّ، كما لا يخفى. هذا مع أنّ ما لسانه لسان التفسير للكتاب لابدّ فيه من كون المراد ذلك المعنى العرفي، وإلاّ فمخالف لظاهر الكتاب وهو غير حجّة.
[714] ـ بل يجب مطالبته إن علم بأدائه بلا منّة ولا مؤونة ; لصدق الاستطاعة مع ذلك عرفاً.
[715] ـ بل يكفي لأنه مع اقتراضه كذلك يصير مستطيعاً.
[716] ـ وإن كان الأحوط الاستقراض إذا كان بسهولة من دون منّة ولا مؤونة، بل الظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفاً إلاّ إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك، فحينئذ الاستقراض غير واجب ; لعدم صدق الاستطاعة.
[717] ـ مع تحقّق بقية الشرائط.
[718] ـ بل لا يستقرّ ; لأنّ الجهل والغفلة يمنعان عن الاستطاعة، كما ذكره المحقّق القمّي في أجوبة مسائله.
[719] ـ وكذا في غير صورة التقييد من الصورتين في المسألة ; لأنّ الواجب على المستطيع ليس أزيد من الحجّ مرّة واحدة في العمر، وهو المسمّى بحجّة الإسلام، وذلك حاصل مع كون الحجّ مع القربة والاستطاعة، كما لا يخفى، ولا دليل على اعتبار العلم بكونه واجباً ولا بكونه حجّة الإسلام، كما لا دليل على اعتبار قصد الوجه لا وضعاً ولا غاية، نعم مع التقييد بحيث يكون قاصداً للإتيان ندباً، وأنّه لو كان واجباً لم يمتثله ولم يأتِ به، فالإجزاء عن الواجب في هذا الفرض ممنوع، وأمّا التقييد بمعنى الحقيقي في أمثال المورد من الاُمور الجزئية غير معقول من رأس ; لعدم صدق الامتثال والإطاعة بالنسبة إلى الأمر بحجّة الإسلام، كما هو واضح، بل في صحّة حجّه تأمّل، كما في المتن.
[720] ـ بل تجزيه مطلقاً ; لقصور الأدلّة عن شرطية الاستطاعة حدوثاً وبقاءً، بل غايتها الدلالة على شرطية الاستطاعة في حجّة الإسلام حدوثاً.
[721] ـ على مبناه الظاهر من تعليقته على «العروة»، من أنّ العذر الشرعي ليس شرطاً للوجوب ولا مقوّماً للاستطاعة، إلاّ أنّ الظاهر عدم تمامية المبنى، إذ العذر الشرعي كالعقلي مانع عن الاستطاعة، كما يظهر ممّا ذكره الفقيه اليزيدي في المسألة، فعليه لا يجب الحجّ، كما لا يخفى.
[722] ـ زائداً على ما يحتاج إليه من المعايش الحضرية، كما في الاستطاعة الملكية.
[723] ـ الظاهر المانعية.
[724] ـ من حيث وجوب القبول، نعم بعد القبول تحصل الاستطاعة البذلية، هذا كلّه بناءً على صدق سبيل الله على مثل الحجّ، كما هو غير بعيد.
[725] ـ الأقوائية ممنوعة، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة.
[726] ـ بل على الباذل على الأقوى في غير صورة العمد والاختيار.
[727] ـ في الصورة التي جاز له الرجوع، وأمّا الصورة التي يكون الرجوع فيها غير جائز فالإتمام واجب.
[728] ـ بل يجب، مع عدم الحرج والمؤونة، ومع عدم كونه مخالفاً لشأنه.
[729] ـ وإلاّ قدّم حجّة الإسلام في السنة الأُولى، إلاّ أن يكون بحيث لو صرف المال في حجّ نفسه عجز عن إتيان الحجّ النيابي، فيقدّم النيابي مطلقاً، سواء كانت الإجارة للسنة الأُولى أو كانت عامّة.
[730] ـ الكفاية في غير الاستعطاء غير بعيدة، ولكنّها في الاستعطاء محلّ تأمّل.
[731] ـ بل الأقوى فيها وفي الطواف أيضاً فإنّ الطواف بالبيت صلاة وأمّا بالنسبة إلى إحرامه وسعيه محلّ إشكال بل عدم البطلان في السعي لا يخلو من قوّة.
[732] ـ القيد غير لازم وبمجرّد الاستلزام لا يجب الحجّ ; لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.
[733] ـ وإن كانت الكفاية قوية.
[734] ـ بل إلى حين خروج الرفقة التي يمكن معهم السير ; لصدق الاستطاعة وتحقّقها بالعلم بها، وبانتفائها يعدّ ذلك الزمان مع السير تكون عذراً ومانعاً عن استقرار الوجوب، وهذا بخلاف الانتفاء مع العصيان، وعدم السير مع الرفقة لعدم العذر حينئذ، والاستطاعة كانت حاصلة، فالوجوب مستقرّ.
[735] ـ والأقوى عدمه ; لرفع الوجوب بحديث الرفع.
[736] ـ مطلقاً حتّى فيما كان العدوّ في البلد ; لعدم صدق الاستطاعة، وعدم جواز المقاتلة معه مطلقاً، فإنّ المقاتلة محرّمة ودفع العدوّ من وظائف الحكومة، نعم فيما إذا أمكن دفع العدوّ بالمراجعة إلى الحكومة مع السهولة، فيجب المراجعة ; لصدق الاستطاعة.
[737] ـ مرّ ما هو الأقوى فيه.
[738] ـ بل فيه أيضاً، قضاءً لكون الأمر بالاستنابة كبقية الأوامر الظاهرية موجبة للإجزاء ولكون الإجارة لازمة ولدفع الضرر المالي، قضاءً لقاعدة نفي الضرر عن المنوب عنه إن قلنا بضمانه بالنسبة إلى المأتي من الحجّ وعن النائب على ضمانه دون المنوب عنه. هذا مع ما في مسألة التحلّل إن كان الارتفاع بعد الإحرام.
هذا كلّه في ارتفاع العذر بعد العمل وفي أثنائه، وأمّا ارتفاع العذر قبل العمل وقبل الشروع في السير، وإمكان إعلام النائب وعدم توجّه ضرر معتدّ به لا على المنوب عنه ولا على النائب، فالظاهر بطلان الإجارة ; لانتفاء محلّها بسب انتفاء الأمر، وعدم الوجه للإجزاء كما هو واضح، وإلاّ فالظاهر الإجزاء وعدم بطلان الإجارة أيضاً.
[739] ـ بل الظاهر الكفاية ; لأنّ الظاهر من نصوص الاستنابة أنّ فعل النائب يجزي في إفراغ ذمّة المنوب عنه من دون دخالة وخصوصية للاستنابة في ذلك. وبالجملـة، العرف قاض بإلغاء الخصوصيـة للمناسبـة بين الحكم والموضوع.
[740] ـ وإن كان الإجزاء لا يخلو من وجه وجيه.
[741] ـ الظاهر عدم الإجزاء بناء على كون المأتي به في السنة القابلة حجّة الإسلام، وأمّا بناءً على كون الفاسد حجّة الإسلام والمأتي به في السنة القابلة هو الكفّارة، فالظاهر الإجزاء عن حجّة الإسلام.
[742] ـ هذا مبني على أنّه مكلّف بالفروع بالتكليف الفعلي، لكن تكليفهم كذلك على الإطلاق حتّى بالنسبة إلى الكافر القاصر فيه إشكال بل منع ; لقبح العقوبة، والتكليف الفعلي مع عدم البيان والحجّة والبرهان، والإجماع على أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول إنّما يكون في مسألة عقلية كلامية، فليس بحجّة مع أنّه لبّي يقتصر على المتيقّن وهو المقصّر. نعم لا إشكال في تكليفهم بها على نحو الانشاء، وضرب القانون الذي هو ليس في الحقيقة تكليفاً، بل هو صورة تكليف، كما لا يخفى.
[743] ـ على شرطية الإسلام في الصحّة، لكن الشرطية بنفسها بما هي هي، بحيث يكون أعمال غير المسلم مع تمشّي القربة منه باطلا محلّ تأمّل وإشكال، بل الظاهر هو الصحّة بالنسبة إلى القاصر منه.
[744] ـ فيما كان منافياً لحقّ استمتاعه منها.
[745] ـ على المستفاد من أخبار الرجعية وأحكامها، لكن في المسألة من الروايات الخاصّة مقتضية لعدم جواز خروجها للحجّ ولو مع إذن الزوج، وهو الموافق للآية الشريفة: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَة مُبَيِّنَة)(أ). فإنّ خروجها محرّم على نفسها بما هي هي، وليس إذن الزوج رافعاً لتلك الحرمة، وعلى ذلك فإن كان الحجّ مستقرّاً عليها قبل الاعتداد، فالظاهر تقدّمه على حرمة الخروج ; لأهمّية الحجّ على مثلها، وإن لم يكن مستقرّاً عليها قبل ذلك فلا تصير مستطيعة، فإنّ المحذور الشرعي كالمحذور العقلي، وبذلك يظهر عدم جواز الحجّ المندوب عليها.
أ ـ الطلاق (65): 1.
[746] ـ على الأحوط، وإن كان رعاية الشأن جائزة.
[747] ـ بل الأقوى في مفروض المسألة.
[748] ـ كما هو المشهور المنصور.
[749] ـ إذا كان مقصّراً مثل ما إذا كان شاكّاً في استطاعته وعدمه، فإنّه يجب عليه الفحص، وأمّا إذا كان قاصراً مثل ما إذا كان غافلا بالكلّية عن استطاعته وعدمه، فلا يبعد الصحّة ; لعدم التكليف على الجاهل القاصر و «الناس في سعة ما لا يعلمون».
[750] ـ اعتبار إذنهما في اليمين والنذر والعهد في الزوجة يختصّ بما كان المتعلّق منافياً لحقّ الزوج وفي الولد بما كان موجباً لإيذاء الوالد وتأذّيه، وكان موردها الأسفار البعيدة لمجرّد النزهة من دون حاجة تدعو إليه دون ما كان لغرض شرعي كالعبادات والمستحبّات، أو غرض عقلائي كالاكتساب وتحصيل العلم، وأمّا ما لم يكن كذلك فلا، فإنّ هذا هو المنساق من الأخبار، فإنّ اعتبار الإذن منهما مطلقاً تعبّداً مخالف لأدلّة السلطنة وقواعدها، وبيانه محتاج إلى الصراحة للدليل أو الظهور كالصراحة، وإلاّ فالعرف لمّا لا يرى لذلك التعبّد وجهاً فلا يستفيد من إطلاق الأدلّة التعبّد والمخالفة للقواعد. ولا يخفى أنّه يصحّ النذر واليمين والعهد مع الإجارة اللاحقة كالإذن السابق.
[751] ـ بل تلحق قضاءً لإلغاء الخصوصية من الوالد إلى الوالدة، وكذا الكافر يلحق بالمسلم قضاءً لإطلاق الكتاب والسنّة، لاسيّما في الآية الشريفة: (وَوَصَّيْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْن وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)(أ).
أ ـ لقمان (31): 14 ـ 15.
[752] ـ مرّ ما هو الحقّ في المسألة التاسعة والعشرين من مسائل (شرائط وجوب حجّة الإسلام).
[753] ـ بل يجب القضاء أيضاً.
[754] ـ بل ممنوع.
[755] ـ إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ، وإلاّ فجواز النيابة عنه محل منع ; لعدم الاستحباب له ولا الانتفاع به حتّى يقبل النيابة.
[756] ـ وكذا لو مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم.
[757] ـ بل منع.
[758] ـ لكنّ الظاهر الإجزاء.
[759] ـ بل قبل دخول الحرم.
[760] ـ وإن كان عدم الاستحقاق فيه لا يخلو عن قوّة.
[761] ـ إلاّ إذا كانت الإجارة على حجّة الإسلام فيجب على الأجير الإتيان فوراً ففوراً كالمنوب عنه.
[762] ـ بل الإجزاء عن المنوب عنه لا يخلو من قوّة.
[763] ـ ومرّ منّا ما هو الحقّ في المسألة الثامنة والأربعين من مسائل (شرائط وجوب الحجّ).
[764] ـ محلّ إشكال وكذلك التبرّع عنه.
[765] ـ احتياطاً لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، وأمّا مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما، محلّ تأمّل بل منع; لعدم كون الواجب على المنوب عنه أزيد من واحد.
[766] ـ ولو بالانصراف.
[767] ـ مع عدم الوصية بالاستيجار بخصوصه وإلاّ فذاك المتعيّن عملاً بالوصية.
[768] ـ على الأحوط، وإن كان رعاية الشأن جائزة.
[769] ـ لكنّ الأحوط صرفه في الورثة على حسب قاعدة الإرث على سبيل البرّ وإن كان جواز صرفه في البرّ لا يخلو من قوّة.
[770] ـ لكن الأقوى وجوب الاستئجار، فإنّ النذر وإن كان متعلّقاً بالمباشرة، لكن حكم العقلاء والشرع الإتيان عنه نيابة ; لأنّه كالدين.
[771] ـ بمعنى كونه منكراً فعليه الحلف لمطابقة قوله مع اليد.
[772] ـ بل لا يجب، لا من مال المنوب عنه، ولا من مال الوصي فيه، وفي الفرع التالي لبراءة ذمّة المنوب عنه لوصيته بالحجّ، وكون الوصي أميناً، ولأنّ الاستئجار موجب للضرر على الورثة، وهو منفي بنفي الضرر.
[773] ـ بل بعيد ; لعدم الدليل على أمارية التصرّفات كذلك، فأصالة بقاء مال الميّت محكمة.
[774] ـ بل لا يجب فيه، وفي الفرع التالي ; لما مرّ في المسألة السابقة.
[775] ـ الأولى، وإن كان عدم الاحتياج هو الأقوى.
[776] ـ لكنّ الإلحاق هو الأوجه.
[777] ـ الأولى، كالصرف في الحجّ لكنّ الأقوى عدم وجوبه.
[778] ـ مع عدم وجوبها عليه بالاستطاعة الثابتة للنائب كما هو المتعارف، وإلاّ فلا يجوز له الاستنابة عن الغير قبل الإتيان بالعمرة الواجبة على نفسه. نعم مع إتيان النائب التمتّع لنفسه سابقاً فالعمرة ساقطة عنه، كما لا يخفى.
[779] ـ الأقوائية ممنوعة بل الوجوب لا يخلو من قوّة.
[780] ـ بل لا يخلو من قوّة، فعليهما الإتيان بها.
[781] ـ بل مطلقاً، فإنّ المعيار تكرار الدخول والخروج.
[782] ـ لكنّ الأقوى عدم اعتبار الفصل أصلاً فيحوز إتيانها في كلّ يوم، ولا يخفى أنّ محلّ البحث في العمرتين المفردتين لنفسه فقط دون غيرهما من أنواع العمرة نفساً أو نيابة من حيّ أو ميّت، فالفصل بينهما غير معتبر من رأس.
[783] ـ الشرطية محلّ تأمّل بل منع.
[784] ـ بل قبل الانقلاب أيضاً، فالمعتبر استطاعته من مكّة.
[785] ـ القوّة ممنوعة والخروج إليه هو الأحوط الأولى، والقوّة في القول بكفاية الخروج إلى أدنى الحلّ.
[786] ـ العرفي وهو استتار القرص ومواراته عن الأرض لا زوال الحمرة المشرقية، كما اخترناه في وقت صلاة المغرب وغيرها.
[787] ـ الأولى وإن كان كغيره مخيّراً بين الحلق والتقصير، ولكن الحلق أفضل.
[788] ـ لا يخفى إنّ الحلّية كذلك تحصل برمي جمرة العقبة والحلق، ولا تتوقّف على حصول النحر أو الذبح، كما أنّه لا ترتيب بين الأعمال الثلاثة في منى على ما يأتي في المسألة الثانية والثلاثين من (القول في واجبات منى).
[789] ـ من دون فرق بين الموجود في القديم والجديد الحادث، فإنّ المعيار صدق مكّة.
[790] ـ لكن الأقوى عدم حرمة الخروج.
[791] ـ الأولى.
[792] ـ بل الأفضل أيضاً، وإن كان الجواز من ذي الحليفة مطلقاً وإن لم يكن مسجداً، وهو المكان الذي فيه مسجد الشجرة، لا يخلو من قوّة.
[793] ـ وجوبه مبني على اختصاص ذو الحليفة بمسجد الشجرة، وأمّا على المختار من عدم الاختصاص فلا وجه للوجوب، وبذلك يظهر حكم ما ذكره في الجنب والحائض والنفساء بعد نقائهما.
[794] ـ بل يجوز الإحرام بالتلبية سرّاً من غير نزع، ولكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط.
[795] ـ بل على الأقوى.
[796] ـ بل لا يشكل ; لأنّ المواقيت بأسرها عبارة عمّا يساوي الأسماء من تحت الأرض إلى السماء، فيما يعد متعلّقاً وملكاً لها عرفاً، فلو أحرم من بئر متعارف أو سطح كذلك، راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً، وفي جميع الأحوال، فلا بأس.
[797] ـ بل وكونه ميقاتاً لكلّ من لم يمرّ على المواقيت ولا على محاذيها، نعم احتمال أفضلية التنعيم لا يخلو عن وجه وجيه.
[798] ـ الأفضلية غير ثابتة والنصّ مضافاً إلى عدم دلالته لها أعمّ منها لذكر «أو ما أشبهها» في صحيحة عمر بن يزيد، نعم احتمال أفضلية التنعيم، لا يخلو من وجه وجيه.
[799] ـ بل الأحوط الأولى.
[800] ـ بل قوية.
[801] ـ بل الصحّة غير بعيدة ; لعدم الدليل على الأزيد من القربة، نعم فيما كان الواجب عليه معيناً، لابدّ من التعيين، وليس له الإيكال إلى الجعل ; لعدم جواز إتيانه بغير الواجب عليه.
[802] ـ بل الأقوى الصحّة.
[803] ـ وعند المنام.
[804] ـ في المجامعة قُبلا، وإلاّ ففي المجامعة دُبراً فعليه الكفّارة فقط وهي بدنة، وإن كان الأحوط الإتمام والحجّ من قابل.
[805] ـ محلّ منع كما سيظهر.
[806] ـ بطلان الحجّ في الصورة الأُولى فضلا عن الثانية محلّ تأمّل بل منع ; لدلالة صحيحة زرارة على كون الأُولى من الحجّتين للمحرم المرتكب للمجامعة، وثانيهما عقوبة. ويؤيّده وجوب الإتمام المأمور به في الآية والأخبار، فإنّ الظاهر منهما هو الأمر بإتمام ما شرع فيه، فيكون بالإتمام محصّلا، ولأنّ الأمر مفيد للإجزاء، ولا شكّ في وجود الأمر الأوّل والشروع بسببه، ووقوع بعض أفعاله بقصد الأوّل، والأصل بقاء الأمر الأوّل بالأوّل، ولبقاء إحرامه بالإجماع، ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم، والأصل عدم الانقلاب، وعدم حصول المفسد، وعدم الخروج ممّا كان. ولا يدلّ على ذلك وجوب الحجّ من قابل ; لاحتمال كونه كفّارة وعقوبة مثل وجوب البدنة، بل ظاهر الصحيحة ذلك، هذا مع الدليل من الأخبار على البطلان والفساد، ومع عدم إمكان الجمع ما بين البطلان والإتمام ; لما بينهما من المنافاة، فإنّ الباطل لم يؤمر بإتمامه، بل يقع جميع ما فعل لغواً محضاً، ويكون كأن لم يكن، فيجب الاستئناف على بقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد، نعم مع قيام الدليل على الإتمام، لابدّ وأن يكون تعبّداً محضاً على خلاف القواعد. وبذلك ظهر عدم تمامية ما ذكره (رحمه الله) في صدر المسألة من البطلان.
[807] ـ لكن عدم وجوبه غير بعيد.
[808] ـ وكذا من طيب الكعبة وإن لم يكن خلوقاً.
[809] ـ بل الأقوى.
[810] ـ وإن كان عدم وجوبها لا يخلو من قوّة.
[811] ـ بل الأقوى.
[812] ـ للتزيين وبقصدها فما لم يكن منه لذلك الاجتناب عنه غير واجب، وإن كان أحوط.
[813] ـ بل الأقوى.
[814] ـ الحكم في البرغوث وما ماثلها ممّا لا يتولّد من عرق الإنسان ودنسه، مبني على الاحتياط. وأمّا هوام جسد الحيوان فما كان متولّداً من بدنه، كالقمّلة من بدن الإنسان، فقتله محرّم على الأحوط، وإلاّ فلا.
[815] ـ بل لا يخلو من وجه فيها وفيما بعده.
[816] ـ بل لا تخلو من قوّة.
[817] ـ بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة.
[818] ـ بل لا يجوز على الأحوط، والأحوط لمن كان في منى أن لا يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات.
[819] ـ كما جعله «الجواهر» متّجهاً، لكنّ الأقوى وفاقاً للشهيد في «المسالك» الاكتفاء بشاة واحدة قضاءً للأولوية العرفية.
[820] ـ بل على الأقوى.
[821] ـ مقصّراً، فإنّ الفحص والبحث والاحتياط عليه واجب بحكم العقل، وأمّا الجاهل القاصر كالناسي الذي يأتي حكمه، وما في صحيحة علي بن يقطين من قوله(عليه السلام)، جواباً عن التارك للطواف جهلا: «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة»(أ)، لا يبعد ظهوره في إعادة الطواف.
وما في رواية علي بن أبي حمزة(ب)، مضافاً إلى اشتراك علي بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه، ظاهره ترك مطلق الطواف بالجهالة، وهذا غير متصوّر عادةً، إلاّ في المقصّر وغير المبالي بالأحكام وتعلّمها.
هذا مضافاً إلى ما قيل من عدم عمل الأصحاب بهما، وإلى كونه معارضاً للأدلّة الكثيرة الدالّة على معذورية الجاهل القاصر، لاسيّما في الحجّ وتخصيصها بهما فيه ما لا يخفى. هذا مضافاً إلى ما في «الحدائق»: «ولا يبعد حمل الخبرين المذكورين على التقية، وإن لم يعلم القائل به الآن من العامّة، وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم(عليه السلام) الذي كانت التقية في أيّامه أشدّ ما يؤيّد ذلك»(ج).
أ ـ وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 1.
ب ـ وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 2.
ج ـ الحدائق الناضرة 16: 168.
[822] ـ على النحو الذي مرّ قبيل ذلك.
[823] ـ مع وجوب التمتّع عليه وإلاّ إن كان التمتّع مندوباً لا يلزم عليه شيئاً من ذلك ; لعدم الدليل على وجوبه.
[824] ـ لكن الأحوط الأولى أن يُطاف به بحيث يسحب رجلاه على الأرض.
[825] ـ بل بعد تجاوز النصف.
[826] ـ الحكم بإتمام الطواف بعد تجاوز النصف في المورد وبقية الموارد من باب الرخصة لا العزيمة، وهو الأقوى، تبعاً لـ «نجاة العباد»، فإنّ قطع الطواف واستئنافه جائز من رأس، وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بالإتمام مع الوضوء والإعادة، فيما كان عروض الحدث قبل تجاوز النصف، فإنّ وجوب الاحتياط بالإتمام مبني على العزيمة، وإلاّ فعلى الرخصة ـ كما هو المختار ـ لا وجه للاحتياط بل يستأنف الطواف في المورد وفي مثله من جميع الموارد والفروع المشابهة المذكورة في المتن وغيره.
[827] ـ الاحتياط وإن كان غير واجب والاستئناف جائز كما مرّ، لكنّه على أي حال مختصّ بما لم يتجاوز النصف، كما مرّ في السابقة.
[828] ـ وإن كان عدم وجوب الاجتناب لا يخلو من قوّة.
[829] ـ على ما مرّ في (القول فيما يعفى عنه في الصلاة) من المشقّة النوعية، أو الحرج شخصاً.
[830] ـ وإن كان الاكتفاء بالإتمام بعد التطهير لا يخلو عن قوّة.
[831] ـ بل لا يخلو عن قوّة.
[832] ـ بل الأقوى.
[833] ـ بل الأقوى.
[834] ـ أو العمرة المفردة.
[835] ـ ولم يصحّ إذا استدبره ; لكونه خلاف الاحترام، دون غيره ممّن جعله على اليمين أو استقباله بوجهه. نعم، شرطية كون الطواف من الحجر الأسود إلى الركن العراقي وما بعده من الأركان، وبطلان الطواف بالعكس، أي سيره من الحجر إلى اليماني وما بعده واضحة.
[836] ـ فإنّه مخالف لسيرة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في الطواف، بل طوافه راكباً حجّة كاملة في المسألة.
[837] ـ مرّ الكلام في الثالث.
[838] ـ إذا كان كثيراً خارجاً عن المتعارف منه، وأمّا ما كان متعارفاً، كالحركات اليسيرة الجزئية فلا يجب جبرانه ; قضاءً لصدق الطواف الاختياري عرفاً على ما كان كذلك، ولعدم خلوّ الطواف غالباً عن الحركات الجزئية الغير الاختيارية، فلا يبعد قضاء السيرة على الإجزاء من دون الاستئناف. هذا مع أنّ الاستئناف مطلقاً مستلزم للعسر والحرج، لاسيّما في مثل زماننا هذا، كما لا يخفى على من حجّ وطاف في أيّام الحجّ.
[839] ـ على الأحوط، وإن كان عدم اعتباره وجواز الطواف خلف المقام فيما لا يخرج عن المسجد الحرام هو الأقوى، وليعلم أنّ الطواف في الطبقات الفوقانية من المسجد الحرام يكون مجزياً قضاءً لصدق الطواف على البيت، وإن لم نقل بكون المراد من البيت الأعمّ من البناء وما تحته وما فوقه، كما يظهر من أخبار طواف آدم: أنّه بيت حجّ إليه قبل آدم بألفي عام(أ)، وذلك لصدق الطواف حول البيت في الفضاء، فإنّ الطواف في كلّ موضع بحسبه، كما عن صاحب «الجواهر» في مناسكه المسمّاة بـ «نجاة العباد»: إنّ المراد من الطواف بالبيت الطواف بالمحلّ المذكور، وإن هدمت البيت والعياذ بالله(ب). نعم، لابدّ أن لا يكون الفضاء خارجاً من المسجد الحرام عرفاً بحسبه.
أ ـ وسائل الشيعة 11: 12، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 1، الحديث 12.
ب ـ نجاة العباد: 131، ثاني عشرها: في واجبات طواف العمرة.
[840] ـ وإن كان الأقوى كفاية الإتمام سبعاً وعدم مضرّية الزائد عليه.
[841] ـ مرّ جواز الاستئناف وعدم وجوب الإتمام.
[842] ـ أو إتمامه فيما كان النقص بعد تجاوز النصف.
[843] ـ بل الأقوى عدم الجواز.
[844] ـ ولو بالخروج عن المطاف.
[845] ـ وإن كان الأقوى كفاية الإتمام بعد تجاوز النصف.
[846] ـ أو أعاد الطواف.
[847] ـ بل كلّ بدنه ما لم ينجرّ إلى استدبار البيت، كما مرّ.
[848] ـ وإن كان الأقوى كفاية الاستئناف.
[849] ـ لا يجب أن تكون عنده، بل الواجب كونها خلف المقام، وما في بعض الأخبار من قوله: لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم(عليه السلام)(أ)، فالظاهر أنّه ناظر إلى عدم كونها عند الحطيم ومثله، فالعندية إضافية لا حقيقية، وبذلك يظهر عدم جواز الاكتفاء باليمين واليسار، وما في المتن من الاكتفاء بهما عند المقام مع تعذّر الخلف مبني على اعتبار كونها عنده، وقد عرفت عدم شرطيته. وعلى كلّ حال لابدّ من أن تكون الصلاة خلف المقام، والأحوط رعاية الأقرب فالأقرب، وليعلم أنّ الصلاة خلف المقام في الطبقات الفوقانية مجزية أيضاً ; لصدق الخلف، كما مرّ في الطواف.
أ ـ وسائل الشيعة 13: 426، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 73، الحديث 1، والباب 74، الحديث 7 ـ 9.
[850] ـ الشرط هو السعي بين الصفا والمروة، كما فسّرت الطواف بهما بذلك في النصوص والفتاوى، والسعي كذلك صادق على السعي من فوقهما ومن تحتهما عرفاً، إذا كان الابتداء من فوق الصفا والانتهاء إلى فوق المروة، كما لا يخفى على المراجع إلى العرف في أمثاله وأشباهه.
[851] ـ والمختار في المغرب في المسألة والمسائل الآتية كفاية استتار القرص ومواراته عن الأرض لا زوال الحمرة المشرقية.
[852] ـ قد بيّنا معنى الغروب.
[853] ـ وجوبه محلّ تأمّل بل منع، فيجوز له التبعية ولو مع إمكان العمل على طبق المذهب بلا تقية وخوف، قضاءً لما في أخبار التقية من السّعة، ولما كانت عليه سيرة أهل مذهب الحقّ بل أئمّتهم ـ صلوات الله عليهم ـ من التبعية ولو مع إمكان المخالفة والعمل على طبق المذهب بلا تقية في بعض أعمال الحجّ.
[854] ـ لكنّ الظاهر كفاية نيّة واحدة للوقوف في الليلة بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الشمس.
[855] ـ المنصور.
[856] ـ وإن كان الأقوى الصحّة فيه فضلاً عن غير العمد.
[857] ـ بل هو الأقوى.
[858] ـ وإن كان الأقوى الصحّة ; قضاءً للقواعد العامّة والأخبار الخاصّة المؤيّدة بالنبوي: «الحجّ عرفة»(أ) وعليها الشهرة.
أ ـ مستدرك الوسائل 10: 34، كتاب الحج، أبواب إحرام الحجّ، الباب 18، الحديث 3.
[859] ـ وإن زيد في أبعاده كزماننا هذا، أي السنة 1426 بعد الهجرة النبوية.
[860] ـ في الشكّ في عدده دون الشكّ في أصله، فعليه الإتيان به لعدم تحقق التجاوز فإن الترتيب غير معتبر في الثلاثة.
[861] ـ وإن كان الاكتفاء بالدخول في الثانية في البقر والمعز ومضيّ ستّة أشهر في الضأن لا يخلو عن وجه.
[862] ـ وإن كان الأقوى كفايته.
[863] ـ على الأحوط، وأنّ الأقوى عدم وجوبه ; لصدق الامتثال وقاعدة الإجزاء، بل وبانتفاء العسر والحرج في الشراء والذبح ثانياً، ولاسيّما في مثل زماننا ممّا يكن بيع الهدي في انحصار الحكومة مع الضوابط الخاصّة كما لا يخفى، لا لصحيحتي عمران الحلبي ومعاوية بن عمّار ; لما في «الجواهر»(أ) من إعراض الأكثر حتّى الشيخ في غير «التهذيب»، ولما في صحيحة ابن عمّار(ب) من الإجمال والإبهام في أمره(عليه السلام) بردّه الهدي إلى البائع واشتراه غيره، فإنّ الردّ ولو قبل نقد الثمن ليس باختيار المشتري، حيث إنّ البيع لازم، فكيف يصير الردّ واجباً ومأموراً به، هذا مع ما ذكره الشيخ في «التهذيب» من المنافاة بين صحيحة معاوية بن عمّار على نقله مع صحيح عمران الحلبي(ج)، ومع ما في الصحيحة بنقل «الكافي» وبنقل «التهذيب» من الكليني من المنافاة والمعارضة، فراجعهما وتدبّر جيّداً.
أ ـ جواهر الكلام 19: 150.
ب ـ الكافي 4: 490 / 9، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 1.
ج ـ تهذيب الأحكام 5: 214 / 720، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 3.
[864] ـ بل لا يخلو عن قوّة; إن كان الجهل بالحكم عن تقصير، وإلاّ فالأقوى الإجزاء.
[865] ـ وإن كان العكس كافياً أيضاً ; لعدم وجوب الترتيب في أعمال منى، ويأتي تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية والثلاثين.
[866] ـ بل الأقوى، ويتحقّق ذلك بتوكيله لذبح الهدي، كما هو المتعارف.
[867] ـ القوّة ممنوعة وكفاية المسلم فيه وفي ذبح الكفّارات غير بعيدة.
[868] ـ على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزوم الظنّ بإتيانه فضلا عن العلم لبراءة ذمّة المنوب عنه بالنيابة، وكون النائب أميناً ; ولأنّ الذبح ثانياً ضرر منفي بنفي الضرر.
[869] ـ بل عدمه معلوم، و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل)(أ).
أ ـ التوبة (9): 91.
[870] ـ على الأقوى في الفرض الأوّل، وعلى الأحوط في الفرض الثاني، وإن كان الأقوى عدمها ; قضاءً لحديث الرفع والسعة وسهولة الأمر، وأنّ النائب كالمنوب عنه.
[871] ـ بل استحباباً.
[872] ـ بل الأقوى.
[873] ـ على الأحوط.
[874] ـ وإن كان عدم وجوبه لا يخلو عن قوّة.
[875] ـ على القول بالترتيب، وإلاّ فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح.
[876] ـ وإن كان الأقوى فيه التخيير أيضاً، نعم الحلق أفضل ومستحبّ مؤكّد.
[877] ـ قد بيّنّا أنّه مخيّر.
[878] ـ لا يتعيّن عليه بل يكون مخيّراً أيضاً.
[879] ـ بل إلى أيّام يصحّ منه الأعمال التي بعد أعمال منى.
[880] ـ رعايةً للترتيب إلاّ أنّ الترتيب في أعمال منى غير واجب ويكون مستحبّاً على المشهور، كما في «الدروس» وهو المنصور ولا يخلو من قوّة، وعليه فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح، وتقديم الذبح على الرمي عمداً، كما يجوز غيره عمداً أيضاً، ممّا ليس فيه الترتيب الذي جعله المتن أحوط، نعم الحلّ الحاصل بأعمال منى مشروط بإتيان الاثنين منهما، وهما الرمي والحلق، لا الثلاثة، وإن كان أحوط.
[881] ـ بعد أعمال منى.
[882] ـ على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الإعادة إلاّ في الجهل عن تقصير.
[883] ـ بل يحلّ بعد الرمي والحلق أو التقصير، كما مرّ في التعليقة على المسألة الثانية والثلاثين.
[884] ـ بل يجزيهم قضاءً للإتيان بالوظيفة الظاهرية الموجبة للإجزاء عقلا وعقلاءً، كما حقّقناه في محلّه.
[885] ـ بشرط تحقّق الرمي معه و إن لم يتحقّق الذبح، لكفاية الحلق والرمي في التحلّل.
[886] ـ عن تقصير وإلاّ ففي القاصر مرّ عدم وجوب الإعادة ولا البدنة، فإنّه ملحق بالناسي.
[887] ـ والغروب يتحقّق باستتار القرص ومواراته عن الأرض.
[888] ـ مقصّراً دون القاصر والناسي.
[889] ـ بل في الأوّلين أيضاً، وإن كان عدم الوجوب في جميع الأربعة لا يخلو من قوّة.
[890] ـ وإن كان عدم الوجوب في الفرع الثاني ( ما كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً ) لا يخلو عن قوّة.
[891] ـ وإن كان الاكتفاء بالقضاء مباشرة أو نيابة في العام القابل لا يخلو من قوّة.
[892] ـ بل لا يخلو من قوّة; لرواية عمر بن يزيد(أ) المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب.
أ ـ وسائل الشيعة 14: 262، كتاب الحجّ، أبواب العود من منى، الباب 3، الحديث 4.
[893] ـ وإن كان عدم اعتباره لا يخلو من قوّة.
[894] ـ بل الأقوى.
[895] ـ وإن كان عدم اعتباره لا يخلو من قوّة.
[896] ـ بل الأقوى.
[897] ـ وقصّر.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org